ج ) إذا خلا من بيان مكان الانشاء اعتبر منشأ فى المكان المبين بجاني اسم المحرر .
وحيث إنه بمطالعة الآوراق محل الدعوى والمسماه بسند كمبيالة نجد انها ليست كذلك ولا يمكن ان تعتبر ورقة تجارية لانها وأن تضمنت بعض البيانات الالزاميه للكمبياله الا أنها نصت على ان تتعهد بدون شرط بأن تدفع/..... وقد ورد اسم المؤسسة المدينه مؤسسة /..... مؤسسة /..... ألا أن عبارة نتعهد بدفع قيمة الصك تعتبر أمرا من شأنه أن يخلع عنها صفة الورقة التجارية وتغدو مجرد سند عادى صحيح ان الورقة تضمنت تعهد بالدفع ولكن التعهد بالدفع شىء والأمر بالدفع شىء آخر اذ أن الأول من بيانات السند لأمر والثانى من بيانات الكمبياله كذلك فان هذه الاوراق لايمكن أن تعتبر سندات لأمر لخلوها من عبارة السند لأمر أو شرط الأمر وهو ما حرضت الفقره ا من المادة 87 من نظَام الاوراق التجارية على ذكره فى مقدمة البيانات الالزاميه للسند لأمر.
وحيث إنه لذلك فان مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض لايختص بالفصل فى المنازعات المتعلقه بالصكوك المقدمه من/..... فى القضية رقم 137/1403 هـ والمقامه ضد مؤسسة/.....
وحيث إنه وان كانت اللجنة القانونية لاتتفق مع مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية فى الاسباب التى استند اليها فى قراره اذ أنه خلع على الصكوك موضوع الدعوى وصف السندات العاديه لانها لم تتضمن اسم المسحوب عليه طبقا لما تنص عليه الفقره ج من المادة الاولي من نظَام الاوراق التجارية بينما تنص الماده 3 من النِظام على أنه يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه ويجوز
سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر ومن ثم فانه يجوز أن يكون المسحوب عليه هو الساحب وهذا لاينفى عن الورقة الصفة التجارية اذا تضمنت البيانات الالزاميه المنصوص عليها فى النِظام وحيث إنه وان كان الأمر كما سبق الا أن النتيجة التى انتهى اليها القرار المطعون فيه وان صيغت فى عباره لاتأخذ بها اللجنة القانونية الا أنها تحقق نفس النتيجة التى يقتضى المقام ذكرها ذلك أن القرار المطعون فيه قد قضى بعدم النظر فى الدعوى والمنطوق الذى تراه اللجنة القانونية يتفق ومقتضى الحال هو عدم اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بنظر الدعوى المقامه من/..... ضد المدعى عليه مؤسسة/.....
وحيث إنه لما تقدم فان التظلم المقدم من/..... ضد قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض رقم 1404125 هـ وتاريخ 6/3/1404 هـ لا يقوم على أساس صحيح من النِظام
لهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد النتيجة التى انتهى إليها قرار مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية بالرياض رقم 1404/25 هـ وتاريخ 1404/3/6 هـ.



جواز الدفع بالمقاصة بتوافر شروطه
قرار رقم 68 لسنة 1404 هـ
جلسة 1404/8/13 هـ
أوراق تجارية- كمبيالة- الوفاء بها

أ- الكمبيالة كورقة تجارية تعتبر واجبة الوفاء بمجرد حلول ميعاد استحقاقها طالما توافرت لها مقوماتها الشكلية والموضوعية.
ب- ديون- المقاصة بينها.
يشترط لإجراء المقاصة لنن الديون المستحقة والمتقابلة أن يكون الدينان مستحقي الوفاء وخاليين من النزاع إذا لم يتحدد أحد الدينين اتفاقا أو قضاء فلا يجوز ربط وفاء الكمبيالة المدعى بها بهذا الدين.

الوقائع

تتمثل فى قيام شركة/..... بسحب كمبيالتين لأمر شركة/...…
الأولى- بتاريخ 25/6/1984 م بمبلغ (932.65) جنيه إسترليني تستحق الدفع بعد 75 يوما من تاريخ السحب.
الثانية- بتاريخ 4/7/1981 م بمبلغ (33.675.4) جنيه إسترليني تستحق الدفع فى 21/9/81 م وكلاهما مقابل بضائع استلمتها الشركة الساحبة من الشركة المستفيدة.
وبحلول ميعاد استحقاق الكمبيالتين رفضت شركة /..... دفعهما لأسباب أسندتها الى إفلاس الشركة المستفيدة والي كونهم وكلاء لتلك الشركة بموجب العقد المؤرخ فى 3/10/ 1980 م ولديهم كميات كثيرة من منتجات الشركة (أدوات وقطع غيار) لم تصرف بعد وليس بالإمكان تصريفها وتنص الماده (20) من عقد الوكالة على انه بمجرد انتهاء عقد والوكالة لأى سبب فان شركة/..... تلتزم بشراء جميع
المخزون من منتجاتها فى مستودعات العميل... وقد قدرت شركة/..... قيمة هذه المخزونات بمبلغ (817000) ريال سعودي تقدمت شركة/..... عبر وكيلها /.... بدعواها أمام لجنة الاوراق التجارية
بجده بتاريخ 3/6/1404 هـ حيث صدر لصالحها القمار المتظلم منه والذي جاء فى أسبابه اعتبار شركة لم….. كساحبه وقابله الكمبيالتين المدعى بهما ملزمة بأداء قيمتهما طبقا لنص المادة 128 من نظَام الاوراق التجارية التى تنص على ما يلي إذا قبل المسحوب !عليه الكمبياله صار ملزما بوفاء قيمتها فى ميعاد استحقاقها وأما ما أشارت إليه شركة/…….. عن وجود مطالبة لها لدى شركة /…. متعلقة بتنفيذ عقد الوكالة فلهذا جهة قضائية أخرى مختصة بنظره وبإبلاغ هذا القرار الى شركة/…. بتاريخ 3/6/1404 هـ تظلمت منه بتاريخ
5/6/1404 هـ مبدية نفس الأسباب السابقة ومضيفة إليها إن شركة /..... لم يعد لها وجود ولهذا يتعذر إقامة أى دعوى عليها لمطالبتها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية.. وان ما قضى به قرار لجنة الاوراق بجده يعتبر تفريطا فى حق من حقوق مؤسسة سعودية رغم احتياطات هذه المؤسسة فى حفظ حقوقها.. الخ..

اللجنة القانونية

بعد الاطلاع على نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 859 فى 13/3/1403 هـ بتنظيم اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403هـ بتشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها..وحيث ان التظلم استوفى أوضاعه الشكلية بتقديمه خلال الوقت المحدد نظَاما..وحيث ه ان ما جاء بهذا التظلم عن إفلاس الشركة المدعية/..... وانتهائها
... الخ... لم يقم عليه دليل حيث أن الثابت أن الشركة المذكورة دخلت دور التصفية ومن المعلوم أن الشركة خلال هذه الفترة تحتفظ بشخصيتها المعنوية ويكون لها ممثل قانوني يعمل باسمها ولحسابها تكون مهمته استيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير والوفاء بما عليها من التزامات.. وبإمكان المتظلم إقامة دعواه ضد الشركة خلال فترة التصفية هذه..
أما ما جاء بنفس التظلم عن وجود مطالبة للمتظلم لدى شركة/..... المدعية قدرها 817000 ريال فاللجنة القانونية وان كانت تسلم بمبدأ جواز المقاصة بين الديون المستحقة والمتقابلة الا أنها تلاحظ انه يشترط للوفاء بمثل هذه الديون أن يكون الدينان مستحقي الوفاء وخاليين من النزاع.. ومن الواضح أن الدين المقابل المدعى به من قبل المتظلم لم يتحدد بعد اتفاقا أو قضاء.. وعليه فلا يمكن ربط وفاء الكمبيالة المدعى بها بدين لم يتحدد بعد.. لاسيما وان الكمبيالة كورقة تجارية تعتبر واجبة الوفاء بمجرد حلول ميعاد استحقاقها، طالما توافرت لها مقوماتها الشكلية والموضوعية وأملأ بالنسبة لمنازعة البند (20) من عقد الوكالة فبإمكان المتظلم إقامة دعواه بشأنه إمام الجهة المختصة قضاء بذلك..