قانون أصول المحاكمات المدنية
مقدمة
مرسوم اشتراعي رقم 90 - صادر في 16/9/1983
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 26/82 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق إصدار مراسيم اشتراعية)، الممدد بالقانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983،
يرسم ما يأتي:
المادة 1- يصدر قانون أصول المحاكمات المدنية ويوضع قيد التنفيذ بنصه المرفق بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 2- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية ويعمل به طبقاً للمادة 1033 من النص المرفق به.
بعبدا في 16 أيلول سنة 1983
الإمضاء: أمين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: شفيق الوزان
وزير العدل
الإمضاء: روجيه شيخاني
الكتاب الأول - أصول المحاكمات
باب تمهيدي - مبادئ عامة
المادة 1- القضاء سلطة مستقلة تجاه السلطات الأخرى في تحقيق الدعاوى والحكم فيها، لا يحد من استقلالها أي قيد لا ينص عليه الدستور.
المادة 2- على المحاكم أن تتقيد بمبدأ تسلسل القواعد.
عند تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدم في مجال التطبيق الأولى على الثانية.
لا يجوز للمحاكم أن تعلن بطلان أعمال السلطة الاشتراعية لعدم انطباق القوانين العادية على الدستور أو المعاهدات الدولية.
المادة 3- لا يجوز للقاضي أن يضع أحكامه في صيغة الأنظمة.
المادة 4- لا يجوز للقاضي تحت طائلة اعتباره مستنكفاً عن إحقاق الحق:
1- أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض النص أو انتقائه.
2- أن يتأخر بغير سبب عن إصدار الحكم.
وعند غموض النص يفسره القاضي بالمعنى الذي يحدث معه أثراً يكون متوافقاً مع الغرض منه ومؤمناً التناسق بينه وبين النصوص الأخرى.
وعند انتفاء النص يعتمد القاضي المبادئ العامة والعرف والإنصاف.
المادة 5- تسري قوانين أصول المحاكمات الجديدة فوراً على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، وتستثنى من ذلك:
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها لاحقاً لختام المحاكمة في الدعوى أو لصدور حكم فصل في مسألة متعلقة بالموضوع.
2- القوانين المعدلة للمهل متى كانت المهلة قد بدأت قبل العمل بها.
3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام أو القرارات التحكيمية قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
4- القوانين المنظمة للتنفيذ الجبري بالنسبة لما صدر من الأحكام والقرارات قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين تجيز التنفيذ أو تمنعه.
المادة 6- تتبع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى.
الباب السادس - طرق الطعن في الأحكام
الفصل الأول - أحكام عامة
المادة 613- لا يجوز طلب إبطال الحكم إلا باستعمال طرق الطعن المعينة في القانون، مع مراعاة أحكام المادة 602.
المادة 614- لا يجوز الطعن في الحكم إلا من المحكوم عليه أو من المتضرر منه. ولا يقبل الطعن ممن رضخ للحكم أو ممن قضي له بكل طلباته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 615- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء المحاكمة إلا مع الحكم الذي تنتهي المحاكمة به. ويستثنى من ذلك:
1- الحكم الذي يقضي بوقف المحاكمة.
2- الحكم الذي يقضي بعدم قبول طلب تدخل أو إدخال.
3- الحكم الذي يقضي بقبول تحليف اليمين الحاسمة أو برفضه.
4- الحكم الذي يقضي بقسمة مال مشترك أو ببيعه أو بتصفية شركة أو تركة.
5- الحكم الذي يفصل في إحدى نقاط النزاع أو إحدى جهاته عندما يكون معجل التنفيذ قبل الفصل في النقاط أو الجهات الأخرى.
6- الأحكام المؤقتة.
الطعن بهذه الأحكام لا يرفع يد المحكمة المصدرة للحكم عن سائر نقاط أو جهات النزاع ولا يحول دون السير بالمحاكمة في كل ما لا يكون مرتبطاً بالحكم المطعون فيه.
المادة 616- تسري المهلة التي بانقضائها يسقط الحق بالطعن من تاريخ تبليغ الحكم، ما لم ينص القانون على تاريخ آخر يبدأ منه سريانها.
تسري المهلة بحق طالب التبليغ والمبلغ إليه في آن واحد.
