. كمبيالة مؤرخة فى 25/6/1401 هـ بمبلغ قدره 96066 ريال تستحق الدفع فى 30/8/1401 هـ
2. كمبيالة مؤرخة فى 25/6/1401 هـ بمبلغ قدره 96066 ريال تستحق الدفع فى 30/10/1401 هـ
3. كمبيالة مؤرخة فى 25/6/1401 هـ بمبلغ قدره 96066 ريال تستحق الدفع فى 30/12/1401 هـ
4. كمبيالة مؤرخة فى 25/6/1401 هـ بمبلغ قدره 96066 ريال تستحق الدفع فى 30/2/1402 هـ
5. كمبيالة مؤرخة فى 25/6/1401 هـ بمبلغ قدره 96066 ريال تستحق الدفع فى 30/4/1402 هـ
6. كمبيالة مؤرخة فى 25/6/1401 هـ بمبلغ قدره 96066 ريال تستحق الدفع فى 30/6/1402 هـ
وتبلغ جملة المبالغ المطالب بها 576400 ريال وقال المدعي وكاله فى شرح دعواه أن موعد سداد هذه الكمبيالات قد مضى عليه وقت طويل ولم يقم المدعى عليه بالسداد بالرغم من انذاره رسمياً وطلب المدعى عليه وكفيله الضامن مؤسسة / ….. بالتضامن فيما بينهما بسداد مبلغ قدره 576400 ريال وقد حدد مكتب الفصل فى المنازعات الأوراق التجارية جلسة 16/6/1403 هـ لنظر القضية وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات ولم يعلن الكفيل الضامن بطلبات الجهة المدعية كما أنه لم يحضر أية جلسة من جلسات نظر القضية وبجلسة 6/3/1404 هـ أصدر مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية
القرار المطعون ضده وقضى بعدم النظر فى الدعوى التى اقامتها/..... ضد المدعى عليه مؤسسة/..... تأسيسا على أن الصكوك موضوع الدعوى لاتعد كمبيالات طبقا لنظَام الاوراق التجارية ومن ثم ينحسر عنها اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وقد تسلم المدعى وكاله صورة من هذا القرار فى
13/3/1404 هـ وبادر الى التظلم منه فى 17/3/1404 هـ طالبا قبول التظلم شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المتظلم منه وذلك للأسباب الأتيه
1. استند القرار المتظلم منه فى عدم الدعوى بعدم توافر الشرط الثالث من شروط الكمبياله وهو الشرط الخاص باسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه فى الكمبيالات المقدمه فى الدعوى ويرد على ذلك بقوله أنه قد ذكر اسم مؤسسة.... فى الكبيالات على النحو التالى:
القيمة المستلمه بواسطة مؤسسة/..... تتعهد بدون شرط بأن تدفع... ثم جاء النص أن مؤسسة/..... تمتنع عن أية شكوى أو ادعاء أو اعتراض الى آخره... كذلك ورد بالكمبياله اذا تخلفت مؤسسة... عن الوفاء بقيمة سند الكمبياله يلزمه تعويض.
2. أنه قد توافر فى الكمبيالات موضوع الدعوى الشروط المنصوص عليها فى الماده الاولى من نظَام الاوراق التجارية وفضلا عن ذلك فان المتظلم ضده وهو مؤسسة/.... لم تعارض فى الدين ولم تعارض فى الكمبيالات بل وعرضت أثناء نظر الدعوى ان تدفع مبلغا قدره 000. 150 ريال من أصل المطالبة.

اللجنة

بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية ونظَام الاوراق التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 859 فى 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى القرار الوزارى رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداوله.
حيث إن المتظلم قدم خلال المواعيد النِظاميه واستوفى أوضاعه الشكليه وحيث إن اختصاص لجان الاوراق التجارية ومكتب الفصل فى منازعات التجارية يتحدد بالمنازعات المتعلقة بالاوراق التجارية وهذا ما يمس بالاختصاص الوظيفى ووفقا لما هو مستقر عليه فان الاختصاص الوظيفى يتعلق بالنِظام العام ويجب على لجان الاوراق التجارية وهذه اللجنة أن تثير المتعلق بهذا الاختصاص من تلقاء نفسها دون حاجة ان أى دفع به من جانب الخصوم كما أن الخصوم لايجوز لهما التنازل عن هذا الدفع لتعلقه بالنِظام العام.
وحيث إنه فانه يتعين تكييف الصكوك موضوع الدعوى لبيان ما اذا كانت تعد من الأوراق التجارية أو انها مجرد سندات عاديه ينحسر عنها اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الاوراق التجارية.
وحيث إن الاوراق التجارية محررات أو صكوك شكليه تتضمن بيانات تكفل نظَام الاوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توفرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفة أى صفة الورقة التجارية وتحولها عندئذ 11 سند عادى يخضع للقواعد العامة وليس للقواعد التى جاء بها نظَام الاوراق التجارية وهو مايعنى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحة أن ترد فى الذى حدده أى أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا فضلا عن توافر الموضوعيه وجود هذا الشكل أو القالب وقد استهدف النِظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم لان الورقة بعد أن تستوفى الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق فى التداول كأداة وفاء وأداه ائمان دون عائق اذ يقتصر دور من تلقى الورقة على القاء نظره سريعة كى يطمئن اليها والى انه سيكون فى مأمن من الدفوع التى قد تؤثر فى حقه والشكليه فى الاوراق التجارية تختلف حسب نوع الورقة كمبيالة أو سندا لأمر أو شيكا وقد تكفلت الماده الاولى من نظَام الاوراق التجارية ببيان عناصر هذه الشكلية فى الكمبياله بنصها على الحد الأدنى من البيانات التى يجب أن تذكر فى الورقه، وذلك عندما قررت أن تشتمل الكمبياله على البيانات الآتيه:-
أ) كلمة " كمبياله " مكتوبه فى متن الصك وباللغه التى يكتب بها.
ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود.
ج) اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د) ميعاد الاستحقاق.
هـ) مكان الوفاء.
و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز) تاريخ ومكان انشاء الكمبيالة.
خ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .
وحين قررت الماده الثانية أنه ( لا يعتبر الصك الخالى من البيانات المذكوره فى المادة السابقة كمبيالة الا فى الاحوال الآتيه:-
أ. إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة لدى الاطلاع .
ب. وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه .
ج. وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة فى المكان المبين بجانب اسم الساحب .
كما حرص النِظام على بيان شكل السند لأمر بالنص على بيانات الالزامية التى يحب أن يتضمنها حين قرر فى المادة 87 على أن يشتمل السند لأمر البيانات الآتية :-
أ. شرط الأمر أو عباره (سند لأمر) مكتوبه فى متن السند وباللغه التى كتب بها.
ب. تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج. ميعاد الاستحقاق.
د. مكان الوفاء.
ه.اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
و. تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.
ز. توقيع من أنشأ السند (المحرر).
وقد أوضحت الماده 88 من نظَام الاوراق التجارية ان السند الخالى من أحد البيانات المذكورة فى المادة السالفة لا يعتبر سندا لأمر الا فى الحوال الآتية :-
أ ) إذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع
ب ) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان انشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر .