قانون التأمين للملكة المغربية
المادة 1
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :
أجل استحقاق القسط : تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا.
أجل العقد : تاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين.
احتياطيات تقنية : حسابات للادخار مجمعة من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، ومن بينها الاحتياطي الحسابي الذي يمثل الفرق بين القيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم.
إخطار بالفسخ : أجل تعاقدي أو قانوني يجب التقيد به من الطرف الذي يرغب في فسخ عقد التأمين.
استثناء : واقعة أو حالة شخص غير مؤمنة لأنها مستبعدة من الضمان.
استرداد : تسديد مسبق لنسبة معينة من الادخار المكون في إطار عقد التأمين على الحياة إلى المؤمن له. وينهي الاسترداد الكامل للادخار عقد التأمين.
اشتراك التأمين : مبلغ يوازي القسط، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين.
اقتراح التأمين : محرر يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى مؤمن له محتمل والذي يجب على هذا الأخير أن يدرج فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته ومن تحديد شروط تلك التغطية.
التزام : مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين.
امتداد ضمني : تجديد تلقائي لعقد التأمين عند انتهاء أجل كل فترة ضمان.
بوليصة التأمين : وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة.
تاريخ سريان العقد : تاريخ يتحمل المؤمن ابتداء منه الخطر.
تأمينات الأشخاص : تأمينات تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وكذا الأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة.
تأمين دون الكفاية : مصطلح يستعمل عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه.
تأمين مضاد : ضمان الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها عند الاقتضاء الفوائد وذلك عند وفاة المؤمن له قبل حلول أجل عقد تأمين في حالة الحياة.
تأمين مؤقت في حالة الوفاة : تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك التاريخ، لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير.
تخفيض : عملية تحدد الرأسمال أو الإيراد الجديد المضمون المسمى "قيمة التخفيض" والمستحق للمؤمن له الذي توقف عن أداء الأقساط السنوية في إطار عقد تأمين على الحياة وذلك بعد دفعه لجزء منها.
تخل : نقل ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن في حالة وقوع حادث مقابل دفعه للمؤمن له مجموع المبلغ المضمون.
تسبيق : قرض يمنحه المؤمن للمكتتب بضمان مبلغ الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين على الحياة.
تعويض التأمين : مبلغ يدفعه المؤمن، وفقا لمقتضيات العقد، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية.
حادث : تحقق الواقعة المنصوص عليها في عقد التأمين.
حلول قانوني : إحلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى مقابل تسديده مبلغ التعويض إلى المؤمن له.
خلوص التأمين : مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث.
رأسمال مؤمن عليه :قيمة مصرح بها في العقد ينحصر في حدودها التزام المؤمن.
زيادة القسط : زيادة في قسط التأمين على إثر تفاقم الخطر المؤمن عليه.
سقوط الحق : حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين على إثر إخلال المؤمن له بأحد التزاماته.
سقوط الحق لفوات الأجل : فقدان حق ممارسة جميع الطعون والدعاوى.
شروط التأمين : مجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن.
شهادة التأمين : وثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين.
عقد التأمين : اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما. ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة.
عقد التأمين على الحياة : عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.
عقد الرسملة : عقد تأمين لا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة في تحديد التعويض الواجب تسديده، حيث إنه مقابل أقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية، يحصل المستفيد على الرأسمال المكون من الدفعات المؤداة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح.
عمولة : أجر يمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر.
فسخ : إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا عليه في القانون.
قاعدة نسبية: مبدأ معتمد في تأمين الأضرار يتم بموجبه، في حالة وقوع حادث، تخفيض التعويض في حدود :
-النسبة بين المبلغ المضمون وقيمة الشيء المؤمن عليه إذا تبين أن هناك تأمينا دون الكفاية؛
- النسبة بين القسط المؤدى فعلا والقسط الواجب على المؤمن له أداؤه إذا كان هناك نقص في القسط بالنسبة لمميزات الخطر.
- قسط : مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن.
- قسط صرف : مبلغ يمثل تكلفة الخطر المراد تغطيته، كما تم احتسابه وفقا للقواعد "الأكتوارية"، اعتمادا على الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر.
- مدة العقد : مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له في إطار عقد التأمين.
- مذكرة التغطية: وثيقة تجسد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في انتظار إعداد بوليصة التأمين.
- مستفيد : شخص طبيعي أو معنوي يعينه مكتتب التأمين والذي يحصل على رأس المال أو الإيراد المستحق من المؤمن.
- مكتتب أو متعاقد : شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين.
- ملحق : اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التأمين ويصبح جزءا لا يتجزأ من بوليصة التأمين.
- مؤمن : مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين.
- مؤمن له : شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه.
نسبة القسط : نسبة يمثلها قسط التأمين بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليه.
واقعة : كل ظرف يمكن أن يؤدي أو أدى إلى وقوع حادث.
المادة 2
لا يتعلق هذا الكتاب إلا بالتأمينات البرية. ولا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية ولا على التأمينات النهرية ولا على تأمينات القرض ولا على اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين المؤمنين ومعيدي التأمين.
لا يخالف هذا القانون الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتأمينات الخاضعة لنصوص خاصة ما لم يتم نسخها صراحة بموجب هذا القانون.
المادة 3
لا يمكن تغيير مقتضيات هذا الكتاب بموجب اتفاق، باستثناء تلك التي تمنح للأطراف حرية التعاقد والواردة في المواد 9 و15 و16 و32 و40 و43 و44 و45 و47 و49 و51 و52 و56 و61 و63 و64 و67 و77 و81 و83 و84 من هذا القانون.
المادة 4
في جميع الحالات التي يعيد فيها المؤمن تأمين الأخطار التي أمنها، يبقى وحده مسؤولا تجاه المؤمن له.
المادة 5
يمكن تأمين عدة أخطار مختلفة، سيما من حيث طبيعتها أو نسب أقساطها بواسطة بوليصة تأمين وحيدة. ويمكن أيضا لعدة مؤمنين أن يلتزموا بموجب بوليصة وحيدة.
المادة 6
تحدد مدة العقد في بوليصة التأمين. غير أنه يمكن للمؤمن له، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده والمتعلقة بالتأمين على الحياة، أن ينسحب من العقد عند انصرام مدة ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب العقد، شريطة أن يخبر المؤمن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، بواسطة إخطار بالفسخ تعادل مدته على الأقل الأجل الأدنى المحدد في العقد، ويملك المؤمن كذلك هذا الحق، الذي يجب التنصيص عليه في كل عقد تأمين، ويجب أن تتراوح مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار ما بين ثلاثين (30) وتسعين (90) يوما. غير أنه يمكن أن تقل مدة الحد الأدنى لهذا الإشعار المتعلق بفسخ ضمان الأخطار المشار إليها في المادة 45 من هذا الكتاب عن ثلاثين (30) يوما.
إذا كانت مدة العقد تفوق سنة (1)، يجب كتابتها بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب، ويجب التذكير بهذا الشرط في كل عقد.
عند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف، أن يفسخ العقد دون تعويض كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار بالفسخ مدة ثلاثون (30) يوما.
عند انعدام الإشارة إلى المدة، أو إذا كانت هذه الأخيرة غير واردة بحروف جد بارزة، يعد العقد مكتتبا لمدة سنة (1).
المادة 7
إ ذا اتفق الأطراف على تمديد العقد بواسطة الامتداد الضمني، وجب التنصيص على ذلك في العقد. كما يجب أن ينص هذا الأخير على أن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة واحدة.
المادة 8
في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد, يمكن له القيام بذلك حسب اختياره، ورغم أي شرط مخالف، إما بتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة وإما بأي وسيلة أخرى مشار إليها في القعد.
في جميع الحالات التي تكون فيها للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد, يمكن له القيام بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى آخر موطن للمكتتب معروف لديه.
المادة 9
يمكن إبرام التأمين لحساب شخص معين بموجب وكالة عامة أو خاصة أو حتى بدون وكالة. وفي هذه الحالة الأخيرة، يستفيد من التأمين الشخص الذي أبرم العقد لحسابه حتى ولو لم يتم إقراره إياه إلا بعد وقوع الحادث.
يمكن أيضا إبرام عقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه. ويعد هذا الشرط في نفس الوقت بمثابة تأمين لفائدة مكتتب عقد التأمين وكاشتراط لمصلحة الغير لفائدة مستفيد معروف أو محتمل من الشرط المذكور.
يكون مكتتب التأمين المبرم لحساب من يثبت له الحق فيه ملزما وحده بأداء قسط التأمين للمؤمن. كما أن الدفوعات التي يمكن للمؤمن أن يحتج بها تجاه مكتتب العقد، يمكن له كذلك أن يحتج بها تجاه أي مستفيد من العقد.
المادة 10
يسلم المؤمن للمؤمن له قبل اكتتاب العقد بيانا للمعلومات يبين على الخصوص الضمانات والاستثناءات المتعلقة بها وسعر هذه الضمانات والالتزامات المؤمن له.
لا يلزم اقتراح التأمين لا المؤمن له ولا المؤمن. ولا تثبت التزاماتهما المتبادلة إلا بواسطة عقد التأمين.
يعد مقبولا من طرف المؤمن الاقتراح الذي تم بواسطة رسالة مضمونة لتمديد مدة العقد أو تعديله أو استئناف العمل من جديد بعقد تم توقيفه إذا لم يرفض المؤمن هذا الاقتراح خلال العشرة (10) أيام الموالية ليوم توصله به.
لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على التأمينات على الحياة
إثبات عقد التأمين وأشكال العقود وطرق انتقالها
المادة 11
يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة.
يجب إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الأطراف.
لا تحول هذه الأحكام دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم مذكرة تغطية، ولو قبل تسليم عقد التأمين أو الملحق.
المادة 12
يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه. ويتضمن على وجه الخصوص :
- اسم وموطن الأطراف المتعاقدة؛
- الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم؛
- طبيعة الأخطار المضمونة؛
- التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان؛
- مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن؛
- قسط أو اشتراك التأمين؛
- شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه؛
- حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره؛
- التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى التي تغطي نفس الخطر؛
- شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث؛
- الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد؛
- المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية.
المادة 13
يجب كذلك على عقد التأمين أن :
- يذكر بأحكام هذا الكتاب المتعلقة بالقاعدة النسبية إذا كانت هذه القاعدة لا تطبق بقوة القانون أو استبعدت بتنصيص صريح، وكذا بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين؛
- يتضمن شرطا خاصا يقضي، أنه في حالة سحب الاعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين، تفسخ بقوة القانون العقود المكتتبة لديها، من اليوم العشرين (20) على الساعة الثانية عشرة زوالا، الموالي لتاريخ نشر قرار سحب الاعتماد بالجريدة الرسمية وفق المادة 267 من هذا القانون.
المادة 14
مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية، فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة.
المادة 15
يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله. تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير، ولو على بياض.
غير أن هذه المادة لا تطبق على عقود التأمين على الحياة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 73 بعده.
المادة 16
يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالاستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الأصلي
التزامات المؤمن والمؤمن له
لمادة 17
يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له، عدا استثناء صريح ومحدد في العقد.
غير أن المؤمن لا يتحمل، رغم أي اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له.
المادة 18
يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص.
المادة 19
عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، يجب على المؤمن، داخل الأجل المتفق عليه، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين.
لا يلزم المؤمن بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه.
يحظر كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث.
المادة 20
يلزم المؤمن له :
1- بأن يؤدي قسط التأمين أو الاشتراك في المواعد المتفق عليها؛
2- بأن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها؛
3- بأن يوجه إلى المؤمن في الآجال المحددة في العقد، التصريحات التي قد تكون ضرورية للمؤمن من أجل تحديد مبلغ قسط التأمين، إذا كان هذا القسط متغيرا؛
4- بأن يصرح للمؤمن، طبقا للمادة 24 من هذا القانون، بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار؛
5- بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة (5) أيام الموالية لوقوعه.
لا يمكن تخفيض آجال التصريح المذكورة أعلاه باتفاق مخالف؛ ويمكن تمديدها باتفاق بين الأطراف المتعاقدة.
لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل الأجل المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
لا تطبق أحكام البنود 1) و4 و5) أعلاه على التأمينات على الحياة. ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند 5) من هذه المادة على التأمينات ضد موت الماشية والسرقة.
المادة 21
يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام الموالية
لتاريخ حلول أجل استحقاقه وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين (20) يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن له، وفي الحالة التي يكون فيها القسط السنوي مجزأ، فإن توقيف الضمان الناتج عن عدم أداء أحد أجزاء قسط التأمين تبقى آثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المتبقية من سنة التأمين. وفي كل الحالات، يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن له.
يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد انصرام أجل العشرين (20) يوما المشار إليه أعلاه.
يستأنف العقد غير المفسوخ آثاره في المستقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه، أو في حالة تجزئة القسط السنوي، أجزاء القسط التي كانت موضوع الإنذار وتلك التي حل أجل أدائها خلال مدة التوقيف وكذا، إن اقتضى الحال، مصاريف المتابعة والتحصيل.
عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، يضاعف أجل العشرين (20) يوما المشار إليه في الفقرة الثانية.
يعتبر كأن لم يكن كل شرط من شأنه تخفيض الآجال المحددة بالأحكام السابقة أو إعفاء المؤمن من توجيه الإنذار.
لا تطبق أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة على التأمينات على الحياة.
المادة 22
يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن. وإذا كان هذا الموطن موجودا خارج المغرب، ترفق الرسالة المضمونة بطلب إشعار بالتوصل. ويجب أن تشير هذه الرسالة، التي يتحمل المؤمن مصاريف إعدادها وإرسالها، صراحة على أنها موجهة كإنذار وأن تذكر بمبلغ قسط التأمين وتاريخ أجل استحقاقه وأن يدرج فيها نص المادة 21 أعلاه.
المادة 23
لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه إلا إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه.
يصير الفسخ، الذي يجب تبليغه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة، ساري المفعول في نهاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ توجيه رسالة الإنذار المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. غير أنه عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، لا يصير الفسخ ساري المفعول إلا في نهاية اليوم الخمسين (50) الموالي لتاريخ توجيه الرسالة المذكورة.
المادة 24
إذا تفاقمت الأخطار بفعل المؤمن له بحيث أنه لو كانت الوضعية الجديدة موجودة وقت إبرام العقد لما تعاقد المؤمن أو لقام به مقابل قسط أعلى، وجب على المؤمن له أن يصرح مسبقا للمؤمن بحالة التفاقم وذلك بواسطة رسالة مضمونة.
إذا تفاقمت الأخطار دون فعل المؤمن له, وجب على هذا الأخير أن يصرح بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى المؤمن داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من وقت علمه بذلك.
في كلتا الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط. وإذا اختار المؤمن فسخ العقد، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر (10) من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة، وعندئذ يجب على المؤمن أن يرجع إلى المؤمن له جزء قسط التأمين أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
إذا لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح.
غير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استبقاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حادث.
المادة 25
إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين، فللمؤمن له، رغم أي اتفاق مخالف،الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين. وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ طلب المؤمن له الذي تم بواسطة تصريح مشهود عليه بوصل أو بواسطة رسالة مضمونة، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقد. وآنذاك يسري مفعول الفسخ عند انصرام الأجل المذكور ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
المادة 26
في الحالات التي ينص فيها عقد التأمين على إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن بعد وقوع حادث، لا يمكن لهذا الفسخ أن يصير ساري المفعول إلا داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل المؤمن له بالتبليغ. ولا يمكن للمؤمن بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من علمه بالحادث أن يعتد به لفسخ العقد إذا كان قد قبل بعد وقوع الحادث تسلم قسط التأمين أو الاشتراك أو جزء من القسط أو الاشتراك عند حلول أجله.
خلافا للأحكام الواردة أعلاه، لا يمكن للمؤمن الاعتداد بأحكام الفقرة السابقة بالنسبة للتأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات المنصوص عليها في المادة 120 أدناه.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يجب أن ينص العقد على حق المؤمن له، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من سريان مفعول فسخ العقد الذي سجل فيه الحادث، في فسخ عقود التأمين الأخرى التي قد يكون أبرمها مع المؤمن. ويسري مفعول هذا الفسخ بعد انصرام ثلاثين (30) يوما ابتداء من توصل المؤمن بالتبليغ عن فسخ العقود الأخرى من طرف المؤمن له.
يترتب على إمكانية الفسخ التي تمنحها هذه المادة للمؤمن والمؤمن له إرجاع المؤمن لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.
المادة 27
في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له، يظل التأمين قائما لفائدة كتلة الدائنين التي تصير مدينة تجاه المؤمن بمبلغ أقساط التأمين التي سيحل أجلها ابتداء من الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية.
غير أن كتلة الدائنين والمؤمن يحتفظون بحق فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية، ويرجع إلى كتلة الدائنين جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد يضمن خلالها المؤمن الخطر.
في حالة التصفية القضائية للمؤمن، ينتهي عقد التأمين ثلاثين (30) يوما بعد إعلان التصفية القضائية مع مراعاة أحكام المادة 96 بعده. ويحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي لم يعد خلالها التأمين ساريا.
المادة 28
في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة الوارث أو المتملك، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له ملزما بها تجاه المؤمن بموجب العقد.
غير أنه يجوز إما للمؤمن وإما للوارث أو للمتملك فسخ العقد. ويمكن للمؤمن فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من اليوم الذي قد يطلب فيه من آلت إليه نهائيا الأشياء المؤمن عليها تحويل عقد التأمين باسمه.
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات ضد البرد وموت الماشية.
في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى المفوت ملتزما تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين التي حل أجلها، غير أنه يتحرر من التزامه ولو بصفته ضامنا للأقساط التي يحل أجلها مستقبلا ابتداء من إعلامه المؤمن بوقوع التفويت بواسطة رسالة مضمونة.
إذا تعدد الورثة أو المتملكون وبقي التأمين قائما، يلزم هؤلاء على وجه التضامن بأداء أقساط التأمين.
يعد باطلا كل شرط ينص على دفع مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي لفائدة المؤمن على سبيل التعويض في حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه إذا فضل الوارث أو المتملك فسخ العقد.
المادة 29
استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، في حالة تفويت عربة برية ذات محرك، غير مرتبطة بسكة حديدية، أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المفوتة فقط وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد، وإذا تعلق الأمر بعربة لا تخضع للتسجيل، يسري مفعول الفسخ ثمانية (8) أيام بعد تاريخ التفويت.
في هذه الحالة، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
يمكن للمؤمن وللمؤمن له قبل بيع العربة الاتفاق بموجب ملحق لوثيقة التأمين على تحويل الضمان إلى عربة أخرى يملكها المؤمن له.
يبقى التأمين ساريا بالنسبة للعربات الأخرى المضمونة بموجب العقد والتي بقيت في حيازة المؤمن له.
المادة 30
بصرف النظر على الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.
عندئذ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض.
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات على الحياة.
لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم يثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين.
إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث، يحق للمؤمن إما الإبقاء على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة، مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين ساريا.
في الحالة التي لم تتم فيها المعاينة إلا بعد الحادث، يخفض التعويض تناسبيا بين نسبة الأقساط المؤداة ونسبة الأقساط التي كان من المفروض أو تؤدى لو صرح بالأخطار كاملة وبدقة.
المادة 32
فيما يخص التأمينات التي يحسب فيها قسط التأمين إما اعتبارا للأجور أو لرقم المعاملات وإما حسب عدد الأشخاص أو الأشياء موضوع العقد، يمكن التنصيص على أنه بالنسبة لكل غلط أو إغفال في التصريحات التي يحدد على أساسها قسط التأمين، يجب على المؤمن له أن يؤدي، علاوة على مبلغ قسط التأمين، تعويضا لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال عشرين في المائة (20 %) من القسط الذي حصل بشأنه الإغفال.
يمكن التنصيص كذلك على حق المؤمن في استرجاع المبالغ المؤداة عن الحوادث إذا كان للأغلاط أو الإغفالات بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها طابع تدليسي وذلك بصرف النظر عن أداء التعويض المنصوص عليه أعلاه.
المادة 33
يترتب عن تسخير الناقل لملكية شئ كله أو بعضه، وفي حدود هذا التشخير، فسخ أو تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتداء من يوم انتقال ملكيته. غير أنه يمكن للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على استبدال الفسخ بتوقيف آثار العقد بغرض استئناف العمل به لاحقا بالنسبة لأخطار مماثلة.
يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بانتقال الملكية بواسطة رسالة مضمونة داخل اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم علمه بذلك، محددا الأموال التي يشملها التسخير ومصرحا عند الاقتضاء برغبته في توقيف العقد عوض فسخه. وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير كتعويض الاحتفاظ بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين يوم التسخير واليوم الذي أخبر فيه به.
في حالة الفسخ، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط المؤدى مسبقا والمتعلق بالمدة التي لم يكن فيها ضمان الخطر ساريا وذلك بعد أن يخصم منه إن اقتضى الحال مبلغ التعويض المذكور.
في حالة توقيف العقد، يحتفظ المؤمن بهذا الجزء من القسط في دائنية المؤمن له مع ترتيب الفوائد عليه حسب السعر القانوني.
المادة 34
يترتب بقوة القانون عن تسخير كل الشيء أو جزء منه لاستعماله، في حدود هذا التسخير، توقيف آثار التأمين المغطي للأخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء، سواء بالنسبة لأداء أقساط التأمين أو بالنسبة للضمان وذلك دون تغيير لا في مدة العقد ولا في حقوق الأطراف فيما يخص هذه المدة.
يصير التوقيف ساري المفعول في تاريخ الحيازة التي تم تبليغها إلى صاحب الشيء المسخر في أمر التسخير أو في أمر لاحق، وفي حالة عدم الإشعار، يصير التوقيف ساري المفعول في التاريخ الذي حددته السلطة المسخرة للحيازة الفعلية، أو في تاريخ الأمر بالتسخير عند انعدام هذه الحجة.
يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بواسطة رسالة مضمونة وداخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من اليوم الذي علم فيه بتاريخ الحيازة محددا الأموال التي شملها التسخير، وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير الاحتفاظ، على سبيل التعويض، بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين تاريخ الحيازة واليوم الذي علم فيه بها.
