[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم[/align]


جواهـر آل سعـود

حل الجزء الثاني من الواجب :


السؤال الأول : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
كما نعلم جميعاً أن المملكة العربية السعودية هي دولة إسلامية دستورها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة و السلام , و عليه فقد نصت المادة الأولى من دستور المملكة العربية
السعودية _ النظام الأساسي للحكم _ الصادر في 27/8/1412 هـ , رقم أ/90 : " المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة؛ دينها الاسلام ودستورها
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض" .
و قال الله عز وجل في كتابه الكريم :
1. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومَن يُطِعِ اللَّهَ ورَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا) صدق الله العظيم.
2. (وإذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وقِثَّائِهَا وفُومِهَا وعَدَسِهَا وبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بَالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا
مِصْرًا فَإنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ والْمَسْكَنَةُ وبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ).
و عليه بناءً على الموجب النظامي الصادر بدستور المملكة العربية السعودية و الذي هو أعلى الأنظمة في السلم التشريعي ولا يجـوز لما هو أدنى منه أن يخالفه من قانون أو لائحة أو قرار
إداري , و بناءً على نصوص القرآن المنزلة من الله عز وجل فما أدل من وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية و تقديمها على بقية الأنظمة , و كل ما خالف الشريعة الإسلامية يعتبر باطلاً ,
و لا يبنى الباطل على باطل , فكان لِزاماً على النص على ذلك في نظام الإجراءات الجزائية الذي نص على هذا المبدأ في مادته الأولى بقوله :
" تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية و ما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع كتاب الله و السنة و تتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " .

السؤال الثاني : من المبادئ التي تحكم الإجراءاتالجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدورالنظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك
لقد اعتنق نظام الإجراءات الجزائية العديد من المبادئ و كان من ضمنها مبدأ فورية تطبيق نظامه أي أن النظام يطبق بشكل فوري على كل الدعاوي التي لم يتم الفصل فيها عند صدوره أو الإجراءات
التي لم تتم بعد أي لم تنتهي عند نفاذه فـهو يسري عليها بأثر فوري , و لقد سار نظام الإجراءات الجزائية السعودي باعتناقه لهذا المبدأ على نهج الأنظمة المقارنة و لقد نص في مادته 1\2 :
" تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها و الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه " .
لكن ينبغي لنا أن نوضح أن هذا النظام كان له الطابع الخاص الذي يميزه عن الأنظمة الجنائية المقارنة الموضوعية التي اعتنقت مبدأ عدم سريان القانون بأثر رجعي إلا في حالة الأصلح للمتهم في حين
أن نظام الإجراءات الجزائية لم يأخذ بهذا المبدأ .
بمعنى آخر , في التشريعات الجنائية الموضوعية عندما يرتكب شخص جريمة فإنه يعاقب عليها بأثر فوري وفق النظام المُطبق حين ارتكاب الجريمة , أي أن القوانين السابقة لارتكاب الجريمة
الحالية لا تسري عليها و لا يُعمل بها إلا في حالة الأصلح للمتهم .
و على سبيل المثال لا الحصر : إذا قام شخص بفعل الرشوة في عام 2009 فإنه يطبق عليه القانون الجنائي المجرم لأفعال الرشوة المعمول به في عام 2009 و لا يطبق عليه القانون القديم
الصادر في عام 2000 الذي تم نسخه .و على العكس من ذلك فإن نظام الإجراءات الجزائية يسري على الأفعال السابقة لصدوره بشرط أن تكون الإجراءات لم تتم بعد أي لم يتم الانتهاء منها عند
نفاذه و كذلك الدعاوي التي لم يفصل فيها بعد عند نفاذه , فيسري على مرحلة جمع الاستدلالات , التحقيق الابتدائي و المحاكمة في تلك الحالات فقط أمـا إذا كانت الإجراءات تم الانتهاء منها قبل صدوره
أو الدعاوي تم البت فيها قبل صدوره فـ لا مجال للعمل به على تلك المراحل .
على سبيل المثال لا الحصر : إجراءات تتبع متهمين معينيين بتهمة حيازة المخدرات أو صدور النظام الجديد الذي ينص على معاقبة الارهابيين في محكمة معينة ولم تتم الاجراءات بعد نفاذ هذا النظام فإنهم يحاكمون
في تلك المحكمة حتى و إن كانت أفعالهم صادرة قبل النظام ما دام لم يتم القبض و عليهم و مراحل الاجراءات الجزائية لم تنتهي بعد , و كذلك المتهمين بحيازة المخدرات يسري النظام عليهم ما دام لم تتنتهي
الاجراءات بعد . ولعل السبب يعود إلى أن نظام الإجراءات الجزائية لا يسعى إلى تنظيم مركز قانوني جديد و معين للمتهم بل يسعى إلى تنظيم الاجرءات لتحقيق المصلحة . فلا مجال للمقارنة بين ما هو أصلح

للمتهم و ما هو أسوأ في مجال الاجراءات الجزائية .

