جريمة اختلاس المال العام في صورته المشددة



" يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على عشر سنوات او بغرامة لا تزيد على مائة الف ريال او بكليهما معا كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس او التبديد او التصرف بغير وجه شرعي في اموال الدولة العامة او الاعيان او الطوابع او الاوراق ذات القيمة المسلمة اليه كما يعاقب بالعقوبة نفسها من اشترك او تواطأ معه على ارتكاب احدى تلك الجرائم سواء كان موظفا اوغير موظف " . نص المادة .

الشروط المفترضة في الجريمة :
1- المال مال عام .
2- الفاعل طائفة معينة من الموظفين رأى المشرع تشديد العقاب عليهم اذا اختلسوا من المال العام لانهم مكلفون بحفظ الاموال ، وتضم تلك الطائفة :
- امناء الصناديق .
- مأمورو الصرف .
- محصلو الاموال العامة .
- امناء ومأمورو المستودعات .

اركان الجريمة:
تتكون هذه الجريمة من ركنين : مادي ومعنوي .

بالنسبة للركن المادي :
هو الاختلاس اي الاستيلاء او التبديد ، ويتم الاختلاس بتغيير النية لدى الامين من نية الحيازة كأمين الى نية الحيازة كمالك ، مثلها في ذلك مثل الاختلاس في صورته غير المشددة، والتبديد يكون بالتصرف في المال تصرفا" قانونيا" او ماديا" .


بالنسبة للركن المعنوي :
يقوم على القصد الجنائي العام الذي يتكون من العلم والارادة ، ويلزم توافر القصد الجنائي الخاص .


عقوبة الجريمة :
- العقوبة الاصلية :
السجن مدة لاتزيد على عشر سنوات والغرامة التي لاتزيد على مائة الف ريال او بكليهما معا" ، ويتضح الفرق هنا بينها وبين الصورة غير المشددة للجريمة حيث يمكن هنا الجمع بين العقوبتين والحد الادنى للغرامة .
- العقوبة التبعية :
العزل من الوظيفة .

هذا بالاضافة الى الحكم برد المال المختلس والتعويض .



الرقم التسلسلي : 40