يستأنف التأمين آثاره بقوة القانون ابتداء من يوم إرجاع الشيء المسخر إلى المؤمن له إذا لم يكن التأمين قد انتهى سابقا لسبب قانوني أو اتفاقي، ويجب على المؤمن له إشعار المؤمن باسترجاع الشيء المسخر، داخل أجل ثلاثين (30) يوما، وذلك بواسطة رسالة مضمونة.
يحتفظ المؤمن مؤقتا في دائنية المؤمن له أثناء توقيف العقد بجزء القسط المؤدى مسبقا وقت التسخير والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا، بعد أن تخصم منه عند الاقتضاء التعويضات عن التأخير في تبليغ التسخير. يترتب على جزء القسط المحتفظ به فائدة حسب السعر القانوني. إذا انتهى العقد خلال مدة التسخير، فإن هذا الجزء يرجع إلى المؤمن له مع الفوائد المترتبة عنه، وإذا استؤنف العمل بالعقد، يصفى حساب الأطراف، بالنسبة لسنة التأمين الجارية في ذلك الوقت، ويصبح الرصيد الناتج مستحقا فورا لأحد الطرفين.
غير أن هذا الجزء من القسط يخصم بقوة القانون من المبالغ المستحقة على المؤمن له الذي يكون قد جعل المؤمن يضمن أخطارا أخرى أثناء التسخير.
المادة 35
يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين:
1- كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا؛
2- كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء بوثائق، دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من هذا التأخير أو الإدلاء بالوثائق؛
3- كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد
التأمينات ضد البرد وموت الماشية
المادة 57
فيما يخص التأمين ضد البرد، يجب على المؤمن له أن يرسل التصريح بالحادث داخل أجل خمسة (5) أيام من وقوعه، إلا في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي وكذا في حالة تمديد هذا الأجل بمقتضى العقد.
فيما يخص التأمين ضد موت الماشية ومع مراعاة نفس الاستثناءات أعلاه، يخفض هذا الأجل إلى ثمان وأربعين (48) ساعة دون احتساب أيام العطل.
المادة 58
في الحالة المشار إليها في المادة 46 أعلاه، لا يمكن للمؤمن أن يطالب بجزء قسط التأمين المتعلق بالمدة المتراوحة بين يوم ضياع المحصول والتاريخ الذي كان عادة سيتم فيه جنيه أو تاريخ انتهاء الضمان المحدد في العقد، إذا كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ الجني العادي للمحصول.
المادة 59
بعد تفويت العقار أو المنتوجات، لا يسري مفعول فسخ العقد بمبادرة من المؤمن تجاه المتملك إلا بعد انصرام سنة التأمين الجارية. لكن عندما يكون القسط مستحقا عند حلول الأجل. يسقط حق البائع في الاستفادة من هذا الأجل بالنسبة لأداء هذا القسط.
المادة 60
فيما يخص التأمين ضد موت الماشية، يستأنف العمل بالتأمين، الذي توقف لعدم أداء القسط، وفق الشروط الواردة في المادة 21 أعلاه، في اليوم العاشر على الساعة الثانية عشرة زوالا على أبعد تقدير ابتداء من اليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر إلى المؤمن والمصاريف إن اقتضى الحال. ويمكن للمؤمن أن يستثني من الضمان الأضرار الناجمة عن الحوادث والأمراض التي وقعت أثناء مدة توقيف الضمان.
التأمينات على الحياة والرسملة
المادة 67
يمكن التأمين على حياة شخص من طرفه أو من طرف الغير.
المادة 68
يعتبر باطلا التأمين في حالة الوفاة المبرم من طرف الغير على حياة المؤمن له، إذا لم يعط هذا الأخير موافقته كتابة مع الإشارة إلى المبلغ المؤمن عليه.
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يعطي المؤمن له موافقته كتابة، بالنسبة لكل تفويت أو إنشاء رهن وبالنسبة لكل تحويل لحق الاستفادة من العقد المكتتب على حياته من طرف الغير.
المادة 69
يمنع على كل شخص إبرام تأمين في حالة الوفاة على حياة قاصر يقل عمره عن اثني عشر (12) سنة وعلى المحجور عليه حسب مدلول الفصل 145 من مدونة الأحوال الشخصية والفصلين 38 و39 من القانون الجنائي.
يعتبر باطلا كل تأمين أبرم خرقا لهذا المنع.
يصرح بالبطلان بناء على طلب المؤمن أو مكتتب عقد التأمين أو ولي القاصر أو المحجور عليه.
يجب عندئذ إرجاع مجموع الأقساط المؤداة.
إن هذه الأحكام لا تحول دون استرجاع الأقساط المؤداة تنفيذا لعقد تأمين في حالة الحياة مكتتب على حياة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، عند وفاة هذا الشخص.
المادة 70
لا يمكن إبرام تأمين في حالة الوفاة من طرف شخص آخر على حياة قاصر بلغ سن الثانية عشر (12) دون ترخيص من ممثله القانوني.
لا يعفي هذا الترخيص من الموافقة الشخصية للقاصر.
في غياب هذا الترخيص وهذه الموافقة، يصرح ببطلان العقد بطلب من كل يهمه الأمر.
المادة 71
يجب أن يتضمن عقد التأمين على الحياة إضافة إلى البيانات الواردة في المادتين 12 و13 أعلاه ما يلي :
1- الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ميلاد الشخص أو الأشخاص الذين ترتكز على حياتهم عملية التأمين؛
2- الاسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا كان محددا؛
3- الواقعة أو الأجل الذي يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها؛
4- شروط الاسترداد والتسبيقات كما تم التنصيص عليها في المادة 89 بعده؛
5- شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون إذا كان العقد يتضمن قبول التخفيض وفقا لأحكام المواد من 86 و88 بعده.
المادة 72
يجب على المؤمن أن يبلغ المكتتب سنويا بواسطة رسالة مضمونة المعلومات التي تمكن من تقييم التزاماتهما المتبادلة. ويجب أن يكون هذا الإلزام بالإبلاغ موضوع شرط خاص في العقد.
المادة 73
يمكن أن يكون عقد التأمين على الحياة لأمر ولا يمكن أن يكون لحامله.
يجب أن يكون تظهير عقد التأمين على الحياة لأمر، مؤرخا ومتضمنا لاسم المستفيد من التظهير وموقعا من المظهر وذلك تحت طائلة البطلان.
المادة 74
يمكن دفع رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه عند وفاة المؤمن له لمستفيد أو لعدة مستفيدين معينين.
يعتبر كأنه تم لفائدة مستفيدين معينين الاشتراط الذي يمنح المتعاقد بموجبه الانتفاع من التأمين إما لزوجه دون الإشارة إلى اسمه وإما لأبنائه وفروعه المولودين أو الذين سيولدون وإما لورثته دون الحاجة إلى تسجيل أسمائهم في عقد التأمين أو في أي محرر آخر لاحق يتضمن منح رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه.
المادة 75
إن التأمين المبرم لفائدة زوج المؤمن له يكون لصالح الشخص الذي يتزوجه المؤمن له ولو بعد تاريخ إبرام العقد. وفي حالة تعدد الزيجات، فإن الاستفادة من هذا الاشتراط تعود إلى الزوج أو الزوجات الباقين على قيد الحياة.
في غياب تعيين مستفيد محدد في عقد التأمين أو عند عدم موافقة المستفيد المعين، يحق لمكتتب العقد أن يعين مستفيدا أو أن يغير مستفيدا بآخر. ويتم هذا التعيين أو التغيير إما بوصية، وإما بين الأحياء بواسطة ملحق للعقد أو بالقيام بالإجراءات المقررة في الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المذكور أعلاه، أو إن كان العقد لأمر، فعن طريق التظهير.
المادة 76
يصبح الاشتراط الذي يمنح الانتفاع من التأمين لمستفيد محدد، لا رجوع فيه، بمجرد قبول صريح أو ضمني للمستفيد.
طالما لم يتم القبول، فإن حق الرجوع في هذا الاشتراط لا يملكه إلا من قام به وبالتالي لا يمكن أن يمارس وهو على قيد الحياة لا من طرف دائنيه ولا من طرف ممثليه القانونيين.
لا يمكن ممارسة هذا الحق في الرجوع بعد وفاة المشترط من طرف ورثته إلا بعد استحقاق المبلغ المؤمن عليه وبعد مدة لا تقل عن تسعين (90) يوما من إنذار المستفيد من التأمين بواسطة محرر غير قضائي مطالب فيه بضرورة التصريح بالقبول أو الرفض.
لا يمكن الاحتجاج تجاه المؤمن بقبول المستفيد للاشتراط الذي تم لفائدته أو الرجوع عنه إلا إذا كان المؤمن على علم بذلك. يفترض في منح الانتفاع بدون عوض من تأمين على الحياة لشخص معين على أنه تم بناء على شرط وجود المستفيد وقت استحقاق رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه، عدا إذا تبين العكس من مقتضيات الاشتراط.
المادة 77
يمكن رهن عقد التأمين إما بواسطة ملحق للعقد وإما عن طريق التظهير على سبيل الضمان إذا كان العقد لأمر أو بمحرر يخضع للإجراءات الواردة في الفصل 1195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المشار إليه أعلاه.
المادة 78
عندما يتم إبرام عقد تأمين في حالة الوفاة دون تعيين مستفيد، فإن رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه يدخل في الذمة المالية للمتعاقد أو تركته.
يسري نفس الإجراء إذا تم إبرام التأمين مع تعيين مستفيد أو أكثر ولم يبق على قيد الحياة أي مستفيد عند وفاة المؤمن له.
المادة 79
لا يشمل إرث المؤمن له، المبالغ المشترط دفعها بعد وفاته لمستفيد معين أو لورثته. ويبقى المستفيد، كيفما كان شكل وتاريخ تعيينه، الوحيد الذي يحق له الحصول على هذه المبالغ، ابتداء من يوم العقد ولو حصل قبوله بعد وفاة المؤمن له.
المادة 80
لا يمكن لدائني المتعاقد المطالبة بالمبالغ التي اشترطها لصالح مستفيد معين. ويبقى لهؤلاء الدائنين فقط الحق في استرجاع الأقساط، إذا كانت هذه الأخيرة مبالغا فيها بالنظر لقدرات مؤديها وإذا كان أداؤها بنية الضرر بحقوقهم.
المادة 81
يمكن لكل مستفيد، بعد قبوله الاشتراط الذي تم لمصلحته وإذا كان تفويت هذا الحق مقررا صراحة أو بقبول المتعاقد، أن يحول هو نفسه الاستفادة من العقد إما عن طريق حوالة الحق وفقا لأحكام الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود أو عن طريق التظهير إذا كان العقد لأمر.
المادة 82
لا تطبق أحكام المادتين 677 و678 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الخاصة بحقوق الزوج في حالة التأمين على الحياة المبرم من طرف تاجر لفائدة زوجته.
المادة 83
يمكن للزوجين أن يبرما تأمينا متبادلا على حياة كل منهما بموجب نفس العقد.
المادة 84
يمكن لكل من يهمه الأمر أن يحل محل المتعاقد في أداء أقساط التأمين.
المادة 85
ليس للمؤمن أي وسيلة لإجبار المكتتب على أداء الأقساط.
المادة 86
إذا لم يؤد قسط أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام من استحقاقه، يوجه المؤمن إلى المكتتب رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يخبره بأنه بعد انتهاء أجل عشرين (20) يوما من تاريخ توجيه هذه الرسالة فإن عدم أداء هذا القسط أو الجزء وكذا الأقساط التي يكون استحقاقها قد حل خلال الأجل المذكور، يؤدي إما لفسخ العقد في حالة انعدام أو عدم كفاية قيمة استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون وإما لتخفيض رأس المال أو الإيراد المذكورين.
تجعل الرسالة المضمونة المنصوص عليها في الفقرة السابقة القسط محمولا إلى موطن المؤمن وذلك في جميع الحالات.
المادة 87
في عقود التأمين في حالة الوفاة المبرمة لمدى حياة المؤمن له دون شرط البقاء على قيد الحياة، وفي جميع العقود التي تؤدى بموجبها المبالغ أو الإيرادات المؤمن عليها بعد عدد محدد من السنوات، لا يترتب على عدم دفع قسط التأمين إلا تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون، رغم كل اتفاق مخالف، شريطة أن يكون قد تم أداء ثلاثة (3) أقساط سنوية على الأقل.
المادة 88
يجب أن تبين شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون في العقد بطريقة تمكن المؤمن له في كل حين من معرفة المبلغ المخفض الذي سيؤول إليه رأس المال أو الإيراد المضمون في حالة التوقف عن دفع الأقساط.
لا يمكن أن يكون رأس المال أو الإيراد المخفض أقل من المبلغ الذي قد يحصل عليه المؤمن له إذا اعتمد كقسط وحيد عند اكتتاب تأمين من نفس النوع ووفقا لتعريفات الجرد المعمول بها وقت التأمين الأولي، مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لعقد تأمينه في تاريخ الفسخ، مع تخفيض هذا الاحتياطي بنسبة أقصاها واحد في المائة (1%) من المبلغ الأولي المؤمن عليه.
إذا اكتتب التأمين جزئيا مقابل أداء قسط وحيد، يبقى جزء التأمين المتعلق بهذا القسط ساري المفعول، رغم عدم أداء الأقساط الدورية.
المادة 89
عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه وفي حالة عدم كفاية الأصول المكونة لتمثيل خصوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية، طبقا للمادة 238 أدناه وبعد معاينة هذه الحالة من طرف الإدارة وفق الشروط المنصوص عليها في القسمين السادس والسابع من الكتاب الكتاب الثالث من هذا القانون، فإن استرداد رأس المال أوالإيراد المضمون بطلب من المتعاقد يكون إجباريا.
ويمكن للمؤمن تقديم تسبيقات للمتعاقد في حدود قيمة الاسترداد.
يجب أن تحدد قيمة الاسترداد وعدد الأقساط الواجب أداؤها، قبل إمكانية المطالبة بالاسترداد أو التسبيقات بنظام عام للمؤمن، موافق عليه من طرف الإدارة. ولا يمكن تغيير مقتضيات هذا النظام باتفاق خاص.
يجب أن تكون شروط الاسترداد مبينة في العقد، حتى يتسنى للمتعاقد في كل حين معرفة المبلغ الذي هو من حقه. إن أداء قيمة الاسترداد الكامل ينهي العقد.
المادة 90
خلافا لأحكام المادة 86 أعلاه، فإن التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة غير قابلة لتخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون.
المادة 91
خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه، لا تقبل الاسترداد التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة وتأمينات رؤوس أموال البقاء على قيد الحياة وإيراد البقاء على قيد الحياة والتأمينات في حالة الحياة دون تأمين مضاد والإيرادات العمرية المؤجلة دون تأمين مضاد.
المادة 92
يتوقف سريان مفعول عقد التأمين بالنسبة للمستفيد الذي أدين كفاعل أصلي أو كمشارك بقتل المؤمن له عمدا.
إذا أديت الأقساط لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، يجب على المؤمن دفع مبلغ الاحتياطي الحسابي المتعلق بحصة المستفيد المدان للمتعاقد أو لورثته أو لخلفه، عدا إذا أدينوا كفاعلين أصليين أو كمشاركين بقتل المؤمن له عمدا.
في حالة مجرد محاولة القتل، يحق للمتعاقد الرجوع في منح الاستفادة من التأمين للمستفيد الذي قام بالمحاولة، ولو كان هذا الأخير قد قبل الاستفادة من الاشتراط الذي تم لصالحه. ويكون هذا الرجوع إلزاميا إذا طلبه المؤمن له كتابة.
المادة 93
في حالة تعيين مستفيد بوصية، يكون أداء المبالغ المؤمن عليها إلى الشخص الذي كان مستحقا لها، دون هذا التعيين، مبرئا لذمة المؤمن حسن النية.
المادة 94
لا يترتب على الغلط في سن المؤمن له بطلان التأمين إلا إذا كانت سنه الحقيقية توجد خارج الحدود الموضوعة لإبرام العقود حسب تعريفات المؤمن.
في أي حالة أخرى، إذا كان القسط المدفوع أقل من القسط الذي كان من الواجب أداؤه ناتجا عن غلط يتعلق بسن المؤمن له، يخفض رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه تناسبيا بين القسط المحصل والقسط الملائم للسن الحقيقية للمؤمن له. أما إذا حدث عكس ذلك، ودفع قسط جد مرتفع بسبب غلط في سن المؤمن له، يتعين على المؤمن أن يرجع بدون فوائد جزء القسط الزائد الذي توصل به.
المادة 95
في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب المشار إليهما في المادة 30 أعلاه، فإن المؤمن يدفع للمتعاقد أو في حالة وفاة المؤمن له، للمستفيد مبلغا يساوي الاحتياطي الحسابي للعقد.
المادة 96
في حالة التصفية القضائية للمؤمن، يحصر يوم صدور حكم التصريح بالتصفية القضائية دين كل واحد من المستفيدين من العقود الجارية في مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لكل عقد يتم احتسابه دون أي زيادة بناء على القواعد التقنية لتعريفة الأقساط المعمول بها عند إبرام العقد.
المادة 97
إذا عرض على شخص بمنزله أو بمكان عمله أو بمكان خاص أو عام اكتتاب عقد تأمين على الحياة وتم الاكتتاب أثناء تلك الزيارة، وجب منحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب العقد لكي يلغي هذا الالتزام.
يترتب عن هذا الإلغاء إرجاع كل المبالغ التي تكون قد دفعت من طرف المكتتب.
لا يحق للمؤمن أن يطالب بتعويضات عن إلغاء العقد.
المادة 98
يمكن لعقود التأمين على الحياة أن تكون عقودا ذات رأسمال متغير. في هذه الحالة، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون بوحدات حسابية تدعى قيما مرجعية. تتكون هذه الوحدات الحسابية من قيم منقولة أو سندات واردة في قائمة محددة بنص تنظيمي، آخذة بعين الاعتبار مدى أمان ومردودية هذه القيم أو السندات.
في جميع الحالات، يمكن للمؤمن له أو المستفيد أن يختار إما التسديد نقد وإما تسلم القيم أو السندات.غير أنه إذا كانت الوحدات الحسابية مكونة من سندات أو قيم غير قابلة للتداول، فلا يمكن أن يتم التسديد إلا نقدا.
المادة 99
في عقود التأمين على الحياة ذات رأس المال المتغير المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون والقسط والاحتياطي الحسابي، بوحدات حسابية موافق عليها من طرف المؤمن له.
عندما يكون عقد التأمين ذو رأس المال المتغير محتسبا بعدة وحدات حسابية، فإن القسط المقابل له يوزع حسب نفس النسب.
تحدد الإدارة شروط تقييم الوحدات الحسابية وتحصر تاريخ قيمة التصفية الواجب مراعاتها لتحديد القسط والاحتياطي الحسابي ورأس المال أو الإيراد المضمون وقيمة استردادهما.
بالنسبة للقيم والسندات غير المسعرة في البورصة، فإن الإدارة تحدد قيمة التصفية لكل منها على أساس الأصول الصافية لهيأة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية أو أي مؤسسة أخرى غير مسعرة في البورصة.
المادة 100
يجب على المؤمنين أن يقوموا بإشراك المؤمن لهم في إطار عقود التأمين على الحياة في الأرباح التقنية والمالية التي يحققونها برسم تلك العقود.
غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على العقود التي لا تتضمن قيمة التخفيض.
المادة 101
تعتبر كتأمينات شعبية، التأمينات على الحياة ذات أقساط دورية ومبلغ محدد أقصاه، ودون فحص طبي إلزامي والتي في غياب إجراء فحص طبي، لا يدفع رأس المال المنصوص عليه فيها كاملا في حالة الوفاة إلا إذا وقعت الوفاة بعد أجل منصوص عليه في العقد. ويحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى والمعاد تقييمه إن اقتضى الحال الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود.
استثناء من أحكام المواد 85 و86 و87 من هذا الكتاب، يكون دفع أقساط السنة الأولى إلزاميا في التأمينات الشعبية، ولا تطبق أحكام المادة 21 أعلاه على هذه التأمينات.
المادة 102
تطبق أحكام هذا القسم على عقود الرسملة.
استثناء من أحكام المادة 86 أعلاه، لا يمكن أن يترتب كجزاء عن عدم دفع قسط مستحق بموجب عقد رسملة إلا توقيف العقد أو فسخه. وفي هذه الحالة الأخيرة، يصير استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون لفائدة المستفيد من العقد إجباريا.
أحكام متعلقة بعقود التأمين على الحياة
المادة 110
يجب على كل شخص يدعي أنه فقد حيازة عقد تأمين على الحياة أو عقد رسملة على إثر ضياع أو إتلاف أو سرقة أن يصرح بذلك بالمقر الاجتماعي للمؤمن أو لدى وكيله الذي تم بواسطته اكتتاب البوليصة، وذلك عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. ويتعين على المؤمن الموجهة إليه الرسالة أن يشعر المرسل بتوصله بالرسالة بنفس الطريقة خلال ثمانية (8) أيام من تسلمها على الأكثر.
ولكي يبقى للعقد المتعرض عليه آثار نافذة وتحت سائر التحفظات وحفظ جميع حقوق الأطراف يتعين على المؤمن أن يشعر المصرح بالتعرض خلال الثمانية (8) أيام المذكورة أعلاه بوجوب الاستمرار في دفع الأقساط أو الاشتراكات المنصوص عليها في العقد عند استحقاقها.
يبين التصريح الاسم الشخصي والعائلي للموقع ومهنته وجنسيته وموطنه ويشير، على قدر الإمكان، إلى جميع الظروف التي من شأنها أن تمكن من التعرف على العقد ويعرف بظروف اختفائه.
يجب أن يصادق على توقيع المصرح من طرف السلطة المختصة.
يعتبر التصريح المقدم على هذا النحو بمثابة تعرض على أداء رأس المال وكذا جميع التوابع.
يمكن للمتعرض أن يعطي الإبراء عن التعرض، إما بتسليم الإشعار بالتوصل مشار في هامشه إلى الإبراء وإما بتصريح بالإبراء مبلغ إلى المؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل؛ ويجب في جميع الحالات، أن يكون التوقيع مصادقا عليه.
المادة 111
تقيد التعرضات في سجل خاص يمسك بالمقر الاجتماعي للمؤمن وفقا لنموذج يحدد بنص تنظيمي.
يمسك وفقا لنفس البيانات جدول للتعرضات المذكورة.
يجب على المؤمن عند كل طلب يقدمه شخص يثبت أن له حقا مكتسبا في عقد معين أن يطلعه على التعرضات التي قد يكون هذا العقد موضوعا لها.
المادة 112
إذا ظهر شخص من الأغيار حاملا للعقد المتعرض عليه، على المؤمن أن يخبر المتعرض داخل الثلاثين (30) يوما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل ونفس الإجراء يتعين القيام به بالنسبة للمكتتب الأصلي للعقد إذا كان شخصا آخر غير المتعرض.
ويجب أن ينص هذا الإشعار على ضرورة رفع دعوى الاستحقاق داخل الثلاثين (30) يوما، تحت طائلة التشطيب على التعرض. وإذا تم تقديم العقد المشمول بالتعرض إلى المؤمن، يحجزه ويبقى تحت حراسته حتى يبت في ملكية العقد بحكم قضائي أو يصبح التعرض بدون أثر، تطبيقا للمادة 113 أدناه.
يسلم وصل عن العقد للغير حامله، إذا أثبت هويته وموطنه.
عند انعدام هذا الإثبات، يرجع العقد للمتعرض دون أي إجراء.
المادة 113
يجب على المتعرض داخل الثلاثين (30) يوما التي تلي التوصل بالرسالة المضمونة المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يرفع دعواه إلى المحكمة المختصة وأن يخبر المؤمن، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، برفع الدعوى المذكورة مع ذكر تاريخها والمحكمة التي تم بها وضع الطلب.
عندما لا يقوم المتعرض برفع دعواه والإشعار بها داخل الأجل المذكور، فإن التعرض يرفع بقوة القانون ويشار إلى ذلك في سجل التعرضات.
غير أنه إذا أثبت المتعرض وجود سبب مشروع منعه من التصرف أو في حالة الغش، أمكنه الرجوع على الغير الحامل للعقد وعلى كل شخص مسؤول عن الغش.
المادة 114
عند مرور سنتين (2) ابتداء من تاريخ التعرض دون ظهور للغير، يمكن للمتعرض بعد الإدلاء برسالة عادية من المؤمن تشهد أن التعرض لم تتم المنازعة فيه، أن يستصدر أمرا قضائيا من رئيس المحكمة المختصة الموجود بدائرة نفوذها موطن المؤمن أو وكيله الذي تم إبرام عقد التأمين بوساطته، بالترخيص له بتسلم نظير من بوليصة التأمين على نفقته وممارسة الحقوق التي تشملها.
بالنسبة للمؤمن، يحل النظير مكان العقد الأصلي الذي لا يمكن الاحتجاج به عليه بعد ذلك، ويحتفظ الحامل الذي فقد الحيازة تجاه الآخرين بالدعاوى التي يخولها له القانون.
مقاولات التأمين وإعادة التأمين
القسم الأول
الشروط العامة
المادة 158
تخضع لأحكام هذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه، كل مقاولة تعتزم القيام بعملية لها صفة عملية تأمين أو إعادة التأمين أو تعد في حكم عملية تأمين.
المادة 159
يراد بعمليات التأمين كل العمليات المتعلقة بتغطية أخطار تخص شخصا أو مالا أو مسؤولية. وترتب هذه العمليات حسب أصناف تحدد قائمتها بنص تنظيمي.
يراد بعمليات إعادة التأمين كل عمليات قبول أخطار محالة من مقاولة التأمين وإعادة التأمين.
المادة 160
إن العمليات التي تعد في حكم عمليات التأمين هي :
1- العمليات التي تدعو للادخار من أجل الرسملة والتي تشمل تحمل التزامات محددة مقابل أداء واحد أو أداءات دورية، مباشرة أو غير مباشرة؛
2- العمليات التي تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية؛
3- العمليات التي تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين لأجل الرسملة المشتركة مع تمكين المنخرطين من الاستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 161
لا يحق لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبدأ عملياتها إلا إذا تم اعتمادها من طرف الإدارة.
تخضع مقاولات التأمين وإعادة التأمين للقواعد الواردة في هذا القانون فيما يتعلق بشروط ممارسة نشاطها وتدبيرها والضمانات المالية التي يجب أن تتوفر عليها ومسك محاسبتها ومراقبتها وتصفيتها وذلك رغم كل الأحكام المخالفة.
المادة 621
يجب تأمين الأخطار الموجودة بالمغرب والأشخاص المقيمين به وكذلك المسؤوليات المرتبطة بالأخطار والأشخاص المذكورين بواسطة عقود تكتتبها وتديرها مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة بالمغرب.
تعد العقود المبرمة خلافا لأحكام هذه المادة باطلة، إلا أنه لا يمكن الاحتجاج بهذا البطلان تجاه المؤمن لهم ومكتتبي العقود والمستفيدين منها حسني النية.
المادة 163
يجب أن تتضمن كل أنواع السندات والبيانات والملصقات والدوريات واللوحات والمطبوعات والوثائق الأخرى التي توزعها على العموم أو تنشرها مقاولة التأمين وإعادة التأمين، الإشارة التالية : مقاولة خاضعة للقانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات" مكتوبة بحروف موحدة وبارزة بعد تسميتها التجارية.
يجب ألا تتضمن هذه الوثائق أي إقحام من شأنه التضليل بشأن طبيعة المراقبة التي تمارسها الدولة وحول الطبيعة الحقيقية للمقاولة أو الحجم الحقيقي لالتزاماتها.
المادة 164
إن الإيداعات والاستثمارات خارج المغرب وكذا التوظيفات بالقيم الأجنبية لا يمكن القيام بها من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين إلا في حدود خمسة في المائة (5%) من مجموع أصول المقاولة وبعد الموافقة المسبقة للإدارة. ويعتبر مقبولا كل طلب ظل دون رد لمدة ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الإدارة.
يجب تعليل كل رفض.
القسم الثاني
شروط الممارسة لمقاولات التأمين وإعادة التأمين
الباب الأول
الاعتماد
المادة 165
لا يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 161 من هذا القانون إلا للمقاولات التي قدمت طلبا في هذا الصدد، والخاضعة للقانون المغربي والموجود مقرها الاجتماعي بالمغرب، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المنصوص عليها في المادة 285 أدناه. يمنح هذا الاعتماد حسب أصناف عمليات التأمين المنصوص عليها في المادتين 159 و160 أعلاه.
يجب تعليل رفض منح الاعتماد.
يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لمنح أو رفض الاعتماد :
- الوسائل التقنية والمالية التي تقترح المقاولة توفيرها وكذا تناسبها مع برنامج نشاطها؛
- نزاهة وكفاءة الأشخاص المكلفين بتسييرها؛
- توزيع رأسمالها ونوعية المساهمين، أو طرق تكوين رأس المال التأسيسي بالنسبة للشركات المشار إليها في المادة 173؛
- المساهمة الاقتصادية والاحترافية الممكن للمقاولة تقديمها؛
- التأثير على استقرار السوق ووضعيتها التنافسية.
تحدد بنص تنظيمي لائحة الوثائق المطلوب تقديمها لدعم طلب الاعتماد.
المادة 166
يمكن أن يتوقف منح الاعتماد على إيداع مسبق لكفالة يتحملها مؤسسو المقاولة.
تحدد الكفالة وتودع وتسحب وفق الأحكام المحددة بنص تنظيمي.
المادة 167
إذا لم تشرع مقاولة خلال أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر القرار الإداري للاعتماد بالجريدة الرسمية في مزاولة صنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين التي اعتمدت من أجلها أو إذا لم تكتتب مقاولة، خلال سنتين (2) ماليتين متتاليتين، أي عقد يتعلق بصنف من عمليات التأمين الذي اعتمدت من أجله، تنتهي بقوة القانون صلاحية الاعتماد المتعلق بالصنف المذكور. وتعاين الإدارة هذه الوضعية.
المادة 168
لكي يتم اعتمادها، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تكون مؤسسة على شكل شركات مساهمة أو شركات تعاضدية للتأمين، مع مراعاة أحكام المادتين 169 و170 بعده.
المادة 169
يمكن لكل مقاولة مكونة حسب الشكل المنصوص عليه في هذا القانون ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 159 أعلاه. إلا أنه لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها المنصوص عليها في المادة 205 أدناه ممارسة عمليات تأمين القرض والكفالة.
لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة ممارسة عمليات التأمين على الحياة.
المادة 170
لا يمكن ممارسة العمليات المشار إليها في المادة 160 أعلاه، إلا من طرف شركات المساهمة والشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات الثابتة.
الباب الثاني
شركات المساهمة
المادة 171
استثناء من أحكام المادة 6 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تثبت توفرها على رأسمال لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.
إلا أنه يمكن للإدارة أن تلزم مقاولة التأمين وإعادة التأمين، اعتبارا للعمليات التي تعتزم مزاولتها وتوقعات التزاماتها، بتكوين رأسمال يفوق المبلغ الأدنى المشار إليه في الفقرة السابقة.
يجب أن يحرر رأس المال المذكور أعلاه بكامله نقدا عند اكتتابه.
يحب أن تكون كل الأسهم اسمية، ولا يمكن تحويلها إلى أسهم لحاملها طيلة مدة الشركة.
المادة 172
كل تغيير في الأغلبية وكل تفويت يفوق عشرة في المائة (10%)م من الأسهم وكل تحكم مباشر أو غير مباشر تفوق نسبته ثلاثين في المائة (30%) من رأسمال الشركة، يجب أن يحظى بموافقة مسبقة من الإدارة. ويتعين على هذه الأخيرة أن تجيب داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالطلب المقدم بهذا الشأن. ويجب تعليل كل رفض.
يمكن للإدارة أن تمنع اقتناء أسهم أو التحكم في مقاولات التأمين وإعادة التأمين عندما تعتبر هذه العمليات منافية للمصلحة العامة.
الباب الثالث
الشركات التعاضدية للتأمين واتحاداتها
المادة 173
الشركات التعاضدية للتأمين هي شركات لا تستهدف الربح و :
1- تضمن لصالح أعضائها، أشخاصا طبيعيين كانوا أو معنويين يدعون شركاء، مقابل دفع اشتراك ثابت أو متغير، الوفاء الكامل بالتزاماتها في حالة وقوع الأخطار التي تعهدت بتحملها؛
2- توزع بين أعضائها فائض المداخيل وفق الشروط المحددة في نظامها الأساسي بعد تكوين الاحتياطيات والمخصصات وتسديد الاقتراضات :
3- لا تمنح متصرفيها أي مكافأة، عدا بدل الحضور والأجر الممنوح مقابل القيام بنشاط آخر لحساب الشركة التعاضدية للتأمين.
لا يمكن للشركات التعاضدية للتأمين أن تكون ذات اشتراكات متغيرة إلا إذا كان لها طابع جهوي أو مهني.
المادة 174
يجب على الشركات التعاضدية للتأمين أن تثبت توفرها على عدد أدنى من الشركاء محدد بنص تنظيمي والذي لا يمكن أن يقل عن عشرة آلاف (10.000) شخص. ولا ينطبق هذا المقتضى على الشركات التعاضدية للتأمين التي تلتزم من خلال نظامها الأساسي بالانخراط في اتحاد للتعاضديات.
تخضع الشركات التعاضدية للتأمين، فيما يتعلق بقواعد تسييرها، لمجموع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 175
تلتزم الشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراكات المتغيرة. في حالة اختلال توازنها، بتكملة الاشتراكات وفق الشروط والأجل المنصوص عليها في المادة 203 من هذا الباب. تجب الإشارة إلى هذا المقتضى في النظام الأساسي.
