المادة 8: جرائم الحرب
مقدمة
تخضع أركان جرائم الحرب الواردة في الفقرتين 2 (ج) و(ه) من المادة 8 للقيود المذكورة في الفقرتين 2 (د) و(و)، والتي لا تعد أركانا للجريمة.
وتفسر أركان جرائم الحرب بموجب الفقرة 2 من المادة 8 من النظام الأساسي في نطاق الإطار المنشأ في القانون الدولي للنزاع المسلح بما في ذلك، عند الاقتضاء، القانون الدولي للنزاع المسلح الذي ينطبق على النزاع المسلح في البحر.
وفيما يتعلق بالركنين الأخيرين الوارد ذكرهما بالنسبة لكل جريمة:
• لا يشترط قيام مرتكب الجريمة بالتقييم القانوني لوجود نزاع مسلح أو لطابعه الدولي أو غير الدولي؛
• لا يشترط في هذا السياق إدراك مرتكب الجريمة للوقائع التي تثبت الطابع الدولي أو غير الدولي للنزاع؛
• يوجد فقط شرط بإدراك الظروف الواقعية التي تثبت وجود النزاع المسلح المتضمن في تعبير “أن يصدر… في سياق… ويكون مقترنا به”.
المادة 8 (2) (أ) و المادة 8 (2) (أ) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل العمد
الأركان
1 - أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر31.
2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي32 و 33.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به34.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (أ) ‘2’-1: جريمة الحرب المتمثلة في التعذيب
الأركان35
1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.
2 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما أو معاناة لأغراض من قبيل: الحصول على معلومات أو اعتراف، أو لغرض العقاب أو التخويف أو الإكراه أو لأي سبب يقوم على أي نوع من التمييز.
3 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
5 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (أ) ‘2’-2: جريمة الحرب المتمثلة في المعاملة اللاإنسانية
الأركان
1 - أن يوقع مرتكب الجريمة ألما بدنيا أو معنويا شديدا أو معاناة شديدة لشخص أو أكثر.
2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (أ) ‘2’-3: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب البيولوجية
الأركان
1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أكثر لتجربة بيولوجية معينة.
2 - أن تشكل التجربة خطرا جسيما على الصحة أو السلامة البدنية أو العقلية لذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
3 - أن يكون القصد من التجربة غير علاجي وغير مبرر بدوافع طبية ولم يضطلع بها لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
4 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
6 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (أ) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في التسبب عمدا في المعاناة الشديدة
الأركان
1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد أو معاناة شديدة أو أضرار بليغة بجسد أو بصحة شخص واحد أو أكثر.
2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (أ) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها
الأركان
1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معيَّنة أو يستولي عليها.
2 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء.
3 - أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق وتعسفيا.
4 - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية بموجب اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
6 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (أ)‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في الإرغام على الخدمة في صفوف قوات معادية
الأركان
1 - أن يرغم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، بفعل أو تهديد، على الاشتراك في عمليات عسكرية ضد بلد أو قوات ذلك الشخص، أو على الخدمة، بشكل آخر، في صفوف القوات المسلحة لقوة معادية.
2 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (أ) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في الحرمان من المحاكمة العادلة
الأركان
1 - أن يحرم مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من الحصول على محاكمة عادلة ونظامية بالحرمان من الضمانات القضائية على النحو المحدد خاصة في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949.
2 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن يصدر هذا السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (أ)‘7’-1: جريمة الحرب المتمثلة في الإبعاد أو النقل غير المشروع
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة بإبعاد أو نقل شخص أو أكثر الى دولة أخرى أو مكان آخر.
2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (أ) ‘7’-2: جريمة الحرب المتمثلة في الحبس غير المشروع
الأركان
1 - أن يحتجز مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر في موقع معين أو يواصل احتجازهم.
2 – أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (أ) ‘8’: جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن
الأركان
1 - أن يعتقل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر، أو يحتجزهم أو يأخذهم رهائن بأي طريقة أخرى.
2 - أن يهدد مرتكب الجريمة بقتل أو إصابة أو مواصلة احتجاز هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص.
