[align=justify]
أثر تخلف أحد بيانات الكميالة
القرار رقم (85) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 4/7/1405 هـ

أ. لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية اختصاصاتها
يتحدد الاختصاص الوظيفي للجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بنظر المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية دون غيرها تعلق هذا الاختصاص بالنِظام العام على لجان الأوراق التجارية إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها كما لا يجوز للخصوم التنازل عن هذا الدفع لتعلقه بالنِظام العام.
ب. أوراق تجارية- كمبيالة- سند لأمر- بياناتهما:
المادة الأولى من نظَام الأوراق التجارية تكفلت ببيان عناصر الكمبيالة تحديدا دقيقا خلو الكمبيالة من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن ينفى عنها صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند عادي خلو الورقة من عبارة السند لأمر أو شرط الأمر من شأنه أن ينفى عنها صفة الورقة التجارية.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يخلص من الأوراق في أن شركة أقامت دعوى ضد مؤسسة للمقاولات طالبة إلزامها بدفع مبلغ قدره 87.785 ريال قيمة الكمبيالة المدعى بها وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/5/1405 هـ أصدر مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض القرار المتظلم منه ويقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغا قدره 87.875 ريال قيمة السند المدعى به وفى 30/5/1405 هـ تسلم المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضده وفي 25/6/1405 هـ تظلم المدعي عليه طالبا إلغاءه تأسيسا على أنه قد وقع على السند المدعى به مقابل شراء مولد متسوبيشي من شركة وذلك قبل الشراء وتبين له أثناء الاستعمال وبعد العطل أن بالمولد خطأ فى التصنيع وقد أحيل التظلم إلى اللجنة القانونية.

اللجنة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الأوراق التجارية وقرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى قرار معالي وزير التجارة رقم (859) فى 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن المتظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن اختصاص لجان الأوراق التجارية ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية يتحدد بالمنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية وهذا ما يسمى بالاختصاص الوظيفي ووفقا لما هو مستقر عليه فان الاختصاص الوظيفي يتعلق بالنِظام العام ويجب على لجان الأوراق التجارية وهذه اللجنة أن تثير الدفع المتعلق بهذا الاختصاص من تلقاء نفسها دون حاجة إلى أي دفع به من جانب الخصوم كما أن الخصوم لا يجوز لهم التنازل عن هذا الدفع لتعلقه بالنِظام العام.
وحيث إنه لذلك فانه يتعين تكييف الصكوك موضوع الدعوى لبيان ما إذا كانت تعد من الأوراق التجارية أو أنها مجرد سندات عادية ينحسر عنها اختصاص مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وحيث إن الأوراق التجارية محررات أو صكوك شكلية تتضمن بيانات تكفل نظَام الأوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توفرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أي صفة الورقة التجارية وتحولها عندئذ إلى سند عادي يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التي جاء بها نظَام الأوراق التجارية وهو ما يعنى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد في الشكل أو القالب الذي حدده أي أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا فضلا عن توافر الأركان الموضوعية بوجود هذا الشكل أو القالب وقد استهدف النِظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم لأن الورقة بعد أن تستوفى الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق فى التداول كأداة وفاء وأداة ائتمان درن عائق إذ يقتصر دور من تلقى الورقة على إلقاء نظرة صريعة كي يطمئن المها والى أنه سيكون فى مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه والشكلية في الأوراق التجارية تختلف حسب نوع الورقة كمبيالة أو سندا لأمر أو شيكا ومد تكفلت المادة الأولى من نظَام الأوراق التجارية ببيان عناصر هذه الشكلية في الكمبيالة بنصها على الحد الأدنى من البيانات التي يجب أن تذكر في الورقة وذلك عندما قررت أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
أ. كلمة كمبيالة مكتوبة في متن الصك وباللغة التي يكتب بها.
ب. أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود.
ج. اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه.
د. ميعاد الاستحقاق.
هـ. مكان الوفاء.
و. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز. تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة.
خ. توقيع من أنشأ الكمبيالة الساحب.
وحيث قررت المادة الثانية أنه لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
أ. إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة لدى الاطلاع.
ب. وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه.
ج. وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة فى المكان المبين بجانب اسم الساحب كما حرص النِظام على بيان شكل السند لأمر بالنص على البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها حين قرر في المادة (87) على أن يشتمل السند لأمر البيانات الآتية:
أ. شرط الأمر أو عبارة أسند لأمر مكتوبة فى بتن السند وباللغة التي كتب بهاء
ب. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج. ميعاد الاستحقاق.
د. مكان الوفاء.
هـ. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و. تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه..
وقد أوضحت المادة (88) من نظَام الأوراق التجارية أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السالفة لا يعتبر سندا لأمر إلا في الأحوال الآتية:
إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع.
إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند س كانا للوفاء ومكانا للمحرر.
ج. إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب اسم المحرر.
وحيث إنه بمطالعة الأوراق محل الدعوى والمسماه بكمبيالة نجد أنها ليست كذلك ولا يمكن أن تعتبر ورقة تجارية لأنها وان تضمنت بعض البيانات الإلزامية للكمبيالة إلا أنها نصت على أن أتعهد بالتسديد لشركة وقد ورد اسم المؤسسة المدينة مؤسسة للمقاولات وصاحبها إلا أن عبارة أتعهد بالتسديد لشركة لا تعتبر أمرا بالدفع وخلو الورقة من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن يخلع عنها صفة الورقة التجارية وتغدو مجرد سند عادي صحيح أن الورقة تضمنت تعهدا بالدفع ولكن التعهد بالدفع شئ والأمر بالدفع شيء آخر اذ ان الأول من بيانات السند لأمر والثاني من بيانات الكمبيالة كذلك فإن هذه الأوراق لا يمكن أن تعتبر سندات لأمر لخلوها من عبارة السند لأمر أو شرط الأمر وهو ما حرصت الفقرة (أ) من المادة (87) من نظَام الأوراق التجارية على ذكره فى مقدمة البيانات الإلزامية للسند لأمر وحيث إنه لذلك فان مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالرياض لا يختمر بالفصل في المنازعات المتعلقة بالصك المقدم من في القضية رقم 6/1/1405 هـ والمقامة ضد مؤسسة للمقاولات.
فلهذه الأسباب
قررت اللجة القانونية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم 100/1405 هـ وتاريخ 15/7/1405 هـ.



