الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 233- تتألف محكمة الجنايات من رئيس ومستشارين. تنعقد بحضور النائب العام أو المحامي العام والكاتب. تضع يدها على الدعوى بموجب قرار اتهام مشفوع بإدعاء النيابة العامة.
تنظر المحكمة في الجرائم ذات الوصف الجنائي وفي الجنح المتلازمة معها. لا يجوز لها أن تنظر في أي فعل جرمي لم يتناوله قرار الاتهام أو أن تحاكم شخصاً لم يتهم فيه. لها أن تغير في الوصف القانوني للأفعال موضوع قرار الاتهام.
المادة 234- لا يجوز أن يشترك في تشكيل محكمة الجنايات من سبق له أن مارس في الدعوى عملاً من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو كان عضواً في الهيئة الاتهامية التي وضعت قرار الاتهام فيها.
المادة 235- يجب أن يدون في محضر المحاكمة، في مستهل كل جلسة، أسماء كل من رئيس المحكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة والكاتب وساعة افتتاح الجلسة وأن يوقع هؤلاء ما خلا ممثل النيابة العامة، على المحضر في نهاية كل جلسة. إذا أغفل أحدهم التوقيع كانت الجلسة باطلة. تدون في المحضر جميع إجراءات التحقيق والمحاكمة. يملي الرئيس على الكاتب ما يجب تدوينه.
الفصل الثاني - الأعمال التي تمهد للمحاكمة أمام محكمة الجنايات
المادة 236- يعد النائب العام قائمة بشهود الحق العام ويتولى تبليغ المتهم صورة عنها وعن قرار الاتهام.
بعد إنجاز معاملة التبليغ ترسل النيابة العامة ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات بعد أن تأمر بإحضار المتهم الموقوف إلى محل التوقيف الكائن لديها. إن المحاكمة التي تجري دون التثبت من تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام تكون، والحكم الصادر بنتيجتها، عرضة للأبطال.
المادة 237- يستجوب رئيس المحكمة، أو من يكلفه من مستشاريه، المتهم بعد إحضاره إليه وقبل جلسة المحاكمة.
إذا لم يكن المتهم موقوفاً فيصدر رئيس المحكمة قرار مهل في حقه يدعوه فيه إلى تسليم نفسه خلال أربع وعشرين ساعة من بدء المحاكمة. إذا سلم نفسه، ضمن المهلة المذكورة، فيبقى موقوفاً حتى صدور قرار بتخلية سبيله. إذا امتنع عن ذلك دون عذر مقبول فيعتبر فاراً من وجه العدالة وتوضع مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه قيد التنفيذ.
المادة 238- يتناول الاستجواب التمهيدي سؤال المتهم عما إذا كان قد تبلغ قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام وعين محامياً لمعاونته في المحاكمة وسؤاله عن وضعه الاجتماعي وملاحظاته على التهمة المسندة إليه وعلى التحقيقات التي أجريت فيها.
إذا لم يكن قد عين محامياً فعلى الرئيس أو المستشار المنتدب أن يطلب من نقيب المحامين تعيين محام يتولى الدفاع عنه في خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغه أو أن يتولى تعيينه بنفسه.
يوضع محضر بالاستجواب التمهيدي يوقعه الرئيس أو المستشار المنتدب والمتهم والكاتب.
الفصل الثالث - أعمال المحاكمة
المادة 239- لجميع الفرقاء أن يطلعوا على ملف الدعوى وأن يأخذوا صورة عنه.
المادة 240- يلزم المدعي الشخصي أمام محكمة الجنايات بتوكيل محام للدفاع عنه.
إذا تعدد المسهمون في ارتكاب جناية واحدة أو جنايات متلازمة، وصدرت قرارات اتهام مستقلة في حق كل منهم أو في حق بعضهم دون الآخر، فلرئيس المحكمة أن يقرر ضم القرارات في دعوى واحدة.
المادة 241- إذا تضمن قرار الاتهام جنايات غير متلازمة فلرئيس المحكمة أن يقرر البدء بمحاكمة المتهمين عن بعض هذه الجنايات ثم محاكمتهم عن البعض الآخر.
المادة 242- يقرر رئيس محكمة الجنايات تحديد موعد المحاكمة ودعوة المدعي الشخصي والشهود إليها كما يصدر قرار مهل يمهل بموجبه المتهم الذي اخلي سبيله في التحقيق الابتدائي ليسلم نفسه إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة.
تسري المهلة في حقه من تاريخ تبليغه هذا القرار وفقاً لأحكام المواد 147 و148 و149 من هذا القانون.
إذا سلم نفسه ضمن المهلة فيحاكم وجاهاً وتنفذ مذكرة إلقاء القبض في حقه. إذا لم يفعل فيحاكم غياباً وتطبق في حقه الأصول الخاصة بمحاكمة الفار من وجه العدالة.
المادة 243- تتخذ المحكمة، قبل الفصل في موضوع الدعوى، القرارات الآتية:
أ- القرار الذي يبت في الدفع بعدم الصلاحية استناداً إلى أن المتهم كان قاصراً بتاريخ وقوع الجناية التي اتهم بها.
إذا قضت المحكمة بإعلان عدم صلاحيتها، وكان في الدعوى متهم آخر، فتجري معاملة التفريق وتحيل ملف القاصر إلى النيابة العامة لتودعه محكمة الأحداث.
ب- القرار الذي يبت في دفع أو أكثر من الدفوع الشكلية التي يدلي بها فرقاء الدعوى.
ج- القرار الذي يبت في أسباب الدفاع الموضوعية.
د- القرار الذي يقضي بوقف تنفيذ مذكرة إلقاء القبض إلى حين اكتمال تشكيل الخصومة أمام المحكمة إذا كان المتهم قد اخلي سبيله في مرحلة التحقيق الابتدائي.
هـ- قرار تخلية سبيل المتهم الموقوف.
يشترط لتخلية السبيل أن يتخذ المتهم مقاماً مختاراً له ضمن البلدة أو المدينة التي يقع فيها مركز المحكمة ليبلغ فيه أوراقها ومذكراتها وأن يسلم نفسه إليها خلال أربع وعشرين ساعة قبل انعقاد كل جلسة وأن يدفع الكفالة التي تقررها المحكمة على أن يبقى موقوفاً منذ جلسة ختام المحاكمة حتى صدور الحكم. إذا تخلف عن جلسة ما دون عذر مقبول فيعتبر فاراً من وجه العدالة وتطبق في حقه الأصول الخاصة بمحاكمة الفار.
- للمحكمة أن تقرر منع المتهم المخلى سبيله من السفر حتى صدور الحكم وتنفيذه.
- لا يجوز للمحكمة أن تتخذ قرارها الذي يفصل في طلب إخلاء السبيل إلا بعد أن تستطلع رأي النيابة العامة.
- على المحكمة أن تراعي أحكام المادة 108 من هذا القانون.
- لا يقبل القرار الذي يبت في طلب تخلية سبيل المتهم أي طريق من طرق المراجعة.
المادة 244- لفرقاء الدعوى، قبل البدء بالمحاكمة وفي خلالها، أن يطلبوا شهوداً يسمونهم.
يجب إبلاغ النائب العام والمدعي الشخصي لائحة بأسماء الشهود الذين يسميهم المتهم قبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من موعد سماعهم. كما يجب إبلاغ المتهم لائحة بأسماء الشهود الذين يسميهم المدعي الشخصي أو النائب العام في المهلة عينها.
لرئيس المحكمة أن يقرر تلقائياً دعوة الخبراء الذين قاموا بمهمات فنية في الدعوى لاستيضاحهم عنها والشهود الذين يرى فائدة من سماعهم.
يتحمل كل من المتهم ومن المدعي الشخصي نفقات دعوة وانتقال الشهود الذين سماهم.
المادة 245- إذا وجد رئيس المحكمة، قبل البدء في المحاكمة، أن معطيات الدعوى غير مكتملة فيقرر إجراء تحقيق إضافي بحضور الفرقاء يقوم به بنفسه أو ينتدب أحد المستشارين لهذا الغرض. بعد الانتهاء من التحقيق الإضافي تضم المحاضر التي تنظم به إلى ملف الدعوى.
المادة 246- يتولى رئيس المحكمة الإشراف على تأمين النظام داخل قاعة المحكمة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة. على أفراد قوى الأمن المكلفين بضبط الأمن في المحكمة أن يأتمروا بأوامره في هذا الصدد.
إذا احدث أحد الحاضرين ضوضاء في قاعة المحكمة، فللرئيس أن يأمر بإخراجه منها.
إذا قاوم تنفيذ الأمر فللرئيس أن يأمر بتوقيفه مدة أربع وعشرين ساعة. إذا أتى تصرفاً يؤلف جنحة فينظم محضراً بفعله ثم تنظر المحكمة فيه فوراً وتجري محاكمته وجاهياً وتقضي بإنزال العقوبة به في الحال.
المادة 247- يتمتع الرئيس بسلطة استنسابية تخوله اتخاذ التدابير التي يقدرها ضرورية لكشف الحقيقة شرط أن لا تنم عن رأي مسبق له في الدعوى.
المادة 248- يتولى الرئيس إدارة الجلسة والمناقشات وفقاً للترتيب الذي يراه مناسباً. له أن يرفض كل طلب من شأنه إطالة المحاكمة دون جدوى.
عليه أن يستمع إلى الشهود بعد تحليفهم اليمين ما لم يعترض أحد الفرقاء في الدعوى على سماع بعضهم لسبب قانوني فيقرر صرف النظر عنه أو سماعه على سبيل المعلومات، وله أن يقرر تغريم الشاهد الذي يتمنع عن الحضور بعد دعوته أصولاً بمبلغ يتراوح بين المائة ألف والخمسمائة ألف ليرة.
للشاهد الذي قضي عليه بالغرامة أن يطلب من الرئيس إعفاءه منها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
لرئيس المحكمة أن يقرر إحضار الشاهد الذي تخلف عن الحضور في المرة الثانية بعد تبليغه وأن سبق له تغريمه.
للرئيس أن يقرر ضم الأوراق والمستندات التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة. يتلوها مع الرسائل والوثائق التي يحتويها ملف الدعوى. له أن يرجع إلى التحقيق الأولي أو الابتدائي لمناقشة إفادات وردت فيه، وأن يستعين بالخبرة لتوضيح نقاط فنية وأن يستنيب لسماع شاهد مقيم خارج منطقته قاضي التحقيق الذي يقع محل إقامة الشاهد أو سكنه ضمن نطاق دائرته.
المادة 249- تجري المحاكمة لدى محكمة الجنايات بصورة علنية ما لم يقرر الرئيس إجراءها بصورة سرية حفاظاً على الأمن أو الأخلاق العامة.
