وعندما أوضح فى الماده 88 أن السند الخالى من أحد البيانات المذكورة فى الماده السالفه لايعتبر سندا لامر الا فى الأحوال الآتيه:-
أ) اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع.
ب) اذا خلا من !ان مكان الرفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان انشاء السند مكانا للوفاء ومكان للمحرر.
ج) اذا خلا من بيان مكان الانشاء اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب اسم المحرر.
وبامعان النظر فى الاوراق محل الدعوى المسماه " بكمبيالات " والمحكوم بقيمتها لصالح مؤسسة.......، تجد أنها لست كذلك، ولا يمكن أن تعتبر ورقه تجاريه بحال من الاحوال، اذ أن هذه الأوراق تجد احتوت على بعض البيانات الالزاميه للكمبيالة دون بعضها الآخر كا أتخذت مظهر السند لأمر دون أن تتضمن أهم بياناته.
فهذه الاوراق بعد أن تضمنت كلمة " كمبياله " وبيان تاريخ الإنشاء وتاريخ الاستحقاق واسم المدين وعنوانه وتوقيعه ومبلغ الورقه واسم المستفيد نصت على أنه " بموجب. هذه الكمبياله أتعهد أنا الموقع أدناه بأن أدفع فى موعد استحقاقها للساده مؤسسة.......أو وكيلهم المبلغ الموضح بعاليه.... وواضح أن هذه الورقه قد خلت من بيان مكان الإنشاء وبيان اسم المسحوب عليه وبيان الأمر بالدفع أو الوفاء واذا كان ليس من شأن اغفال البيان الاول أو الثانى التأثير على صحة الورقة " ككمبياله " حيث أن الورقة الخاليه من ييان مكان الانشاء تعتبر بحكم الفقره ج من الماده الثانيه، منشأة فى المكان المبين بجانب اسم الساحب، أن النِظام قد أجاز صراحة فى مادته الثالثه سحب الكمبياله على ساحبها، فان خلو الورقة بالمقابل من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن يعدم الورقة ككمبيالة ، صحيح أن الورقة قد تضمنت " تعهد بالدفع " ولكن التعهد بالدفع شئ والأمر بالدفع لشيىء آخر اذ أن الاول من ييانات السند لأمر والثانى من بيانات الكمبياله.
وهذه الأوراق وأن صيغت فى شكل سندات لأمر وتضمنت معظم بياناتها، الا أنها لا يمكن أن تعتبر سندات لأمر لخلوها من شرط الامر أو عبار السند لأمر التى حرصت الفقره أ من الماده 87 على ذكرها فى مقدمة البيانات الالزاميه للسند لأمر. وحيث يتضح مما سبق أن الاوراق المحرره من قبل المدين/..... لصاع الدائن مؤسسة ..... ليست أوراقا تجاريه، بل سندات دين عاديه، لا تخضع لنظَام الأوراق التجاريه ولا تنسحب عليها الحمايه التى كفلها النِظام. وحيث إن اختصاص لجنة الاوراق التى التجارية بجده قاصر، كا تقدم على نظر المنازعات المتعلقه بالاوراق التجاريه وحدها. فان اللجنة المذكوره بنظرها وفصلها فى موضوع سندات الأوراق غير تجاريه تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النِظام العام المتعلقه بالاختصاص، مما يستوجب كل اللجنة القانونيه باعتبارها أمينه على النِظام العام أن تقرر، من تلقاء نفسها، ودون حاجه لأن يدفع أحد الخصوم بهذه الخالفه ، الغاء قرار لجنة الاوراق التجاره بجده لعدم الاختصاص.
لهذه الأسباب
تقرر اللجنة القانونيه بوزارة التجاره بالاجماع الغاء قرار لجنة الاوراق التجاريه
بجده رقم 337/1403 هـ وتاريخ 15/6/1403 هـ الصإدر فى القضية رقم 671/1402 هـ القاضى بالزام المدعى عليه/….. بأن يدفع للمدعى/….. مبلغ مليونين وستمائة وخمسة وسبعين ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثين ريالا قيمة "الكمبيالات " الخمس المستحقه الدفع مابين 30/8/1402هـ و30/4/1403 هـ.

إنحسارإختصاص لجان الاوراق التجارية على الاوراق التي تعتبر تجارية وفق النظام
قرار رقم 20 لسنة 1404 هـ
جلسة 4/4/1404 هـ
لجان الأوراق التجارية- اختصاصها- تعلقه بالنِظام العام
وراق تجارية- كمبيالة.- بياناتها
أ. ان الأوراق التجارية- اختصاصها- تعلقه بالنِظام العام.
تعلق الاختصاص الوظيفى لجان الأوراق التجارية ومكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالنِظام العام على لجان الاوراق التجارية واللجنة القانونية أن تثير الدفع المتعلق بهذا الاختصاص من تلقاء نفسها دون حاجة إلى أى دفع به من جانب الخصوم عدم جواز التنازل عن هذا الدفع لتعلقه بالنِظام العام.
ب.أوراق تجارية- كمبيالة- بياناتها.
تكفل نظَام الأوراق التجارية بتحديد بيانات الورقة التجارية تحديدا دقيقا يترتب على عدم توافر حيثيات فقدان الورقة لهذه الصفة وتحولها إلى سند عادى يخضع للقواعد العادية مثال ذلك خلو الورقة من بيان (الأمر بالدفع) من شأنه أن يخلع عنها صفة الورقة التجارية مما يؤدى إلى عدم اختصاص مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية بالفصل فى المنازعات المتعلقة بها

الوقائع

وقال المدعى وكاله فى شرح دعواه أن موعد سداد هذه الكمبيالات قد مضى عليه وقت طويل ولم يقم المدعى عليه بالسداد بالرغم من انذاره رحميأ وطلب المدعى وكاله الزام المدعى عليه وكفيله الضامن مؤسسة/.....