فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس ........................................ "
ومما هو غنى عن الذكر أن البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن . -
والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
وكان الثابت من الأوراق أن الجناة من مالكي العقار والمحضر القائم بالتنفيذ وقسم شرطة النزهة وآخرين في القضية الماثلة قد تمكنوا من دخلوا الشقة حيازة وسكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) رقم(2)بالقوة وذلك عن طريق كسر باب الشقة عليها - بحجة تنفيذ حكم قضائى (مزور بأكمله على النحو الذي تعرضنا له في مختلف جنبات هذا التظلم ) وهم عالمين بتزويره- وقاموا بالاعتداء عليها بالضرب وعلى والدها ونجلتها بالاهانة وأجبروهم على ترك مسكنهم بملابسهم فقط ومنعوهم من الدخول إليه مرة أخرى ومكثوا به قرابة الخمس أيام بقصد ارتكاب جريمة أخرى فيه وهى نهب وسرقة جميع محتوياته ومنقولاته ومصاغها ومصاغ ابنتها والتي القيمة الإجمالية لها (مليون ونصف مليون جنيه) .
(3)جريمة سرقة محتويات ومنقولات الشقة التي تزيد قيمتها على (مليون ونصف المليون جنيه)رقم (2)بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان. سانت فاتيما.النزهة.مصر الجديدة سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) والمملوكة لها بالإكراه :-
نصت على هذه الجناية المادة 314 منقانون العقوبات في قولها " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه, فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أوالمؤقتة".
وترجع علة التشديد هنا الى أن الجاني الذي يستعمل الإكراهلتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.
لم يعرف المشرع الإكراه الذي يعد ظرفا مشددا للسرقة , وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه " كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاصلتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة".
والأصل في الإكراهأنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا , وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الإكراهوالتهديد باستعمال السلاح في جريمة السطو .