القضية الأولى :
الأسانيد القانونية :
جريمة الرشوة تقع من موظف عام - مختص .
وهذه القضية تمس جانب الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص و م يتضمن نظام الرشوة السعودي حالة الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص عندما لا يكون الموظف مختصا ولكنه اعتقد خطأ أنه مختص .
الحل :
الارجح ان جريمة الرشوة تقع منه اكتفاء بالاعتقاد الخاطئ بالاختصاص من موظف غير مختص قياساً على ماتضمنه النظام السعودي للرشوه من الاكتفاء بالزعم بالاختصاص .
القضية الثانية :
الاسانيد القانونية :
جريمة الرشوة تقع من موظف عام - مختص .
الاختصاص قد يكون اختصاص حقيقي (كلي - جزئي - رأي استشاري -معيار صله )
او زعم بالاختصاص
او الاعتقاد الخاطئ بالاختصاص .
الحل :
رأيي انها لا تقع هنا جريمة رشوة لعدم وجود اي نوع من انواع الاختصاص .
لطيفة العبدالقادر
المفضلات