[align=justify]

[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]

الاسم:ملاك السلوم
تسلسلي:31


من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
1. أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال تخصصهم
2. مديرو الشرطة ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز.
3. ضباط الأمن العام،ضباط المباحث العامة.ضباط الجوازات،ضباط الاستخبارات ،ضباط الدفاع المدني،مديرو السجون والضباط فيها،ضباط حرس الحدود ،ضباط الأمن الخاص،ضباط الحرس الوطني،ضباط القوات المسلحة...كل بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4. محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم.
7. الموظفون والأشخاص الذين منحوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة.
8. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.
اما اختصاصاتهم :
1. قبول البلاغات والشكاوي الواردة إليهم في جميع الجرائم بحسب اختصاصهم ..وان يقوموا بفحصها.
2. تحرير محضر مكتوب،فعلى رجال الضبط الجنائي أن يجمعوا المعلومات المتعلقة بالجرائم في محضر موقع عليه منهم وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل معد لذلك .
3. إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام.
4. الانتقال والمعاينة"يجب أن ينتقل رجال الضبط الجنائي إلى مكان الحادث للمحافظة عليه وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها،والقيام بالإجراءات التي يقتضيها الحال...وعليهم إثبات كافة الإجراءات في المحضر الخاص بذلك"
5. الاستماع لأقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ،وان يسألوا من نسب إليه ارتكاب الجريمة ويثبتوا ذلك في محضر.
6. الاستعانة بأهل الخبرة "من أطباء أو غيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة"






ما هي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والادعاء العام ،وهي التي تحيل القضية إلى المحكمة وهو ما نصت علية المادة السادسة عشرة من النظام
"تختص هيئة التحقيق والادِعاء العام وِفقاً لنِظامِها بإقامة الدعوى الجزائية ومُباشرتِها أمام المحكمة المُختصة."



من هم الخصوم في الدعوى الجزائية؟
الخصمان في الدعوى الجزائية هما :
1. هيئة التحقيق والادعاء العام من ناحية.
2. المتهم من ناحية أخرى.
وقد ينضم المجني علية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام كخصم في الجرائم ذات الحق الخاص "فيصبح خصم في الدعوى الجزائية ضد الخصم الأخر وهو المتهم"



تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومها ومجالها وأثره !
القاعدة هي حرية هيئة التحقيق والادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية وإقامتها والأصل أن هيئة التحقيق هي التي تحرك الدعوى أو ترفعها نيابة عن المجتمع إلا أن المنظم السعودي قد وضع استثناء على هذا الأصل وهو ما يعرف "بالشكوى "
v يقصد بالشكوى:هي إفصاح المجني علية أو من له صفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم. وهي إما أن تصدر في شكل كتابي أو شكل شفوي.
v تقدم الشكوى إلى رجال السلطات العامة"أي لرجال الضبط الجنائي أو إلى المحقق أو إلى المحكمة"
v وهي تقدم ممن له صفة "أي له حق في تقديمها "سواء كان المجني علية أو ورثته وهذا ما نصت عليه المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية "للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارِثِه من بعـدِه، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بِها حق خـاص ومُباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المُختصة. وعلى المحكمة في هذه الحـالة تبليغ المُدعي العـام بالحضور"
· كما أجاز النظام أن ترفع الدعوى من نائب وهو :
o ولى الأمر :ولي الأمر الطبيعي "الأب وان على"
o الوصي:بالنسبة للصغير الذي عينت له المحكمة وصي لعدم وجود ولي الأمر.
o القيم:بالنسبة للمجنون أو السفيه.

· وفي حالت التعارض بين مصلحة النائب ومصلحة المجني عليه أو الورثة فلا بد أن يمتنع النائب عن الاستمرار في المرافعة ويعين نائب بدلا منه.
· كما يمكن تقديم الشكوى من وكيل عن المجني عليه أو الورثة والنظام السعودي لم يشترط أن تكون الوكالة خاصة إلا انه استناد على الطابع الشخصي لتقديم الدعوى فلا يكفي أن تكون الوكالة عامه بل لا بد أن تكون خاصة.

v أما مجال الشكوى فهو الجرائم التي يتعلق بها حق خاص ...أما جرائم التي تشكل حق عام فلا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدرات والإرهاب .
v ويترتب على تعليق الدعوى على شكوى ...أن يكون معلق تحريكها على رفع الشكوى من المجني عليه أي انه لا يجوز تحريكها –أي ممارسة التحقيق فيها أو رفعها- غير أن هناك استثناء: هو أن هيئة التحقيق والادعاء العام متى رأت أن هناك مصلحة عامه في التحقيق ورفع الدعوى فلها أن ترفعها وهو ما نصت علية المادة 18" لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجِب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارِثُه من بعدِه إلى الجِهة المُختصة، إلا إذا رأت هيئـة التحقيق والادِعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيه هذه الجرائم."
v أما اثر الشكوى:فيترتب على تقديم الشكوى من المجني عليه أو ورثته أمام سلطة التحقيق أن تقوم تلك السلطة بالتحقيق ،ويجوز تقديمها مباشرة للمحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق ،في هذه الحالة يترتب عليها رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة فيحق للمجني عليه مباشرة الدعوى أي انه يصبح خصم فيها ،يقدم الدليل،ويناقش المتهم،ويقدم الطلبات التي من شأنها أن تثبت التهمة على المتهم



تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
o يشترط في مقدم الشكوى أن يكون بالغ عاقل .
o تقبل الشكوى سواء كانت كتابية أو شفوية.
o إذا تعدد المجني عليهم في واقعه جنائية واحده فشكوى واحد منهم كافية لإقامة الدعوى الجزائية كاملة.



تكلمي عن وحدة الواقعة، مع بيان حكم الجريمة المستمرة والجريمةالمتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية.
يقصد بوحدة الواقعة أي وحدة السبب...فلا يحوز الحكم الحجية إلا عند اتحاد الخصوم والمحل والسبب.
وتشكل الواقعة أي الجريمة التي وقعت سبب الدعوى الجزائية،فلا يجوز إعادة محاكمة المتهم عن نفس الواقعة التي سبق أن حوكم عنها ،ولا يكفي في ذلك تغيير وصف الهمة عن الواقعة مادام أن النشاط واحد .
1- المقصود بوحدة الواقعة ... وحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقة الفصل في الموضوع والمعمول عليه في تحديد المقصود بالواقعة هو الواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة ... أما الركن المعنوي فاختلافه لا يحول دون وحدة الواقعة بالتالي لا يجوز محاكمة المتهم مرة أخرى
2- مدى اعتبار تفاقم النتيجة من الواقعة ... تفاقم النتيجة هو حدوث نتيجة اشد من تلك التي سبق أن حوكم عنها المتهم ... فإذا حدثت النتيجة ( وفاة المجني عليه مثلا ) بعد صدور حكم من محكمة الدرجة الأولى ولا يزال طريق الاستئناف مفتوحا فان تعديل التهمة بإضافة النتيجة – أي من الشروع في قتل إلى القتل – يتم تداركه بالتعديل أما محكمة الاستئناف فلها أن تغير في الوصف النظامي للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة حسبما ترى وفق ما يثبت لها من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة .
3- وضع الجرائم المرتبطة ... إذا توفر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم (أي يمكن الفصل بين الجريمتين ) ففي هذه الحالة يقدم للمحاكمة مرة أخرى إذا كان قد حوكم عن إحدى الجريمتين .
أما إذا وقعت جريمتين من نفس المتهم بينهما ارتباط لا يقبل التجزئة فانه يحاكم عن جريمة واحدة وهي الجريمة الأشد ..
4- وضع الجريمة المستمرة ... في حالة الجريمة المستمرة كحالة حيازة سلاح بدون ترخيص
مثال ( إذا حوكم المتهم وأدين عن تهمة حيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد أن داهمة رجال الشرطة وضبطوا كمية من الحشيش فأن هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز إعادة محاكمته مرة أخرى عن تهمة حيازة أو إحراز مخدرات بقصد الاتجار ... إذا عثر رجال الشرطة بعد ذلك على كمية أخرى من الحشيش كان يخفيها المتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها إلا في وقت لاحق على عملية الضبط الأولى مع أنها موجودة عند عملية الضبط الأولى )
غير أنه إذا صدر حكم نهائي بالإدانة فان حالة الاستمرار تنقطع من الوجهة النظامية ولا يحوز الحكم النهائي الحجية عندئذ إلا عن الأفعال السابقة لصيرورته نهائيا ... فإذا استمرت حيازة المتهم لكمية المخدرات التي لم تكتشف عنده عند عملية الضبط الأولى بعد صدور الحكم النهائي عندئذ تجوز محاكمته عن تهمة جديدة لحيازة أو إحراز المخدرات بقصد الاتجار بالنسبة للكمية التي اكتشفت بعد صيرورة الحكم الأول بات في مواجهته .
6-صدور حكم عن الجريمة المتتابعة ...عند ارتكاب المتهم لجريمة متتابعة أي لجريمة تتكون من أكثر من فعل ولكنها تشكل جريمة واحدة بسبب وحدة المتهم ووحدة المجني عليه ووحدة الحق المعتدى عليه بالإضافة إلى وحدة المشروع الإجرامي ... فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذ لا تجوز محاكمته عن الأفعال الأخرى .



تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية مع بينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
يقضي مبدأ شخصية المسئولية أن الدعوة الجزائية لا تتحرك أو ترفع إلا مرتكب الجريمة فإذا توفي المتهم فمن الطبيعي أن تنقضي الدعوة و معها ينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب من المتهم.
فإذا حدثت الوفاة أثناء التحقيق فإن سلطة التحقيق يتعين عليها أن تصدر أمرا بأن لا وجه لا قامة الدعوة لوفاة المتهم ... أما إذا حدثت أثناء المحاكمة فتقضي المحكمة بانقضاء الدعوة بوفاة المتهم ... وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور فلا مجال لتنفيذ العقوبات ... أما الغرامة التي صدر بها حكم نهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها فان التركة تتحملها ... باعتبارها من الديون التي كانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود التركة ولا يلتزم الورثة بدفعها من أموالهم الخاصة .
تأثير وفاة المتهم على التدابير العينية .
لا يؤثر وفاة المتهم على التدابير العينية كالمصادرة الوجوبيه فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة أذا كانت حيازتها تشكل جريمة ... كالسلاح بدون ترخيص على الرغم من وفاة المتهم .
وتتميز المصادرة الوجوبية عن المصادرة الجوازية بأن هذه الأخيرة تشكل عقوبة تكميلية وليست من التدابير العينية بتالي لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في حالة وفاة المتهم .
مدى تأثير وفاة المتهم على الدعوى المدنية :
لا تنقضي الدعوى المدنية لوفاة المتهم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعية للدعوة الجزائية وتستمر المحكمة في نظرها حتى ولو كان ذلك أمام محكمة التمييز .