تتابع جلسات المحاكمة يوما تلو الآخر حتى الفصل في الدعوى إلا إذا حتم وضع الدعوى إرجاء إحدى هذه الجلسات فيكون ذلك إلى موعد قريب.
توضع محاضر بإجراءات المحاكمة توقعها هيئة المحكمة مع الكاتب.
إذا تغيب المدعي الشخصي عن المحاكمة دون عذر مشروع فيحاكم غياباً ويتابع السير بالدعوى باسم الحق العام. إذا حضر إحدى جلساتها، وتقدم بمطالبه فيها، فيمكن للمحكمة أن تقضي له بتعويضات شخصية.
المادة 250- تجري المحاكمة بصورة شفاهية. يمكن للرئيس أن يقرر تسجيلها بالصورة الصوتية أو البصرية. يجب أن توضع جميع الأدلة التي ستعتمد للفصل في الدعوى قيد المناقشة العلنية بين الفرقاء وأن تعرض المواد الجرمية وتتلى المحاضر التي تثبت ضبطها. لكل من الفرقاء أن يتخذ موقفاً منها.
المادة 251- يمثل المتهم أمام المحكمة، في الجلسة المعدة لمحاكمته، دون قيد. يحرسه أفراد من قوى الأمن تلافياً لفراره.
يسأله الرئيس عن اسمه وشهرته واسمي والديه وجنسيته وتاريخ ومحل ولادته ورقم سجل نفوسه ومحل إقامته ونوع عمله ومستواه العلمي وعما إذا كان متأهلاً أو عازباً وعما إذا كان قد حكم عليه سابقاً وعن نوع الجرم الذي حكم عليه به وعما إذا كان قد نفذ عقوبته. كما يسأله عما إذا كان قد كلف محامياً للدفاع عنه.
لا تجري المحاكمة في غياب محامي المتهم.
إذا لم يعين المتهم محامياً له فلرئيس المحكمة أن يطلب من نقيب المحامين تكليف محام للدفاع عن المتهم أو أن يتولى تعيينه بنفسه.
إذا أصر المتهم على رفض تكليف أي محام للدفاع عنه فتجري محاكمته في هذه الحال دون محام.
المادة 252- ينبه الرئيس المتهم إلى وجوب الإصغاء إلى الوقائع الواردة في قرار الاتهام.
يتلو الرئيس، أو المستشار الذي يكلفه، قرار الاتهام بصورة واضحة. لا يجوز للمدعي الشخصي أو لممثل النيابة العامة أو للمتهم أن يقاطع التلاوة بأي ملاحظة قد يبديها.
بعد التلاوة يلخص الرئيس للمتهم الوقائع الواردة بحقه في قرار الاتهام والأدلة التي تؤيدها ووصفها القانوني، ثم يكرر المدعي الشخصي مآل ادعائه ويدلي بمطالبه أو يتنازل عن حقوقه في الدعوى، وبعده يوضح ممثل النيابة العامة أسباب الاتهام ويقدم لائحة شهود الحق العام. يتلو كاتب المحكمة اللائحة علناً.
مع مراعاة المادة 244 يحق لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يعترض على سماع شاهد لم يرد اسمه في القائمة التي تبلغها. تبت المحكمة في الاعتراض في الجلسة نفسها أو في الجلسة اللاحقة.
لرئيس المحكمة أن يقرر، بموجب سلطته الاستنسابية، الاستماع إلى جميع الشهود الواردة أسماؤهم في القوائم أو إلى بعضهم دون البعض الآخر، وله أن يستمع إلى شاهد أو أكثر لم يرد اسمه في قوائم الشهود.
المادة 253- قبل أن يستجوب رئيس المحكمة المتهم يأمر بإدخال الشهود إلى الغرفة المعدة لهم حيث يتولى بعض عناصر قوى الأمن حراستهم فيها ومنعهم من الإفصاح عما سيدلون به في إفاداتهم.
- بعد إدخال الشهود يباشر الرئيس بسؤال المتهم عما إذا كان يعترف بالتهمة المسندة إليه. إثر ذلك يتابع استجوابه بعد أن يلاحظ قدرته على فهم ما يطرحه عليه من أسئلة وأنه يدلي بأقواله بحرية كافية.
إذا رفض المتهم الإجابة والتزم الصمت فلا يجوز إكراهه على الكلام. إذا كان مصاباً بمرض جسدي أو نفسي أو عقلي، أو تظاهر بذلك أثناء استجوابه، فتستعين المحكمة، عفواً أو بناء على طلب أحد الفرقاء، بالخبرة الطبية لبيان حقيقة وضعه. على الطبيب المكلف بمعاينته أن يثبت في تقريره ما يتصل بالحالة المطلوب منه تشخيصها. لا يجوز له أن يستغل مهمته ليحمل المتهم على أن يفضي له بمعلومات تتعلق بالجريمة التي يحاكم بها.
بعد أن يفرغ الرئيس من استجواب المتهم يحق لكل من مستشاري المحكمة والمدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ووكيل الدفاع أن يطرح عليه الأسئلة بواسطة الرئيس الذي يتمتع بحق رد كل سؤال يراه غير مجد أو منتج في كشف الحقيقة.
تدون الأسئلة والأجوبة في محضر المحاكمة بدقة ووضوح كافيين.
المادة 254- إذا كان المتهم أبكم أو أصم فيستعين رئيس المحكمة بمن يستطيع مخاطبته بالإشارة أو بغيرها بعد أن يحلفه اليمين بأن يراعي في عمله الصدق والأمانة. إذا كان الأصم أو الأبكم يعرف الكتابة فيجري استجوابه بطريقة تدوين الأسئلة خطياً وتدوين الإجابة عليها.
إذا كان المتهم لا يفهم اللغة العربية فيعين له رئيس المحكمة مترجماً كفؤاً ويحلفه اليمين القانونية بأن يقوم بعمله بصدق وأمانة.
بعد استجواب المتهم تتلى عليه إفادته بشكل واضح فيؤيدها أو يبدي ملاحظات حولها عند الاقتضاء فتدون على محضر المحاكمة.
المادة 255- بعد الانتهاء من استجواب المتهم يستدعي الرئيس كلا من الشهود ليؤدي شهادته بمعزل عن الباقين. يسأل الشاهد عن اسمه واسمي والديه ومحل إقامته أو سكنه وعمره وعن مدى معرفته أو علاقته بكل من المتهم ومن المدعي الشخصي وعما إذا كانت تربطه بأحدهما قرابة وفي حال الإيجاب درجتها. ثم يحلفه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم بأن أشهد بالحق كل الحق ولا شيء غير الحق" بعدها يؤدي شهادته شفاها فيدونها الكاتب في محضر المحاكمة.
إذا لم يحلف الشاهد اليمين بالصيغة المحددة أعلاه فتكون إفادته باطلة ما لم يعفه الرئيس من حلف اليمين بعد ثبوت انتمائه إلى مذهب يمنع عليه اداء اليمين.
المادة 256- تستمع المحكمة على سبيل المعلومات إلى كل من:
أ- أصول المتهم وفروعه.
ب- أشقائه وشقيقاته أو اخوته وأخواته أو ذوي قرباه بالمصاهرة الذين هم في الدرجة عينها.
ج- زوج المتهم ولو بعد الطلاق.
د- المدعي الشخصي.
هـ- القاصر دون الثامنة عشرة من العمر.
للمحكمة أن تستمع إلى شهادة كل من هؤلاء بعد تحليفه اليمين القانونية إذا لم يعترض أحد فرقاء الدعوى على ذلك.
المادة 257- تقبل شهادة المخبر الذي أعلم السلطة المختصة بالجريمة دون أجر أو مكافأة على إخباره. ينبغي لهذا الغرض أن يبين النائب العام صفة المخبر قبل سماعه.
إذا كان المخبر قد تقاضى أجراً عن إخباره أو مكافأة ما فلا تقبل شهادته إذا اعترض عليها أحد فرقاء الدعوى. يبقى لرئيس المحكمة أن يستمع إليه على سيبل المعلومات.
يحظر على الضابط العدلي عندما يدلي بإفادته أن يذكر اسم المخبر.
المادة 258- لا يجبر على أداء الشهادة من كان ملزماً بسر المهنة إذا كان موضوع الشهادة يكشف سراً من الأسرار المؤتمن على كتمها.
إذا احتج الشاهد بسر المهنة وثارت منازعة حول تذرعه به فتفصل المحكمة في النزاع في ضوء القانون الذي ينظم مهنته وطبيعة عمله فيها.
المادة 259- للمحكمة أن تستمع إلى شاهد حضر دون دعوته إذا كان اسمه وارداً في إحدى قوائم الشهود المقرر استماعهم.
المادة 260- لا تجوز مقاطعة الشاهد اثناء ادلائه بشهادته.
- لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة ومستشاري المحكمة والمتهم أن يطرح أسئلة على الشاهد بواسطة الرئيس.
- لرئيس المحكمة أن يقرر رفض طرح كل سؤال لا يفيد في إظهار الحقيقة.
عند انتهاء الشاهد من الإدلاء بأقواله يسأله الرئيس عما إذا كان المتهم الماثل في قفص الاتهام هو الذي قصده بشهادته. ثم يسأل المتهم عن موقفه من إفادة الشاهد. له أن يجري كل مقابلة يعتبرها ضرورية بين المتهم والشاهد لإظهار الحقيقة.
تتلى إفادة الشاهد علنا فيؤيدها.
لا يجوز للشاهد بعد الإدلاء بشهادته أن يغادر القاعة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.
المادة 261- إذ ظهر تباين أو تغيير بين شهادة الشاهد وبين أقواله في التحقيق الأولي أو الابتدائي فيأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ذلك.
لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يطلب تدوين ذلك التباين أو التغيير في محضر المحاكمة.
إذا كان هذا التباين أو التغيير في إفادة الشاهد يحمل على الاعتقاد أن الشاهد كاذب في إفادته فلرئيس المحكمة أن يأمر، تلقائياً أو بناءً على طلب من سبق ذكرهم، بتوقيفه.
يتولى ممثل النيابة العامة الإدعاء عليه بشهادة الزور. يتم إثبات هذا الإدعاء في محضر المحاكمة. على الأثر يقوم رئيس المحكمة أو من ينتدبه من مستشاريها بالتحقيق مع الشاهد في جريمة شهادة الزور المدعى عليه بها.