3 - أن ينوي مرتكب الجريمة إجبار دولة، أو منظمة دولية، أو شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أشخاص، على القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل كشرط صريح أو ضمني لسلامة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص أو الإفراج عنه أو عنهم.
4 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقية أو أكثر من اتفاقيات جنيف لعام 1949.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت ذلك الوضع المحمي.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) و المادة 8 (2) (ب) ‘1’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن يكون هدف الهجوم سكانا مدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم السكان المدنيين بصفتهم هذه أو أفرادا مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘2’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن يكون هدف الهجوم أعيانا مدنية، أي أعيان لا تشكل أهدافا عسكرية.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة استهداف هذه الأعيان المدنية بالهجوم.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘3’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن يكون هدف الهجوم موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملا بميثاق الأمم المتحدة.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هؤلاء الموظفين أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات المستخدمة على هذا النحو هدفا للهجوم.
4 - أن يكون هؤلاء الموظفون أو المنشآت أو المواد أو الوحدات أو المركبات ممن تحق لهم الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة على النزاع المسلح.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت تلك الحماية.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘4’: جريمة الحرب المتمثلة في تكبيد الخسائر العرضية في الأرواح والإصابات وإلحاق الأضرار بصورة مفرطة
الأركان
1 - أن يشن مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن يكون الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضح بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة36.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن الهجوم من شأنه أن يسفر عن خسائر عرضية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار بأعيان مدنية أو عن إلحاق ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد بالبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل الميزة العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة37.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘5’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أماكن عزلاء38
الأركان
1 - أن يهاجم مرتكب الجريمة واحدة أو أكثر من المدن أو القرى أو المساكن أو المباني.
2 - أن تكون تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني مفتوحة للاحتلال بدون مقاومة.
3 - ألا تشكل تلك المدن أو القرى أو المساكن أو المباني أهدافا عسكرية.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘6’: جريمة الحرب المتمثلة في قتل أو إصابة شخص عاجز عن القتال
الأركان
1 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب شخصا أو أكثر.
2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص في حالة عجز عن القتال.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وضع الشخص العاجز عن القتال.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 1: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الهدنة
الأركان
1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة.
2 - أن يستعمل مرتكب الجريمة عَلَم الهدنة للتظاهر بنية التفاوض في حين أن هذه النية لم تكن متوفرة لدى مرتكب الجريمة.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال39.
4 - أن يسفر السلوك عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن القيام بذلك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 2: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال عَلَم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري
الأركان
1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الطرف المعادي أو شارته أو زيه العسكري.
2 - أن يكون الاستعمال الذي قام به مرتكب الجريمة محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح أثناء القيام بالهجوم.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم أو يفترض أن يكون على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال40.
4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح دولي أو يكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘7’ - 3: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري
الأركان
1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة علم الأمم المتحدة أو شاراتها أو زيها العسكري.
2 - أن يكون استعمال مرتكب الجريمة لذلك محظورا بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لذلك الاستعمال41.
4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع مسلح ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘7’ – 4: جريمة الحرب المتمثلة في إساءة استعمال الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف
الأركان
1 - أن يستعمل مرتكب الجريمة الإشارات المميزة لاتفاقيات جنيف.
2 - أن يتم هذا الاستعمال لأغراض قتال42 بطريقة محظورة بمقتضى القانون الدولي للنزاع المسلح.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالطبيعة المحظورة لهذا الاستعمال أو يفترض أن يكون على علم بها43.
4 - أن يسفر السلوك عن موت أو إصابة بدنية بالغة.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بأن السلوك قد يسفر عن وفاة أو إصابة بدنية بالغة.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘8’: قيام دولة الاحتلال، على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل بعض من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة:
(أ) على نحو مباشر أو غير مباشر، بن44 بعض من سكانه إلى الأرض التي يحتلها؛ أو
(ب) بإبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو بعضهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
2 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘9’: جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على أعيان محمية45
الأركان
1 - أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما.
2 - أن يكون هدف الهجوم واحدا أو أكثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.