تكلمي عن العفو الشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائية والمدنية !
يحق لولي الأمر أن يصدر عفوا شاملا عن الجريمة أو عفوا عن العقوبة
العفو الشامل هو عفو عن الجريمة ويتمثل في محو الصفة التجريمية عن فعل معينا واعتباره مباحا وذلك للنسبة للآثار المترتبة عليه في المستقبل
فالعفو الشامل يمحو عن الفعل وصف التجريم بالنسبة للأفعال التي يحددها النظام والتي وقعت بالفعل من شخص أو عدة أشخاص في فترة زمنية معينة ويذهب رأي أخر – نؤيده – أن العفو الشامل يرد على الدعوى الجزائية ويعبر فيه المجتمع عن تنازله عن هذا الحق في الدعوى دون المساس بتجريم الفعل ، وعلى الرغم من الخلاف بين الرائيين فهما يتفقان بأن العفو الشامل يترتب عليه عدم قيام مسئولية جزائية دون أن يخل ذلك بالمسئولية المدنية عن الفعل .
إذا صدر العفو قبل إقامة الدعوة فيترتب على ذلك عدم قبولها أما إذا صدر بعد إقامة الدعوى فتحكم المحكمة بانقضائها بالتالي لا يصدر حكم بالبراءة .
يستند العفو الشامل إلى الفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر في العفو في مجال الجرائم التعزيرية التي تشكل حقا عاما .. . أم الحدود فهي حق لله ومن ثم لولي الأمر أن يصدر عفوا بخصوصها .
تمييز بين العفو الشامل والعفو عن العقوبة .
5- العفو الشامل تنقضي به الدعوة القضائية بينما يقتصر العفو عن العقوبة على الالتزام بتنفيذ العقوبة .
6- تسقط جميع العقوبات في حالة العفو الشامل إذا جاء بعد صدور الحكم أما العفو الخاص فلا يترتب عليه سقوط التدابير العينية كالمصادرة .
7- العفو الشامل قد يصدر في أي وقت قبل أو بعد إقامة الدعوة أو حتى أثناء تنفيذ العقوبة بينما يصدر العفو عن العقوبة بعد صدور الحكم بالعقوبة .
الآثار المترتبة على العفو الشامل .
1- إذا صدر العفو قبل الحكم النهائي انقضت الدعوة الجزائية .
2- إذا صدر العفو بعد الحكم فيعتبر الحكم الصادر كأن لم يكن ويرفع من صحيفة الحال الجزائية وبالتالي لا يعد هذا الحكم سابقة في العود .
3- عدم التأثير على الدعوة المدنية فيجوز الرجوع على المتهم بالتعويض أمام القضاء المدني كما أن القضاء الجزائي يصبح غير مختص بالدعوة المدنية .... مادام الفعل لا يشكل جريمة ( فالدعوة المدنية تابعة للدعوة الجزائية ) .




تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبين القبض
الاستيقاف هو إجراء يقوم به رحال السلطات العامة في سبيل التحري عن وقوع الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه الظروف.
ويمارس رجل الشرطة الاستيقاف في حدوده النظامية كأن يتوافر مبرر لهذا الاستيقاف وإلا تحول إلى قبض غير مشروع.
طبيعته النظامية...هو إجراء إداري إذا قام به مأمور الضبط في إطار عملة عندما يتجول في الشارع ضمن دورية ...كما لو قابل شخص في موقف يثير الريبة عندئذ له الحق في استيقافه وطلب بطاقته المدنية وتبرير سبب وجوده في المكان إذا لزم الأمر ،أما إذا قام بالاستيقاف رجل الشرطة أثناء تحقيقه في جريمة معينة فأنه يقوم بذلك بوصفه رجلا للضبط الجنائي وليس رجلا من رجال الضبط الإداري.
السلطة القائمة به...يقوم بالاستيقاف رجال السلطات العامة.
الفرق بينه وبين القبض...
1. من حيث القائم بالإجراء...يجوز لرجال السلطات العامة أن يقوم بالاستيقاف أما القبض فهو إجراء يدخل في صلاحيات مأموري الضبط الجنائي دون غيرهم.
2. من ناحية طبيعة الإجراء...الاستيقاف لا يجوز أن ينطوي على تقييد لحريات الأفراد،أما القبض فهو في حرمان صريح من الحرية الفردية،الاستيقاف إجراء إداري ،أما القبض هو إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية.
3. من ناحية مبررات الإجراءات...ليس من الضروري للقيام بالاستيقاف توافر تهمة بجريمة معينة،بينما يلزم ذلك في القبض.



تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
عرفت المادة 30 من النظام حالة التلبس ( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قريب ... وتعد الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجني عليه شخصا أو تبعه العامة مع الصياح آثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الآلات أو الأسلحة أو أشياء أخرى يستدل بها على انه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به بهذا الوقت علامات أو آثار تفيد ذلك )
خصائص حالة التلبس :
2) أنها حالة عينية ... أي أن حالة التلبس تلحق بوقائع الجريمة وليس على شخص المتهم أي أن حالة التلبس تتوفر حتى ولو لم يعرف الفاعل الذي ارتكب الجريمة ... فإذا رأى رجل الشرطة مخدرا ملقى على الأرض فهنا تقوم حالة التلبس ولو لم يعرف حائز هذه المخدرات ... ويترتب على ذلك .
أ ) تتوافر حالة التلبس إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة ولم يشاهد مرتكبها .
ب ) تتوافر حالة التلبس في مواجهة جميع المتهمين بالجريمة سواء كانوا فاعلين أو شركاء .
ج ) عند صدور أذن بتفتيش متهم معين في جريمة حيازة المخدرات وقام هذا المتهم بالإرشاد عمن أعطاه المخدر فحالة التلبس قائمة في حق من ارشد عنه .
2) أنها حالة ظاهرية ... أي أن حالة التلبس تستند إلى المظاهر الخارجية فيكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة ... وأن ثبت بعد ذلك أن ظن مأمور الضبط لم يكن في محلة ... وأن الفعل ليس جريمة ... فلا يشترط في حالة التلبس أن الجريمة وقعت بالفعل .
فحالة التلبس شرعت لترتيب آثار إجرائية وليس لكي تؤدي دورا كدليل في الإثبات .



اشرحي بالتفصيل صور التلبس مع ضرب الأمثلة ؟
1-التلبس الحقيقي :
وذلك إذا ارتكبت الجريمة في حضرة مأمور الضبط الجنائي أي أن شاهدها وهي تقع بنفسه ، ولا يقصد بالمشاهدة المشاهدة بالعين فقط ، فقد تكون حاسة من حواس رجل الشرطة كالأذن أو الشم أو التذوق .
في ذلك قضي بأن :
يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه ، وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً .
مثال على ذلك :
إذا اشتم الضابط رائحة الحشيش تنبعث من مقهى المتهم فدخل وما أن استدار المتهم وعرف شخصية الضابط حتى ألقى لفافة من يدهـ على الأرض تبين أنها تحوي حشيشاً فهنا تقوم حالة تلبس ويكون تطبيق النظام صحيحاً .
أما ما تسجله كاميرات المراقبة على الطرق من مخالفات السرعة من جانب قائدي السيارة فهو لا يكفي لتوافر حالة التلبس فهو يعد من قبيل التسجيل مادام أن مأمور الضبط يطلع عليه في وقتاً لاحق ولا يطلع عليه في نفس وقت ارتكاب المخالفة
تطبيقات على توافر المظاهر الخارجية الكافية لتوافر حالة التلبس الحقيقي
إذا كان الحكم قد اثبت أن الطاعن ما أن شاهد الضابط حتى القي من يده لفافة تبين أنها تحتوي على مخدر فهنا تتوافر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر .
ولا بد من التمييز بين سقوط اللفافة من الشخص دون قصد "كسقوطها من جيبه عندما كان يخرج بطاقته ليريها رجل الشرطة "ففي هذه الحالة لا بد من تمييز نوع اللفافة ،فإذا كانت شفافة يظهر منها أنها تحوي مخدر فهنا تقوم حالت تلبس ،أما إذا كانت غير ذلك وقام رجل الشرطة بفضها ليكتشف محتواها فان حالت التلبس لا تقوم لان وسيلة اكتشافها غير صحيحة، لان سقوط اللفافة لا ينفى حيازة المتهم لها بل يظل مالك وحائز لها وذلك بعكس إلقائها عمدا فهو يتضمن تخليا عن ملكيتها وحيازتها وبالتالي يكون لرجل الشرطة أن يلتقطها ويفضها ليعلم محتواها.
تطبيقات على عدم توافر المظاهر الخارجية الكافية لتوافر حالت التلبس:
رؤية الشخص وهو مرتبك أو خائف لا يكفي لتوافر حالت التلبس. كما لو جلس المتهم على الرصيف وبجانبه حقائب جديدة وتردد في القول عند سؤاله عن محتوياتها لا يكفي لتوافر حالت تلبس .

