ظاهرة أطفال الشوارع - التجارب والآليات الإقليمة والدولية

رئيس البرنامج القومى للإصلاح التشريعى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء

tashreaat.com

موجز الدراسة

بدأت ظاهرة أطفال الشوارع فى الظهور بشكل واضح فى ثمانينيات القرن الماضى، كانعكاس للتطورات الاقتصادية التى شهدتها البلاد آنذاك، والتى تفاقمت فى ظلها الأمراض الاجتماعية المعروفة، مضافاً إليها زيادة نسب البطالة، واتساع مسبِّبات التفكك الأسرى نتيجة لذلك، ولم تُحقِّق خطط وإستراتيجيات المواجهة على المستوى الوطنى أى نجاحات ملحوظة فى هذا الميدان، نتيجة التركيز على معالجة الآثار دون الأسباب، وقد أدَّى ذلك إلى ازدياد ونمو هذه الظاهرة بمُعدَّلات سريعة ومتلاحقة تفوق بكثير الخطط الوطنية لمواجهة الفقر والبطالة والأزمات والإسكان والتسرب من التعليم والرعاية الصحية(1).
وتحولت الظاهرة على مدى الأعوام السابقة إلى ظاهرة مخيفة باتت تهدد الأمن والاستقرار الاجتماعى فى المجتمع، حيث أصبحت تُشكِّل بؤر سرطانية، تأويها الجحور والشقوق والمهملات والمنقولات المتروكة بالشوارع، وظهرت مع مرور الزمن، وزادت خطورتها فى ظل الأوضاع والظروف المتردية، وفى إطار هذه التجمعات لأطفال الشوارع ظهرت عناصر احترفت استقطاب الوافدين الجدد من الأطفال وإرهابهم لاستخدامهم فى ارتكاب الأنشطة الإجرامية، فضلاً عن تعرُّضهم للانتهاكات الجنسية، إضافة إلى إمكانية تعرضهم للقتل للتخلص من آثار تلك الجرائم.

والواقع أن التصدِّى لهذه الكارثة يقتضى تبنِّى حزمه متكاملة من الإجراءات غير المسبوقة، والتى تهدف إلى تجفيف المنابع والقضاء على أسباب تفاقمها وليس الاستمرار فقط فى مواجهة آثارها. وهذا يقتضى بالضرورة النظر إلى هؤلاء الأطفال باعتبارهم الإفراز الطبيعى للبيئة الاجتماعية المثقلة بأخطر الأمراض المؤدية بالضرورة إلى التفكك الأسرى باعتباره السبب الرئيسى لظهور أطفال الشوارع.
ولذلك ينبغى عدم التعامل مع أطفال الشوارع باعتبارهم فى حالة من حالات التعرض للانحراف طبقا للقانون السارى، وإنما اعتبارهم فى حالة خطورة اجتماعية، ومن ثم ينبغى التعامل معهم فى إطار قانون جديد للأمن الاجتماعى، أو من خلال تعديل باب الرعاية الاجتماعية بقانون الطفل. على أن يكون التعامل معهم من خلال اتخاذ تدابير تربوية بعيدة عن الإجراءات الجنائية العادية.
ولقد بات مصطلح "أطفال الشوارع"(2) معروفاً فى أدبيات التنمية البشرية، وهو من أهم القضايا وأخطرها نظراً لتداخل أبعادها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، ولتزايدها واستفحالها فى بعض الدول النامية، والدول المتقدِّمة على حدّ سواء، ولذلك فهى مشكلة عالمية تفرض نفسها، وتستقطب اهتمام المعنيين بالتنمية البشرية وحقوق الإنسان. فمرحلة الطفولة تتصف بحساسية شديدة لأنها المرحلة التى تتأسس عليها حياة الإنسان، ولذلك فهى تتطلب الرعاية والحماية من خلال توفير عوامل وبيئات التنشئة المتوازنة، ففى هذه المرحلة يكتسب الطفل القيم والسلوكيات، وتتشكل رؤيته لمحيطة من أسرة ومجتمع، ومن هنا فإن حدوث أى خلل يدفع بالطفل إلى الإحساس بأن حياته أصبحت مهددة حاضراً ومستقبلاً.
وتأتى هذه الورقة بهدف إلقاء الضوء على بعض التشريعات الحاكمة لحقوق الأطفال فى مصر، بالإضافة إلى عرض بعض تجارب الدول العربية والدول المتقدِّمة فى مواجهة ظاهرة أطفال الشوارع، وأهم الآليات المستخدمة فى معالجة هذه الظاهرة والتصدِّى لها، بغية الوصول إلى أهم الممارسات الدولية لمواجهة هذه الظاهرة.


