الحقيقة كونها شقة 4 على الرغم من أن محل سكن المجني عليها المدعية بالحق المدني(سلوى يحيى أحمد حماد)هي شقة (2) )- فأثبتوا كونها مغلقة على الرغم من أن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) موجودة هي وأسرتها بالشقة لكي يتسنى لهم أخذ تأشيرة من قاضى التنفيذ بالكسر بدون وجه حق.

(ج)التكييف القانوني للواقعات السالفة الذكر :-

حيث أن الواقعة على النحو سالف الذكر في مجال التكييف القانوني هي جنايات التزوير في المحررات الرسمية المؤثمة بالمادة 211 عقوبات , والتي تنص على مايلى :-
"كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة"
وكذا المادة 212 عقوبات والتي تنص على مايلى:-
"كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين"
وكذا المادة 213 من قانون العقوبات والتي تنص على مايلى:-
" يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السند إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها "
ولما كان البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في شأن التزوير أن الشارع وان لم يورد تعريفا محددا للمحرر رسميا كان أو عرفيا إلا أنه اشترط صراحة للعقاب على تغيير الحقيقة أن يقع في محرر وأن يكون تغيير الحقيقة في بيان ما أعد المحرر لإثباته فالمحرر محل جريمة التزوير هو المحرر الذي يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه القانون أثرا .
(الطعن رقم 2464 لسنة 55ق جلسة 27/1/1985)
فلقد أراد المشرع حماية الثقة التي توجد عند الناس في المحررات , فالمحرر مكتوب ليكون حجة على الحق والواقع والتزوير يرتكب لغير ذلك فالتزوير في المحرر تغيير الكتابة أو اعتقاد من شأنه أن يولد اعتقاد يخالف الواقع .