لم يشترط المشرع أنيبلغ الإكراه درجة معينة من الجسامة فأي درجة تكفى لتوافر الظرفالمشدد.
وكانت الوسيلة القسرية التي استعملها المتهمين التي أسمت المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بعضهم بالتحقيقات هو استعانتهم بالحكم القضائي المزور(الموضح سالفا كيفية تزويره) بقصد تنفيذه على شقتها رقم (2) فتمكنوا بعد غصب حيازة الشقة حيازتها رقم (2) بالقوة والضرب وبعد تمام طردها تمكنوا من سرقة جميع منقولاتها وممتلكاتها والتي تزيد قيمتها على المليون ونصف المليون جنيه منها بالإكراه المادي والمعنوي كما تم السطو على مصوغات ومقتنيات ثمينة لنجلتها تزيد قيمتها عن 400ألف جنية وكذا منقولات وممتلكات وتحف ثمينة لوالدها وشقيقيها تزيد قيمتها عن 650ألف جنية الى جانب جميع مستنداتهم وصورهم وأوراقهم الخاصة الشديدة الخصوصية.

** طلب التمكين من الشقة رقم (2) بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان. سانت فاتيما.النزهة. مصر الجديدة**:-

وكانت المدعية بالحق المدني(المجني عليها) قد أبلغت النيابة العامة بأن حكما مزورا قد نفذ ضدها على شقه غير شقتها وبناء عليه تم غصب حيازتها بالقوة والضرب وطلبت من النيابة العامة تمكينها من الشقة المغتصبة منها باستعمال القوة والضرب والتزوير وهو طلب يوافق صحيح القانون وجدير بالقبول، إلا أن النيابة العامة لم تلتفت الى بلاغاتها ولم تحققها ولم تلتفت الى اتهاماتها ولم تفحصها ولم تمحصها وذلك لمدة أكثر من عام كامل واكتفت بما انتهت إليه بمذكرة الحفظ مما أصابها وأسرتها بالعظيم من الأضرار الأدبية والمادية جسيمة وتسببوا في إيذائهم بدنيا ونفسيا وماديا.
ولما كان إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات (وجوبيا) يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا .
وكانت الحيازة في القضية الماثلة ثابتة للمدعية بالحق المدني(المجني عليها) ثبوتا قطعيا وذلك بموجب:-
(أ)عقد الإيجار بالامتداد القانوني المؤرخ 1/3/1957 المحرر بين والد(مالكي العقار) وجدها على شقة رقم (2)
(ب)صيرورة الحكم رقم 4614 لسنة 2000 إيجارات شمال القاهرة الصادر في يوم28/12/2005 حكما نهائيا والذي صدر لصالحها ضد مالكي