المقدمة

في ظل ثورة المعلومات التي يعيشها عالمنا المعاصر أصبحنا اليوم نعيش حياة مليئة بالاتصالات السريعة ونقل المعلومات عبر المسافات وتبادل البيانات الدولية و الوطنية و المحلية على حد سواء فضلاً على أنها ساعدت على التعامل مع مختلف النظم المتقدمة وذلك لما تتمتع به من سرعة في انجاز المعاملات. فالعالم بأسره بدأ يندمج مع بعضه البعض يشاهد وحاور وبالتالي بدأ الانسان يتحرر تدريجياً من قيود المكان ليبدو وكانه موجود في أكثر من مكان في نفس الوقت.
إلا أن هذا الدخول في أي وقت وفي أي مكان ادى الى نشوء نوع جديد من الجرائم يطلق عليها بـ (جرائم ثورة المعلومات) أو (جرائم المعلوماتية) فهي ظاهرة حديثة النشأة لأرتباطها بتكنولوجيا حديثة هي تكنولوجيا الحاسبات التي لم تكن مألوفة من قبل وخاصة في بدايات القرن الماضي. و نتيجة لأستخدام الحاسبات فقد كبر حجم هذه الجرائم وتنوعت اساليبها وتعددت اتجاهاتها وزادت خسائرها وأخطارها حتى اصبحت من اخطر ما يهدد المصالح والحقوق المستقرة قانوناً لاسيما تلك التي ترتكز أساسياتها على تثبيت المعلومات والبيانات (كجرائم التزوير المعلوماتي) نظراً لأهمية ما تحويه من بيانات والتي قد تكون محلاً للاعتداءات وذلك بتغيير حقيقتها بقصد الغش في مضمونها تغييراً من شانه احداث اضرار مادية او معنوية أو أجتماعية ... الخ من الأضرار بالغير، فالتزوير يعتبر اخطر طرق الغش التي تقع في مجال المعالجة الالية للبيانات(1).
تعود جذور هذه الجرائم الى النصف الثاني من القرن العشرين حيث تعتبر السويد اول دولة تسن تشريعات ضد جرائم الانترنت او جرائم المعلوماتية لاسيما التزوير المعلوماتي حيث صدر قانون البيانات السويدي عام (1973) الذي عالج قضايا الدخول غير المشروع للبيانات الحاسوبية او تزويرها أو تحويلها او الحصول غير المشروع عليها، بريطانيا أصدرت قانون مكافحة التزوير والتزييف عام (1986) الذي شمل في تعاريفه الخاصة تعريف اداة التزوير وهي وسائط التخزين الحاسوبية المتنوعة أو أي اداة اخرى يتم التسجيل عليها سواء بالطرق التقليدية أو الالكترونية او بأي طريقة أخرى، وفي عام 1985 سنت الدنمارك أول قوانينها الخاصة بجرائم الحاسب الآلي والانترنت والتي شملت في فقراتها العقوبات المحددة لجرائم الحاسب الألي كالتزوير المعلوماتي.
كما كانت فرنسا من الدول التي أهتمت بتطوير قوانينها الحياتية للتوافق مع المستجدات الاجرامية حيث اصدرت في عام 1988 القانون رقم 19 عالج التزوير المعلوماتي، أم في المانيا فقد شرع المشرع الالماني قانون مكافحة التزوير المعلوماتي لسنة 1986. (2)
و على مستوى الدول العربية فقد قامت بعض الدول بسن قوانين خاصة بجرائم الحاسب الألي والانترنت وقد شملت بفقراتها التزوير المعلوماتي كما هو الحال في دولة الامارات العربية التي تعد أول دولة عربية تسن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 2 لسنة 2006 (3) وتأتي المملكة العربية السعودية لتسن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 7 ربيع الاول 1428 هـ . (4)
وايضاً مصر فقد تم وضع مشروع مكافحة الجرائم المعلوماتية وبضمنها التزوير المعلوماتي من قبل اللجنة الوطنية لليونسكو 1998 و مكتب وزراء الداخلية العرب مكتب الاعلام في القاهرة 1999. (5)
هذا ويلاحظ بأن موضوع التزوير المعلوماتي هو موضوع دقيق وشائك ويثير مشكلات جديدة بالنسبة للقانون الجنائي مثل مشكلة سريان القانون من حيث المكان متمثلة في مدى انطباق القانون الوطني إذا ارتكب في الخارج وإذا تحققت بعض عناصره على اقاليم الدولة وتثور ايضاً مشكلة سريان القانون من حيث الزمان إذا ما ارتكب الجاني الفعل في زمان يصعب تحديده وتحققت نتيجته في وقت اخر قد يصعب تحديده ايضاً، نظراً للتقنية الفنية والبرمجة التي يستخدمها الجاني في ارتكابه، وهنا تثور مشكلة اخرى نقطة تحديد بداية السلوك الاجرامي لأحتساب مدة التقادم، كما يثير موضوع البحث مشكلة مدى انطباق نظام المسؤولية الجنائية بالتعاقب، وايضاً من هم الاشخاص المسؤولين عن هذه الجرائم، ومما تجدر الاشارة اليه ان هذه المشكلات تثار لأن جرائم الانترنت بصورة عامة وجرائم التزوير المعلوماتي بصورة خاصة يصعب السيطرة عليها واكتشافها وتحديد مصدرها او ايقافها بالنظر لسرعة ارتكابها، لذلك كان الزاماً علينا ان نستوعب هذه الجرائم بدراسة جوانبها المختلفة وتحليل ايجابياتها ورصد سلبياتها للوقوف على مخاطرها ومعرفة فيما اذا كانت نصوص قانون العقوبات الوطني كافية لمواجهتها ام لابد من استحداث قانون جديد. (6)
وعليه سوف نتناول حديث التزوير المعلوماتي في مبحثين ندرس في الأول ماهية التزوير المعلوماتي ونقسمه الى مطلبين، المطلب الاول لتعريف التزوير المعلوماتي، الثاني لأركان التزوير المعلوماتي، أما المبحث الثاني فنخصصه لدراسة الجزاء الجنائي المترتب على ارتكاب التزوير المعلوماتي وذلك في مطلبين، المطلب الاول العقوبات، و الثاني للتدابير الاحترازية، علماً أن هذين المبحثين يسبقهما مقدمة تناولنا فيها اهمية الموضوع وتاريخه والمشكلات التي تواجهها وتقسيمه، ثم الخاتمة التي سنعرض فيها أهم النتائج والمقترحات التي تم التوصل اليها من خلال دراسة هذا الموضوع.


التزوير المعلوماتي
المبحث الأول
ماهية التزوير المعلوماتي
المطلب الاول: تعريف التزوير المعلوماتي
الفرع الاول: مفهوم التزوير المعلوماتي
الفرع الثاني: محل الحماية
المطلب الثاني: اركان التزوير المعلوماتي
الفرع الاول: الركن المادي
الفرع الثاني: الركن المعنوي
الفرع الثالث: الركن الخاص (الضمد)
المبحث الثاني
الجزاء النهائي المترتب على ارتكاب التزوير المعلوماتي
المطلب الأول: العقوبات
الفرع الأول: العقوبات البسيطة
الفرع الثاني: العقوبات المقترنة بظرف مشدد
المطلب الثاني: التدابير الأحترازية
الفرع الاول: التدابير السالبة للحرية أو المفيدة لها.
الفرع الثاني: التدابير السالية للحقوق
الفرع الثالث: التدابير الاحترازية المادية
الخاتمة


المبحث الأول
ماهية التزوير المعلوماتي
ان ماهية التزوير المعلوماتي تستلزم بيان تعريفه كنقطة انطلاقة لتحديد مفهومه ومن ثم اركانه لذ سنقسم هذا المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب الاول تعريف التزوير المعلوماتي، ونخصص الثاني لأركانه.

المطلب الاول
تعريف التزوير المعلوماتي
ان تعريف التزوير المعلوماتي يستوجب بيان مفهومه ومحل الجريمة، بعبارة اخرى محل الحماية الجنائية. لذا سنقسم هذا المطلب الى فرعين نتناول في الفرع الاول مفهوم التزوير المعلوماتي وفي الثاني محل الحماية الجنائية او ( محل التجريم ).

الفرع الأول
مفهوم التزوير
التزوير لغة هو كلمة مشتقة من اصل (زور) والزور هو الكذب والباطل، ويقال أزور عن الشيء أزوراً أي عدل عنه وانحرف، اما التزوير فهو تزيين الكذب وزور الشيء تزويراً أي حسنه وقومه(7).
اما التزوير فقهاً فهو كل وسيلة يستعملها شخص ليغش بها اخر(8)، اما التزوير في الفقه الجنائي فهو تغيير الحقيقة بقصد الغش في سند أو وثيقة أو أي محرر اخر باحدى الطرق المادية او المعنوية التي يبينها القانون، تغييراً من شانه احداث ضرراً بالمصلحة العامة أو مصلحة شخص من الاشخاص(9).
