[align=justify]

اللجنة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه بالنسبة لأسباب هذا التظلم فإنه وإن كان قد توافرت بالكمبيالات المدعى بها البيانات الإلزامية التي نصت عليها المادتان الأولى والثانية ص نظَام الأوراق التجارية كما أن العبارة التى وردت بالكمبيالات من أنها مسحوبة أحكام الدفع عند التسليم حسب الفاتورة المبين رقمها وتاريخها هذه العبارة لا تعدو ان تكون بيانا زائدا يمثل ما يسمى بوصول القيمة إلا أنه يلاحظ أن الكمبيالات المدعى بها قد تم تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية الى بنك إذ أنه طبقا لأحكام المواد (17) ، (18)، (19) من نظَام الأوراق التجارية إذا خلا التظهير من أية عبارة تفيد أن القيمة للتحصيل أو الضمان أو أية عبارة تفيد هذه المعاني فإن التظهير يكون ناقلا للملكية.
وحيث إنه طبقا لما تقضى به المادة (17) من نظَام الأوراق التجارية فإن التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه ومن ثم فإن المظهر إليه يصبح صاحب الصفة في المطالبة بمبالغ هذه الكمبيالات وحيث إن مقيم الدعوى وكالة لم يقم دعواه بالوكالة عن المظهر إليه الأخير وإنما أقامها عن الساحب ولم تؤول هذه الكمبيالات إليه بتظهير لاحق لذا فإن من أقام الدعوى بشأن هذه الكمبيالات ليس له صفة نظَامية في إقامتها مما كان يتعين معه على مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بجدة أن يقضى بعدم تبول الدعوى لانعدام الصفة.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة رقم 5/1405 هـ وتاريخ 21/11/1405 هـ وعدم قبول الدعوى المقامه ص المحامى بالوكالة عن شركة ضد صاحب مؤسسة



حائز الكمبيالة وحاملها الشرعي.. الإثبات والأثر
القرار رقم (69) لسنة 1406 هـ الصادر بجلسة 22/5/1406
أوراق تجارية- كمبيالة- تظهيرها

وفقا لحكم المادة (16) من نظَام الأوراق التجارية يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض إذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق فى الكمبيالة بالتظهير على بياض

الوقائع

تتحصل الوقائع ش أن شركة كانت قد أقامت الدعوى رقم 184/1406 هـ أمام مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض ضد لإلزامه بدفع قيمة الكمبيالة رقم 20945 بمبلغ 245.257.77 جنيه إسترليني التي سحبتها الشركة لصالحها على الذي وقع بالقبول على ظهر الكمبيالة ولم يقم بدفع قيمتها بالرغم من حلول ميعاد استحقاقها فى 23/9/1979م.
وبجلسة 18/1/1406 هـ أصدر المكتب المذكور القرار رقم 38/1406 هـ المتضمن إلزام المدعى عليه المذكور بدفع قيمة الكمبيالة موضوع الدعوى إلى الشركة المدعية وأخطر المحكوم عليه بصورة من القرار في 22/3/1406 هـ فتقدم بتظلم فى 20/4/1406هـ طالبا إعادة النظر فى القرار الأسباب المبينة بتظلمه وأهمها:
أولا: أن المدعى عليه قد وقع على ظهر الكمبيالة دون أن يقرن توقيعه بكلمة مقبول بالمخالفة لأحكام نظَام الأوراق التجارية.
ثانيا: أنه لا يجوز سماع الدعوى لمضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الاستحقاق وقد أحيل التظلم إلى هذه اللجنة لنظره.

اللجنة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقها (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (16) من نظَام الأوراق التجارية يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة لو كان آخرها تظهيرا على بياض وإذا أعاقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض ومن حيث إنه يبين من مطالعة بيانات الكمبيالة موضوع الدعوى أنها قد سحبت بمعرفة شركة ولأمرها على كمسحوب عليه وتم تظهيرها على بياض بمعرفة الساحب إلى بنك الذي قام بتظهيرها على سبيل التحصيل إلى بنك ومن ثم تكون ملكية الكمبيالة قد انتقلت إلى المظهر إليه على بياض وهو بنك وبالتالي يعتبر هذا البنك صاحب الصفة فى رفع الدعوى للمطالبة بقيمة الكمبيالة ومن حيث إن الدعوى قد أقيمت من شركة ضد ومن ثم تكون قد رفعت من غير ذى صفة مما كان يتعين معه الحكم بعدم قبولها لانعدام الصفة.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة قبول التظلم شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم28/1406هـ وتاريخ 18/1/1406 هـ.



من شروط سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة
القرار رقم (33) لسنة 1406 هـ الصادر بجلسة 19/2/1406 هـ
الدعوى الصرفية- يعادها

يشترط السماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة إقامتها خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق أساس ذلك نص المادة (84) من نظَام الأوراق التجارية سريان هذا الحكم على السند لأمر.

الوقائع

سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى، وتتحصل وقائع هذا التظلم أنه بتاريخ 23/1/1406 هـ أصدر مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض قراره رقم 6/1406 هـ في الدعوى المشار إليها ويقتضي بعدم جواز سماع الدعوى المقامه من لمطالبة المدعى عليه بدفع مبالغ الشيك موضوع الدعوى وذلك لمضي أكثر من ثلاث سنوات على استحقاقها وذلك تطبيقا لحكما المادة (84) من نظَام الأوراق التجارية وفى 23/1/1406 هـ تسلم مندوب صورة من القرار الصادر برد دعواه وفي 6/2/1406 هـ تقدم المذكور بتظلم لمعالي وزير التجارة وقد طلب إعادة النظر فى القرار الصادر برد دعواه استنادا إلى أن المدعى عليه قد أقر لتاريخ 13/8/1404 هـ إقرارا يترتب عليه انقطاع مواعيد عدم سماع الدعوى طبقا لما تنص عليه المادة (85) من نظَام الأوراق التجارية وقدم صورة لهذا الإقرار.
[/align]