يستجوب المولج بالتحقيق الشاهد المدعى عليه ويجمع الأدلة على الجريمة المدعى بها دون أن يبدي رأيه في التحقيق الذي أجراه. بعد أن يختم تحقيقه يحيله على النيابة العامة التي تبدي فيه مطالعتها وترفعه إلى الهيئة الاتهامية. لهذه الهيئة أن تصدر القرار في شأن الاتهام أو عدمه. إذا قررت اتهام الشاهد بجناية شهادة الزور فتفصل المحكمة فيها قبل أو مع الدعوى الأصلية.
- يقبل قرار الهيئة الاتهامية النقض أمام محكمة التمييز.
المادة 262- عند الإدعاء بشهادة الزور، على الوجه المبين في المادة السابقة، يكون لكل من ممثل النيابة العامة والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلب إرجاء الجلسة في الدعوى الأصلية إلى حين الفصل في دعوى شهادة الزور. تبت المحكمة في الطلب. كما يعود لها أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.
المادة 263- بعد أن يؤدي الشاهد شهادته يعود لرئيس المحكمة أن يأمر، عفواً أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو المتهم أو المدعي الشخصي، بإخراج من يريد من الشهود من قاعة المحكمة ثم بإدخال واحد أو أكثر ممن خرجوا ليدلي مجدداً بشهادته على حدة أو بحضور الآخرين أو بحضور بعضهم ولإجراء المقابلة بينهم ولعرض المواد الجرمية المضبوطة عليهم ومناقشتها مع المتهم.
المادة 264- لرئيس المحكمة، قبل سماع شاهد أو أثناء سماعه، أن يخرج المتهم من قاعة المحكمة موقتاً ليستوضح الشاهد وحده أو مجتمعاً مع غيره. يبقى وكيل المتهم حاضراً معاملة استيضاح الشاهد, أما إذا خرج الوكيل فلا يؤدي خروجه إلى إبطال الإفادة التي تمت في غيابه. غير أنه لا يجوز للمحكمة أن تتابع المحاكمة إلا بعد إعادة المتهم إلى قاعة المحكمة وإطلاعه على الإفادة التي جرت في غيابه.
إذا أحدث المتهم، أثناء سماع شاهد أو خلال المحاكمة، جلبة أو اضطراباً في قاعة المحكمة فينبهه رئيس المحكمة إلى وضع حد لفعله. أن استمر به فيأمر بإخراجه من المحكمة وإبقائه خارجها ويتابع المحاكمة في غيابه.
بعد انتهاء الجلسة يأمر رئيس المحكمة بإبلاغ المتهم الإجراءات التي تمت بعد إخراجه ويثبت إبلاغه في محضر المحاكمة.
المادة 265- للشاهد الذي صدر قرار بتغريمه أن يعترض عليه أمام المحكمة، تقدر المحكمة العذر الذي يبديه وتبت في الاعتراض بقرار غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
- تنفذ الغرامة المقررة على النحو الذي تنفذ فيه الأحكام القاضية بالغرامات.
المادة 266- إذا قررت المحكمة صرف النظر عن تكرار دعوة شاهد لم يسعها إبلاغه مذكرة الدعوة أصولاً فتتلو إفادته الأولية أو الابتدائية علنا وتضعها قيد المناقشة.
- إذا تبين أن الشاهد لم يحلف اليمين قبل أن يدلي بشهادته فلرئيس المحكمة أن يستدعيه ثانية ويحلفه اليمين في جلسة علنية ويسأله عما إذا كان يؤيد شهادته السابقة. إن أيدها فيكون للمحكمة حينذاك أن تعتمدها في حكمها.
المادة 267- إذا كان الشاهد أصم أو أبكم أو كان لا يحسن اللغة العربية فتطبق في سماع إفادته أحكام المادة 254 من هذا القانون.
المادة 268- إذا قررت المحكمة الانتقال إلى مكان وقوع الجريمة فتحدد موعداً تبلغه من جميع الفرقاء في الدعوى. إذا لم يحضر أحدهم في الموعد المحدد فتجري الكشف في غيابه وله أن يطلع عليه في ملف الدعوى.

المادة 269- لرئيس المحكمة أو لمن يكلفه من مستشاريه أن يجري تحقيقاً إضافياً في الدعوى الموجودة تحت يد المحكمة وأن ينظم محضراً بالكشف على آثار معرضة للزوال من شأنها المساعدة على كشف الحقيقة أو أن يستمع إلى إفادة شاهد مشرف على الموت. ينظم المكلف بالتحقيق محاضر تثبت ما ضبطه أو استمع إليه من معلومات ويرسلها إلى المحكمة فتضعها قيد المناقشة العلنية.
المادة 270- بعد أن تنتهي المحكمة من الاستماع إلى الشهود وجمع الأدلة ووضعها قيد المناقشة تعطي الكلام للمدعي الشخصي فيبدي مطالبه. ثم يترافع ممثل النيابة العامة ويدلي بما يراه في أدلة وحجج وينتهي إلى تحديد مطالبه. بعدها يتولى وكيل الدفاع المرافعة عن موكله ويحدد مطالبه أيضاً. ثم تستمع المحكمة إلى الكلام الأخير للمتهم وتقرر ختم المحاكمة.
المادة 271- لكل من المدعي الشخصي وممثل النيابة العامة والمتهم أن يطلب، بعد ختام المحاكمة، فتحها مجدداً بعد أن يدلي بالأسباب التي تؤيد طلبه. تقرر المحكمة إجابة الطلب إذا بدا لها جدياً وحرياً بالقبول أو إنه يتضمن أسباباً هامة تستوجب المناقشة مجدداً.