وبذلك فأن التزوير يختلف عن الصورية من حيث انها لا تعد تزويراً على الرغم من انها تنطوي على تغيير في حقيقة بعض شروط العقد وذلك لأن المتعاقدان لم يتصرفا في مال الغير او حقوقه او صفاته وانما تصرفا في حق من حقهما وبالتالي فأن هذا التغيير لايحدث ضرراً بالغير، إلا إذا مس مركز الغير وحقوقه وإن من شأن هذا المساس الاضرار بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص(10). هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فأن الاقرارات الفردية لاتعد صورة من صور التزوير ايضاً على اعتبار ان الأضرار يخص المقر وحده دون غيره إذ ليس من شانه أن يعكس المقر حقاً او يجعل له سنداً ويشترط فيه أن لا يكذب واقع الحال لاسيما في المحررات الرسمية لأنه إذا كان غير مطابق للحق فاعله على التزوير في حالات رسمية من قبيل هذه الاقرارات ما يحصل في سجلات المواليد والوفيات والزواج والطلاق(11).
اما التزوير المعلوماتي فهو أي تغيير للحقيقة يرد على مخرجات الحاسب الألي سواء تمثلت في مخرجات ورقية مكتوبة كذلك التي تتم عن طريق الطابعة وكانت مرسومة عن طريق الرسم ويستوي في المحرر المعلوماتي ان يكون مدوناً باللغة العربية محفوظة على دعامة لبرنامج منسوخ على اسطوانة وشرط ان يكون المحرر المعلوماتي ذا أثر أثبات حق واثر قانوني معين(12).
وقد عرف المؤتمر الخامس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات البرازيلي لعام 1994 في مقرراته وتوصياته بشأن جرائم الكومبيوتر والتزوير المعلوماتي بأنه المجرى الطبيعي لمعالجة البيانات ترتكب بأستخدام الكومبيوتر وتعد فيما لو أرتكبت بغير هذه الطرق من قبيل افعال التزوير المنصوص عليها في القانون الوطني(13).
ويفهم مما سبق بأن مفهوم التزوير لايثير صعوبة حيث ورد في كافة القوانين والتشريعات العقابية التقليدية، ولكن التزوير بظهور تكنولوجيا وتقنية الحاسبات الآلية قد اكتسب بعد جديداً أضف عليه اهمية تفوق ما كان عليه قبل ذلك كما اكسبته شكلاً جديداً بل تسميه جديدة حيث اصبح يشار اليه بالمعلوماتية اشارة يرتبط بها بتقنية تكنولوجيا الحاسبات، كما ويبدو مما تقدم أن التزوير المعلوماتي يرد على بيانات حدوثه في وثائق معلوماتية وهي تلك الوثائق التي يتم الحصول عليها بوسائل معلوماتية، بعبارة ادق تلك الوثائق التي يتم الحصول عليها بواسطة جهاز اليكتروني او كهرومغناطيسي أو أشرطة ممغنطة، وأن كان هنالك جانب من الفقه يرى ضرورة عدم الخلط بين الوثائق المبرمجة والوثائق المعلوماتية، وعلى الرغم مما ذكر فأن التزوير المعلوماتي يعادل في خطورته التزوير التقليدي وعليه فأن التزوير المعلوماتي هو أي تغيير للحقيقة في محرر بكل الطرق التي يقرها القانون المادية والمعنوية تغيراً من شانه احداث ضرراً للغير بواسطة استخدام الحاسب الألي.
وتأسياً على ذلك فأن التزوير المعلوماتي يتكون من ثلاثة أركان، الركن المادي المتمثل في تغيير الحقيقة، والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي، والركن الخاص ينصب على الضرر الذي يسببه الركن المادي ويصيب المصلحة العامة أو مصلحة شخص من الاشخاص وهذا ما سيتم تناوله بشكل مفصل في مكان اخر من هذا البحث.
الفرع الثاني
محل الحماية
ثار تساؤل لدى الفقه حول المعلومات التي يمكن ان تكون محلاً للأعتداءات ومن ثم ستشكل هذه الأعتداءات بدورها جريمة التزوير المعلوماتي.
فمنهم من يرى بأن المعلومات التي تصلح أن تكون الوعاء المعلوماتي الجدير بالحماية القانونية هي تلك المعلومات والبيانات التي لها قيمة مادية بوصفها نشاط انساني وضرورة ان يتحقق فيها عنصرين هما التحديد والأبتكار من جهة والسرية والأستئثار من جهة اخرى فالتحديد والابتكار ميزة اساسية تفرض نفسها قبل كل شيء وبأنعدامها تزول حقيقة المعلومات، فالمعلومة قبل كل شيء تعبير وصياغة مخصصة من اجل تبليغ رسالة أو يمكن تبليغها عن طريق علامات او اشارة مختارة لكي تحمل الرسالة الى الغير والمعلومة بوصفها رسالة مخصصة للتبليغ يجب أن تكون مادية بحيث تحسمها عين الادمي، علاوة على المعلومة المادية المحددة يجب أن تكون مبتكرة فالمعلومة وأن كانت مادية وان كانت محددة اذا كان الوصول اليها شائع ومن قبل الكافة فمن السهولة أن يقع الاعتداء عليها.
