-
حقوق الدول وواجباتها
نص مشروع الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 375 (4) لعام 1949
لما كانت جميع دول العالم تؤلف مجتمعاً يسوده القانون الدولي، وكان تطور القانون الدولي يستوجب تنظيم الأسرة الدولية تنظيماً ناجعاً، وكانت أغلبية دول العالم وضعت في هذا السبيل نظاماً دولياً جديداً في ظل ميثاق الأمم المتحدة وأعربت معظم الدول الأخرى عن رغبتها في التقيد به، وكان من جملة أغراض الأمم المتحدة الأساسية استتباب السلم والأمن الدوليين، وكان لا بد لإدراك هذه الغاية من أن يسود الحق والعدالة.
وإذْ كان من الواجب تدوين بعض حقوق الدول الأساسية وواجباتها على ضوء الاتجاه الجديد للقانون الدولي ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر وتعلن البيان التالي لحقوق الدول وواجباتها:
المادة الأولى: (حق الاستقلال):
لكل دولة الحق في الاستقلال، ولها الحق بالتالي أن تمارس بحرية، ودون أي خضوع لإرادة دولة أخرى، جميع اختصاصاتها القانونية، بما فيها اختيار شكل حكومتها.
المادة الثانية: (حق السيادة):
لكل دولة الحق في ممارسة ولايتها على إقليمها وعلى جميع الأشخاص والأشياء الموجودة فيه، مع مراعاة الحصانات المقررة في القانون الدولي.
المادة الثالثة: (واجب عدم التدخل):
على كل دولة واجب الامتناع عن أي تدخل في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى.
المادة الرابعة: (واجب الامتناع عن إثارة الاضطرابات الداخلية):
على كل دولة واجب الامتناع عن إثارة الاضطرابات الداخلية في إقليم دولة أخرى، والحيلولة دون تنظيم لهذا الغرض في إقليمها هي.
المادة الخامسة: (حق المساواة في القانون):
لكل دولة الحق بالمساواة القانونية مع الدول الأخرى.
المادة السادسة: (واجب احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية):
على كل دولة واجب معاملة جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها على وجه يتحقق معه احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز بينهم بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين.
المادة السابعة: (واجب عدم تهديد السلام والنظام الدوليين):
على كل دولة واجب العمل على ألا تؤدي الأوضاع السائدة في بلادها إلى تهديد السلام والنظام الدوليين.
المادة الثامنة: (واجب تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية):
على كل دولة تسوية منازعاتها مع الدول الأخرى بالطرق السلمية على وجه من شأنه ألا يعرض السلم والأمن الدوليين والعدالة للخطر.
المادة التاسعة: (واجب الامتناع عن اللجوء إلى الحرب):
على كل دولة واجب الامتناع عن اللجوء إلى الحرب كأداة لسياستها الوطنية، والامتناع عن التهديد باستخدامها أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أخرى، أو على أي وجه آخر يتعارض مع القانون والنظام الدوليين.
المادة العاشرة: (واجب الامتناع عن مساعدة الدولة المعتدية):
على كل دولة واجب الامتناع عن مساعدة أية دولة تخرق أحكام المادة التاسعة، أو تتخذ الأمم المتحدة ضدها عملاً من أعمال المنع أو القمع.
المادة الحادية عشرة: (واجب الامتناع عن الاعتراف بالتوسع الإقليمي):
على كل دولة واجب الامتناع عن الاعتراف بأي مكسب إقليمي تحققه دولة أخرى عن طريق خرق المادة التاسعة.
المادة الثانية عشرة: (حق الدفاع عن النفس):
لكل دولة حق الدفاع عن النفس، فرادى أو جماعات، ضد كل اعتداء مسلح.
المادة الثالثة عشرة: (واجب تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية):
على كل دولة واجب تنفيذ التزاماتها الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي بحسن نية، وليس لها أن تتذرع بأحكام دستورها أو قوانينها للتحلل من هذا الواجب.
المادة الرابعة عشرة: (واجب التقيد بالقانون الدولي):
على كل دولة واجب إدارة علاقاتها مع الدول الأخرى وفقاً للقانون الدولي وللمبدأ القائل بأن سيادة الدولة يسمو عليها القانون الدولي"..
-
موضوع رائع يا اخت شاهيناز
-