الرقم التسلسلي: 52


* من هم مأمورو الضبط الجنائي, وما هي اختصاصاتهم؟!
مأمور الضبط الجنائي هم :
- اعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم.
- مديري الشرطة ومعاوينهم في المناطق والمحافظات والمراكز .
- ضباط الامن العام وضباط المباحث العامه ضباط الجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباط حرس الحدود وضباط قوات الامن الخاصه وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحه . كل بحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
- محافظي المحافظات ورؤساءالمراكز.
- رؤساءالمراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها .
- رؤساء مراكز هيئةالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
- الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبطالجنائي بموجب انظمة خاصه.
- الجهات واللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي بهالانظمة .

واختصاصاتهم هي :
- قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم فيجميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وان يقوموا بفحصها .
-
تحرير محضر مكتوب : على رجال الضبط الجنائي انيقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيل ملخصهاوتاريخا في سجل يعد لذلك .
-
ابلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك .
-
الانتقال والمعاينه : بجي انت ينتقل رجال الضبط الجنائي الى محل الحادث والمحافظه عليه وضبط كل مايتعلقبالجريمة والمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليها انتثبت هذه الاجراءات بالمحضر الخاص بذلك.
-
الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عن الوقائعالجنائية ومرتكيبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلك فيمحاضرهم.
-
الاستعانة بأهل الخبره: لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباء وغيرهمويطلبوا آرائهم كتابه.


*
ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟!

الأصل: أن السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية ورفعها هي هيئة التحقيق والادعاء العام.
الإستثناء: يجوز للمجني عليه أو ورثته أو من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص.

* من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟!

هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية والمتهم من ناحية أخرى .
وقد ينظم المجني عليه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص فيصبح خصما في الدعوى الجزائية ضد المتهم .


* تكلمي عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثرها ؟!

- مفهوم الشكوى :هو افصاح المحني عليه او من له صفة عن رغبته في اقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم .
- مجالها :تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص , اما الجرائم التي تشكل حق عام فانه لامجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم الارهاب والمخدرات مثلا .
- الأثر:يترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه او وارثه اما سلطة هيئة التحقيق والادعاء العام هي ان تقوم تلك السلطة بالتحقيق ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق, في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة .


* تكلمي عن أحكام الشكوى ؟!
- هناكـ شرط يجب توافره في مقدم الشكوى وهو ان يكون بالغ عاقل .
- تقبل الشكوى بأي حال كانت سواء كانت شفهياً أو كتاباً .
- اذا تعدد المجني عليهم في واقعه جنائية واحده فإن شكوى احدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية العامة .
- الجرائم الواجب فيها حق خاص للافراد أي ان الضرر فيها يقتصر على المجني عليه ولم يتجاوزه الى الاخلال بالنظام العام , مثل :
- السب والقذف في مكان غير علني .
- السرقة والاختلاس من أصول المجني عليه أو فروعه .


* تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية؟!

- وحدة الواقعه هذه الواقعه شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعول عليه في تحديد المقصود في هذه الواقعه في هذا المفهوم ,هو الواقعه المادية أي الركن المادي للجريمة .
فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فانه لايجوز اعادة محاكمته عن المواقعه ذاتها وان اختلف الرن المعنوي فيها حتى لو كان الحكم الاول قد أخطا في تطبيق القانون .
- الجرائم المستمرة :اذا حوكم المتهم عن جريمة معينة ,حيازة مخدرات بقصد الاتجار مثلاً , بعد أن داهم رجال الشرطة منزله وضبطوا كمية من الحشيش فإن هذا الحكم يحوز حجية الامر المقضي فيه ولايجوز إعادة محاكمته وادانته مرة اخرى عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار اذا عثر رجال الشرطة عن كمية اخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم فيمكان اخر ولم يتمكن رجال الشرطة من العثور عليها الا في وقت لاحق على عملية الضبط الاولى مع انها كانت موجودة عند عملية الضبط يسال المتهم هنا عن جريمة واحده .
- الجرائم المتتابعه :عند ارتكاب المتهم لجريمة متتابعه والتي يقصد بها الجريمة التي تتكون من اكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحده بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق محل الاعتداء , عندئذ لاتجوز محاكمته عن الافعال الاخرى .
- الجرائم المرتبطة :عند توافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس للمتهم وكان قد حوكم عن احدها فانه يقدم للمحاكمة مره اخرى , وبناء عليه فانه يحوز الحكم الاول الحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية,أما اذا وقع من الفاعل جريمتين بينهما ارتباط لايقبل التجزئة كأن يدخل منزل ليضرب صاحبه ويقوم بكسر الباب , يسألأ عنر جريمة الضرب والاتلاف ,هنا نظرا لوجود ارتباط لايقبل التجزئة بين الجريمتين هنا يعاقب عن جريمة واحده وهي الضرب لانها الجريمة الاشد وأن كان يلتزم بالتعويض مدنيا عن الاتلاف , فاذا صدر حكم في جريمة الضرب لايجوز إعادة محاكمته عن جريمة الإتلاف.


* تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبيان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة ؟!

يقتضي مبدأ شخصية المسؤولية أن الدعوى الجزائية لا تتحرك ولا ترفع إلا على مرتكب الجريمة فإذا توفي فإنه من الطبيعي أن تنقضي ومعها ينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم.
وبناء عليه فإن سلطة التحقيق يتعين عليها أن تصدر أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهم إذا حدثت الوفاة أثناء التحقيق.
وإذا حدثت الوفاة أثناء المحاكمة فإنه يصبح على المحكمة أن تقضي بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم.
وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فلا يجوز تنفيذ العقوبات بحقه.
أما الغرامة التي صدر بها الحكم النهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها فإن التركة تتحملها بحكم اعتبارها من الديون التي كانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركة ولكن لا يلزم الورثة بدفعها من أموالهم الخاصة ذلك أن المسؤولية الجزائية مسؤولية شخصية .
- أثر ذلك على الدعوى المدنية:لا تنقضي الدعوى المدنية لوفاة المتهم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوى الجزائية وتستمر المحكمة الجزائية في نظرها حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمييز.
- أثر ذلك على التدابير العينية:لا تؤثر وفاة المتهم على التدابير العينيةمثل المصادرة فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانت حيازتها تشكلجريمة وذلك على الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية فيمواجهته.
وتتميزالمصادرة الوجوبية عن المصادرة الجوازية من تلك الناحية فهذه العقوبة الأخيرة تشكلعقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية فالمصادرة الجوازية ذات طابع عقابي لأنهاترد على الأشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو من شانها أن تستعمل في ارتكابهاوكذلك على الأشياء المتحصله من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة في حدذاتها.ونظراً لأنالمصادرة الجوازية عقوبة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في حالة وفاةالمتهم.


* تكلمي عن العفو الشامل والعفو عنالجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية؟!

يقصد بالعفو الشامل عفو عن الجريمة ويتمثلفي محو الصفة التجريميةعن فعل معين واعتباره فعلا مباحا وذلك بالنسبة للآثار المترتبةعليه مستقبلا.
سندالعفو الشامل : الفقه الإسلامي الذي يقرر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التيتشكل حقا عاما أما الحدودفإنها حق لله.
التمييز بين العفو الشامل والعفو الخاص:
- العفو الشامل ينصرف إلى الصفة التجريمية للفعل نفسه, بينما العفو عن العقوبة على الالتزام بتنفيذ العقوبة , العفو الشامليزيل الصفة التجريميةبينما العفو عن لا يزيل الصفة التجريمية
- من ناحية الصدور يصدر العفو الشامل في أي وقت أوبعد إقامة الدعوى أو حتىفي أثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفو عن العقوبة بعدصدور حكمبالعقوبة.
الآثارالمترتبة على العفوالشامل:
-انقضاء الدعوىالجزائية إذا صدر العفو قبل صدور الحكم النهائي.
-اعتبار الحكم الصادر بالإدانة كان لميكن.
-عدم التأثيرعلى الدعوى المدنية.
العفو عن الجريمة:قد تنقضي الدعوى الجزائية بصدور عفو من المجني عليه أو ورثته كما هو الحال في جرائم القصاص. غير أن نظام الإجراءات نص على انه لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق العام. ومؤدى ذلك أنه لو عفا المجني عليه عن القاتل فإن ولي الأمر له أن يطالب بالحق العام رغم ذلك وبالتالي توقيع عقوبة تعزيرية على القاتل وليس القصاص نظرا لتنازل صاحب الحق ( ورثة المقتول ). وإذا تعدد المجني عليهم أو ورثتهم فعفو بعضهم لا يمنع استمرار الدعوى من البقية.


* تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبينالقبض ؟!