2-التلبس الاعتباري
في هذه الصورة لا يشاهد رجل الشرطة الجريمة وهي تقع ولكن يشاهد آثارها التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة لذا كان التلبس فيها اعتباري وليس حقيقي ... مثال إذا شاهد مأمور الضبط المتهم عقب ارتكاب الجريمة بوقت قريب والمجني عليه أو عامة الناس يتتبعونه للقبض عليها فأن الجريمة تعتبر في حالة تلبس ... كما أنه إذا شاهد مأمور الضبط المتهم بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة حاملا أسلحة أو أمتعة أو أي شي يستدل به على ارتكاب الجريمة ... فإن الجريمة تكون في حالة تلبس .
بيد أن الشرط المهم في التلبس هو أن تكون الجريمة قد وقعت منذ وقت قريب فإذا وجد المتهم في اليوم التالي وبه آثار طعنات تدل على أنه تبادل الضرب مع المجني عليه قبل أن يتمكن من قتله ... فلا تعتبر الجريمة في حالة تلبس .
ولم يحدد النظام بالوقت القريب فهو متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع على أن يكون قضاء هذه المحكمة سائغا .
من التطبيقات على الوقت القريب :
قضي بأنه ليس في النظام ما يمنع من الاستدلال بحالة التلبس في حالة المتهم مادامت قد بينت انه شوهد وهو يجري من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة والأهالي يصيحون انه القاتل وهو يعدو أمامهم حتى ضبط على مسافة 150 متر من مكان الحادث .




ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة علىحالة التلبس؟
· القبض والتفتيش دون إذن بذلك : تجيز حالة التلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض على المتهم استناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية وكذلك تفتيش شخصه ومسكنه دون حاجه لحصول على إذن من هيئة التحقيق والادعاء العام .
· حق الفرد العادي في القبض على المتهم : للفرد العادي أن يقبض على المتهم عند توافر حالة التلبس وتسليمه إلى اقرب رجل شرطة .




تكلمي عن شروط حالة التلبس الصحيح !
يلزم توافر عدة شروط حتى تكون حالة التلبس قائمة وصحيحة من الوجهة النظامية وبالتالي منتجة لآثارها النظامية وهي :
1 _مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه :
لا تتوافر حالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأي حاسة من حواسه ولا يكفي في ذلك أن نشاهد الجريمة شخصا قام بتبليغ مأمور الضبط لجريمة فحظر هذا الأخير ، ولم يتمكن من مشاهدتها بنفسه .
أما عن مشاهدة شخص أخر للجريمة وتبليغه رجل الضبط فقد قضي بعدم قيام حالة التلبس على أساس انه : "من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط الجنائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، ولا يغنية ذلك تلقي نبأها عن طريق الرواية أو النقل من الغير ، مادام هو لم يشاهدها أو يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها "

2_مشروعية المشاهدة :
لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهة النظامية إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بطريقة غير مشروعة ، فتلصص رجل الشرطة على المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة ، أو دخول مسكنه دون وجود أمر بذلك من هيئة التحقيق والادعاء .
من الوسائل الغير مشروعة
· التفتيش بدون إذن .
· تنفيذ أمر التفتيش بطريقة غير صحيحة .
· ممارسة الإكراه على المتهم من ما يضطره إلى الكشف عن الجريمة .

ويستثنى من ذلك على دخول المسكن باستناد على حالة الضرورة او في حالة تنازل صاحب المنزل عن حرمة منزله .



[/align]