المادة 617- في حال صدور الحكم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة بين المحكوم عليهم، فإن التبليغ الحاصل لأحدهم يجعل المهلة سارية بحقه وحده.
وفي حال صدور الحكم لمصلحة عدة خصوم بالتضامن أو في موضوع غير قابل للتجزئة يحق لكل منهم التذرع بالتبليغ الحاصل من أحدهم.
المادة 618- يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة 619- تنقطع مهلة الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يمثله من الدعوى كنائب قانوني عنه ولا تسري المهلة مدداً إلا بعد تبليغ الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو مقام من زالت صفته لتمثيله.
المادة 620- إذا توفي المحكوم له أثناء مهلة الطعن، لا تنقطع هذه المهلة وعلى المحكوم عليه تقديم طعنه في خلالها، ويصح هذا الطعن ولو كان موجهاً ضد المحكوم له أو ضد ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وقد أرسل إليهم في آخر مقام كان لمورثهم. ومتى تم تقديم الطعن وإرساله على الوجه المتقدم وجبت إعادة إبلاغه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في مقام كل منهم أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك، وبعد أن يكون الطاعن قد أبلغ الحكم بحصر الإرث أو استصدار هذا الحكم.
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أو إذا زالت صفته أو توفي من كان يمثله كنائب قانوني عنه أثناء مهلة الطعن، لا تنقطع هذه المهلة، وعلى المحكوم عليه تقديم الطعن في خلالها. ويصح هذا الطعن ولو وجه وأبلغ إلى من فقد أهليته أو زالت صفته، على أن يعاد تبليغه إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو في مقامه أو بأي طريق آخر للتبليغ يجيزه القانون، قبل الجلسة المحددة للنظر في الطعن أو في المهلة التي تحددها المحكمة لذلك.
لا تسري مهلة الطعن الطارئ بحق المطعون ضده إلا منذ التبليغ الثاني الحاصل على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين.
المادة 621- يفترض المحكوم له الذي يبلغ الطعن إليه ولحاجة هذا التبليغ، أنه مقيم في العنوان الذي عينه في وثيقة تبليغ الحكم.
المادة 622- تتوقف مهلة الطعن بتقديم طلب المعونة القضائية وحتى تبليغ القرار الفاصل في هذا الطلب.
المادة 623- لا تسري مهلة الطعن بحق النيابة العامة إلا من تاريخ إبلاغها.
وفي كل قضية تتمثل فيها النيابة العامة أو تبدي رأياً فيها، يجب على القلم بدون إبطاء إبلاغها نسخة الحكم الذي يصدر دون انتظار دفع رسومه.
وتراعى أحكام المادة 481.
المادة 624- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
لا يستفيد من الطعن إلا من قدمه، ولا يحتج به إلا على من قدم بوجهه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت مهلة الطعن من المحكوم عليهم أو رضخ للحكم أن يتدخل في الطعن المقدم في المهلة من غيره منضماً إليه. فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن بإدخاله في الخصومة. وإذا قدم الطعن بوجه أحد المحكوم لهم في المهلة وجب إدخال الباقين فيه.
وفي أي حال إذا كان الطعن مقدماً من أحد المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن وصدر القرار في هذا الطعن لصالحه، استفاد سائر المحكوم عليهم من هذا القرار ولو لم يتدخلوا أو يدخلوا في الطعن.
المادة 625- يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المقدم من أحدهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها. وإذا قدم طعن ضد أحدهما جاز إدخال الآخر فيه.
المادة 626- الخطأ في الوصف الذي تعطيه المحكمة للحكم الصادر عنها لا يؤثر على الحق بالطعن فيه.
المادة 627- القرارات الخاصة بالإدارة القضائية لا تخضع لأي طعن.
المادة 628- إذا قدم الطعن أو الدفاع فيه تعسفاً فيحكم على مقدمه بالتعويض وبالغرامة المنصوص عليهما في المادتين 10 و 11.
المادة 629- إذا صدرت أحكام متناقضة عن محاكم مختلفة وأصبحت مبرمة فلا يعتد إلا بالحكم الصادر عن أعلى محكمة منها. أما إذا صدرت عن نفس المحكمة أو عن محاكم متساوية في الدرجة فلا ينفذ إلا أحدث الأحكام تاريخاً.
المادة 630- طرق الطعن في الحكم نوعان:
1- الطرق العادية وهي الاعتراض والاستئناف.
2- الطرق غير العادية وهي اعتراض الغير وإعادة المحاكمة وطلب التمييز، وتلحق بها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة، ولا يكون من شأنها مبدئياً وقف تنفيذ الحكم.
الفصل الثاني - طرق الطعن العادية
القسم الأول - الاعتراض
المادة 631- الاعتراض طعن يرمي إلى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية.
لا يقبل الاعتراض إلا من المحكوم عليه غيابياً وفق أحكام المادة 468 فقرة 3.
المادة 632- مهلة الاعتراض خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الحكم.
المادة 633- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يقدم الاعتراض بموجب استحضار إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى، ويجب أن يشتمل على بيان الأسباب وإلا كان باطلاً.
المادة 634- يطرح الاعتراض النزاع مجدداً أمام المحكمة في النقاط المقضى بها في الحكم الغيابي كي يفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
لا يلغى الحكم المطعون فيه إلا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.
المادة 635- تجري المحاكمة في الاعتراض وفق القواعد والأصول المتبعة لدى المحكمة الصادر عنها الحكم المعترض عليه.
المادة 636- تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض، من جديد، قبول مطالب المدعي والمعترض تبعاً للطلب الأصلي وفق القواعد العادية.
المادة 637- لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابياً عليه مرة ثانية.
القسم الثاني - الاستئناف
المادة 638- الاستئناف طعن يقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بقصد إبطال أو تعديل حكم صادر عن محكمة الدرجة الأولى.
المادة 639- جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى تقبل الاستئناف إلا ما استثني منها بنص في القانون.
المادة 640- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992
بالنظر إلى قيمة المتنازع عليه لا تخضع للاستئناف الأحكام التي تفصل في نزاع ذي قيمة معينة لا تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم الاستئناف.
تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
المادة 641- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992
خلافاً لأحكام المادة السابقة يجوز الاستئناف ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تزيد على ثمانماية ألف ليرة لبنانية إذا بني على أحد الأسباب الآتية:
1- عدم الاختصاص الوظيفي أو النوعي.
2- بطلان الحكم لعيب فيه أو بطلان الإجراءات الجوهرية التي بني عليها الحكم.
3- التناقض في منطوق الحكم الذي يتعذر معه تنفيذه.
4- إغفال الفصل في أحد المطالب.
5- الحكم بما لم يدع به أو بالأكثر مما ادعي به.
المادة 642- يجوز تقديم الاستئناف فور صدور الحكم النهائي وقبل تبلغه إذا كان الرسم قد دفع.
المادة 643- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996
باستثناء الحالات التي يعين فيها القانون مهلة خاصة للاستئناف تكون هذه المهلة:
- ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحكم لاستئناف أحكام قاضي الأمور المستعجلة والأحكام الفاصلة في مشاكل التنفيذ والصادرة عن رئيس دائرة التنفيذ والقرارات القاضية بتدابير مؤقتة.
- ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي لاستئناف سائر الأحكام التي تصدر عن محاكم الدرجة الأولى.
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الاستئناف فإن هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم.
في حالة تعدد الأحكام الصادرة في قضية واحدة فإنه يمكن استئناف ما يقبل الاستئناف منها على حدة أو استئنافها مع الحكم النهائي ضمن المهل المحددة قانوناً.
المادة 644- يقدم الاستئناف من أي خصم في المحاكمة ذي مصلحة فيه، إن لم يكن قد عدل عنه.
المادة 645- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
لا يجوز توجيه الاستئناف إلا ضد خصوم في المحكمة الابتدائية، مع مراعاة القواعد الخاصة بالقرارات الرجائية.
ويجوز أن يوجه الاستئناف ضد أي من الخصوم في المحاكمة الابتدائية.
المادة 646- للمستأنف عليه أن يقدم يوجه المستأنف استئنافاً طارئاً طعناً بالحكم المستأنف ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة استئنافه.
إذا تعددت الأحكام الصادرة في القضية ولم يتناول الاستئناف الأصلي سوى حكم منها، جاز أن يتناول الاستئناف الطارئ هذا الحكم وسائر الأحكام الأخرى ولو بعد الرضوخ لها أو انقضاء مهل استئنافها.
المادة 647- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
للمستأنف الأصلي في حال استئنافه خصمه حكماً لم يتناوله استئنافه أن يقدم بدوره استئنافاً إضافياً طعناً بهذا الحكم وبكل حكم آخر صدر في الخصومة لم يتناوله استئنافه السابق.
كما له، بعد أن تناول في استئناف بعض جهات الحكم وتناول استئناف خصمه الطارئ الجهات الأخرى منه، أن يقدم استئنافاً إضافياً طعناً بسائر جهات الحكم التي لم يتناولها استئنافه الأصلي.
المادة 648- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز تقديم الاستئناف الطارئ أيضاً بوجه مستأنف عليه آخر أو أي خصم في المحاكمة الابتدائية ولو غير مستأنف عليه، متى كان مقدم الاستئناف الطارئ قد وجه ضده في المحاكمة الابتدائية مطالب قضي بردها.
ولمن وجه إليه استئناف طارئ أن يقدم استئنافاً طارئاً مقابلاً ولو بعد رضوخه للحكم أو انقضاء مهلة استئنافه.
المادة 649- يجوز لمن لم يوجه إليه الاستئناف وكان خصماً في المحاكمة الابتدائية أن يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له أو انقضت مهلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الأصلي أو الاستئناف الطارئ المقدم من سواه.
المادة 650- يجب تقديم الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي بأول لائحة يقدمها من يرفعه. أما الاستئناف الطارئ المقدم من غير المستأنف عليه فيبقى مقبولاً حتى اختتام المحاكمة.
المادة 651- إذا كان الاستئناف الطارئ أو الاستئناف الإضافي مقدماً بعد رضوخ من يرفعه أو بعد انقضاء مهلة الاستئناف الأصلي فإن قبوله يعلق على بقاء الاستئناف الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل هذا الاستئناف شكلاً أو رجع عنه المستأنف زال الاستئناف الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة 523.
المادة 652- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز التدخل في الاستئناف لكل ذي مصلحة ما لم يكن خصماً أو ممثلاً في المحاكمة الابتدائية أو كان ماثلاً فيها بصفة أخرى.
كما يجوز إدخال الشخص المذكور في الاستئناف.
المادة 653- في القضايا التي يصبح فيها الصلح يجوز العدول عن حق الاستئناف.
لا يصح العدول قبل إقامة الدعوى، بل يجوز بعد إقامتها وهو يتم باتفاق صريح قبل صدور الحكم، ويتم بعد صدوره بالرضوخ له صراحة أو ضمناً.
يعتبر تنفيذ الحكم طوعاً بدون تحفظ رضوخاً له.
المادة 654- منذ تقديم الاستئناف تفقد محكمة الدرجة الأولى حق الفصل في مشاكل تفسير حكمها ومشاكل تنفيذه المتعلقة بالموضوع أو في تصحيح الأغلاط المادية الواردة فيه، ويعود النظر في هذه الأمور إلى محكمة الاستئناف أثناء النظر في القضية. أما المشاكل التي تطرأ بعد صدور الحكم الاستئنافي فيعود حق النظر فيها إلى محكمة الدرجة الأولى في حالة تصديق الحكم وإلى محكمة الاستئناف في حالة فسخه.
المادة 655- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يقدم الاستئناف بموجب استحضار يودع قلم المحكمة المقدم إليها وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجب أن يوقع من محام في الاستئناف وأن يشتمل على بيان الحكم المستأنف بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه، وأسباب الاستئناف والطلبات. ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن الحكم المستأنف، وأن ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للاستئناف ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
يجب أن تذكر أسباب الاستئناف صراحة، ولا تكفي الإحالة بشأنها إلى اللوائح المقدمة في المحاكمة الابتدائية.
وعلى المستأنف إذا كان استئنافه أصلياً أن يودع التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية.
يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حالة رد الاستئناف ويعاد إلى المستأنف إذا حكم له بطلباته أو ببعضها أو إذا رجع عن استئنافه.
المادة 656- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
على قلم محكمة الاستئناف أن يطلب ضم ملف المحاكمة الابتدائية في اليوم التالي لليوم الذي يقدم فيه الاستئناف.