المادة 176
يجب أن تتوفر الشركات التعاضدية للتأمين على رأسمال تأسيسي لا يقل عن خمسين مليون (50.000.000) درهم.
إلا أنه، اعتبارا للعمليات التي تعتزم الشركات التعاضدية للتأمين القيام بها وتوقعات التزاماتها، يمكن للإدارة أن ترفع المبلغ الأدنى السالف الذكر.
عند تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين، يجب على مؤسسيها أن يقوموا بتحرير الرأسمال التأسيسي الأدنى بأكمله ووضعه في حساب بنكي مفتوح باسم الشركة التعاضدية للتأمين، على أن يتم إرجاع ما دفعه هؤلاء المؤسسون في هذا الشأن وفق برنامج تمويلي لا تتعدى مدته خمس (5) سنوات، والذي يتعين على الشركة التعاضدية للتأمين إبلاغه للإدارة.
تمول الزيادة في الرأسمال التأسيسي المقررة بمبادرة من الشركة التعاضدية للتأمين بإدماج الاحتياطيات الحرة أو بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء أو عن طريق اقتراضات مكتتبة لدى هؤلاء الشركاء.
يجب تمويل إرجاع الاقتراضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالأولوية عن طريق الاقتطاعات من فائض المداخيل، وإن كانت غير كافية، بالزيادة في واجب انضمام أو انخراط الشركاء. ويجب إدراج هذا الالتزام في النظام الأساسي.
المادة 177
يجب أن يحدد مشروع النظام الأساسي :
1- الغرض والطبيعة والمدة والمقر وتسمية الشركة التعاضدية للتأمين، وعند الاقتضاء، الدائرة الترابية التي تمارس فيها عملياتها و/أو الطابع المهني لنشاطها؛
2- الكيفية والشروط العامة التي يتم وفقها إبرام الالتزامات بين الشركة والشركاء وطبيعة مختلف أنواع الأخطار المضمونة؛
3- العدد الأدنى للشركاء الذي لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه؛
4- المبلغ الأدنى للاشتراكات برسم الفترة السنوية الأولى. ويجب دفع هذه الاشتراكات بأكملها قبل القيام بالتصريح المنصوص عليه في المادة 179 أدناه؛
5- مبلغ الرأسمال التأسيسي وكيفية الزيادة فيه وكذا إرجاعه.
المادة 178
يجب أن يدرج النص الكامل لمشروع النظام الأساسي في كل وثيقة موجهة لتلقي انخراطات الشركات.
المادة 179
إذا توفرت الشروط المنصوص عليها في المادتين 177 و178 أعلاه، يقوم المؤسسون أو وكلاؤهم المفوضون بإثبات ذلك بتصريح أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية المختصة محليا والتي تسلمهم شهادة بذلك.
المادة 180
يجب أن يرفق التصريح المشار إليه في المادة 179 أعلاه، بما يلي :
1- لائحة الشركاء مصادق عليها، تبين الاسم الشخصي والعائلي والصفة والموطن، وعند الاقتضاء،التسمية والمقر الاجتماعي للشركات العضوة ومبلغ الأموال المؤمن عليها من لدن كل شريك ومبلغ اشتراكاتهم؛
2- نسخة من عقد الشركة إن كان عرفيا أو نظيرا منه إن كان موثقا؛
3- قائمة الاشتراكات التي دفعها كل شريك؛
4- قدر المبالغ المدفوعة لتكوين الرأسمال التأسيسي؛
5- شهادة بنكية تثبت أن المبالغ المكونة للرأسمال التأسيسي قد دفعت في حساب للشركة التعاضدية للتأمين في طور التأسيس.
المادة 181
تدعى الجمعية العامة التأسيسية للانعقاد بسعي من المؤسسين، وتتكون من جميع الشركاء الذين وافقوا على مشروع تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين.
لا يمكن للجمعية العامة التأسيسية أن تتداول بصورة صحيحة إلا بحضور نصف (1/2) الشركاء على الأقل. وعند عدم توفر هذا النصاب، تدعى جمعية عامة ثانية للانعقاد برسالة مضمونة وبنفس جدول أعمال الجمعية الأولى وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل الاجتماع. ولا يمكن للجمعية العامة الثانية أن تتداول بصفة صحيحة إلا إذا حضرها ثلث (3/1) الشركاء على الأقل.
إذا حضر الجمعية العامة الثانية أقل من ثلث 1/3) الشركاء، تكون مداولاتها مؤقتة. وفي هذه الحالة، تدعى جمعية عامة جديدة للانعقاد ويتم اطلاع الشركاء على القرارات المؤقتة التي أقرتها الجمعية العامة الثانية بواسطة إعلانين ينشران بجريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية، وتفصل بين نشرهما عشرة (10) أيام على الأقل. ويجب أن ينشر الإعلانات شهرا (1) على الأقل قبل انعقاد الجمعية العامة الجديدة. وتصير القرارات السالفة الذكر نهائية إذا صادقت عليها هذه الأخيرة، شريطة أن تتألف من ربع (¼) الشركاء على الأقل.
ولا يصادق على قرارات الجمعية العامة التأسيسية إلا بأغلبية ثلثي (2/3) الشركاء الحاضرين، حيث يملك كل شريك صوتا واحدا.
المادة 182
تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من صدق التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه، وتعين أعضاء أول مجلس إداري، كما تعين مراقبي الحسابات بالنسبة للسنة الأولى.
تتداول الجمعية العامة التأسيسية وفقا لشرطي النصاب والأغلبية المنصوص عليهما في المادة 181 أعلاه.
يثبت محضر الجلسة قبول أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات المهام المسندة إليهم.
المادة 183
تعد شركة التأمين التعاضدية مؤسسة بمجرد إتمام الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في المواد من 179 إلى 182 من هذا الباب.
المادة 184
يجب خلال شهر (1) من تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين إيداع نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية ونسخة أو نظير من نظامها الأساسي بكتابة ضبط محكمة مكان المقر الذي تم فيه التصريح المنصوص عليه في المادة 179 أعلاه.
ينشر داخل نفس الأجل المحدد في شهر واحد، موجز للوثائق المشار إليها أعلاه في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية.
تنجز الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه بسعي وتحت مسؤولية الممثلين القانونيين للشركة التعاضدية للتأمين.
تبعث للإدارة نسخة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
كما يحق لكل شخص الاطلاع على هذه الوثائق بكتابة ضبط المحكمة أو الحصول على نسخة أو نظير أو موجز منها على نفقته من كاتب الضبط الذي يمسك أصلها.
المادة 185
تخضع للإيداع والنشر المنصوص عليهما في المادة 184 أعلاه ووفق نفس الشروط :
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها تغيير النظام الأساسي للشركة التعاضدية للتأمين؛
- كل العقود أو المداولات أو القرارات المترتب عنها استمرار الشركة التعاضدية للتأمين ما بعد الأجل المحدد لمدة الشركة أو حلها قبل هذا الأجل.
يجب تبليغ هذه التعديلات للإدارة.
المادة 186
يترتب عن عدم احترام إجراءات الإيداع والنشر ما يلي :
- بطلان الشركة التعاضدية للتأمين، بالنسبة لما ورد في المادة 184 أعلاه؛
- بطلان العقود أو المداولات أو القرارات الواردة في المادة 185 أعلاه، مع مراعاة التسوية المنصوص عليها في المواد 217 إلى 219 من هذا الكتاب.
المادة 187
يجب تسجيل الشركات التعاضدية للتأمين في السجل التجاري دون أن يترتب عن هذا التسجيل افتراض الصفة التجارية لهذه الشركات.
المادة 188
تكون الجمعيات العامة للشركات التعاضدية للتأمين إما عادية أو غير عادية.
لا تحق المشاركة في الجمعية العامة إلا للشركاء الذين أدوا كل اشتراكاتهم، ويمكن أن ينص النظام الأساسي على شروط أخرى لحضور الشركاء الجمعيات العامة.
يمكن للشركاء الذين لا يستوفون بصفة فردية الشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي من أجل المشاركة في الجمعية العامة أن يتكتلوا في مجموعات تستوفي الشروط المذكورة ويمثلون بأحدهم في الجمعية العامة.
ليس للشريك الحاضر أو الممثل أو مجموعة من الشركاء مكونة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة الحق إلا في صوت واحد، وكل مقتضى مخالف يعتبر كأن لم يكن.
يحدد مجلس الإدارة قائمة الشركاء الذين يمكن لهم المشاركة في جمعية عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل انعقاد هذه الجمعية.
يمكن لكل شريك أن يطلع بنفسه أو بواسطة وكيل على هذه القائمة في المقر الاجتماعي للشركة.
يمكن لكل عضو من الجمعية العامة، إذا سمح النظام الأساسي بذلك، أن يمثل من طرف شريك آخر من اختياره وفق الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.
لا يمكن إعطاء هذا التوكيل لشخص مستخدم بالشركة.
المادة 189
يبين النظام الأساسي الشروط التي تتم وفقها دعوة الجمعيات العامة للانعقاد. ويجب نشر هذه الدعوة بجريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
يجب أن تبين الدعوة جدول الأعمال. ولا يمكن للجمعية أن تتداول إلا بشأن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المذكورة أو تلك المدرجة باقتراح من عشر (1/10) الشركاء على الأقل.
يجب أن يخبر، بواسطة رسالة مضمونة، كل الشركاء الذين طلبوا ذلك، بانعقاد كل جمعية عامة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة.
المادة 190
تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات ماعدا تلك المشار إليها في المادة 193 أدناه.
تتخذ القرارات في كل الجمعيات العامة العادية بأغلبية الأصوات.
تمسك ورقة حضور تبين اسم وموطن أو، عند الاقتضاء، التسمية وعنوان المقر الاجتماعي للشركاء، الحاضرين أو الممثلين إذا اقتضى الحال.
يشهد مكتب الجمعية على صحة هذه الورقة التي يوقعها الشركاء أو وكلاؤهم، ويجب أن تودع بالمقر الاجتماعي وأن يسمح لكل شريك بالاطلاع عليها متى طلب ذلك.
المادة 191
يمكن لكل شريك خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة أن يطلع بالمقر الاجتماعي على الوثائق المحاسبية المنصوص عليها في المادة 234 من هذا القانون وكذا على كل الوثائق التي يجب أن تبلغ إلى الجمعية العامة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي.
المادة 192
لا يمكن للجمعية العامة أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو تمثيل ربع (1/4) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
المادة 193
لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته إلا من طرف الجمعية العامة غير العادية. ويعتبر كل مقتضى مخالف كأن لم يكن. إلا أنه، لا يمكن لهذه الجمعية تغيير جنسية الشركة أو تقليص التزاماتها. ولا يمكن لها الزيادة في التزامات الشركاء الناتجة عن العقود الجارية ماعدا في حالة الزيادة في الضرائب والرسوم، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بفسخ عقود التأمين المنصوص عليها في هذا القانون.
لا يمكن للجمعية العامة غير العادية أن تتداول بصفة صحيحة إلا بحضور أو عند الاقتضاء تمثيل ثلثي (2/3) الشركاء على الأقل الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
إذا لم يتوفر النصاب القانوني أعلاه في الجمعية الأولى، يمكن أن تدعى جمعية جديدة للانعقاد بواسطة إعلانين ينشران في جريدتين مخول لهما نشر الإعلانات القانونية. وتتضمن هذه الدعوة جدول أعمال وتاريخ وحصيلة الجمعية السابقة.