السؤال الثالث : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حمايةالحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
قرر نظام الإجراءات الجزائية ضمانة هامة و هي حماية الحرية الفردية و الكرامة الإنسانية لكل إنسان مواطناً أكان أم مقيماً , و قد نص على ذلك في إحدى مواده بقوله :
" لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام , ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ,
ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً , كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة " .
كما أنه كفل حماية تلك الحقوق باعتبارها من حقوق الانسان المنصوص عليها في دستور المملكة العربية السعودية :
" تحمي الدول حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية " .
أما بالنسبة إلى السند الذي نستد عليه من الشريعة الإسلامية :
الدليل من القرآن على الحرية الفردية و الكرامة الإنسانية :
1. " يا آيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم " .
2. " ولقد كرمنا بني آدم " .
3. " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً " .
الدليل من السنة :
وأوّل كرامة كانت للإنسان هي خلقه بأحسن صورة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
1. " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه , فإن الله خلق آدم على صورته " .
ثمّ هدى الله الإنسان وعلمه وأدبه بالآداب والأخلاق الحسنة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لنا في هذا الدعاء .
2. " قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق " .

السؤال الرابع : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلاميوالأنظمة
المقــصود بــهذا المبدأ مو ما يسمى باصطلاحه ( قرينة البراءة ) أي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته , فلا تنسب جريمة و لا فعل إلى شخص إلا بعد إثبات إدانته بارتكاب الفعل المجرم غير المشروع .
و لقد اعتنق نظام الاجراءات الجزائية هذا المبدأ في المادة الثالثة منه :
" لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بناء على أمر محظور و معاقب عليه شرعاً أو نظاماً و بعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي " .
و نلاحظ من نص تلك المادة أنه نبه إلى أمرين في غاية الأهمية و أكد عليهما :
1. مبدأ شرعية الجريمة و العقوبة , أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص نظامي أو موجب شرعي .
2. يجب أن تثبت الإدانة بعد صدور الحكم النهائي بموجب دعوى جرت وفقاً للوجه الشرعي أي دعوى عادلة منصفة .
أما بالنسبة للسند الشرعي :
وشريعة الاسلام تحجز المؤمنين عن ركوب متن الشطط والغلو في التأثيم والتجريم، فالله تعالى يعلم عباده " إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة"
ولقد ورد " ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة"
وفي الحديث: " ادرأوا الحدود بالشبهات"
وروي عن عمر " لأن أعطل الحدود في الشبهات خير من أن أقيمها في الشبهات"
ودرء الحدود بالشبهات مما يؤكد أن قاعدة الاسلام هي أن الأصل هو براءة المتهم، وأن إدانته تحتاج إلى إثبات قوي لأنها خلاف الأصل، ولذلك تنهار التهمة لأدنى شبهة. وقرر الأصوليون قاعدة (البراءة
الأصلية) إعمالاً لاستصحاب الحال، فالأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره والأصل في الانسان البراءة. ومهما قيل في تأصيل (الاستصحاب) وما إذا كان مصدراً شرعياً أو مجرد حجة، وأنه حجة دفع
لا حجة إثبات كما قرر الأحناف لأنه حجة بقاء ما كان على ما كان ودفع ما يخالفه حتى يقوم دليل على المخالفة وأن الحجة في الحقيقة هي ما ثبت بها الحكم السابق لأن الاستصحاب هو استبقاء دلالة هذه الحجة
على الحكم المستند إليها فإن (البراءة الأصلية) تبقى قاعدة لها أهميتها سواء استندت إلى مصدر شرعي أو كانت مجرد حجة، وسواء أكانت الحجة حجة إثبات أو لمجرد الدفع. هذا وإن درء الحدود بالشبهات قد يأتي
نتيجة تحقيق القاضي لظروف المتهم الفردية، وقد يأتي نتيجة تحققه من وجود ظروف اضطرارية طارئة عامة، ذلك أن من الأصول الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات " وقد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلا ما

اضطررتم إليه"
وقد أعفى عمر من الحد غلاماً عند قوم من مزينة اتهم بالسرقة تأسيساً على أن المعروف عن قومه إنهم يجيعون غلمانهم حتى إن أحدهم لو أكل ميتة لحلت له وأغرم المزني (وهو المجني عليه المسروق منه) غرامة
توجعه. كما روي أن عمر اعتبر المجاعة في عام الرمادة شبهة تردأ حدّ السرقة بوجه عام عن أي متهم باقتراف الجريمة. وهكذا يتضح تأكيد شريعة الاسلام لبراءة الانسان التي هي الأصل، وتحديد الشروط

والضوابط اللازمة للإدانة والعقوبة بالحد. ولا مانع بالطبع من العقاب بالتعزيز إذا رأى القاضي وجود الشبهة التي تدرأ الحد ما دامت الجرمية قد وقعت في ذاتها بصورة ما، وإن اختلف تكييفها وتحديد العقوبة
المناسبة لها.

