الرقم التسلسلي : 27


- من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك معبيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة

نص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على هذا المبدأ في قوله في المادة (1) فقره (1) على أنه "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام"
فالشريعة الإسلامية هي دستور الدولة.


- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوىالتي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي

اعتنق نظام الإجراءات الجزائية مبدأ الأثر الفوري لتطبيق أحكام هذا النظام متبعا في ذلك نفس النهج الذي يعتنق التشريعات المقارنة. فتنص المادة (1) فقرة (2) على أنه "تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها"
وهنا يبرز الطابع الخاص لنظام الإجراءات الجزائية عن أي أنظمة جزائية موضوعية ففي هذا الأخير لاتسري أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي أي عندما يرتكب شخص فعلا يعاقب عليه نظام معين فإن تطبيق هذه العقوبة لا يسري على الأفعال التي ارتكبها قبل العمل بهذا النظام حيث لا يسري القانون الجنائي بأثر رجعي إلا في حالة يكون فيها القانون أصلح للمتهم .
على العكس من ذلك فإن أحكام الإجراءات الجزائية تسري على الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة مادام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي.
ويعني ذلك أن النظام الإجرائي الجديد يسري على أفعال وقعت قبل صدوره. فلا تسري قاعدة القانون الأصلح للمتهم على نظام الإجراءات الجزائية ذلك أن الأنظمة الإجرائية لا مجال فيها للمقارنة بين ما هو أصلح وما هو أسوأ .فالنظام الإجرائي يهدف إلى تنظيم الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة وليس إلى تنظيم مركز قانوني نعين للمتهم.



- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة

يحرص نظام الإجراءات الجزائية السعودي على حماية الحرية الفردية فتنص المادة (2) منه على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما"
كما يحرص النظام ذاته على كفالة الكرامة الإنسانية بنصه في نفس المادة على أنه "لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا أو معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة"
وواضح من تلك النصوص السابقة أنها تقرر ضمانة هامة لكل إنسان سواء كان مواطنا أو غير مواطن.
كما يعتبر حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية داخلا ضمن حماية حقوق الإنسان التي حرص النظام الأساسي للحكم على التأكيد على هذه الحقوق وذلك بقوله في المادة (26) منه على أنه "تحمي الدولة حقوق الدولة الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"


- منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحيذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة

أي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في ذلك وتنص المادة (3) على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقا للوجه الشرعي"
هذا النص يؤكد أمرين : 1/ ضرورة احترام مبدأ الشرعية أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء موجب شرعي أو نص نظامي.
2/لا توقع عقوبة إلا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوى تجرى وفقا للوجه الشرعي أي دعوى عادلة.


- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحي ذلكمع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة



قررت المادة (4) في النظام مبدأ الحق في الدفاع بقولها "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة" وواضح من صياغة النص أن المنظم في المملكة لم يجعل الاستعانة بمحامي إجباري.


- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعيوضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة


قرر نظام الإجراءات الجزائية في المملكة حق المتهم في محاكمة أمام قاضي طبيعي أي قاضي ينتمي إلى السلطة القضائية وبالتالي يتمتع بضمانة الاستقلال الأمر الذي يضمن للمتهم حقا في محاكمة عادلة.
وعلى ذلك تنص المادة (6) من نظام الإجراءات على أنه "تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام" وتأكيدا لهذا الاستقلال نص النظام الأساسي على إنشاء مجلس مستقل يختص بالإشراف على القضاة.


- من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائيةمبدأ الفصل بينسلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة

يأخذ المنظم السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وسلطة المحاكمة من ناحية أخرى فتنص المادة (14) من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولائحتها" وبناء على ذلك تختص هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم في الموضوع غير أن المنظم في المملكة لم يتبنى مبدأ عينية الدعوى أي أن المحكمة مقيده بالوقائع التي رفعت أمامها دون غيرها بل تنص المادة نفسها على انه "وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق" أي أن المنظم السعودي لم يأخذ بما أخذت به التشريعات المقارنة وسمح للمحكمة أن تتهم وأن تحكم تأثرا بالقضاء في الإسلام الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يحقق ويدعي وبين من يحكم.


- من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة

هو حق مكفول لكل متهم في الدول. ونجد أن نظام الإجراءات الجزائية في المملكة قرر حقا للمتهم في الطعن في الأحكام وبذلك نصت المادة (9) على أنه "تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام".