المادة 69




يحال أعضاء مجلس الدولة إلى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية ولا تجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.








المادة 70




لا يترتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقاً لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.








المادة 71




يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكتابيين، كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال.








المادة 72




يجوز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بإحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والحاصلين على هذه الدرجة من كليات أجنبية معترف بها مع شهادة المعادلة في الوظائف الإدارية ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو القسم الاستشاري أو المكتب الفني.




ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب بالمجلس من يظهر كفاية ممتازة في عمله ويحصل على المؤهلات اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة.








المادة 73




يكون تعيين الموظفين الكتابيين بالمجلس بعد إجراء امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس.








المادة 74




يجوز أن يندب من الوزارات موظفون للعمل في الوظائف الكتابية بالمجلس بالاتفاق بين الجهة المختصة وبين رئيس الدولة ويكون لأمين عام المجلس سلطات رئيس المصلحة بالنسبة لهؤلاء الموظفين أثناء مدة ندبهم. منتدى المحامون العرب