المصدر : د. محمد فتحي عثمان http://www.balagh.com/mosoa/qanon/mb0ovkjk.htm

السؤال الخامس :من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
من المبادئ المسلم بها في نظام الإجراءات الجزائية هو حق الدفاع الذي تبناه النظام و اعتنقه , و لقد نص عليه في المادة الرابعة بقوله :
" يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق و المحاكمة ".
و عليه نلاحظ أنه قرر هذا الحق ولم يوجبه , أي أنه لم يجعل أمر الاستعانة بـوكيل أو محامِ للدفاع عنه واجباً عليه ولا حتى في الجرائم الخطيرة التي توجب الحدود أو القصاص , بل اكتفى بتقرير
هذا الحق لمن أراد اللجوء إلى من يدافع عنه كفالة لحقه في الدفاع . إلا أن هذا الأمر لدى البعض موجب للاستعانة بمحامي و لكي يفرض على الدولة تعيين محامِ للجرائم الخطيرة الموجبة للقصاص أو
الحدود كعقوبة لها إذا لم يكن بمقدور المتهم دفع تكاليف المحامي .
إلا أننا نرى العكس من ذلك , و نتفق مع ما ذهب إليه المنظم في المملكة العربية السعودية إذ أن الفرد لا يجب عليه الاستعانة بمحامِ أو وكيل للدفاع عنه نيابة بل يستطيع أن يقوم بمواجه المدعي
و الدفاع عن نفسه أمام قاضي الموضوع دون اللجوء إلى توكيل محامِ ينوب عنه في هذا الأمر , إضافة إلى أن هناك ما يسمى بالـ ( اليمين الحاسمة ) التي يتم توجهيها إلى أحد الأطراف ليحسم بها
القضية .
أما السند الفقهي في هذا الحق :
القرآن الكريم :
1." لقد أرسلنا رُسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط" .
2. "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتكن للخائنين خصيماً" .

السؤال السادس : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمه
يقصد بهذا المبدأ أن نظام الإجراءات الجزائية راعى توفير ضمانة مهمة للمتهم و هي حقه في المحاكمة العادلة التي لن تكون متوفرة إلا في حقه في قاضيه الطبيعي و المقصود بالقاضي الطبيعي هو
كل قاضٍ ينتمي إلى السلطة القضائية متمتعاً بضمانة الاستقلال , الأمر الذي يساهم في توفير المحاكمة العادلة كـ ضمانة للمتهم .
و قد نصت المادة السادسة من نظام الإجراءات الجزائية على :
" تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي و طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام " .
و قد قرر النظام الأساسي للحكم الحق في اللجوء للمحكمة في المادة 47 كحق مكفول بالنساوي للمواطنين و المقيمين في المملكة دون فرق :
" حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين و المقيمين في المملكة و يبين الإجراءات اللازمة لذلك ".
و هذا هو الأصل أن يتم التقاضي في المحاكم و قد جاء نص المادة 49 موضحاً لذلك :
" مع مراعاة ما ورد في المادة 53 من النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات و الجرائم " .
و يشكل اللجوء إلى القضاء ضمانة مهمةً جداً نظراً لما يتمتع به القضاء من ضمانة الاستقلال التي تتيح لهم العمل بحرية و أريحية و لا سلطان فوق قضائهم إلى الشريعة الإسلامية و قد نص على ذلك
دستور المملكة _ النظام الأساسي للحكم _ في المادة 46 :
" القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية " .
و تأكيداً لهذا الاستقلال و دعماً له نص دستور المملكة العربية السعودية على إنشاء مجلس مستقل يختص بالإشراف على القضاة بقوله في المادة 52 :
" يتم تعيين القضاة و إنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناءً على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام".
أما عن اختصاص القضاء فنجد المادة 51 من النظام الأساسي تنص على :
" يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء و اختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم و اختصاصاتها " .
أما السند الفقهي فهو :
من القرآن الكريم :
1. " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا
فإن الله كان بما تعملون خبيراً" .
2. " يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى " .

السؤال السابع : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك في الفقه الإسلامي والنظامي.
أخذ المبدأ السعودي بهذا المبدأ من الناحية النظرية و لقد نص عليه في نظام الإجراءات الجزائية إلا أنه من الناحية العملية لم يأخذ به متأثر بالقضاء بالفقه الإسلامي , و للتوضيح
فقد نصت المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على أنه :
" تتولى هيئة التحقيق و الإدعاء العام التحقيق و الإدعاء العام طبقاً لنظامها و لائحته ".
وبناءً على ذلك تختص هيئة التحقيق و الإدعاء العام بالتحقيق و الإدعاء العام و الاتهام , و تختص المحاكم بالحكم في الموضوع .
غير أن المنظم السعودي لم يأخذ و لم يتبنى مبدأ " عينية الدعوى" , و المقصود بهذا المبدأ هو أن المحكمة لا تنظر إلا في الوقائع المرفوعة إليها من المدعي العام , و لا تنظر في غير الأشخاص
المحال بهم إليها من قبل المدعي , بل نصت نفس المادة السابقة على :
" للمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق " .
فإذا وجدت المحكمة أن المتهم محال أمامها عن السرقة التعزيرية و اتضح لها أنه قام بالاعتداء على المجني عليه ضرباً فلها أن تحاكمه على السرقة التعزيرية و الضرب معاً .
أما التشريعات الوضعية المقارنة التي أخذت بالمبدأ سالف الذكر , فالمحكمة مقيدة بالوقائع المحددة في قرار الاتهام المرفوع لها من المدعي العام الذي قام بالتحقيق و بناءً عليه فليس للمحكمة أن
تتصدى لوقائع لم تكن محالة إليها من قبل هيئة التحقيق و الإدعاء العام _ النيابة العامة _ على خلاف المملكة التي للمحكمة فيها أن تتصدى لوقائع لم تكن محالة إليها من قبل النيابة العامة إذا كانت
تلك الوقائع مما لا تحتاج إلى تحقيق فيها .
و التشريعات المقارنة مخالفة للمملكة , حيث أنها تأخذ و تطبق مبدأ عينية و شخصية الدعوى الجنائية بحيث يمتنع على المحكمة أن تنظر في وقائع أو تحكم على أشخاص لم يتم إحالتهم أمامها من جانب سلطة
الإدعاء و ذلك احتراماً لمبدأ الفصل بين سلطة الإدعاء وسلطة المحاكمة .
حيث أن سلطة الإدعاء خصم في الدعوى و هي المختصة بالتحقيق في الدعوى و الإدعاء فيها أما المحكمة فهي ليست خصماً بل مجرد حكماً يختص بـ الحكم بالدعوى دون عمل الإدعاء فيها .
فمن المقرر أنه لا يجوز أن يكون القاضي خصماً و حكما في الدعوى في نفس الوقت أي يتهم و يحاكم في نفس الوقت . غير أن المنظم السعودي قد آثر أن يخالف هذه القاعدة و أن يسمح للمحكمة أن تتهم
و تحكم تأثراً بالقضاء في الشريعة الإسلامية الذي لم يكن يعرف الفصل بين من يدعي و بين من يحكم .
و السند الفقهي على ذلك :
لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم الدولة وقاضيها الأول، وقد أمره الله تعالى بذلك بقوله تعالى
1. " وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك " .
2. " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمًا " .
وكان صلى الله عليه وسلم يرسل نوابًا عنه إلى الأماكن البعيدة يتولون القضاء، فقد أرسل معاذ بن جبل -رضي الله عنه- إلى اليمن، وَعتَّاب بن أسيد -رضي الله عنه- إلى مكة، وكان قبل أن يرسل القضاة \\
يتولاهم بالنصيحة والموعظة، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علياً بن أبي طالب -رضي الله عنه- ذات مرة، فقال: (يا علي، إذا جلس إليك الخصمان، فلا تَقْضِ بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من
الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء)
ومن عظمة الإسلام أنه أباح للقاضي أن يشفع عند أحد المتخاصمين للآخر، فقد ورد أن كعب بن مالك طلب دينًا له كان عند أبي حدرَدٍ، وكانا في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو في بيته، فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، فقال كعب: لبيك يا رسول الله. فأشار إليه بيده أن ضع الشطر من دينك (أي اترك نصف دينك لأخيك). قال كعب: قد فعلت يا
رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حدرد: (قم فاقضه) [متفق عليه].

المصدر : http://www.alokab.info/forums/index.php?showtopic=40359

السؤال الثامن : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
المقصود بالطعن و هو تمكين المتهم أو من ينوب عنه في الاعتراض على الحكم الصادر بالإدانة , و قد اعتنق نظام الإجراءات الجزائية ذلك و نص عليه بين نصوص مواده :
" تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام" .
أما السند الفقهي :
لم أجد .