التكييف القانوني لفعل الاعتداء على وسائل الاتصالات

القاضي/ سالم روضان الموسوي



وسائل الاتصالات عصب الحياة الذي بدونه إن لم تتعطل حركة الحياة فإنها تتباطأ إلى الحد الذي يعيق مسيرة تقدمها وتطورها، كما أصبحت من أهم أنشطة الحياة المعاصرة، وتطورت وسائل الاتصال فبلغت مدياتها الأوسع والأرحب في الفترة الأخيرة من هذا القرن، فبعدما كان الاتصال يعتمد على الوسائل السلكية واللاسلكية التقليدية، أصبح الآن يأخذ أشكال متعددة ووسائل مختلفة منها شبكة المعلومات الدولية والهواتف النقالة والمحمولة وغيرها مما جاد به العقل البشري، وهذه الوسائل بمجملها وجدت لمنفعة الناس وتسهيل مهمة الإنسان في حياته وتحقيق وسائل عيشه، إلا أن هذا المجال الواسع والرحب قد يستعمله البعض من ضعاف النفوس باتجاه أفعال الشر التي توجد حيثما وجد الخير وهي رديف له، مثلما النفس الأمارة بالسوء تقابل الروح الخيرة الداعية إلى تحقيق العدل والمساواة، لذا فإن كل المجتمعات لم تتجاهل تلك الأفعال ولم تهملها بل أعطتها معالجات وأولتها العناية إلى مستوى أبرام الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى إصدار التشريعات الوطنية، وفي العراق الذي لم يختلف عن البلدان الأخرى في الالتفات إلى ذلك الأمر، فأفرد له الفصل الخامس من الباب السابع من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي جرم بعض الأفعال والتي لها تماس بوسائل الاتصالات وحدد لها عقوبات تصل إلى حد السجن لمدة خمسة عشر عام أحيانا وعلى وفق التفصيل الذي سأورده لاحقاً، لكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى أن القانون النافذ أصبح لا ينسجم مع حجم التطور الذي حصل في قطاع الاتصالات وان أحكامه مختلفة عن مواكبتها لذا فان الدعوة قائمة لكل الاختصاصين في قطاع الاتصالات إلى النهوض بطرح معالجات تنسجم والواقع الجديد للعراق وطبيعة وسائل الاتصال التي دخلت الساحة العراقية وملاحظة طبيعة التغييرات والتأثيرات التي أحدثتها تلك التقنية الحديثة في وسائل الاتصال على طبيعة المجتمع العراقي وسلوكيات الأفراد وأن تتظافر جهود المختصين ليس في مجال التقنية فحسب بل ملاحظة آراء علماء الاجتماع والنفس والقانون وحتى رجال الشريعة لوضع ضوابط جديدة تحد من الاستخدام السلبي لهذه التقنيات مع إجراء حملة توعية إعلامية تسير بذات الاتجاه المذكور آنفاً، وعودة إلى اصل الموضوع فان القانون العراقي وفي أحكام المواد 361, 362, 363، من قانون العقوبات النافذ رقم 111 لسنة 1969 المعدل قد بين نوعين من الأفعال من حيث محل وقوعها، الأول يتعلق بالاعتداء على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والآخر يتعلق بالاعتداء على الأشخاص والأفراد من خلال إساءة استعمال هذه الوسائل مع الإشارة إلى أن هناك أحكام متفرقة في القانون تسير باتجاه من يستخدم وسائل الاتصال في المساهمة بارتكاب جريمة أو المساعدة على ارتكابها وتعتبره شريكاً ويعاقب بنفس عقوبة الجاني أو الفاعل الأصلي لذا فإن البحث سيكون كما يلي:






لقراءة البحث كاملا اضغط للتحميل

هنا