المادة 272- بعد أن يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة يختلي ومستشاريه فقط في غرفة المذاكرة ويتداولون في الدعوى ويدققون في قرار الاتهام وفي التحقيق النهائي الذي أجرته المحكمة وفي الأوراق والمحاضر المضمومة إلى ملف الدعوى وفي مطالب المدعي الشخصي ومرافعة ممثل النيابة العامة ومرافعة وكيل المتهم والكلام الأخير للمتهم. ثم تتذاكر المحكمة في كل ما دققت فيه وتصدر حكمها في اليوم عينه أو في مهلة أقصاها عشرة أيام بإجماع الآراء أو بغالبيتها موقعاً من الرئيس والمستشارين والكاتب.
- إن إغفال أحد أعضاء المحكمة التوقيع على الحكم يعرضه للابطال.
- إذا خالف الحكم أحد أعضاء المحكمة فيدون مخالفته ويوقعها.
المادة 273- إذا ثبت للمحكمة وقوع الفعل وتحقق فيه الوصف الجزائي وتوافرت الأدلة على نسبته للمتهم فتقضي بتجريمه وبتحديد العقوبة التي تنزلها به. كما تحكم بتعويضات للمدعي الشخصي إذا طلبها. تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة أو بردها أن لم يتوافر سبب لمصادرتها. يمكنها أن تقضي أيضاً بتدبير أو أكثر من التدابير الاحترازية وبعقوبة أو أكثر من العقوبات الفرعية أو الإضافية.
للمحكمة أن تقضي بادغام العقوبات الأصلية عملاً بأحكام المادة 205 من قانون العقوبات.
المادة 274- إذا وجدت المحكمة أن الأدلة المتوافرة في ملف الدعوى لا تكفي لتجريم المتهم فتقضي بإعلان براءته. إذا وجدت أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقاباً فتقضي بكف التعقبات عنه.
إذا وجدت أن عناصر الجناية المسندة للمتهم غير مكتملة وأن الفعل يشكل جنحة فتعدل في الوصف الوارد في قرار الاتهام وتحكم بالجنحة في حق المتهم وتنزل به عقوبتها.
يجب أن يشتمل حكم محكمة الجنايات على ما يأتي:
أ- ذكر قرار الاتهام الذي بموجبه وضعت المحكمة يدها على الدعوى والإشارة إلى إدعاء النيابة العامة أمامها وفقاً لقرار الاتهام.
ب- تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة كل من ممثل النيابة العامة ووكيل المتهم وإشارة إلى ما قاله المتهم في كلامه الأخير.
ج- تلخيص واضح للوقائع المستخلصة من قرار الاتهام ومن إجراءات المحاكمة.
د- تفنيد للأدلة والأسباب الموجبة للتجريم أو لعدمه.
هـ- بيان ماهية الجريمة وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليها وذكر المادة القانونية التي تثبته.
و- تحديد العقوبة إثر التجريم.
ز- تعيين مقدار التعويضات الشخصية.
ح- الإلزام برسوم الدعوى وبنفقاتها القانونية.
على المحكمة أن تبين في حكمها الأسباب المشددة المادية ثم الأعذار ثم الأسباب المشددة الشخصية ثم الأسباب المخففة.
على المحكمة، إذا توافر في فعل المتهم سبب من أسباب التبرير، أن تتأكد من تحققه قبل أن تقرر انتفاء الصفة الجرمية عن هذا الفعل وبالتالي عدم مسؤولية المتهم.
عليها، في مطلق الأحوال، أن تبت في كل دفع سبق لها ضمه للأساس وفي كل سبب من أسباب الدفاع وفي كل طلب من طلبات فرقاء الدعوى.
يجب أن يكون حكمها معللاً تعليلاً كافياً لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض.
المادة 275- يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من مستشاريه الحكم في جلسة علنية يحضرها ممثل النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي. إذا لم يحضرها المتهم أو المدعي الشخصي فتجري التلاوة في غيابه. يوقع كاتب المحكمة على الحكم بعد تلاوته. ثم ينظم محضراً بتلاوة الحكم. يمليه عليه الرئيس، يمكن ان يذكر فيه خلاصة الحكم.
يوقع الرئيس والمستشاران والكاتب على هذا المحضر.
إذا أحدث المتهم المحكوم عليه، عند تلاوة الحكم، جلبة أو ضوضاء أو اضطراباً فيأمر الرئيس بإخراجه من القاعة ويتابع تلاوة الحكم في غيابه.
إذا شكل ما أحدثه المتهم المحكوم عليه فعلاً جرمياً من نوع الجنحة فينظم الرئيس محضراً بذلك وتنظر المحكمة في الفعل الجنحي وتقضي عليه بعقوبة الجرم في الحال.
له أن يدافع عن نفسه عند محاكمته بالجنحة التي ارتكبها.
المادة 276- إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو بكف التعقبات في حقه فتحكم بإطلاق سراحه فوراً إن لم يكن موقوفاً لداع آخر. لا يجوز بعدها ملاحقته بالفعل ذاته وإن أعطي وصفاً آخر.
إذا تبين للمحكمة، في سياق المحاكمة، أن المتهم ارتكب جريمة لم يشملها قرار الاتهام فعليها أن تقضي بإرساله موقوفاً، إذا كان الفعل من نوع الجناية، إلى النيابة العامة لتلاحقه به وتحيله على المرجع القضائي المختص.