3 - أن يتعمد مرتكب الجريمة جعل هدف الهجوم هذا المبنى أو المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، أو الآثار التاريخية، أو المستشفيات أو الأماكن التي يجمع بها المرضى والجرحى، والتي لا تشكل أهدافا عسكرية.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الفعلية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘10’ – 1: جريمة الحرب المتمثلة في التشويه البدني
الأركان
1 - أن يعرِّض مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر للتشويه البدني، خاصة بإحداث عاهة مستديمة لهذا الشخص أو الأشخاص، أو بإحداث عجز دائم أو بتر في عضو من أعضائهم أو طرف من أطرافهم.
2 - أن يتسبب السلوك في موت هذا الشخص أو الأشخاص أو تعريض صحتهم الجسدية أو العقلية لخطر شديد.
3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص 46.
4 - أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص خاضعين لسلطة طرف معاد.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘10’-2: جريمة الحرب المتمثلة في إجراء التجارب الطبية أو العلمية
الأركان
1 - أن يخضع مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص لتجربة طبية أو علمية.
2 - أن تتسبب التجربة في وفاة هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص، أو تعريض صحتهم البدنية أو العقلية أو سلامتهم لخطر شديد.
3 - ألا يكون ذلك السلوك مبررا بعلاج ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص طبيا أو علاج أسنانهم أو علاجهم في المستشفى ولم ينفذ لمصلحة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
4 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص خاضعين لسلطة طرف خصم.
5 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.
6 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘11’: جريمة الحرب المتمثلة في القتل أو الإصابة غدرا
الأركان
1 - أن يحمل مرتكب الجريمة شخصا أو أكثر من شخص على الثقة أو الاعتقاد بأن من حقهم الحماية، أو من واجبهم منح الحماية، بموجب قواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح.
2 - أن ينوي مرتكب الجريمة خيانة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد.
3 - أن يقتل مرتكب الجريمة أو يصيب ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
4 - أن يستغل مرتكب الجريمة تلك الثقة أو ذلك الاعتقاد في قتل أو إصابة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص.
5 - أن يكون ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص ممن ينتمون إلى طرف خصم.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح، ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘12’: جريمة الحرب المتمثلة في إسقاط الأمان عن الجميع
الأركان
1 - أن يعلن مرتكب الجريمة أو يأمر بأنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
2 - أن يصدر هذا الإعلان أو الأمر بغية تهديد عدو أو القيام بأعمال قتال على أساس أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
3 - أن يكون مرتكب الجريمة في موقع قيادة أو تحكم فعلي في القوات التابعة له والتي وجه إليها الإعلان أو الأمر.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘13’: جريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها
الأركان
1 - أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة أو يستولي عليها.
2 - أن تكون هذه الممتلكات مملوكة لطرف معاد.
3 - أن تكون هذه الممتلكات مشمولة بالحماية من التدمير أو الاستيلاء عليها بموجب القانون الدولي للنزاع المسلح.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت صفة الممتلكات.
5 - ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها.
6 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
7 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘14’: جريمة الحرب المتمثلة في حرمان رعايا الطرف المعادي من الحقوق أو الدعاوى
الأركان
1 - أن يتسبب مرتكب الجريمة في إلغاء أو تعليق أو إنهاء مقبولية حقوق أو دعاوى معينة أمام محكمة من المحاكم.
2 - أن يكون إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية موجها ضد رعايا طرف معاد.
3 - أن ينوي مرتكب الجريمة توجيه إلغاء أو تعليق أو إنهاء المقبولية ضد رعايا طرف معاد.
4 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
5 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المادة 8 (2) (ب) ‘15’: جريمة الحرب المتمثلة في الإجبار على الاشتراك في عمليات حربية
الأركان
1 - أن يقوم مرتكب الجريمة عن طريق الفعل أو التهديد، بإكراه شخص أو أكثر من شخص على الاشتراك في عمليات حربية ضد بلد ذلك الشخص أو ضد قواته.
2 - أن يكون هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص من رعايا طرف معاد.
3 - أن يصدر السلوك في سياق نزاع دولي مسلح ويكون مقترنا به.
4 - أن يكون مرتكب الجريمة على علم بالظروف الواقعية التي تثبت وجود نزاع مسلح.
المفضلات