سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وأسرتها الثابت لها بموجب عقد الإيجار بالامتداد القانوني المؤرخ 1/3/1957 المحرر بين والد(مالكي العقار) وجدها والذي هو الأساس الذي يعول عليه وليس غيره طبقا لما هو مستقر عليه في قواعد القانون المدني وأحكام النقض المدني من أن العبرة في العلاقة الايجارية والالتزامات التعاقدية بها بين المالك والمستأجر هي بوجود عقد إيجار محرر بينهما.....
وقد قضت محكمة النقض المدنية بأن :-
" العبرة في التعرف على طبيعة (العين) المؤجرة هي بما تضمنه عقد الإيجار متى كان مطابقاً لحقيقة الواقع وانصرفت إليه إرادة المتعاقدين."
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 626)
كما قضت بأن:
"إن العبرة في التعرف على طبيعة (العين) المؤجرة (لتعيين)القانون الواجب التطبيق عليها- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- بما تضمنه عقد الإيجار من(بيان) لها متى جاء مطابقاً لحقيقة الواقع باعتبار أن المناط في تكييف العقد إنما هو وضوح الإرادة وما اتجهت إليه"
(ق /178 لسنة 52 )
(الطعن رقم 2353 لسنة 59 ق جلسة 19 / 6/ 1997 س 48 ج2 ص 626)
وما قضت به من أن:
"العبرة في وصف العين بحقيقة الواقع وقت إبرام العقد"
( الطعن رقم 2470 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ج 1 ص 94 )
وكانت أحكام الإخلاء والطرد طبقا لما هو مستقر عليه في أحكام محكمة النقض المدنية أحكام ليست بشخصية أي لا تنفذ على الأشخاص وإنما تنفذ على العين محل التداعي بموجب عقد الإيجار...

* مما يبين معه لسيادتكم وأن تنفيذ الحكم تم على شقة المدعية بالحق المدني(المجني عليها) رقم (2) بالتزوير المادي و المعنوي الذي تحقق بمجرد