قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، وتأييد قرار لجنة الاوراق التجارية بالدمام رقم 150 وتاريخ 15/7/1404 هـ والله الموفق



اختصاص لجان الاوراق التجارية من النظام العام بتوافر شروط الاوراق وفق ما حدده النظام
قرار رقم 10/1405 هـ
جلسة 25/1/1405 هـ
اختصاص لجان الأوراق التجارية- كمبيالة- سند لأمر

أ) اختصاص لجان الأوراق التجارية قاصر على الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وهذا الاختصاص متعلق بالنِظام العام
ب) خلو الكمبيالة من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن ينفى عنها صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند دين عادى
ج) خلو السند لأمر من شرط الأمر أو عبارة السند لأمر من شأنه ان ينفى عنه صفة الورقة التجارية وتصبح مجرد سند دين عادى.

الوقائع

سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى وهى تخلص فى أن المدعى عليه/..... سحب لأمر الشركة المدعية الصكوك موضوع الدعوى بالمبالغ الموضحة بها والمستحقة فى التواريخ المحددة بها وقد وصف المدعى عليه وكالة هذه الصكوك بأنها كمبيالات وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 000. 2.721 ريال قيمة هذه الصكوك وقد تداولت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وأصدرت لجنة الاوراق التجارية بجده القرار المتظلم منه ويقضى بإلزام المدعى عليه بدفع مبالغ هذه الصكوك التى وصفها القرار المذكور بأنها كمبيالات حيث استحق دفعها فى تواريخ 30/7/1983 م، 30/8/1983 م، 30/9/1983،
30/9/1983 م،30/10/1983 م،30/11/1983، 30/12/1983 م، 30/1/1983 م، 28/2/1984 م وتبلغ قيمة كل صك ثلاثمائة ألف ريال فيما عدا الصك الأول فتبلغ ثلاثمائة وواحد وعشرين الف ريال وجميع هذه الصكوك مؤرخة فى تاريخ واحد هو 7/5/1983م وقد تسلم المدعى عليه وكاله صورة من القرار الصادر ضد موكله فى 28/12/1404 هـ وتظلم منه بتظلم أحيل من فرع وزارة التجارة الى هذه اللجنة بموجب خطاب الفرع رقم 54/1405هـ وتاريخ 18/1/1405 هـ وقد طلب المتظلم وكالة قبول تظلمه شكلا وإلغاء القرار المتظلم منه وذلك استنادا إلى أن الصكوك موضوع الدعوى تتضمن عمولات وفوائد فاحشة وذلك على النحو الموضح بتظلمه.

اللجنة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 859 وتاريخ 13/3/1403هـ بتشكيل إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة تظاماً حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إن اختصاص لجان الاوراق التجارية ومكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية قد تحدد بالفصل فى منازعات الأوراق التجارية وهذا ما يسمى الاختصاص الوظيفي وحيث إن المستقر عليه أن الاختصاص الوظيفي يتعلق بالنِظام العام فمن ثم يجب على لجان الأوراق التجارية وهذه اللجنة أن تتحقق قبل الفصل فى موضوع الدعوى من تعلق المنازعة بورقة تجارية وذلك دون حاجة الى الدفع بذلك من جانب الخصوم أنه لا يجوز لهم الاتفاق على التنازل عن هذا الدفع لتعلقه بالنِظام العام.
وحيث إن الأوراق التجارية محررات أو صكوك شكليه تكفل نظَام الاوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توافرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أى صفة الورقة التجارية وتحولها إلى سند عادى يخضع للقواعد العامة وليس القواعد التي جاء بها نظَام الأوراق التجارية وهو ما يعنى بعبارة أخرى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد فى الشكل أو القالب الذي حدده أى أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا فضلا عن توافر الأركان الموضوعية بوجود هذا الشكل أو القالب وقد استهدف النِظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم لأن الورقة بعد أن تستوفي الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق في التداول كأداة وفاء أو أداة ائتمان دون عائق اذ يقتصر دور من يتلقى الورقة على إلقاء نظره سريعة عليها كي يطمئن إليها والى أنه سيكون فى مأمن من الدفوع التي قد تؤثر في حقه والشكلية في الأوراق التجارية تختلف حسب نوع الورقة كمبيالة أو سندا لأمر أو شيكا وقد تكفلت الماده الأولى من نظَام الاوراق التجارية ببيان عناصر هذه الشكلية فى الكمبيالة بنصها على الحد الأدنى من البيانات التى يجب أن تذكر فى الورقة وذلك عندما قررت أن تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
أ) كلمة " كمبيالة " مكتوبة فى متن الصك وباللغة التي كتب بها.
ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج) اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د) ميعاد الاستحقاق.
هـ) مكان الوفاء.
و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز) تاريخ ومكان إنشاء الكمبياله.
خ) توقيع من أنشأ الكمبياله (الساحب).
وحيث قررت الماده الثانية أنه لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية:
أ) إذا خلت الكمبيالة من ييان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقه الوفاء لدى الاطلاع عليها.
ب) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها موطنا للمسحوب عليه.
ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب أسم الساحب.
كما حرص النِظام على بيان شكل السند بالنص على البيانات الإلزامية التي لمجه أن يتضمنها حين قرر فى المادة لا في أن يشتمل السند لأمر علي البيانات الأتية
أ)شرط الأمر أو عبارة (سند لآمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ مع!ت من النقود.
ج) ميعاد الاستحقاق.
د) مكان الوفاء.
هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).
وقد نصت المادة 88 أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السالفة لا يعتبر سندا لأمر الا فى الأحوال الآتية :
أ) إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.