وهو الأمر الذي يوجب على أعضاء النيابة العامة تنفيذ أوامر النائب العام وأوامر محامى عام الاستئناف.
وهو ما لم يحدث منهم في القضية الماثلة في تنفيذ التأشيرات كاملة بل عمدوا إلى الانتقاص منها وعدم تنفيذها بما رتب منهم مخالفة لتعليمات وأوامر النائب العام إليهم وعاد بالضرر على المدعية بالحق المدني(المجني عليها ) بسبب إهدار جهات التحقيق للأدلة الجنائية التي يشد بعضها بعضا كالبنيان المرصوص والتي تثبت ارتكاب متهمين عدة لجرائم ضدها وضد أسرتها يعاقب عليها القانون.
(ن) عدم بذل نيابة الأزبكية العناية الواجبة في تصرفها إزاء بلاغات المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بوقوع جرائم خطيرة وعديدة يعاقب عليها القانون ضدها وضد أسرتها واهتمامها في غير حياد بتحقيق تزوير شهادة رسمية محررة وموثقة بمحكمة النقض لجلسة 5/6/2009 دون تحقيق لباقي المستندات المزورة لتنتهي بالرأي بمذكرة حفظ بادعاء مخالفة قانون:-

على الرغم من أنه بالقضية الماثلة يوجد بجميع المستندات المدعى تزويرها بكل محرر منها على سبيل المثال وليس الحصر إما تزوير بتغيير الحقيقة في رقم شقة أو تزوير في بيان أو تزوير في رقم حكم أو تزوير في تاريخ حكم أو تزوير في وضع الصيغة التنفيذية لمنطوق حكم قضائى ....ووصل الأمر الى حد التمادي للتزوير في تأشيرة لقاضى مثل قاضى التنفيذ والتزوير في شهادات رسمية ومحاضر جلسات بمحكمة النقض المصرية ..... إلا أن ذلك الترابط الاجرامى بين محررات مزورة عديدة وهذا الكم من التزوير في المحررات الرسمية والتي كلها تصب في مصلحة واحدة هي مصلحة مالكي العقار الذي به شقة المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وتعود بعظيم الضرر عليها وعلى أسرتها المنكوبة والذي هو مؤشر خطير يمس النظام القضائي المصري وأن يصبح عرضة لأهواء بعض المتداعيين دون البعض الآخر إلا أن هذا للأسف لم يلفت نظر جهات التحقيق .
فحينما أدارت نيابة الأزبكية تحقيقاتها لم تبذل العناية الواجبة لإنزال حكم القانون صحيحا على القضية الماثلة ولم تحسن وزن الأمور وكانت بعيدة كل البعد عن الحياد المتعارف عليه في هيئة النيابة العامة وذلك بالمخالفة لنص المادتين 28 ،29 من تعليمات النائب العام- بحيث اهتمت فقط بتحقيق التزوير في (شهادة رسمية موثقة من محكمة النقض) ودون أن تتعرض لباقي