من آثار تظهير الكمبيالة
القرار رقم (49) لسنة 1406 هـ الصادر بجلسة 9/4/1406 هـ
أوراق تجارية – كمبيالة – تظهيرها

التظهير بنقل جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه ومن ثم فإن المظهر إليه يصبح صاحب الصفة في المطالبة بقيمة الكمبيالة – إذا خلا التظهير من أيه عبارة تفيد أن القيمة للتحصيل أو الضمان أو أيه عبارة أخري تفيد هذه المعاني فإنه يكون ناقلا للملكية – أساس ذلك أحكام المواد (17) ، (18) ، (19) من نظَام الأوراق التجارية

الوقائع

سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى وهي تخلص في أن الشركة المشار إليها أقامت دعوى أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة طالبة إلزام المدعي علية بدفع مبلغ قدرة 463.791.6 دولارا أمريكيا قيمة الكمبيالات موضوع الدعوى والمبينة مبالغها وتواريخ استحقاقها بالقرار الصادر عن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة وقد تحددت جلسة 20/2/1405 هـ لنظر الدعوى وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/11/1405 هـ أصدر المكتب قراره رقم 5/1405 هـ ويقضي بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وذلك تأسيسا على أن الكمبيالات موضوع الدعوى قد تضمنت عبارة مسحوبة بموجب أحكام الدفع معلقا على شرط ومن ثم لا تعتبر هذه الصكوك كمبيالات وفقا لما تنص عليه المادة الأولى من نظَام الأوراق التجارية وفى 2/1/1406 هـ تسلم وكيل الجهة المدعية صورة من القرار الصادر في الدعوى وفي 21/1/1406 هـ تظلم منه المدعي وكالة طالبا إلغاء القرار الصادر بعدم اختصاص مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة بنظر الدعوى لأن البيان الذي ذكر في الكمبيالة لا يعد شرطا يتوقف على دفع مبلغها ولا ينقص وجوده من طبيعة الورقة التجارية وقد توافرت للكمبيالات المدعي بها جميع البيانات الإلزامية وفقا لنظَام الأوراق التجارية وقد قبلها المدعي عليه وأحيل التظلم إلى اللجنة القانونية
[/align]