أما بالنسبة للسرية فهي صفة ملازمة للمعلومة من حيث انها ستحصر في نطاق محدد من الاشخاص وذلك لأن المعلومة غير السرية لها ميول للتداول والنقل لايمكن اعتبارها من قبيل المعلومات بمعناها الحقيقي، وكذلك الحال بالنسبة للأستئثار فأنه امر ضروري للمعلومة ايضاً لأنه في جميع الجرائم التي تنصب على البيئات المتداولة عبر شبكات الانترنت ليستأثر الجاني بسلطة تخص الغير وبصورة مطلقة(14).
ويدافع هذا التيار من الفقه عن وجهة نظره من حيث معظم القوانين التي عالجت جرائم الانترنت والحاسب الألي لاسيما القوانين والتشريعات العربية لم تجرأ أي تعديل يتيح او يبين طبيعة المعلومات التي تصلح ان تكون محلة للحماية الجنائية حيث لم يشر الى ان هناك مساواة ما بين المعلومات ذات القيمة المادية والمعلومات ذات القيمة المعنوية بعبارة اخرى بين الأشياء المادية الصالحة كمحل للاعتداءات وبين السلوكيات المعنوية كالمساواة مابين التزوير في الوثيقة الالكترونية والتزوير في المحرر العادي، بالإضافة الى أن قوانين الاتصالات العربية حينما شهدت ظهور وتطور في المجال الجنائي لم تتضمن نصوص تجرم الأعتداء على معلومات مادية واخرى معنوية وانما جاءت معظمها مطلقة وذلك لان المساس بالبيانات أو المعلومات بواسطة الحاسب الألي هو مساس جوهري.
ويبدو مما تقدم بأن القوانين التقليدية والتشريعات التي عالجت الاعتداءات الحاصلة بواسطة جهاز الكومبيوتر اتفقت على تجريم الاعتداء المعلوماتي عامة ولم تبين طبيعة تلك البيانات او المعلومات بعبارة اخرى انحصر في ميدان حماية المعلومات سواء كانت مادية ام معنوية(15).
وجانب اخر من الفقه يبين بان المعلومات التي تصلح ان تكون محلاً للحماية الجنائية من خلال القانون الذي تخضع له فالمعلومات التي يتم اخراجها في مخرجات ورقية للحاسب الألي تنطبق عليها نصوص التزوير التقليدية في المحررات اما البيانات المعالجة اليكترونياً تنطبق عليها نصوص التزوير المعلوماتي الواردة في التشريعات التي عالجت جرائم الانترنت والحاسب الالي ومنها جرائم التزوير (Crimes Forgery) (16).
ويدافع انصار هذا الأتجاه عن ما ذهبوا اليه من حيث ان التزوير يستلزم لوقوعه الكتابة سواء كانت مرئية او مؤلفة من علامات او رموز مرئية بوصفها متطلباً تقليدياً لجريمة التزوير في المحررات، وهو الامر الذي لا يتحقق في جريمة التزوير المعلوماتي من حيث أن أي تحريف أو تغيير للبيانات المسجلة على دعامات معلوماتية كالأشرطة الممغنطة فأنه يشكل جريمة اعتداء على البيانات وليس تزويراً إلا إذا اخرجت في صورة محرر مكتوب بعد المعالجة الالية للمعطيات الموجودة في الداخل والتي تم الأعتداء عليها(17).
وازاء هذا الخلاف في الفقه حول البيانات والمعلومات التي تصلح ان تشكل الوعاء المعلوماتي فاننا نرى بانه ليس هناك معلومات ذات طبيعة مادية واخرى معنوية وذلك لأن الهدف من تجريم الاعتداء على المعلومات بصورة عامة هو تحقيق الثقة العامة بالمحررات بغض النظر عن طبيعتها، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى سواء تم اخراج هذه المعلومات على مخرجات ورقية ام بقيت في ذاكرة الحاسب الآلي ووقع عليها اعتداء لطالما كات ذلك الاعتداء يسبب الضرر بالمصلحة العامة أو بمصلحة شخص من الاشخاص فأنه يعد تزويراً اما بالنسبة للقانون الواجب تطبيقه على تلك الأعتداءات الفيصل فيه هي الاداة المستخدمة بارتكاب فعل التزوير فأذا كانت الاداة المستخدمة الحاسوب عد تزويراً معلوماتي يخضع للتشريعات العقابية المعالجة لجرائم الانترنت ام إذا وقع بأي طريقة من الطرق التي حددتها النصوص التقليدية وبدون استخدام الحاسب الألي فأنه يعد تزويراً تقليداً يخضع فاعله للعقاب المقرر في القوانين الوطنية