ورقمها 670 لسنة 78ق ذكر بها كون أن القضية المستأنفة رقمها 576 لسنة 10 ق مما ترتب عليه حدوث جرائم التزوير بمحضر جلسة النقض في يوم 5/6/2008 وتم تسليمها شهادة رسمية مزورة محررة لقضية أخرى .

(4)التزوير في إشكالات إيقاف التنفيذ رقما 233لسنة2008مصر الجديدة &225لسنة2008 مصر الجديدة المقامة عن الحكم المزور(الموضح سالفا كيفية تزويره).

(5)التزوير في محضر التنفيذ والجرد ضد شقة رقم 2 فى 4/11/2008:-

حيث انتقل محضر محكمة النزهة القائم بالتنفيذ ويدعى / علاء عبد الحميد محمد إسماعيل يوم 4/11/2008 وبدون أن يكون معه عقد إيجار على الشقة محل الطرد لتنفيذ حكم الطرد بالقوة الجبرية بالاستئناف المزور سالف الإشارة إليه على شقة المدعية بالحق المدني(المجني عليها) بمساعدة قسم شرطة النزهة زاعما أنها شقة رقم 4 وذلك على خلاف الحقيقة تماما كونها هي الشقة رقم (2)وليست 4 مما يخالف عقد إيجار الشقة سكنها مستغلا في ذلك حكم الطرد بالقوة الجبرية بالاستئناف المزورة بياناته وحيثياته وأرقامه ومنطوقة على المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وقد حررت بيانات مزورة عدة على محضر التنفيذ نذكر منها على سبيل المثال(بالسطر السادس من الورقة الأولى اشتمالها على العبارة التالية "والقضاء مجددا في الدعوى رقم 4614 لسنة 2001 إيجارات كلى شمال) وهو رقم يغاير الحقيقة تماما حيث أنه الثابت أن رقم القضية هو "4614 لسنة 2000 إيجارات كلى شمال" وتمكن بمساعدة قسم شرطة النزهة وذلك بناء على أوراق التنفيذ المزورة والتي بحوزتهم من كسر باب شقتها عليها وغصب حيازة الشقة بالقوة والضرب وسرقة جميع منقولاتها وممتلكاتها تحت إكراه أوراق تنفيذ الحكم المزورة على المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وإكراه قسم شرطة النزهة كممثل للسلطة التنفيذية حيث قام (بجرد صوري) لمنقولات على أنها منقولات الشقة بناء على أوراق التنفيذ المزورة والتي خلا منطوق الحكم فيها من أي إشارة الى تسليم منقولات وتمكن بمعاونة قسم شرطة النزهة ومالكي العقار وزوجة مالك العقار المدعوة / سهام- من سرقة ونهب جميع منقولات الشقة الحقيقية فوقعت جريمة التزوير في أوراق التنفيذ وجرائم غصب الحيازة بالقوة والضرب والسرقة بالإكراه وسبق ذلك التزوير في محاضر انتقال المحضرين بأن الشقة – (والتي أثبتوا على غير