لا يمكن للجمعية الثانية أن تجتمع إلا عشرة (10) أيام على الأقل بعد نشر آخر إعلان. وتتداول بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها نصف (1/2) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
إذا لم يكتمل هذا النصاب في الجمعية الثانية، يمكن الدعوة لانعقاد جمعية ثالثة وفق الشروط المبينة في الفقرتين الثالثة والرابعة أعلاه.
تتداول الجمعية الثالثة بصفة صحيحة إذا حضرها أو مثل فيها ربع (1/4) الشركاء على الأقل، الذين يحق لهم حضورها بموجب النظام الأساسي.
عند عدم توفر هذا النصاب، يمكن تأجيل الجمعية الثالثة إلى تاريخ لاحق. تتم الدعوة للجمعية المؤجلة وانعقادها وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في الفقرتين الخامسة والسادسة أعلاه.
تبت الجمعية العامة غير العادية بأغلبية الثلثين (2/3) على الأقل من أصوات الشركاء، الحاضرين أو الممثلين إن اقتضى الحال، الذين يحق لهم حضورها.
المادة 194
يدير الشركة التعاضدية للتأمين مجلس للإدارة.
يعين المتصرفون، الذين لا يمكن أن يقل عددهم عن ستة (6) ولا يزيد عن خمسة عشر (15) من بين الشركاء، من طرف الجمعية العامة، طبقا للنظام الأساسي.
يجب أن يستوفي المتصرفون الشروط المطلوبة طبقا للنظام الأساسي سواء فيما يتعلق بالحد الأدنى للاشتراك المدفوع أو بمبلغ القيمة المؤمن عليها. ويستبدل المتصرفون الذين لم تعد تتوفر فيهم هذه الشروط.
يجب على مجلس الإدارة أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي وعلى الأقل مرة في السنة من أجل البت في حسابات السنة المالية الأخيرة.
المادة 195
يكون المتصرفون مسؤولين إما فرادى أو على وجه التضامن، حسب الحالة، تجاه الشركة أو الأغيار، سواء عن مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الشركات التعاضدية للتأمين أو عن خروقات النظام الأساسي أو عن الأخطاء التي يرتكبونها في التدبير.
إذا اشترك عدة متصرفين في القيام بنفس الأفعال، حددت المحكمة نسبة مساهمة كل واحد منهم في تعويض الأضرار.
تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين بصفة جماعية أو بصفة فردية، بمرور خمسة (5) سنوات ابتداء من تاريخ الفعل المحدث للضرر، وإن وقع كتمانه، فابتداء من تاريخ كشفه. غير أنه إذا تم تكييف هذا الفعل بالجناية، فلا تتقادم الدعوى إلا بمرور عشرين (20) سنة.
المادة 196
يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه أو من غيرهم إذا سمح النظام الأساسي بذلك، مديرا أو عدة مدراء. وتحدد سلطاتهم وأجورهم من طرف مجلس الإدارة.
يعزل المدراء من طرف مجلس الإدارة في أي وقت.
إذا كان المدير متصرفا، لا يمكن أن تتعدى مدة مهامه مدة توكيليه. يجب أن يكون عدد المتصرفين، الذين ليست لهم صفة رئيس أو مدير أو أجير يمارس مهام التسيير لدى الشركة التعاضدية للتأمين، أكثر من عدد المتصرفين الذين لهم إحدى الصفات المذكورة.
المادة 197
تطبق على الشركات التعاضدية للتأمين الأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة وبمهام التسيير المنصوص عليها في المواد 41 و42 و48 إلى 54 و56 إلى 64 و66 و68 و69 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.
المادة 198
يجب أن يعين في كل شركة تعاضدية للتأمين مراقبان للحسابات على الأقل يكلفان بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات الشركة.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 403 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو التدبير بالشركة التعاضدية للتأمين الذين لم يعملوا على تعيين مراقبي حسابات الشركة أو لم يقوموا بدعوتهم لحضور كل جمعية عامة.
المادة 199
تطبق أحكام القانون رقم 95-17 السالف الذكر، الخاصة بشروط تعيين مراقبي الحسابات سيما حالات التنافي وكذا أجرهم وسلطاتهم والتزاماتهم ومسؤوليتهم وإنابتهم وتجريحهم وإعفائهم من مهامهم،على الشركات التعاضدية للتأمين، مع مراعاة القواعد الخاصة بهذه الشركات.
لأجل تطبيق الأحكام المشار إليها أعلاه، فإن الشركاء يعدون في حكم المساهمين.
المادة 200
يجب أن ينجز السند المسلم لكل شريك مكتتب في اقتراض من أجل الزيادة في الرأسمال التأسيسي لشركة تعاضدية للتأمين، حسب الشكل الذي تحدده الإدارة.
المادة 201
في حالة عدم الحصول على الاعتماد أو إلغائه أو سحبه، يمكن إرجاع الرأسمال التأسيسي في حدود الرصيد المتوفر.
المادة 202
بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك الثابت، لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك بمبلغ يفوق الاشتراك المبين في عقد التأمين الخاص به.
بالنسبة للشركات التعاضدية للتأمين ذات الاشتراك المتغير، لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يلزم الشريك، عدا فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 193 أعلاه, باشتراك يفوق الحد الأقصى المبين في عقد التأمين الخاص به. ولا يمكن للاشتراك الأقصى المدفوع أن يتعدى ضعف مبلغ الاشتراك العادي اللازم لمواجهة التكاليف المحتملة الناتجة عن الحوادث ومصاريف التدبير.
يجب تبيان مبلغ الاشتراك العادي في العقود المسلمة للشركاء. ويجب على مجلس الإدارة أن يحدد الجزء من الاشتراك الأقصى الذي يمكن، عند الاقتضاء، أن يفرض على الشركاء دفعه بالإضافة للاشتراك العادي، على ألا يتجاوز هذا الجزء نسبة خمسة وسبعين في المائة (75%) من الاشتراك المدفوع.
المادة 203
لا يمكن أن تتعدى مدة أداء تكملة الاشتراكات المطلوب تحصيلها ثلاث (3) سنوات، عدا ترخيص صريح من الإدارة.
تعتبر التكملة المذكورة، في جميع الحالات، ديونا على الشركاء. وترصد هذه الديون للسنوات المالية التي أنتجتها، ولا تعتبر إطلاقا زيادة في الاشتراكات المستقبلية. المادة 204
بعد تأسيس الشركة التعاضدية للتأمين ودون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 176 من هذا القانون، يجب أن تتم كل زيادة في الرأسمال التأسيسي قبل نهاية السنة الثالثة الموالية للسنة التي تقررت خلالها الزيادة المذكورة من طرف الجمعية العامة.
المادة 205
يمكن للشركات التعاضدية للتأمين، وبعد موافقة الإدارة، تكوين اتحادات ينحصر غرضها في تحمل كافة العقود المكتتبة من لدن الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها والتي تعطيها هذه الاتحادات كفالة تضامنية. يعتبر، بالنظر لهذا القانون، أن الاتحادات تمارس عمليات للتأمين، كما هو مشار إليها في المادة 159 من هذا الكتاب.
المادة 206
تخضع الاتحادات، التي تتميز شخصيتها المعنوية عن شخصية الشركات التعاضدية للتأمين المنخرطة فيها، لنفس قواعد تأسيس وتسيير الشركات التعاضدية للتأمين، عدا أحكام مخالفة منصوص عليها بالنسبة لهذه الاتحادات.
المادة 207
يجب أن تعتمد الاتحادات من طرف الإدارة وأن تضم على الأقل شركتين تعاضديتين للتأمين.
إذا لم يعد أحد الاتحادات يضم شركتين تعاضديتين للتأمين على الأقل، فإن الاعتماد الممنوح له ينتهي بقوة القانون. وتعاين هذه الوضعية من طرف الإدارة. وتستأنف الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد نشاطاتها وفق الاعتماد الممنوح لها. غير أنه في حالة عدم توفر إحدى هذه الشركات التعاضدية للتأمين على العدد الأدنى من الشركاء المنصوص عليه في المادة 174 أعلاه، يسحب الاعتماد بقوة القانون.
المادة 208
يجب على كل شركة تعاضدية للتأمين أن تحصل على موافقة مسبقة من الإدارة من أجل انسحابها من الاتحاد.
إذا كان من شأن انسحاب إحدى الشركات التعاضدية للتأمين من الاتحاد الإخلال بالتوازن المالي لهذا الأخير، يمكن للإدارة أن تعترض على انسحابها.
المادة 209
جسد الكفالة التضامنية للاتحاد المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون باتفاقية لإعادة التأمين تشمل مجموع الأخطار التي تتحملها الشركات التعاضدية للتأمين المكونة لهذا الاتحاد.
المادة 210
يتكون الرأسمال التأسيسي للاتحاد من مجموع رؤوس الأموال التأسيسية للشركات التعاضدية للتأمين المكونة له. ويجب أن ينص الاتفاق المحدث للاتحاد على الشروط التي يتم وفقها تحمل مصاريف إدارة الشركات التعاضدية للتأمين من طرف هذا الاتحاد.
غير أنه، اعتبارا للعمليات التي يعتزم اتحاد الشركات التعاضدية للتأمين ممارستها ولتوقعات التزاماته، يمكن للإدارة أن تفرض عليه تكوين رأسمال تأسيسي أعلى.
المادة 211
يجب أن ينص النظام الأساسي للاتحادات على أن الجمعيات العامة تتألف من جميع الشركات المنخرطة في الاتحاد، كل واحدة منها ممثلة حصرا بالشركاء المعينين لهذا الغرض.
يجب توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة مرفقة بجدول الأعمال إلى الشركات التعاضدية للتأمين المنتمية للاتحاد، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية.
المادة 212
يمكن أن تقوم الشركة التعاضدية للتأمين بإيداع طلب الاعتماد إما بنفسها أو بواسطة الاتحاد الذي يعتزم مؤسسو هذه الشركة إعادة التأمين لديه وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 205 من هذا القانون.
المادة213
يعين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من بين المتصرفين أو المسيرين غير المتصرفين للشركات التعاضدية للتأمين المنتمية لهذا الاتحاد.
لا يمكن أن يمثل الشريك الذي له صفة متصرف لدى شركتين تعاضديتين للتأمين أو أكثر، إلا شركة واحدة داخل مجلس إدارة الاتحاد.
المادة 214
يكلف الاتحاد بالقيام في مقره الاجتماعي لحساب الشركة التعاضدية المعاد تأمينها وبدلا عنها، بمسك الدفاتر المحاسبية والوثائق والجذاذات المفروضة على المقاولات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبإعداد وتقديم الحسابات والقوائم المفروض نشرها وإيداعها لدى الإدارة بموجب التشريع الجاري به العمل.
يجب على الاتحاد أن يكون ويمثل، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، مجموع الديون والمخصصات والاحتياطيات المتعلقة بالالتزامات المكتتبة من طرف الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.
يجب أن تبين في محاسبة الاتحاد كل التقييدات المحاسبية المتعلقة بالتزامات الشركة التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها.
