الدائنين أرباب الديون المقيدة إلى الثمن وهذه القاعدة تطبق بالنسبة لكل حالات التنفيذ بيع المحل التجارى ، وبذلك عندما يقوم طالب البيع بأعلان أصحاب القيود على المحل . وإذا كان طالب البيع سواء كان بائع المحل التجارى والدائن المرتهن يستوفى دينة من الثمن الذى رسى به المزاد ، فإن بقى شىء بعد ذلك أعطى لمن كان يملك المحل التجارى عند رسوا المزاد وإذا ببائع المدين الأصلى أى ( المشترى ) المحل التجارى إلى الحائز بأن البيع من الثمن الذى رسى به المزاد يعطى لهذا الحائز لأنه يمتلك المحل التجارى وقت بيع بالمزاد .
ويتقرر على الراسى عليه المزاد الضمانات التى يمتنع بها مشترى المحلالتجارى لضمان التعرض والاستحقاق وما يتبعه من الإلتزامات بعد إنشاء تجارة مماثله لكن لا ضمان للبيوع القضائية ( المادة 454 مدنى ) ([1]).
وضمان عدم إنشاء تجارة مماثلة قبل الراسى عليه المزاد ويرجع الإلتزام بضمان إلى الحائز لأنه كان المالك الذى تلقى عنه الراسى عليه المزاد الحق المباشر فضلاً عن الحائز هو الذى كان على اتصال بعملاء قبل رسو المزاد فهو الذى يعتبر المنافس للراسى عليه المزاد . ويكون للحائز الرجوع بضمان الاستحقاق على البائع الذى تلقى منه ملكية المحل التجارى ، غير أن الحائز يكون على بينه من الديون المقيدة على المحل التجارى لذلك لا يقبل عادة أن يوفى بثمن المحل إلى البائع المذكور إلا بعد خصم قيمة هذه الديون فى إنتظار الرجوع عليه بها من جانب الدائنين أرباب الديون المقيدين ([2]).حيث قررت المادة 14 فى حالة عدم الوفاء بالدين رسمت طريق من الطرق القضاء ولذلك . لا يجوز لصاحب الشأن الاتفاق على حرمان البائع من الالتجاء إليه أو اتباع الاجراءات العادية التى تستوجب رفع دعوى على المشترى للحصول على حكم بالدين ثم توقيع الحجز ثم البيع ، وبذلك يقع الإتفاق باطلاً ، وبذلك يكون للبائع الحرية فى الإلتجاء إلى الإجراءات

[1]) ) على يونس المرجع السابق بند 195 ص 264 –265 مشير paris ديسمبر 1935 – ( 1936 –1-2-1 ) مع مذكرة chorono

[2]) ) هذا رأى الدكتور على يونس المرجع السابق بند 195 ص 267