نص الحكم
------------------
باسم الشعبالمحكمة الدستورية العليا
بالجلسـة العلنية المنعقـدة 6 يوليو سنة 1991 م .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبدالحميد خلاف وفاروق عبدالرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
فى القضية المقيدة بجـدول المحكمة الدستورية العليا برقـم 11 لسنة 12 قضائية " دستورية " .أصدرت الحكم الآتى
بتاريخ 17 مارس سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نصوص القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها وإلغائها واعتبارها جميعاً كأن لم تكن شاملة جميع آثارها منذ تاريخ صدورها والنشر عنها والعمل بها وبعد هذا التاريخ إلى يوم صدور الحكم بعدم دستوريتها ونشره فى الجريدة الرسمية .الإجراءات
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .المحكمة
حيث أن المدعى قرر ترك الخصومة فى الدعوى ووافق المدعى عليهم على ذلك ، ومن ثم يتعين إجابة المدعى إلى طلبه مع إلزامه بالمصروفات عملاً بالمواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .لهذه الأسباب
المفضلات