المادة 215
يجب أن تتضمن عقود التأمين المسلمة من الشركات التعاضدية للتأمين المعاد تأمينها لدى أحد الاتحادات بحروف جد بارزة، التسمية الاجتماعية وكذا عنوان مقر الاتحاد، كما يجب أن يدرج الشرط المتعلق باتفاقية إعادة التأمين الذي يصرح بموجبه الاتحاد بأنه، في جميع الحالات، كفيل متضامن لالتزامات الشركة التعاضدية للتأمين. المادة 216
لا يمكن أن يترتب بطلان شركة تعاضدية للتأمين أو بطلان عقودها أو مداولاتها المغيرة للنظام الأساسي إلا عن مقتضى صريح من هذا الباب الثالث، أو لكون غرضها غير مشروع أو لمخالفته للنظام العام أو لانعدام أهلية جميع المؤسسين.
يعتبر كأن لم يكن، كل شرط نظامي مخالف لقاعدة آمرة من هذا الباب الثالث، لا يترتب على خرقها بطلان الشركة.
لا يمكن أن يترتب بطلان عقود أو مداولات غير تلك المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إلا عن خرق لإحدى القواعد الآمرة لهذا الباب الثالث أو عن أحد أسباب بطلان العقود بشكل عام.
المادة 217
تسقط دعوى البطلان عندما يزول سببه ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع.
يمكن للمحكمة المعروضة عليها دعوى البطلان أن تحدد، ولو تلقائيا، أجلا للتمكين من تدارك أسبابه. ولا يمكنها أن تصدر حكما بالبطلان إلا بعد مرور شهرين (2) على الأقل على تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى.
إذا تبين، لتدارك بطلان ما، وجوب دعوة جمعية عامة للانعقاد أو استشارة الشركاء وثبت أن الدعوة لها كانت صحيحة أو أن نصوص مشاريع القرارات مصحوبة بالوثائق اللازمة قد وجهت للشركاء، أصدرت المحكمة حكما يمنح للشركاء الأجل الضروري لاتخاذ قرارهم.
تبت المحكمة في الدعوى عند انقضاء الأجل المذكور دون أن يتم اتخاذ أي قرار من طرف الشركاء.
المادة 218
لا تطبق أحكام المادة 217 أعلاه في حالات البطلان المنصوص عليها في الفصول 984 إلى 986 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر.
المادة 219
إذا ارتكز بطلان بعض العقود أو المداولات اللاحقة لتأسيس الشركة التعاضدية للتأمين على خرق لقواعد الشهر، جاز لكل ذي مصلحة في تسوية العقد أو المداولة أن يوجه إنذارا للشركة بتسوية الوضع داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الإنذار المذكور.
عند عدم إجراء التسوية المطالب بها داخل هذا الأجل، يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل للقيام بذلك الإجراء على نفقة الشركة.
المادة 220
تتقادم دعاوى بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور ثلاث (3) سنوات ابتداء من يوم سريان البطلان.
المادة 221
كل شركة تعاضدية للتأمين حكم ببطلانها تحل بقوة القانون دون أثر رجعي وتتم تصفيتها. ويكون لهذا البطلان تجاه الشركة نفس آثار الحل المنطوق به قضاء.
المادة 222
لا يمكن للشركة التعاضدية للتأمين ولا للشركاء أن يحتجوا بالبطلان تجاه الأغيار حسني النية.
المادة 223
يعتبر المؤسسون والمتصرفون الأولون للشركة التعاضدية للتأمين مسؤولين على وجه التضامن عن الضرر المتسبب فيه عدم تضمين النظام الأساسي للشركة بيانا إلزاميا ما أو إغفال إجراء ينص عليه هذا الباب الثالث فيما يتعلق بتأسيس الشركة أو القيام به بشكل غير صحيح.
وتسري أحكام الفقرة السابقة، في حالة إدخال تعديل على النظام الأساسي للشركة، على المتصرفين المزاولين مهامهم أثناء إجراء التعديل المذكور.
تتقادم الدعوى بمرور خمس (5) سنوات، حسب الحالة، ابتداء من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ تعديل نظامها الأساسي.
يمكن اعتبار مؤسسي الشركة التعاضدية للتأمين المتسببين في البطلان وكذا المتصرفين المزاولين مهامهم وقت تعرض الشركة للبطلان، مسؤولين على وجه التضامن عن الأضرار التي تلحق بالشركاء أو الأغيار من جراء بطلان الشركة.
المادة 224
تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة التعاضدية للتأمين أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية.
لا يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة أو عقودها أو مداولاتها.
تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس (5) سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب البطلان.
المادة 225
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 384 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين استعملوا، بسوء نية، أموال الشركة أو اعتماداتها استعمالا يعلمون تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة، وذلك بغية تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو مقاولة أخرى لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة.
المادة 226
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 388 من القانون رقم 95-17 السالف الذكر، أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير للشركة التعاضدية للتأمين، الذين لم يقوموا بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية حسب الشروط والآجال المنصوص عليها في النظام الأساسي.
القسم الثالث
قواعد التدبير
المادة 227
لا يمكن لأحد بأي صفة كانت أن يؤسس أو يسير أو يدير أو يدبر أو يصفي مقاولة للتأمين وإعادة التأمين إذا :
1- صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب جناية أو إحدى الجنح المنصوص والمعاقب عليها في المواد 334 إلى 391 و505 إلى 574 من القانون الجنائي؛
2-صدر في حقه حكم غير قابل للطعن بسبب مخالفة للتشريع المتعلق بالصرف؛
3- صدر في حقه أو في حق المقاولة التي يديرها، بالمغرب أو بالخارج، حكم بالتصفية القضائية ولم يرد له الاعتبار؛
4- صدر في حقه حكم غير قابل للطعن طبقا لأحكام المواد 280 إلى 283 و327 و328 و330 من هذا القانون؛
5- أصدرت في حقه محكمة أجنبية حكما حاز قوة الشيء المقضي به بسبب إحدى الجنايات أو الجنح الواردة أعلاه؛
6- شطب عليه لسبب تأديبي من مهنة منظمة.
المادة 228
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المواد 56 إلى 61 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، يجب أن يبلغ إلى علم الإدارة كل اتفاق يبرم بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين وأحد متصرفيها أو مدرائها قبل تنفيذه.
يطبق هذا المقتضى كذلك على الاتفاقات المبرمة بين مقاولة للتأمين وإعادة التأمين ومقاولة أخرى إذا كان نفس الشخص يزاول في المقاولتين المتعاقدتين معا مهام الإدارة أو التسيير.
المادة 229
يجب أن تدلي مقاولات التأمين وإعادة التأمين للإدارة بوثيقة تلتزم بموجبها بألا تعيد تأمين أي خطر متعلق بشخص أو مال أو مسؤولية يقع فوق التراب المغربي لدى مقاولات معينة أو تنتمي لبلد معين، محددة قائمتها من طرف الإدارة.
المادة 230
لا يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تقوم بعمليات الإدماج أو الانفصال أو الضم إلا بعد موافقة مسبقة من طرف الإدارة. ويعتبر مقبولا كل طلب ظل دون رد بعد مرور ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ تسلمه من طرف الإدارة. ويجب على الإدارة تعليل رفضها.
يمكن للإدارة أن تفرض الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتقييم العمليات المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة 231
يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، بعد موافقة الإدارة، تحويل جزء أو مجموع محفظات عقودها مع حقوقها والتزاماتها لمقاولة أو عدة مقاولات أخرى معتمدة.
يجب أن تخبر المقاولة المعنية دائنيها بطلب التحويل المقدم للإدارة بواسطة إعلان في نشرة الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية للجريدة الرسمية. ويمنح هذا الإعلان لهؤلاء الدائنين أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره للإدلاء بملاحظاتهم للمقاولة. ويجب إرسال نسخة من هذه الملاحظات إلى الإدارة.
المادة232
يمكن للإدارة بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه، أن توافق، طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي، على التحويل المطلوب إذا ارتأت أنه يتطابق مع مصالح المؤمن لهم والمستفيدين من العقود.
تجعل هذه الموافقة، التي لا يمكن أن تصدر إلا بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية للتأمينات المشار إليها في المادة 285 أدناه، التحويل قابلا للاحتجاج به تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من العقود والدائنين، وتؤدي إلى :
1- سحب الاعتماد بالنسبة للصنف أو أصناف العمليات المفوتة إذا كان التحويل جزئيا؛
2- سحب كلي للاعتماد مع حل وتصفية المقاولة عندما يكون التحويل كليا. في كلتا الحالتين، تلتزم المقاولة المفوتة بتحويل تدبير الحوادث الخاصة بالصنف أو الأصناف المعنية بالتحويل إلى الشركة المفوت إليها.
القسم الرابع
القواعد المحاسبية والإحصائية
المادة 233
يحب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين التقيد بأحكام القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، مع مراعاة أحكام هذا القسم.
المادة 234
يحدد بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئات الاستشارية المختصة في هذا الميدان، كل من شكل ومضمون الإطار المحاسبي والقوائم التركيبية التي تشمل الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
خلافا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون رقم 9-88 السالف الذكر، تحدد بنص تنظيمي قائمة الحسابات وإجراءات تسييرها.
المادة 235
استثناء من أحكام المادتين 4 و21 من القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين، مهما بلغ رقم أعمالها السنوي، أن تضع دليلا يهدف إلى وصف تنظيمها المحاسبي وكذا قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية.
المادة 236
تطبق أحكام المادة 14 من القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه على مقاولات التأمين وإعادة التأمين مع مراعاة الأحكام التالية :
- يخضع تقييم الاحتياطيات التقنية والتوظيفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- إذا كانت لإحدى مقاولات التأمين وإعادة التأمين أصول معبر عنها بعملات أجنبية أو التزامات محررة بعملات أجنبية، وجب أن تمسك الحسابات المعنية بالعملات المذكورة وبالدرهم.
على أن الجرد السنوي والقوائم التركيبية والوثائق الأخرى المنشورة تحرر بالدرهم؛ وتحول حسابات العمليات المنجزة بعملات أجنبية إلى الدرهم باعتبار أسعار الصرف المعمول بها في تاريخ اختتام الحسابات، أو في أقرب تاريخ سابق.
المادة 237
خلافا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه، لا يجوز لمقاولات التأمين وإعادة التأمين في حالة توقفها عن مزاولة نشاطها جزئيا، أن تضع قوائمها التركيبية وفق مناهج مخالفة للمناهج المنصوص عليها في القانون رقم 9-88 المشار إليه أعلاه أو في هذا القانون.
القسم الخامس
الضمانات المالية
المادة 238
يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين في كل وقت، أن تدرج في خصومها وأن تمثل في أصولها ما يلي :
- الاحتياطيات التقنية الكافية للأداء الكامل للالتزامات التعاقدية تجاه المؤمن لهم والمكتتبين والمستفيدين من العقود؛ وتحسب هذه الاحتياطيات ودون خصم إحالات إعادة التأمين؛
- المتعلقة بالديون ذات الامتياز والديون المستحقة؛
- الاحتياطي المخصص لاستهلاك الاقتراض؛
- احتياطي يساوي مجموع الاحتياطيات التقنية التي يتحملها نظام الاحتياط الاجتماعي الذي وضعته المقاولة لفائدة مستخدميها؛
- إيداعات الضمان للوكلاء والمؤمن لهم والأغيار.
تكون الاحتياطيات التقنية حسب طبيعة العمليات التي تمارسها مقاولات التأمين وإعادة التأمين. وتحدد الإدارة شروط تكوينها وتقييمها وتمثيلها وإيداعها.