قارن بين العقوبة والتدابيرمن حيث اوجة التشابة والاختلاف بين كلا منهم؟
من حيث الاختلاف:العقوبة:الجزاء الذي يقرره المشرع ويوقعه القاضي من خلال اجراءات محدودة علي من يثبت أرتكابه للجريمة.
التدابير:مجموعة من الاجراءات التي تفرض جبرا علي مرتكب الجريمة وقاية للمجتمع من تلك الخطورة في المستقبل.
من حيث التشابة:1\تخضع التدابير الاحترازية شانها في ذلك شان العقوبة لمبدأ الشرعية اي ان تحديد التدابير يجب ان يجد مصدرة في نصوص تشريعية.
2\استهداف التدبير مواجه الخطورة الاجرامية والقضاء عليها ينفي عنه التحديد المسبق لمدته علي العكس ما هو متبع بالنسبة للعقوبة.
3\لا مجال لاعمال نظرية الظروف المخففة في تطبيق التدابير لارتباطها بايلام العقوبة.
4\يجوز الحكم بالتدابير لمواجهه الخطورة الاجرامية رغم الحكم ببراءة المتهم.
5\ان الغرض المستهدف من التدابير وهو القضاء علي الخطورة الاجرامية لا يتحقق بمجرد التهديد به وانما بتنفيذه لذلك يمتنع الحكم بوقف تنفيذ التدبير.
6\وتختلف في ذلك:ان التدابير لا يعد سابقة في العود لان هذا الاخير مبناه تشديد العقوبة علي مرتكب جريمة لم تردعه عن اتيانها عقوبه جريمة سابقة وتجرد التدابير من الايلام يجردة ايضا من استهداف الردع مما ينادي بالتدابير عن ان تكون
عنصرا في النظام القانوني للعود.
7\تخضع التدابير كالعقوبات لمبدأ التدخل القضائي فلا يوقعها الا القضاء وذلك احتراما للحريات الفردية فيخشي اذا ما ترك اتخاذ التدابير للسلطة التنفيذية ان تسئ تطبيقها خاصة بأستخدام كسلاح ضد خصومها السياسيين.
8\اختيار التدابير الملائم لنوع ودرجة الخطورة الاجرامية للشخص يقتضي فحصا دقيقا له أثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
9\لحضور المدافع عن المتهم أهمية خاصة تتمثل في معاونة القاضي في الوقوف علي مظاهر الخطورة الاجرامية ومداها لذلك وجب ان يكون حضور المدافع وجوبيا.
10\ان حجية الحكم بالتدبير تكون قاصرة علي وقوع الفعل ونسبته للمتهم اما مدة التدبير المحكوم به فلا تتعلق بها الحجية لقابلية هذه المدة للتعديل في ضوء تطور الخطورة الاجرامية للمتهم.
11\تنفذ التدابير فور النطق بها اي ولو كان الحكم قابلا للاستئناف.
12\لا ينقضي التدبير بالتقادم ولا بالعفو اذا ليس من شان أيهما القضاء علي الخطورة الاجرامية التي قرر التدبير لمواجهتها.
خلود عبد الفتاح سليم عبداللة
الفرقة الاولي
المفضلات