التشريعات المُتعلِّقة بحقوق الأطفال فى مص


الطفولة والدستور المصرى

يأتى تطور فلسفة حقوق الطفل فى مصر ضمن اهتمام عالمى واسع، تشكَّل وأخذ هيأته الحالية بعد نضال ومطالبة دولية، وذلك بإفراد وتخصيص وثيقة دولية تختص بالطفل وحقوقه. فمن الإعلان العالمى لحقوق الطفل الذى أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1959م والذى نصَّ على أحكام عدة تنطبق على الطفل، حيث أضاف أن الطفل (يحتاج إلى حماية وعناية خاصة، وخصوصاً إلى حماية قانونية مناسبة، سواءً قبل مولده أو بعده)(3).
ويعتبر النصف الأخير من القرن التاسع عشر ثم القرن العشرون و السنوات الأولى من القرن الحالى، من الفترات الهامة فى تاريخ مصر الحديث، إذ حفلت بمستجدات هامة على صعيد العمل الدستورى والتشريعى فى كافة المجالات، وبصفة خاصة حماية الطفل والطفولة، وذلك لمواكبة المتغيرات والمستجدات العالمية الحاصلة دولياً ومحلياً، وتلبيةً للاتجاهات الحديثة فى ميدان الدفاع الاجتماعى سواء من ناحية السياسات الوقائية أو العلاجية الهادفة للحدّ من الجريمة ومعاملة المجرمين.
ونظراً لأهمية هذه الفئة العمرية، يولى المشرع المصرى(4) مزيداً من الاهتمام إليها، حيث تضمن القانون العقابى الصادر عام 1883 المسؤولية الجنائية للأطفال، كما أنشئت عام 1905 ثانى محكمة للأحداث على مستوى العالم، ثم توالت الجهود الوطنية على كافة المستويات لدعم وتعزيز الرعاية والمعاملة العقابية الخاصة بالأطفال. وبشكل مواز عنيت الجهود الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالطفل بشكل مستقل، وتعاظمت هذه الجهود، وتعاقب على ذلك صدور اتفاقيات إقليمية للطفولة على المستوى العربى والأفريقى، وصدور اتفاقيات دولية فى إطار منظمة العمل الدولية تتعلق بتنظيم عمل الأطفال.
وانتقلت بذلك مسؤولية التصدِّى لقضايا ومشكلات الطفولة إلى بؤرة الاهتمام العالمى، وتسابقت دول العالم - فى إطار تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن الانضمام إلى تلك الجهود الدولية - فى إقرار النظم الوطنية الكفيلة بضمان تمتع جميع الأطفال بالحماية من أية اعتداءات تمس عملية تنشئتهم، وهو ما يقع على عاتق مؤسسات المجتمع.
الطفولة والدستور المصرى

امتداداً للثوابت التاريخية والدينية - التى صاغت التقاليد المصرية - ونظرتها للأسرة والطفولة والتى تقوم على الاحترام والتماسك والعطف والترابط - فقد عنى الدستور المصرى بالطفل باعتباره نواة الأسرة ومحور تماسكها واستمرارها.
وتأتى أهمية تناول الدستور المصرى لقضية الطفولة فى كون الدستور - وفقاً للنظام القانونى المصرى - يأتى على قمة المدارج التشريعية، وبالتالى فإن توفير حماية دستورية للطفولة تقتضى التزام المجتمع ممثَّلاً فى السلطة التشريعية، بحيث يكون ما يصدر عنه من تشريعات متفقاً مع النصوص الدستورية المتعلقة بهذا الشأن، كما توفر أيضاً هذه الحماية الدستورية حماية قضائية ممثَّلة فى المحكمة الدستورية العليا التى أنيط بها - عملاً بالدستور الدائم والصادر عام 1971 - الفصل فى دستورية القوانين، وتعقُّب أىّ نصوص تشريعية تأتى مخالفة للدستور.

الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بالطفولة والتى انضمت إليها مصر

