عقد رسمي موثق في 17 / 11/1976 وأضافا بكون أن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) تغتصب الشقة رقم 4 بالدور الأول فوق الأرضي بالعقار 2 شارع أحمد سنان (بدون أن يقدما عقد إيجار الشقة 4) وتعمدا ذكرا بيان إقامتها (بأنها مقيمة بشقة 4 وتعلن بالشقة رقم 4 بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان.النزهة) وذلك على خلاف الحقيقة تماما حيث أنه الثابت من عقد إيجار شقتها التي كانت تقيم بها بالامتداد القانوني والمؤرخ 1/3/1957 أن الشقة رقمها (2)متعمدين بذلك تغيير الحقيقة في هذه الصحيفة تغييرا من شأنه وأن يسبب ضرر للمدعية بالحق المدني(المجني عليها) واستعملا هذه الصحيفة وهما عالمان بتزوير بيان الإقامة بها فيما غيرت من أجله الحقيقة بها بأن قدماها الى القلم المدني بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لتمهر بتوقيعات موظفين المحكمة وتختم بخاتم المحكمة الرسمي وتقيد برقم بالجدول المدني بالمحكمة ومن ثم تكتسب صفة الرسمية وذلك بقصد الحصول على حكم مزور بالطرد على الشقة 4 مبيتين النية على أن يقوما بتنفيذ هذا الحكم مستقبلا وبمعاونة آخرين على الشقة رقم (2) سكن المدعية بالحق المدني(المجني عليها) وأسرتها متناسين بذلك كون أن محكمة النقض المدنية كانت قد استقرت في أحكامها على أن أحكام الإخلاء أو الطرد ليست شخصية وإنما تنفذ على العين محل عقد إيجار الشقة المطلوب إخلائها فوقعت جريمة التزوير في صحيفة الدعوى رقم 5646 لسنة 2000 مدني . شمال القاهرة وإعلاناتها القضائية التي تم تنفيذها عن طريق محضرين محكمة النزهة بتغييرهم للحقيقة وإثباتهم لبيان رقم شقة المدعية بالحق المدني(المجني عليها) على أنه 4 بالتزوير مع علمهما اليقيني بأن بيان رقم الشقة مزور.
* التزوير في صحيفة إعلان المعلن إليها من الشطب بالاضافة الى تعمد ذكر((بأنها مقيمة بشقة 4 وتعلن بالشقة رقم 4 بالعقار رقم 2 شارع أحمد سنان.النزهة) ورد بالصحيفة تزوير في تاريخ إعلان الصحيفة حيث ورد (أنه في يوم 11/2/2002 بناء على طلب ......) في حين أن الجلسة المحددة بالإعلان هي 10/3/2001)
*قاما بذات التغييرات في الحقيقة بالتزوير في الدعوى 1102 لسنة 2001شمال القاهرة.

(2)التزوير في (حكم الاستئناف رقم 765 لسنة 10 ق )الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 69 إيجارات) بالتزوير لحكم آخر ضدها (استئناف مزور رقم 7950 لسنة 9 ق) محكمة استئناف القاهرة الصادر بيوم 5/12/2007:-