بحث حول وجوه النقض المتصلة بالموضوع
(1)
دائرة البحث
كثير من
وجوه النقض - يتردد الباحثون في قبولها - وترفضها بعض الأحكام - على اعتبار أنها إلى البحث في الموضوع أقرب منها إلى الاعتبارات النظرية الصرفة.
نقول بعض الأحكام لا تقبلها - ولا يهمنا أن نتحرى - هل هي الكثرة الغالبة كما يظن أو هي القلة - فليس من رأينا أن الصواب في المسائل الخلافية يكون دائمًا مع الكثرة.
بل إن الكثرة هنا، وفي هذا المقام بذاته، لا تترجم عن رأي كثيرين قد بحثوا مستقلين - ومن نواحي متفرقة - فوصلوا إلى نتيجة واحدة، فيكون لهذا الإجماع قوة تلفت النظر، بل هي مظهر رأي هيئة واحدة، وهي إذا بحثت مرة واطمأن رأيها إلى نتيجة معينة تراها تحرص عليها - فإذا تجدد أمامها البحث فإنما يعرض شكلاً، أما في الواقع فإن الرأي مقرر لا يقبل تعديلاً - فلا الهيئة مستعدة للعدول ولا صاحب البحث مستعد جديًا لأن يحاول تغيير مجرى ما سمي فقهًا لمحكمة النقض.
من أجل هذا كانت
وجوه النقض التي ترتبط بالموضوع من قريب أو من بعيد مسألة خلافية بين هيئة للنقض سابقة - وبين هيئة لاحقة، وقد أخذت الآراء فيها تتناقض بين حقبة وأخرى.
وإنك لتجد هذا التردد في آراء تتجلى إذا استعرضت الأحكام استعراضًا مرتبًا - فإنك ترى الرأي قد تغير مع الزمن فكان له ثلاثة مواقف مختلفة في ثلاث حقبات معينة.
أما الحقبة الأولى: ولا نعني بها العهد القديم عند افتتاح المحاكم، فإن المجموعات لذلك العهد تنقصنا وكل جديد في الأنظمة ليس مما يصلح للأخذ عنه - بل نعني تلك المدة التي بدأت فيها المباحث المستنيرة - فأخذت الآراء القانونية في طور التكوين والاستقرار - يساعدها التدوين في المجموعات ولعلها بدأت في سنة 1910 وختمت في سنة 1916.
في تلك الحقبة كان الرأي لا يزال مضطربًا، فمرة تجد قسوة لا حد لها في رفض كل وجه له صلة
بالموضوع أو يظن أن له صلة به كيفما كانت واهية - ومرة تجد بالعكس ميلاً لبعض الوجوه. وقد تكون أكثر اتصالاً بالموضوع من تلك التي رفضت.
خذ مثالاً لذلك: سن المحكوم عليه - فإن تحقيق سن المتهم، نقطة موضوعية صرفة - ومع هذا فقد تغير الرأي في شأنه، فحُكم مرات أنها لا تصلح وجهًا للنقض، وحُكم مرات بأنها وجه صحيح للنقض.
كذلك كان الأمر عند البحث في أسباب الحكم الواقعية، وفي سلامة الاستنتاج من تلك الأسباب بعد أن تحددت وقائعها، فحُكم مرات بأن هذا لا تبحث فيه محكمة
النقض بأي سبيل لأنه موضوع، وحُكم مرات بل يجوز للمحكمة أن تبحث فيه، لأنه ليس بحثًا في وقائع الموضوع بذاتها من حيث إثباتها ونفيها، بل هو مراقبة على سلامة الاستنتاج من تلك الوقائع كما أثبتها الحكم، بدون تعرض لمأمورية محكمة الموضوع - وهذه المراقبة واجبة لمحكمة النقض للتمكن من تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا.
أما الحقبة الثانية: ولعلها عشر سنوات تبتدئ من سنة 1919 إلى سنة 1928، فإن محكمة
النقض بعد تردد قليل، اطمأنت إلى التطبيق الأوسع، استنادًا إلى مبدأ أن محكمة النقض إنما وجدت للرقابة على تحقيق مظاهر العدالة بقدر المستطاع، فكلما كان من الميسور لها أن تؤدي هذه المراقبة بدون أن ترجع إلى البحث في الوقائع من حيث إثباتها ونفيها، تعين عليها أن تؤدي مأموريتها وإلا فقد وقفت دون البلوغ إلى الغاية المقصودة من نظامها.
