المادة 13
تكون وحدة النقد لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الدرهم ويقسم إلى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها فلسا.
المادة 14
1- يكون سعر التعادل للدرهم هول / 186921ر0 جرام من الذهب الخالص .
2- يجوز لرئيس الدولة من حين إلى آخر وبناء على توصية الوزير ، وبعد التشاور مع مجلس الإدارة أن يعلن سعر تعادل جديد للدرهم بموجب قرار ينشر في الجريدة الرسمية في تاريخ إصداره.
المادة 15
1- في سبيل المحافظة على قيمة الدرهم في الخارج يتولى المجلس شراء وبيع الحملة أو العملات الوسيطة المعترف بها دوليا وفقا لما يقرره مجلس الإدارة حسبما يتطلبه الأمر.
2- للمجلس أن يشتري ويبيع العملات الأجنبية الأخرى مقابل الدرهم وفقا لما يراه مناسبا.
3- مع عدم الإخلال بالالتزامات الدولية للإمارات ، يحدد المجلس ويعلن من حين إلى آخر الأسعار التي يكون مستعدا لشراء أو بيع العملات الأجنبية بموجبها وللمجلس أن يحدد أيضا الشروط الأخرى لتعامله بالعملات الأجنبية.
4- لا يتعامل المجلس بالعملات الأجنبية إلا مع البنوك المرخصة والحكومة ومؤسستها ووكالاتها ومجالسها الرسمية ، وحكومات الإمارات ، والبنوك المركزية والتجارية الأجنبية ، والحكومات الأجنبية ومؤسساتها والمؤسسات المالية الدولية.
المادة 16
1- مع مراعاة ما نص عليه في البند (2) من هذه المادة :-
أ-يعتبر أي عقد أو بيع أو دفع أو كمبيالة أو سند أو صك أو ضمان يتعلق بالنقود وكل معاملة أو تعامل أيا كان نوعه يتصل بالنقود يستلزم الوفاء بها أو رتب التزاما بالوفاء بها كان من المقرر أن يتم وينفذ ويتفق عليه ويبرم على أساس العملات الحالية في غياب هذه المادة ، كأنه تم ونفذ واتفق عليه وابرم على أساس القيمة المعادلة من العملة الصادرة عن المجلس بشرط أن لا يؤثر ذلك على أي التزام بدفع أي مبلغ من النقود في أي بلد أخر بخلاف دولة الإمارات العربية المتحدة حدث تكون العملات الحالية عملات قانونية.
ب- تعتبر أية إشارة إلى العملة الحالية في أي قانون أو أداة تشريعية أخرى أو لائحة سارية المفعول في الدولة أو إحدى الإمارات حين نفاذ هذه المادة كما لو كانت إشارة إلى العملة الذي يصدرها المجلس. كما تعتبر أية إشارة إلى أي مبلغ بالعملات الحالية كما لو كانت إشارة إلى مبلغ معادل بالعملة التي يصدرها المجلس.
2- تحول المبالغ المحتسبة بالعملات الحالية إلى دراهم بأسعار التعادل الرسمية السائدة في تاريخ نفاذ المادة (13) ، وعلى المجلس إعلان أسعار التعادل المشار إليها .
المادة 17
1- استثناء أن أحكام أي قانون أو تشريع آخر يكون المجلس صاحب الحق الوحيد في إصدار أوراق النقد والعملة المعدنية في الإمارات ولا يحق لأي حكومة أو مؤسسة أو شخص أن يصدر فيها أوراق نقد أو بنكنوت أو عملات معدنية أو أي مسكوكات أو سندات محررة لحاملها تدفع عند الطلب يكون لها مظهر أوراق النقد أو العملة المعدنية.
2-مع مراعاة ما نص عليه في المادة (18) يجب على المجلس أن يجري ما يأتي : -
أ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لطبع أوراق النقد وسك العملة المعدنية وكل ما يتعلق بهذا الشان وتأمين الحفاظ على تلك الأوراق والعملات والألواح والقوالب المتصلة بها.
ب-إصدار أوراق النقد والعملة المعدنية وإعادة إصدارها ، واستردادها.
المادة 18
1- تكون أوراق النقد والعملة المعدنية التي يصدرها المجلس بالفئات والاشكال والمواصفات التي يقرها الوزير بناء على توصية المجلس .
2-يحدد الوزير بناء على توصية المجلس الوزن القياسي للعملة المعدنية الصادرة عن المجلس وكذلك عناصر التركيب ونسبة مزجها ومقدار الفروق المسموح بها.
المادة 19
1-تكون أوراق النقد الصادرة عن المجلس عملة قانونية للوفاء بأي مبلغ في الإمارات بكامل قيمتها الاسمية.
2-تكون العملات المعدنية الصادرة عن المجلس عملة قانونية في الإمارات في حدود عشرة دراهم إذا كانت العملات من فئات لا تقل عن عشرة فلوس وفي حدود درهم واحد في حالة الفئات التي تقل عن هذا القدر ، وذلك ما لم تكن تلك العملات قد حصل عبث بها.
3-تعتبر العملة المعدنية قد حصل عبث بها في حكم هذأ القانون إذا كان قد جرى تشويهها أو نقص أو خف وزنها بسبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف أو كانت قد طمست أو غيرت معالمها ولو لم يؤدي ذلك أى إنقاص أو تخفيف وزنها.
4-بغض النظر عن البندين (1، 2) من هذه المادة يجوز للمجلس بعد الإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية وتحديد مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر أن يسحب من التداول أي فئة من العملة بعد دفع قيمتها الاسمية ، وتفقد تلك الفئة المسحوبة قوة إبرائها القانونية بعد انتهاء تلك المهلة ، غير أنه يحق لحاملها أن يحصل على قدمتها الاسمية من المجلس في أي وقت كان.
المادة 20
1-مع مراعاة ما نص عليه في البند (2) من هذه المادة تعتبر أوراق النقد الحالي عملة قانونية لدفع أي مبلغ في الإمارات لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ البند (1) من المادة (17) أو لآية مدة أخرى يحددها المجلس ويعلن عنها في الجريدة الرسمية 0 وتعتبر العملات المعدنية الحالية عملة قانونية ما لم يكن قد حصل عبث بها وذلك طوال الأجل الذي يحدده الوزير ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.
2- يجوز للمجلس خلال ستة أشهر من نفاذ البند (1) من المادة (17) أن يصدر أوراق النقد أو العملة المعدنية ، وفقا لما يراه مناسبا ، وبلا عمولة أو أجره قابل القيمة المعادلة للعملات الحالية ، ويتم الاستبدال وفقا لاسعار التبادل التي يعلنها المجلس.
المادة 21
1- لا يحق لأي شخص أن يسترد من المجلس قيمة العملة الورقية أو المعدنية المفقودة أو المسروقة أو المسروقة أو المشوهة أو الناقصة أو أي عملة معدنية حصل عبث بها.
ويصدر المجلس قرارا بالمشروط والأوضاع التي يجوز في بها رد ماشوه أو كان غير كامل من أوراق النقد.
2-مع عدم الإخلال بما نص عليه في البند (3) من المادة (19) ، يعاقب كل من إمتنع عن قبول أوراق النقد أو العملة المعدنية التي يصدرها المجلس وفقا لأحكام هذا القانون وفي الحدود المنصوص عليها فيه بغرامة تعادل خمسة أمثال المبلغ المرفوض بحيث لا تقل عن عشرة دراهم