السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

س1: من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
وفي المملكة العربية السعودية يعد النظام الأساسي للحكم هو النظام الدستوري في الدولة ، وقد ورد في مادته السابعة "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة " ، ومقتضى ذلك أن جميع أنظمة الدولة وقراراتها خاضعة من ناحية قانونية لأحكام الشريعة الإسلامية بموجب هذه المادة ، فمتى ثبتت مخالفة مادة نظامية أو قراراً إدارياً لأحكام الشريعة الإسلامية فإن ذلك يخول الطعن فيه ، والاعتراض عليه ، حسب آلية ذلك النظامية
الفقه الاسلامي : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )(النساء: 59)
السند النظامي : نص نظام الاجراءات الجزائية في الماده 1 /1 على أنه ( تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في النظام )

س2: من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي؟
اي ان احكام الاجراءات الجزائية تسري على الاجراءات الجزائية التي لم تنتهي اي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة مادام ان الدعوى الجزائية لم تنتهي ويعني ان النظام الاجرائي يسري على افعال وقعت قبل صدوره
والسند النظامي نصت المادة 1/2 من نظام الاجراءات الجزائية على انه( تسري احكام النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه)


س3 :من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
ان حكومة المملكة العربية السعودية تلتزم بالمقاصد والاهداف النبيلة الداعية الى الحفاظ على حقوق الانسان وكرامتهاويأتي ذلك وفق المبادئ والقيم الاسلامية التي تؤمن بها. وقد نص على هذا الالتزام في النظام الاساسي للحكم الذي ارسى الكثير من المبادئ المتعلقة بحقوق الانسان جرى ادراجها ضمن مواد ونصوص محددة مستندة على الشريعة الاسلامية
نصت المادة 2 من نظام الاجراءات الجزائية على انه( لايجوز القبض على اي انسان او تفتيشه او توقيفه او سجنه الا في الاحوال المنصوص عليها نظاما ولا يكون التوقيف او السجن الا في الاماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر ايذاء المقبوض عليه جسديا او معنويا كما يحظر تعريضه للتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة)
والسند على ذلك في الفقه الاسلامي قال تعالى" ولقد كرمنا بني ادم"

س4 : من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة ؟
اي انالانسان برئ حتى تثبت ادانته
وقد نصت المادة 3 من نظام الاجراءات الجزائية على ذلك( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على اي شخص الا على امر محظور ومعاقب عليه شرعا ونظاما وبعد ثبوت ادانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة وفقا للوجه الشرعي)
والسند على ذلك في الفقه الاسلامي :قال تعالى:"ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا"

س5:من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
اي انه يحق لكل خصم ابداء وجهة نظره اما القاضي فيما يقدمه هو او يقدمه خصمه من ادعاءات
والسند في الفقه الاسلامي أن النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين ولاه اليمن: «يا علي: إن الناس سيتقاضون إليك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقضين لأحدهما حتى تستمع من الآخر كلما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء وتعلم عن الحق»، قال علي: (فما زلت بعد قاضياً).
وروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال لأحد قضاته: (إذا أتاك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى يأت خصمه، فلعله قد فقئت عيناه جميعاً).

س6 :من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
اي انه من حق المتهم المحاكمه امام قاضي طبيعي والمقصود بذلك اي قاضي ينتمي الى السلطة القضائبة وبالتالي يتمتع بضمانه الاستقلال الامر الذي يضمن للمتهم ضمانه عادله, اي انه لا يجوز اذا محاكمة المتهم امام لجان ادارية او شعبية او اهلية
وقد نص على ذلك المادة 6 من نظام الاجراءات الجزائية( تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند اليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للاجراءات المنصوص عليها في النظام)
«إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ (وفي رواية: ألحن) من بعض، فأحسب أنه صدق، فأقضي له بذلك! فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو فليتركها»

س7: من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
يأخذ المنظم السعودي بمبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمه
ونصت المادة 14 من نظام الاجراءات الجزائية على هذا الميدا على انه( تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقا لنظامها ولا ئحتها)
وبناء على ذلك تختص هيئة التحقيق والادعاء بالتحقيق والاتهام وتختص المحاكم بالحكم في الموضوع, الا ان المنظم السعودي لم يتبنى مبدا عينية الدعوى اي ان المحكمة مقيدة بالوقائع التي رفعت امامها دون غيرها
وبالنسبة للفقه الاسلامي فالقضاء الاسلامي لم يعرف الفصل بين من يحقق ويدعي وبين من يحكم

س8 :من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
هو حق مكفول لكل متهم
نص نظام الاجراءات الجزائية على حق المتهم في الطعن والدليل على ذلك نص المادة 9 من نظام الاجراءات الجزائية بقولها( تكون الاحكام الجزائية قابله للاعتراض عليها من المحكوم عليه او من المدعي العام)