أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم
المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في جنيف عام
1955 وأقرها المجلس الاقتصادي
والاجتماعي
بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31
تموز/يوليو
1957 و 2076
(د-62) المؤرخ في 13
أيار/مايو 1977

ملاحظات تمهيدية

الجزء الأول: قواعد عامة
التطبيق

الجزء الثاني: قواعد تنطبق على
فئات خاصة


ملاحظات تمهيدية

1. ليس الغرض من القواعد
التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون، بل
إن كل ما تحاوله هو أن تحدد،
على أساس التصورات المتواضع على قبولها عموما في
أيامنا هذه والعناصر الأساسية
في الأنظمة المعاصرة الأكثر صلاحا، ما يعتبر عموما
خير المبادئ والقواعد العملية
في معاملة المسجونين وإدارة السجون.

2. ومن الجلي، نظرا لما تتصف به
الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في
مختلف أنحاء العالم من تنوع
بالغ، أن من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان
وفى أي حين. ومع ذلك يرجى أن
يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على
المصاعب العملية التي تعترض
تطبيقها، انطلاقا من كونها تمثل، في جملتها، الشروط
الدنيا التي تعترف بصلاحها
الأمم المتحدة.



3. ثم ان هذه القواعد، من جهة
أخرى، تتناول ميدانا يظل الرأي فيه في تطور
مستمر. وهى بالتالي لا تستبعد
إمكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع
المبادئ التي تستشف من مجموعة
القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها. وبهذه
الروح يظل دائما من حق الإدارة
المركزية للسجون أن تسمح بالخروج الاستثنائي على
هذه القواعد.

4. (1) والجزء الأول من هذه
المجموعة يتناول القواعد المتعلقة
بالإدارة العامة للمؤسسات
الجزائية، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين، سواء كان
سبب حبسهم جنائيا أو مدنيا،
وسواء كانوا متهمين أو مدانين، وبما في ذلك أولئك
الذين تطبق بحقهم "تدابير
أمنية" أو تدابير إصلاحية أمر بها القاضي.


(2) أما الجزء الثاني فيتضمن
قواعد لا تنطبق إلا على فئات المسجونين الذين
يتناولهم كل فرع فيه. ومع ذلك
فإن القواعد الواردة في الفرع (ألف) منه بشأن
السجناء المدانين تنطبق أيضا
على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع (باء) و
(جيم) و (دال) في حدود عدم
تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح
هؤلاء السجناء.

5. (1) ولا تحاول القواعد تنظيم
إدارة المؤسسات المخصصة للأحداث
الجانحين (مثل الإصلاحيات أو معاهد
التهذيب وما إليها)، ومع ذلك فإن الجزء الأول
منها يصلح أيضا، على وجه
العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات.

(2) ويجب اعتبار فئة الأحداث
المعتقلين شاملة على الأقل لجميع القاصرين الذين
يخضعون لصلاحية محاكم الأحداث.
ويجب أن تكون القاعدة العامة ألا يحكم على هؤلاء
الجانحين الصغار بعقوبة السجن.

الجزء الأول: قواعد
عامة التطبيق




المبدأ الأساسي

6. (1) تطبق القواعد التالية
بصورة حيادية. ولا يجوز أن يكون هنالك
تمييز في المعاملة بسبب العنصر
أو اللون أو الجنس أو الدين، أو الرأي سياسيا أو
غير سياسي، أو المنشأ القومي أو
الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

(2) وفى الوقت نفسه، من الضروري
احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية
للفئة التي ينتسب إليها السجين.

السجل



7. (1) في أي مكان يوجد فيه مسجونين، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقم
الصفحات، تورد فيه المعلومات
التالية بشأن كل معتقل:



(أ) تفاصيل هويته،
(ب) أسباب سجنه والسلطة المختصة
التي قررته،
(ج) يوم وساعة دخوله وإطلاق
سراحه.

(2) لا يقبل أي شخص في أية
مؤسسة جزائية دون أمر حبس مشروع تكون تفاصيله قد
دونت سلفا في السجل.

الفصل بين الفئات


8. توضع فئات السجناء المختلفة
في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات
مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل
سوابقهم وأسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك:


(أ) يسجن الرجال والنساء، بقدر
الإمكان، في مؤسسات مختلفة. وحين تكون هناك
مؤسسة تستقبل الجنسين على
السواء يتحتم أن يكون مجموع الأماكن المخصصة للنساء
منفصلا كليا،
(ب) يفصل المحبوسون احتياطيا عن
المسجونين المحكوم عليهم،
(ج) يفصل المحبوسون لأسباب
مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب
جريمة جزائية،
(د) يفصل الأحداث عن البالغين.

أماكن الاحتجاز



9. (1) حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم لا يجوز أن يوضع
في
الواحدة منها أكثر من سجين واحد
ليلا. فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ
المؤقت، أن اضطرت الإدارة
المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع
مسجونين اثنين في زنزانة أو
غرفة فردية.
(2) وحيثما تستخدم المهاجع، يجب
أن يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث
قدرتهم على التعاشر في هذه
الظروف. ويجب أن يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة،
موائمة لطبيعة المؤسسة.

10. توفر لجميع الغرف المعدة
لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا،
جميع المتطلبات الصحية، مع
الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين
والإضاءة والتدفئة والتهوية.



11. في أي مكان يكون على
السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:

(أ) يجب أن تكون النوافذ من
الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء
الطبيعي في القراءة والعمل، وأن
تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء
وجدت أم لم توجد تهوية صناعية،
(ب) يجب أن تكون الإضاءة
الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل
دون إرهاق نظرهم.



12. يجب أن تكون المراحيض كافية
لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية
في حين ضرورتها وبصورة نظيفة
ولائقة.

