نص الحكم
------------------
باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليا
بالجلسـة العلنية المنعقـدة 18 أبريل سنة 1992 م .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 73 لسنة 6 قضائية " دستورية " .أصدرت الحكم الآتى
بتاريخ 9 يونية سنة 1984 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية القفرة الأولى والأخيرة من المادة 2 والمادة 56 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية .الإجراءات
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .المحكمة
حيث إن الثابت من الأوراق أن التوكيل المقدم من الأستاذ المحامى الموقع على صحيفة الدعوى يخوله رفع كافة دعاوى فسخ البيوع وعمل كافة الإجراءات التمهيدية للصلح حتى الحصول على الأحكام النهائية والاستئنافية ولا يمتد إلى التوكيل برفع الدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى .
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .لهذه الأسباب
المفضلات