إذا كان الفعل من نوع الجنحة فتنظم تقريراً به تحيله إلى النيابة العامة.
إذا تبين لها أن من ارتكب الفعل الذي أسند للمتهم شخص آخر فتقرر، بعد أن تحكم بإعلان براءة المتهم، إرسال ملف الدعوى إلى النيابة العامة لتلاحق المشتبه فيه وتحيله أمام المرجع القضائي المختص.
المادة 277- للمتهم أن يطالب، حتى إعلان ختام المحاكمة، بتعويض عن ضرره في وجه المدعى الشخصي لتجاوزه في دعواه حدود حسن النية أو لإساءته استعمال حق الإدعاء او لارتكابه خطأ في ممارسته. تقضي له محكمة الجنايات بتعويض كاف عن ضرره عندما تصدر حكماً بإعلان براءته أو بكف التعقبات عنه.
المادة 278- إذا بني الحكم بإعلان براءة المتهم على عدم الدليل أو على عدم كفايته أو للشك فللمدعي الشخصي أن يطالبه أمام محكمة الجنايات بالتعويض عن الضرر الحاصل بخطإه والمستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.
إذا اغفل المطالبة بالتعويض أثناء المحاكمة وحتى ختامها فيبقى له أن يطالب به وفقاً لأحكام المادة السابقة.
المادة 279- إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة أو إذا عدل النص القانوني بحيث أصبح وصف الفعل من نوع الجنحة أو المخالفة فتبقي المحكمة يدها على الدعوى وتحكم بها.
المادة 280- يحكم برسوم الدعوى وبنفقاتها على المدعي الشخصي عند الحكم بإعلان براءة المتهم أو بكف التعقبات عنه. يمكن إعفاؤه منها كلياً أو جزئياً إذا تبين أنه كان حسن النية وأن النيابة العامة هي التي حركت الدعوى العامة. أما إذا حرك المدعي الشخصي دعوى الحق العام بشكواه المباشرة التي اتخذ فيها صفة الإدعاء الشخصي فلا يجوز اعفاؤه. إذا كان قد عجل في ادعائه الشخصي مبلغاً من المال فيرد له المقدار الذي يزيد عن رسوم الدعوى ونفقاتها.
المادة 281- يسجل الحكم الصادر عن محكمة الجنايات في سجل خاص بالأحكام يحفظ أصل الحكم في ملف الدعوى وتوقعه الهيئة التي أصدرته في ذيل تسجيله في السجل بالإضافة إلى الكاتب.
الفصل الرابع - الأصول الخاصة بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة
المادة 282- إذ قررت الهيئة الاتهامية اتهام شخص فتصدر مذكرة إلقاء قبض في حقه.
تتولى النيابة العامة مهام تبليغ المتهم صورة عن مضبطة الاتهام وعن قائمة شهود الحق العام وعن مذكرة إلقاء القبض وفقاً للأصول المبينة في المواد 147 و148 و149 من هذا القانون وتحيل ملف الدعوى إلى محكمة الجنايات مشفوعاً بادعائها وفقاً لقرار الاتهام. لا يجوز الإدعاء بما يخالف ما ورد في فقرة الاتهام.
المادة 283- فور ورود الملف إلى المحكمة يعين رئيسها جلسة للنظر فيها.
يصدر قرار مهل يدعو بموجبه المتهم لتسليم نفسه إلى المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة قبل بدء المحاكمة. إذا تبلغ هذا القرار وتمنع عن تسليم نفسه فتقرر المحكمة محاكمته غياباً واعتباره فاراً من وجه العدالة وتصدر أمراً بإنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه وتقضي بتجريده من حقوقه المدنية وبمنعه من التصرف بأمواله ومن إقامة أي دعوى لا تتعلق بأحواله الشخصية طيلة مدة فراره وبتعيين قيم لإدارة أموال الفار طيلة هذه المدة.
لا يحق للقيم التصرف بأموال المحكوم عليه إلا بأذن خاص من محكمة الجنايات.
تبلغ النيابة العامة قرار المحكمة بذلك إلى أمانة السجل العقاري لوضع إشارته عفواً على الصحائف العينية لعقارات المتهم.
المادة 284- يبلغ قرار المهل إلى المتهم بنشره وتعليقه مدة عشرة أيام على باب سكنه الأخير وفي ساحة بلدته على باب قاعة المحكمة.
إذا لم يكن له محل إقامة أو مسكن معروف في لبنان فيتبلغ استثناء عن طريق نشر القرار على نفقة الدولة في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة وفي الجريدة الرسمية، كما ينشر بتعليقه على باب قلم محكمة الجنايات.
المادة 285- لا يحق للمتهم الفار أن يتمثل في المحاكمة الغيابية بوكيل عنه. بيد أن لهذا الوكيل أن يقدم معذرة عن موكله بعد أن يثبت وكالته عنه. إذا قبلت المحكمة المعذرة، بعد تحققها من صحتها، فترجئ المحاكمة إلى موعد آخر. إذا لم يسلم المتهم نفسه خلال أربع وعشرين ساعة قبل الموعد الجديد إلى المحكمة فتتابع المحاكمة الغيابية في حقه.
المادة 286- بعد أن تقرر المحكمة محاكمة المتهم بالصورة الغيابية يأمر الرئيس بتلاوة قرار الاتهام وسند تبليغ قرار المهل والمحضر الذي يثبت نشره وتعليقه. ثم تستمع لأقوال المدعي الشخصي ولمرافعة ممثل النيابة العامة وتختم المحاكمة.