- الاستيقاف:
هو طلب مأمور الضبط من شخص يتواجد بالطريق العام بيانات عن اسمه وشخصيته وعنوانه واصطحابه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم هذه البيانات أو قد بيانات غير صحيحة. ويمارس رجل الشرطة هذه السلطة في حدود النظام كأن يتوافر المبرر لهذا الاستيقاف وإلا تحول الاستيقاف إلى قبض غير مشروع.
فالاستيقاف هو : إجراء يقوم به رجال السلطات العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه الظروف .
أما الاستيقاف بالنسبة للأجانب فإنه إجراء يهدف إلى التأكد من احترام أنظمة الإقامة بالنسبة للأجانب في البلاد.
- طبيعته النظامية و حالاته:يعتبر الاستيقاف إجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عمله عندما يتجول في الشارع في دورية إذا قابل شخصا في موقف يثير الريبة عندئذ له أن يطلب منه إبراز بطاقته المدنية وتبرير سبب وجوده في هذا المكان إذا لزم الأمر.
وفي حالة ما إذا قام رجل الشرطة بهذا الاستيقاف في أثناء قيامه بالتحريات عن ارتكاب جريمة معينة فإنه يقوم بذلك بوصفه رجلا للضبط الجنائي وليس رجلا من رجال الضبط الإداري.
لا يشترط في الاستيقاف توافر صفة الضبطية القضائية في القائم به كما لا يشترط توافر صفة المتهم في الشخص محل الاستيقاف.
- السلطة القائمة به:رجال السلطات العامة.
- لتفرقة بين الاستيقاف والقبض:
يتميز الاستيقاف عن القبض في:
1. من ناحية القائم بالإجراء : يجوز لرجل السلطة العامة أن يقوم بالاستيقاف. أما القبض فهو إجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط الجنائي دون غيرهم.
2. من ناحية طبيعة الإجراء : الاستيقاف لا يجوز أن ينطوي على تقييد للحرية الفردية. أما القبض فإنه حرمان صريح من الحرية الفردية. فالاستيقاف إجراء إداري أما القبض فإنه إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية.
3. من ناحية مبررات الإجراءات : ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر اتهام بجريمة معينة بينما يلزم ذلك بالنسبة للقبض.


* تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه ؟!

تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها, أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
- خصائصه :
1.
أنها حالة عينية : تلحق حالة التلبس بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم. وبناء عليه تتوافر حالة التلبس حتى ولو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة.
يترتب على كونها عينية ما يلي :
- تتوافر حالة التلبس إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبيها.
- تتوافر حالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين بالجريمة سواء أكانوا فاعلين أم شركاء.
- عند صدور إذن بتفتيش متهم معين لجريمة معينة ( كجريمة حيازة المخدرات ) وقام هذا المتهم بالإرشاد عمن أعطى هذا المخدر فإن حالة التلبس تعد قائمة في حق من أرشد عنه.
2. حاله ظاهرية: تستند حالة التلبس إلى المظاهر الخارجية إي يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة وإن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط لم يكن في محله وأن الفعل ليس جريمة.


* اشرحي بالتفصيل صور التلبس معضرب الأمثلة؟!

1. التلبس الحقيقي :
تتوافر هذه الصورة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهي تقع بنفسه ولا يقصد بالمشاهدة المشاهدة بالعين فقط فقد تكون بأي حاسة من حواس رجل الشرطة كالأذن أو الشم أو التذوق. ولا يكفي في ذلك أن يتلقى رجل الشرطة نبأ وقوع الجريمة من شاهد رأى الواقعة.
2.التلبس الاعتباري :
في هذه الصورة لا يشاهد رجل الشرطة الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة لذا كان التلبس فيها اعتباريا ولم يكن حقيقيا. وبالنسبة للمقصود بالوقت القريب فإنه لم يرد بالنظام ما يحددها بمدة معينة من الوقت وهو بذلك قد ترك ذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في هذا الخصوص.


* ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟!

يترتب على توافر حالة التلبس الصحيحة أن يصبح القبض على المتهمين وتفتيشهم وتفتيش مسكنهم جائزاً وصحيحاً من الوجهة النظامية وذلك على الوجه التالي:
1. القبض والتفتيش دون إذن بذلك : تجيز حالة التلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استنادا إلى نظام الإجراءات الجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه.
2.حق الفرد العادي في القبض على المتهم :للفرد العادي أن يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وذلك لتسليمه إلى أقرب رجل شرطة.


* تكلمي عنشروط حالة التلبس الصحيح؟!

يلزم توافر عدة شروط حتى تكون حالة التلبس قائمة وصحيحة من الوجهة االنظامية وبالتالي منتجة لآثارها النظامية هي :
1. مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه : لا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة من حواسه ولا يكفي في ذلك أن يشاهد الجريمة شخص قام بتبليغ مأمور الضبط بالجريمة فحضر هذا الأخير ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه.
2. مشروعية المشاهدة : لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهة النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة. من صور الوسائل غير المشروعة تلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن في لكي يشاهده يرتكب الجريمة, أو دخوله مسكنه دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق والادعاء.