وعلى قلم المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل هذا الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وتخفض هذه المهلة إلى ثلاثة أيام في الدعاوى المستعجلة، ما لم تقرر محكمة الاستئناف مهلاً أقصر. وتحكم هذه المحكمة على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في المهلة بغرامة من عشرة ألاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية بحكم غير قابل للطعن.
المادة 657- تطبق في الاستئناف القواعد والأصول التي تتبع لدى محكمة الدرجة الأولى بما يتعلق بتبادل اللوائح والمهل والتبليغ وإجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويصدر القرار الاستئنافي غيابياً ويكون قابلاً للاعتراض إذا كان المستأنف عليه قد تخلف عن الحضور ولم يكن التبليغ حاصلاً لشخصه أو لوكيله المحامي ولم يقدم لائحة بدفاعه.
المادة 658- يجري التحقيق في الدعوى وتحضيرها للمرافعة بواسطة مستشار ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية. وذلك طبقاً لأحكام المادة 456.
للمستشار المنتدب أن يتثبت من ورود الاستئناف في المهلة.فإذا وجد أنه مقدم بعد انقضائها عرض الأمر فوراً على المحكمة لاتخاذ القرار بشأنه.
ويعرض أيضاً على المحكمة مسألة وقف تنفيذ الحكم المستأنف الذي وصف خطأ بأنه قطعي.
المادة 659- يطرح الاستئناف مجدداً القضية المحكوم بها أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
المادة 660- ينحصر نظر محكمة الاستئناف للنزاع في الوجوه التي تناولها الاستئناف صراحة أو ضمناً وتلك المرتبطة بها.
وتنشر القضية برمتها أمام محكمة الاستئناف إذا لم يكن الاستئناف محصوراً ببعض الوجوه فقط، أو إذا كان يرمي إلى إبطال الحكم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
المادة 661- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
للخصوم أن يتذرعوا في الاستئناف تأييداً للمطالب المقدمة منهم أمام محكمة الدرجة الأولى بأسباب ودفوع وأوجه دفاع جديدة وأن يقدموا مستندات وأدلة جديدة.
وإن طلب الخصم الرامي إلى تصديق الحكم المستأنف يعد تبنياً منه لأسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع ما يدلي به في الاستئناف.
المادة 662- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
لا يقبل في الاستئناف أي طلب جديد إلا إذا كان من الطلبات المقابلة أو الطلبات المتفرعة عن الطلب الأصلي أو المشمولة ضمناً به أو إذا كان يرمي إلى المقاصة أو إذا كان من قبيل الدفاع لرد طلبات الخصم أو كان يهدف إلى الفصل في مسائل ناشئة عن تدخل الغير أو عن حدوث أو كشف واقعة ما. وتقبل كذلك الطلبات الرامية إلى النتيجة عينها المطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى ولو بالاستناد إلى أساس قانوني جديد.
على أن الطلبات الجديدة تبقى مقبولة إذا لم يعترض الخصم على قبولها.
المادة 663- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
إن طلبات الفوائد والمتأخرات وبدلات الإيجار واللواحق الأخرى التي استحقت منذ صدور الحكم وطلب التعويض عن الأضرار الواقعة من جراء الحكم أو منذ صدوره لا تعد من الطلبات الجديدة ويمكن الإدلاء بها استئنافاً كطلبات إضافية بموجب لائحة.
المادة 664- إذا استؤنف حكم نهائي يقضي برد الدعوى لسبب لا يتعلق بالموضوع فعلى محكمة الاستئناف إذا فسخت هذا الحكم أن تنظر في الموضوع.
تطبق القاعدة ذاتها في حالة فسخ الحكم المتعلق بالموضوع بسبب بطلان إجراءات المحاكمة أو الحكم.
المادة 665- لمحكمة الاستئناف أن تقرر في أي وقت وقف تنفيذ الأحكام التي وصفت خطأ بأنها قطعية.
المادة 666- بعد سماع المرافعات يجري استطلاع رأي النيابة العامة في الحالات التي ينص عليها القانون.
المادة 667- القرار الاستئنافي الذي يصدق الحكم البدائي بعد متبنياً لأسباب هذا الحكم غير المتعارضة مع أسبابه.
الفصل الثالث - طرق الطعن غير العادية
المادة 668- الطعن بطريق غير عادي والمهلة المحددة لاستعماله لا يوقفان التنفيذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك أو تقرر المحكمة وقف التنفيذ لأسباب جدية بكفالة أو بغير كفالة.
