[align=justify]وحيث ان قرار لجنة الاوراق التجارية بجده المتظلم منه رقم (270) وتاريخ 4/4/1404 هـ لم يخرج عن هذا الإطار فيما قضى به.. فانه بهذا يعتبر جديرا بالتأييد لاتفاقه مع إحكام نظَام الاوراق التجارية..
لكل هذه الأسباب
فان اللجنة القانونية بعد اطلاعها على كامل أوراق القضية بما فى ذلك القرار المتظلم منه والتظلم.. وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالإجماع قبول التظلم شكلا.. ورفضه موضوعا.. وتأييد قرار لجنة الاوراق التجارية بجدة رقم (270) وتاريخ 1404/414 هـ.. والله الموفق.،،،



موعد الاستحقاق وأثره

قرار رقم 102 لسنة 1404 هـ
جلسة 9/11/1404 هـ
أوراق تجارية- كمبيالة- دعوى- الوفاء الجزئي

يقضى نظَام الأوراق التجارية بعدم سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق لا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يخلص من الاوراق أنه فى أول سبتمبر عام 1980 م وقع........ عن مؤسسة/..... على كمبيالة بصفته مسحوبا عليه لأمر شركة /..... بمبلغ قدره 183.450.75 جنيها إسترلينيا ونص في الكمبيالة على أن تدفع بعد 90 يوما من الاطلاع وفى 18/12/1983 م تقدمت الشركة المذكورة بدعواها ضد مؤسسة /..... طالبه إلزامها بدفع مبلغ الكمبيالة أو مبلغ قدره 467253.75 ريالا وهو ما يعادل الباقي من مبلغ الكمبيالة وأوضحت الجهة المدعية فى صحيفة دعواها أن الجهة المدعى عليها وافقت على تسديد الكمبيالة فى 22 ديسمبر 1983 م الا أن المدعى عليه سدد 000. 90 جنيه إسترليني من أصل قيمة الكمبيالة وبقى فى ذمته 75. 93.450 جنيها إسترلينيا وطلبت الجهة المدعية إلزام المدعى عليه بدفع الباقي من مبلغ الكمبيالة بالجنيه الإسترليني أو بالريال السعودى وقد تداولت القضية على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 1404/7115 هـ قضت لجنة الاوراق التجارية بإلزام المسحوب عليه القابل للكمبيالة/….. صاحب مؤسسة /….. بدفع مبلغ قدره 467253.75 ريالا قيمة المتبقي من قيمة الكمبيالة محل الدعوى وفى 3/9/1404 هـ تظلم المحكوم عليه من القرار الصادر ضده وأقام تظلمه
على ما يأتى:
1- عدم جواز سماع الدعوى لانقضاء اكثر من سنه على ميعاد الاستحقاق.
2- ورد فى القرار المتظلم منه أنه بجلسة 15/7/1404 هـ حضر المدعى وكالة ولم يحفر المدعى عليه ويدعى المتظلم أن وكيله الشرعي أكد له حضوره هذه الجلسة على خلاف ما هو ثابت بالقرار المتظلم منه.
3- انه اتفق مع الجهة المدعية على أن تسترد البضاعة التى حرر بسبها الكمبيالة موضوع الدعوى بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
4- أن الجهة المدعية قد قبلت الوفاء الجزئي وهذا مما يفقد الصك موضوع الدعوى الحماية المقررة للأوراق التجارية.
وقد أحيل التظلم الى الجهة القانونية للفصل فيه.

اللجنة

بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الاوراق التجارية وعلى قرارت معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة حيث إنه فيما يتعلق بتقديم التظلم خلال الميعاد النِظامي فانه وان كان القرار المتظلم منه قد صدر فى 15/7/1404هـ ولم يتظلم منه المدعى عليه الا فى 3/9/1404 هـ، الا أنه ليس هناك فى أوراق القضية ما يدل على تبليغ المتظلم من القرار الصادر ضده ومن ثم يفترض علم المتظلم بالقرار الصادر ضده فى التاريخ الذى ذكره فى تظلمه وهو 23/8/1404 هـ وهو تاريخ إخطار المذكور عن طريق الشرطة ومن ثم فأن التظلم يعتبر مقدما خلال الميعاد النِظامي مستوفيا أوضاعه الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع التظلم فان هذه اللجنة لاحظت بداءة أن التكييف السليم للورقة التجارية موضوع القضية هو إنها كمبيالة وليست بسند لأمر كما ذكر القرار المتظلم منه حيث قد توافرت لها البيانات الإلزامية للكمبيالة المنصوص عليها فى الماده (1) من نظَام الاوراق التجارية.
وحيث إنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم عدم سماع الدعوى فان الماده 84 من نظَام الاوراق التجارية تقضى بعدم سماع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.. حيث إن تاريخ تحرير الكمبيالة موضوع القضية هو أول سبتمبر1980 م ونص فيها أن تدفع بعد 60 يوما من الاطلاع وحيث أن المدعى عليه قد قبل الكمبيالة محل الدعوى في 22/ ديسمبر/ 1980 م. فان ميعاد الاستحقاق يبدأ من هذا التاريخ وإذا أقامت الجهة المدعية الدعوى في 18 ديسمبر 1983 م فإنها تكون قد أقامها خلال المواعيد النِظامية. وحيث أنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم حضور وكيله جلسة 15/7/1404 هـ فان الثابت من الاطلاع على محضر لجنة الاوراق التجارية جلسة 15/7/1404 هـ أن المدعى عليه وكالة لم يحضر الجلسة ومن ثم فان ادعاء المتظلم يكون غير صحيح ولا يجوز الطعن على محضر اللجنة وهو ورقة رسمية الا بالتزوير وأيا ما كان الأمر فان هذا الدفاع غير منتج فى التطم لأن المدعى عليه وكالة سبق أن مثل أمام اللجنة جلسة 19/5/1404 هـ وتأجلت القضية لجلسة 10/6/1404 هـ ولم يحضرها رغم علمه بها ومن ثم فان القرار الصادر بحق المدعى عليه يعد حضوريا طبقا لما يقضى به قرار معالى وزير التجارة رقم 859 وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وحيث أنه فيما يتعلق بادعاء المتظلم الخاص بالوفاء الجزئي وأثره فانه مردود عليه بما تنص عليه الماده 44 من نظَام الاوراق التجارية التى تنص على أنه لا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزئي وحيث أنه بالنسبة لما أثاره المتظلم من أن الجهة المدعية قد وافقت على أن تسترد البضاعة التى اشتراها منها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات فان ذلك لا أثر له على الكمبيالة موضوع القضية، ويستطع المتظلم أن يلجأ بشأن العلاقة الأصلية الى الجهة المختصة وحيث أنه لذلك فان التظلم الماثل لا يقوم على سند صحيح من الواقع أو النِظام.
فلهذه الأسباب
[/align]