ولقد سارت أحكام محكمة النقض، في هذا التطبيق إلى آخر حدوده من تحري العدالة، ولعلها في بعض الأحكام قد تجاوزت الحدود القانونية لمن يشدد فيها.
ومما أكدته تلك الأحكام وجرت عليه بدون اضطراب، أنه يجوز البحث في ذات الوقائع إثباتًا، ونفيًا، إذا كان الحكم قد أسند إلى وقائع تتناقض، مع الثابت في تدوينات الدوسيه، سواء في محضر الجلسة، أو في محاضر التحقيق، أو في عقد رسمي، وكانت هذه الأوراق قد عرضت على محكمة الموضوع فلم تحفل بما ثبت فيها أو حكمت على نقيضها.
قلنا، ولعلها في بعض الأحكام قد تجاوزت حدود التدقيق القانوني في سبيل تحقيق العدالة، ولمن يتمسك بالتدقيقات الفقهية على أنها هي كل شيء، أن يبدئ ما شاء من النقد.
لكن الذي يعطي للقضاء الجنائي أهميته، ويستعرض فائدة
النقض إذا قبل، وما يترتب عليه من إلغاء كثير من أحكام العقوبة، ثم استبدالها إلى براءة مطلقة، فينتقل المتهم من حكم الإعدام أو الأشغال الشاقة إلى البراءة، لا يسعه إلا أن يمجد ذلك الشعور الذي يدقق في قواعد الفقه أيضًا، ولكن لا لتضييع الأغراض التي وضعت لأجلها، وهي تحري العدالة بأوسع معانيها في المسائل الجنائية، والمراقبة على صحة الأحكام، واطمئنان الناس لعدالة القضاء.
من أمثلة هذا التجاوز، ونريد أن نختار أشدها. أنه اعتبار إذا أسند حكم العقوبة إلى تقرير طبيب عينته المحكمة في الجلسة، وكان رأيه يخالف رأي الطبيب القديم الذي يتمسك به المتهم في دفاعه، لكن الحكم لم يفصل في هذا الدفاع صراحةً. ولم يبين سبب تغليبه لرأي الطبيب الذي نُدب في الجلسة على رأي الطبيب الأول كان ذلك مبطلاً للحكم (نقض 13 مايو سنة 1924).
كذلك قررت، ولعل هذا أكثر تجاوزًا، أن عدم البحث صراحةً في قيمة تقرير استشاري قدمه الدفاع، يقتضي نقض الحكم، (أول فبراير سنة 1926).
ومن أمثلة هذا، التقرير بإلغاء الحكم، لأنه لم يبحث صراحةً في دفاع المتهم، إن الشيء المسروق قد أعطى له اختيارًا، (27 يوليو سنة 1918).
وقد يشبه هذا التقرير بأن عدم البحث صراحةً في أن المبلغ المدعى باختلاسه قد سُرق من المتهم مبطل للحكم، (5 نوفمبر سنة 1923 و5 أكتوبر سنة 1925).
كان هذا التوسع سببًا للنقد، وكل نقد إذا قويت حركته يصل بالوسط إلى حركة رد الفعل، وهي حركة تقتضي شيئًا من المبالغة، فلا بد أن تصل إلى أقصى حدود التناقض لذلك الرأي القديم.
ويخيل للباحث أننا الآن في دور رد الفعل هذا، فتوالت الأحكام برفض الطعون كلما فهم من الوجوه المقدمة أنها تتصل
بالموضوع مهما كان الاتصال بعيدًا.
ولأن الفكر كان ممتلئًا بذلك التجاوز القديم الذي وضعنا، أمثلة منه، رأينا أحكام هذا الانتقال تعلن أن الحكم بالعقوبة على خلاف أي دفاع موضوعي من المتهم، يعتبر صحيحًا بدون أي بحث صريح في ذلك الدفاع، وذهبت بعض الأحكام إلى أن محكمة الجنايات ليست مكلفة بالبحث ولا في شهود النفي بكلمة تقولها، ويكفي أن تسند حكمها إلى أقوال شهود الإثبات، وفي هذا الإسناد بذاته تدليل ضمني على أن المحكمة لم تقتنع بشهادة النفي !!