امتداداً للنظرة الإستراتيجية والقومية لمصر - حيال الطفولة - فإن مصر تشارك بشكل مستمر ودائم فى كافة الجهود الدولية والإقليمية المعنية بالطفل، سواء على صعيد المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان أو فى إطار منظمة الوحدة الأفريقية أو جامعة الدول العربية على الصعيد الإقليمى، وتتضَّمن مشاركة مصر الجهود الخاصة بإعداد المواثيق والقرارات الدولية الخاصة بالطفولة. وسيتم الإشارة إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بالطفولة والتى انضمت إليها مصر(5).
1. الاتفاقية الدولية للطفل بالقرار الجمهورى رقم 260 لسنة 1990 والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد (7) فى 14/2/1991.
2. البروتوكول الاختيارى الأول بشأن بيع الأطفال واستغلالهم فى البغاء وفى الأغراض الإباحية بالقرار الجمهورية رقم 104 لسنة 2002، والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد (8) فى 24/2/2005.
3. الميثاق العربى لحقوق الطفل بالقرار الجمهورى رقم 356، والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد 11 فى 17/3/1994.
4. الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل بالقرار الجمهورى رقم 23 لسنة 2001، والمنشور بالجريدة الرسمية، العدد (44) فى 28/10/2004، وقد تحفظت مصر على كل من المواد أرقام 21 فقرة (2) الخاصة بتحديد حد أدنى لسن الزواج، وجعل قيد الزواج إلزامياً، والفقرة (24) الخاصة بالتبنِّى والفقرة الفرعية(هـ) من المادة 30 بشأن حظر إعدام الأمهات السجينات.
5. البروتوكول الاختيارى الثانى بشأن اشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة بالقرار الجمهورى رقم 105 لسنة 2002 (لم يُنشر بعد).
6. العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (القرار الجمهورى رقم 537 لسنة 1981) والمنشور بالجريدة الرسمية – العدد (14) فى 8/4/1982 – وقد أوردت مصر تحفظاً عاماً نص على "مع الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها".
7. العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية (القرار الجمهورى رقم 536 لسنة 1981) المنشور بالجريدة الرسمية - العدد (15) فى 15/4/ 1982 – وقد أوردت مصر تحفظاً عاماً نصَّ على "الأخذ فى الاعتبار أحكام الشريعة الإسلامية وعدم تعارضها معها".
8. الميثاق الأفريقى لحقوق الانسان والشعوب بالقرار الجمهورى رقم (77) لسنة 1984 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد (7) فى 14/2/1991 - مع التحفظ بأن يكون تطبيق الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر، فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية وعدم التعارض معها والخاصة بعدم التمييز ضد المرأة وحقوق الطفل.
9. اتفاقيات جينيف الأربع المعنية بحقوق الإنسان فى زمن الحرب (القانون الإنسانى الدولى).
10. اتفاقية منع جريمة إبادة ***** البشرى بالقانون رقم (121) لسنة 1951 والمنشورة بالوقائع المصرية – العدد (73) فى 22/9/1955.
11. الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة بالقرار الجمهورى رقم (294) لسنة 2003 المنشور بالجريدة الرسمية – العدد (37) فى 9/9/2004.
12. اتفاقية العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والإجراءات الفورية للقضاء عليها بالقرار الجمهورى رقم (69) لسنة 2002 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد (30) فى 25/7/2003 - والمعمول بها اعتباراً من 6/5/2003.
13. اتفاقية العمل الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام بالقرار الجمهورى رقم (67) سنة 1999 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد (35) فى 3/9/1999 - والمعمول بها اعتباراً من 9/6/2000، كما صدرت اتفاقية حقوق الطفل فى الإسلام، وجارى إجراءات التوقيع للانضمام إليها، كما صدرت الاتفاقية الدولية للمعوَّقين التى تعنى بجانب منها بالإعاقة والطفل المعاق

التطور التشريعى للعدالة الجنائية للصغار فى مصر

تعاقبت القوانين المتصلة بالعدالة الجنائية للأطفال فقد نصَّ قانون العقوبات الصادر فى عام 1883 على انعدام مسؤولية الصغير الجنائية قبل سن السابعة, وترك للقاضى - من سن السابعة حتى الخامسة عشر - تقدير مدى توافر التمييز لدى الصغير، والتعامل معه عقابياً تأسيساً على ذلك.
وفى ظل قانون العقوبات الصادر عام 1904 نص القانون على ثلاث مراحل عمرية، حيث أبقى سن انعدام المسؤولية عند حد سبع سنوات, وفى المرحلة العمرية (من السابعة حتى الخامسة عشر) أجاز القانون توقيع العقوبات العادية مع تخفيفها، مع عقوبة التأديب الجسمانى، وتدبير التسليم أو الإرسال إلى مدرسة إصلاحية، والمرحلة الأخيرة (من الخامسة عشر حتى السابعة عشر) نهى المشرِّع فيها عن توقيع عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة.
وقد صدر قانون العقوبات الحالى عام 1937 متضمِّناً استحداث مرحلة عمرية جديدة هى (من السابعة إلى الثانية عشر) وقُدِّر لهذه الفئة العمرية تدابير تقويمية هى: التسليم، أو الإرسال للإصلاحية، أو التوبيخ.
ولمواجهه المستجدات العالمية فى إطار تنفيذ المعاملة القضائية للصغار، صدر القانون رقم 31 لسنة 1974 متضمِّناً استحداث فكرة التعرض للانحراف، وأورد بشأنها حالات محدَّدة، واعتبر من هم دون السابعة من الصغار معرَّضين للانحراف