المادة 287- تحكم المحكمة، بعد تكوين قناعتها، إما بتبرئة المتهم أو بتجريمه وبإنزال العقوبة به وبتأكيد وضع أمواله الثابتة والمنقولة بإدارة القيم الذي تعينه أن لم يكن معيناً أثناء المحاكمة وتؤكد فيه إصرارها على تنفيذ مذكرة إلقاء القبض في حقه.
يبقى المتهم محروماً من حقوقه المدنية منذ تاريخ صدور الحكم وحتى سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن أو تسليم نفسه أو وفاته.
المادة 288- تتولى النيابة العامة نشر خلاصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف اليومية المحلية في خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره. تعلق صورة عنها على باب سكن المتهم الأخير وأخرى في ساحة بلدته وثالثة على باب قاعة محكمة الجنايات. كما تبلغ هذه الخلاصة إلى أمين السجل العقاري.
يصبح الحكم نافذاً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
المادة 289- طيلة وجود أموال المحكوم عليه الفار بإدارة القيم يحق لزوجته وأولاده ووالديه ومن ليعيلهم شرعاً أن يتقدموا باستدعاء بوجه القيم إلى قاضي الأمور المستعجلة، الواقع مركزه ضمن دائرة محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم، يطلبون فيه نفقة شهرية من أمواله فيصدر قراراً يحدد فيه مقدار هذه النفقة آخذاً في اعتباره وضع كل من المستدعين ومدى حاجته إليها.
يحق للمدعي الشخصي أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة ذاته بوجه القيم، قراراً يمنحه فيه سلفة مؤقتة من التعويضات المحكوم له بها.
ينفذ القرار بوساطة دائرة التنفيذ على أموال المحكوم عليه الثابتة والمنقولة.
المادة 290- إذا وجدت المحكمة أن التحقيقات غير كافية لتجريم المتهم الفار فتنتدب أحد أعضائها للقيام بتحقيق إضافي وفقاً للأصول العادية، يضم إلى ملف الدعوى ثم تصدر حكماً في القضية.
إذا تبين لها أن الأدلة غير كافية في حقه فتحكم بإعلان براءته أو بكف التعقبات عنه إذا رأت أن الفعل الذي اتهم به لا يؤلف جريمة أو لا يستوجب عقاباً، أو بعدم مسؤوليته إذا تأكدت من أنه يستفيد من سبب من أسباب التبرير. لها أيضاً أن تعدل في وصف الفعل، موضوع قرار الاتهام، فتعتبره جنحة وتفصل في الدعوى وتقضي عليه بعقوبة جنحية.
المادة 291- إن الحكم القاضي بتجريم المتهم الفار بجناية لا يقبل الاعتراض ولا الطعن فيه أمام محكمة التمييز.
إذا وصفت محكمة الجنايات الفعل الوارد في قرار الاتهام بأنه جنحة فيحق للمحكوم عليه غياباً أن يعترض على هذا الحكم أمامها. تطبق على هذا الاعتراض الأصول المتبعة أمام محكمة استئناف الجنح.
إذا قضت المحكمة بإعفاء المحكوم عليه من العقاب في جناية وبإلزامه بتعويض شخصي فيحق له الاعتراض على الحكم لناحية إلزامه بالتعويض ضمن خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إياه.
إذا لم تسقط الدعوى المدنية، لسبب ما من أسباب سقوطها، تبعاً لسقوط دعوى الحق العام في الجناية بمرور الزمن العشري، فيحق للمحكوم عليه بتعويض شخصي أن يعترض على الحكم، بوجه المدعي الشخصي، ضمن مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه إياه.
يجب في جميع الحالات التي يعترض فيها على مقدار التعويض الشخصي المحكوم به أن تراعي المحكمة أسس تقدير التعويض المنصوص عليها في المادتين 133 و134 من قانون الموجبات والعقود.
ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي، بعد إتمام إجراءات تبليغه وفقاً للأحكام المعمول بها في الأصول المدنية.
يستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصية على صورة صالحة للتنفيذ وفقاً للأصول التي ترعى تنفيذ الأحكام المدنية.
إذا أعلنت براءة المحكوم عليه غياباً في الحكم الجنائي أو أبطلت التعقبات في حقه فله أن يعود على المنفذ بدعوى الإثراء بلا سبب.
المادة 292- إذا سلم المحكوم عليه الفار نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بمرور الزمن فتقرر المحكمة إعلان سقوط الحكم الغيابي الصادر في حقه وسائر المعاملات التي أجرتها اعتباراً من تاريخ وضع يدها على الدعوى. كما تقرر محاكمة المتهم وفقاً للأصول العادية المنصوص عليها في المواد 236 وما يليها من هذا القانون. يصدر الحكم في الدعوى وفقاً لهذه الأصول.
إذا تعذر سماع بعض الشهود أمام المحكمة فيكتفي بإفادتهم في التحقيق الأولي أو الابتدائي بعد تلاوتها علناً ووضعها قيد المناقشة.
المادة 293- لا يجوز أن يكون فرار أحد المتهمين سبباً لإرجاء المحاكمة أو لتأخير النظر في الدعوى بمواجهة باقي المتهمين.
المادة 294- إذا قبض على المتهم المحكوم عليه الفار من وجه العدالة وأنكر هويته فتتولى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم في حقه أمر التحقق من هويته.