13. يجب أن تتوفر منشآت
الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين
ومفروضا عليه أن يستحم أو
يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه
الصحة العامة تبعا للفصل
والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألا يقل ذلك عن مرة في
الأسبوع في مناخ معتدل.

14. يجب أن تكون جميع الأماكن
التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة
مستوفاة الصيانة والنظافة في كل
حين.



النظافة الشخصية


15. يجب أن تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن
أجل ذلك يجب أن
يوفر لهم الماء وما تتطلبه
الصحة والنظافة من أدوات.



16. بغية تمكين السجناء من
الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم،
يزود السجن بالتسهيلات اللازمة
للعناية بالشعر والذقن. ويجب تمكين الذكور من
الحلاقة بانتظام.



17. (1) كل سجين لا يسمح له
بارتداء ملابسه الخاصة يجب أن يزود بمجموعة
ثياب مناسبة للمناخ وكافية
للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في أية حال أن تكون هذه
الثياب مهينة أو حاطة بالكرامة.
(2) يجب أن تكون جميع الثياب
نظيفة وأن يحافظ عليها في حالة جيدة. ويجب تبديل
الثياب الداخلية وغسلها
بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة.
(3) في حالات استثنائية، حين
يسمح للسجين، بالخروج من السجن لغرض مرخص به،
يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة
أو بارتداء ملابس أخرى لا تسترعى الأنظار.

18. حين يسمح للسجناء بارتداء
ثيابهم الخاصة، تتخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات
لضمان كونها نظيفة وصالحة
للارتداء.

19. يزود كل سجين، وفقا للعادات
المحلية أو الوطنية، بسرير فردى ولوازم لهذا
السرير مخصصة له وكافية، تكون
نظيفة لدى تسليمه إياها، ويحافظ على لياقتها،
وتستبدل في مواعيد متقاربة
بالقدر الذي يحفظ نظافتها.

الطعام
20. (1) توفر الإدارة لكل سجين،
في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات
قيمة غذائية كافية للحفاظ على
صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.

(2) توفر لكل سجين إمكانية
الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج إليه.

التمارين الرياضية
21. (1) لكل سجين غير مستخدم في
عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على
الأقل في كل يوم يمارس فيها
التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح
الطقس بذلك.

(2) توفر تربية رياضية
وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين، للسجناء
الأحداث وغيرهم ممن يسمح لهم
بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب أن توفر لهم، على هذا
القصد، الأرض والمنشآت والمعدات
اللازمة.


الخدمات الطبية
22. يجب أن توفر في كل سجن
خدمات طبيب مؤهل واحد على الأقل، يكون على بعض
الإلمام بالطب النفسي. وينبغي
أن يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة
بإدارة الصحة العامة المحلية أو
الوطنية. كما يجب أن تشتمل على فرع للطب النفسي
تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي
وعلاجها عند الضرورة.
(2) أما السجناء الذين يتطلبون
عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى
مستشفيات مدنية. ومن الواجب،
حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها
المستشفيات، أن تكون معداتها
وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية
بغرض توفير الرعاية والمعالجة
الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وأن تضم جهازا من
الموظفين ذوى التأهيل المهني
المناسب.
(3) يجب أن يكون في وسع كل سجين
أن يستعين بخدمات طبيب أسنان مؤهل.



23. (1) في سجون النساء، يجب أن
تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير
الرعاية والعلاج قبل الولادة
وبعدها. ويجب، حيثما كان ذلك في الإمكان، اتخاذ
ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في
مستشفى مدني. وإذا ولد الطفل في السجن، لا ينبغي
أن يذكر ذلك في شهادة ميلاده.
(2) حين يكون من المسموح به
بقاء الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن،
تتخذ التدابير اللازمة لتوفير
دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها الرضع
خلال الفترات التي لا يكونون
أثناءها في رعاية أمهاتهم.

24. يقوم الطبيب بفحص كل سجين
في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد
ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا
بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي يمكن أن يكون
مصابا به واتخاذ جميع التدابير
الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم
مصابين بأمراض معدية أو سارية،
واستبانه جوانب القصور الجسدية أو العقلية التي
يمكن أن تشكل عائقا دون إعادة
التأهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل
سجين.



25. (1) يكلف الطبيب بمراقبة
الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه أن
يقابل يوميا جميع السجناء
المرضي. وجميع أولئك الذين يشكون من اعتلال، وأي سجين
استرعى انتباهه إليه على وجه
خاص.
(2) على الطبيب أن يقدم تقريرا
إلى المدير كلما بدا له أن الصحة الجسدية أو
العقلية لسجين ما قد تضررت أو
ستتضرر من جراء استمرار سجنه أو من جراء أي ظرف من
ظروف هذا السجن.

26. (1) على الطبيب أن يقوم
بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وأن
يقدم النصح إلى المدير بشأنها:
(أ) كمية الغذاء ونوعيته وإعداده،
(ب) مدى إتباع القواعد الصحية
والنظافة في السجن ولدى السجناء،
(ج) حالة المرافق الصحية
والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن،
(د) نوعية ونظافة ملابس السجناء
ولوازم أسرتهم،
(هـ) مدى التقيد بالقواعد
المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، حين يكون
منظمو هذه الأنظمة غير متخصصين.
(3) يضع المدير في اعتباره
التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا
بأحكام المادتين 25
(2) و 26، فإذا التقى معه في
الرأي عمد فورا إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. أما إذا لم يوافقه
على رأيه أو كانت التوصيات المقترحة
خارج نطاق اختصاصه فعليه أن
يقدم فورا تقريرا برأيه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب،
إلى سلطة أعلى.