الاستئناف او التقارير الاخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص لذلك وترسل فورا الى قلم كتاب المحكمة المختصه بعيدا عن السجن .
083 يكون لمصلحه السجون مفتشون للتفتيش على السجون للتحقيق من استيفاء شروط النظافه والصحه والامن داخل السجن والامن داخل السجن ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعه للسجن ويرفعون تقاريرهم فى هذا الشأن الى مدير عام السجون .
084 للمحافظين والمديرين حق الدخول فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاصهم فى كل وقت وعلى ادارة السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى مدير عام السجون .
085 للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق الدخول فى جميع اماكن السجن فى اى وقت للتحقيق من : 1- ان اوامر النيابه وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها وقرارات المحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها . 2- انه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى 3- عدم تشغيل لم يقضى الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما عدا الاحوال المبينه فى القانون . 4- عزل كل فئه من المسجونين عن الفئه الاخرى ومعاملتهم المعامله المقررة لفئتهم . 5- ان السجلات المفروضه طبقا للقانون مستعمله بطريقة منتظمة . وعلى العموم مراعاه ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما بشأن ما يقع من مخالفات . ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والاوراق القضائيه للتحقيق من مطابقتها للنماذج المقررة . وعلى مدير السجن او مأموره ان يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات الخاصه بالمهمه الموكول اليهم القيام بها .
086 لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائيه وقضاه التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنه فى دوائر اختصاص المحاكم التى يعملون بها . ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون . وعلى ادارة السجن ان تبلغ الملاحظات التى يدونونها الى المدير العام .
087 يجوز للساجنين ولرجال الحفظ المكلفين حراسة المسجونين ان يستعملوا اسلحتهم الناريه ضد المسجونين فى الاحوال الاتيه :- 1- صد اى هجوم او ايه مقاومة مصحوبه باستمعال القوة اذا لم يكن فى مقدورهم صدها بوسائل اخرى . 2- منع فرار مسجون اذا لم يمكن منعه بوسائل اخرى وفى هذه الحاله يتعين ان يكون اطلاق اول عيار نارى فى الفضاء فاذا استمر المسجون على محاولته الفرار بعد هذا الانذار جاز للاشخاص المكلفين بحراسته ان يطلقوا النار فى اتجاة ساقه .
088 يجب ان ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعندما يبرحونه للعمل خارجه . الى ما نص عليه فى مادة السابقه .
089 لمدير السجن او مأموره ان يأمر – كاجراء تحفظى – بتكبيل المسجون بحديد الايدى اذا وقع منه هياج او تعد شديد وعليه ان يرفع الامر فورا الى مدير عام السجون . ولا يجوز ان تجاوز مدة التكبيل 72 ساعة .
090 يجوز لمدير السجن او مأموره ان يأمر بتكبيل المحبوس احتياطيا بحدديد الارجل اذا حاول الهرب او اذا خيف خربه وكان لهذا الخوف اسباب معقوله وعليه ابلاغ ذلك فورا الى النيابه العامه او قاضى التحقيق حسب الاحوال . ويجوز للنيابه