المادة 669- لا يجوز استعمال طرق الطعن غير العادية إلا في الأحوال المعينة في القانون.
المادة 670- يجب على الطاعن أن يودع مبلغ التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم القضائية.
يصادر هذا التأمين لمصلحة خزينة الدولة في حال إخفاق الطاعن في طعنه، ويرد إليه في حال صدور الحكم لمصلحته ولو جزئياً أو في حال رجوعه عن الطعن قبل صدور الحكم فيه.
القسم الأول - اعتراض الغير
المادة 671- اعتراض الغير طعن يرمي إلى الرجوع عن الحكم أو تعديله لمصلحة الشخص الثالث المعترض.
يطرح اعتراض الغير النزاع مجدداً بالنسبة إلى المعترض في الجهات التي يتناولها من الحكم، للفصل فيها من جديد في الواقع والقانون.
المادة 672- جميع الأحكام قابلة لاعتراض الغير ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويقبل اعتراض الغير أيضاً القرار الاستئنافي حتى لو انبرم برد طلب التمييز المقدم ضده.
المادة 673- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز اعتراض الغير لكل شخص ذي مصلحة لم يكن خصماً ولا ممثلاً في المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.
المادة 674- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز اعتراض الغير للدائنين وسائر الخلفاء طعناً بكل حكم صادر ضد سلفهم في الحقوق إذا كان مشوباً باحتيال أو غش موجه إليهم أو إذا أدلوا بأسباب أو دفوع خاصة بهم.
المادة 675- إذا حصر القانون حق المداعاة بشخص أو عدة أشخاص معينين فلا يحق لسواهم الذين حرموا حق المداعاة أن يطعنوا في الحكم باعتراض الغير.
المادة 676- إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة بالنسبة إلى عدة خصوم فيه، فلا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير إلا إذا جرت دعوة جميع هؤلاء الخصوم إلى المحاكمة.
المادة 677- يجوز لمن لا يلجأ إلى اعتراض الغير أن يتذرع بنسبة القضية المحكوم بها.
المادة 678- اعتراض الغير نوعان: أصلي وطارئ.
المادة 679- تحدد مهلة اعتراض الغير على الأحكام القضائية بشهرين من تاريخ تبليغ المعترض الحكم أو أي إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا لم يحصل هذا التبليغ فيبقى حق الاعتراض قائماً، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إلى أن يسقط حق المعترض بمرور الزمن، على أن يقبل اعتراض الغير الطارئ دون التقيد بمهلة.
المادة 680- يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه باستحضار يودع في قلمها. وتطبق بشأنه القواعد والإجراءات المتبعة لدى هذه المحكمة.
المادة 681- يقدم اعتراض الغير الطارئ إلى المحكمة التي أدلي أمامها بوجه المعترض، في سياق محاكمة أخرى، بالحكم المعترض عليه الذي لم يكن هذا الأخير خصماً أو ممثلاً فيه، عندما تكون تلك المحكمة المقدم إليها الاعتراض من ذات الدرجة أو من درجة أعلى من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه ويكون النزاع الذي صدر فيه الحكم داخلاً في اختصاصها.
إذا فقد أحد الشرطين المتقدم ذكرهما وجب تقديم الاعتراض بصورة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة 682- اعتراض الغير الطارئ يقدم بلائحة مطاليب تشتمل على بيان أسباب الاعتراض.
المادة 683- للمحكمة التي يجري التذرع أمامها بالحكم المطعون فيه باعتراض الغير أن تقرر، حسب الأحوال، إما صرف النظر عن هذا الطعن ومتابعة المحاكمة وإما وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل باعتراض الغير بحكم نهائي.
المادة 684- يجب على المعترض أن يقيم الدليل على أن القرار المطعون فيه قد صدر على وجه غير صحيح في الواقع أو القانون.
المادة 685- الحكم الذي يصدر في اعتراض الغير وفق المطالب الواردة فيه يقضي بالرجوع عن الحكم المعترض عليه أو بتعديله في حدود ما يمس حقوق المعترض. وتبقى للحكم الأصلي آثاره بين الخصوم فيه حتى بما يتعلق بجهاته التي أبطلت.
غير أنه تكون للحكم الصادر في اعتراض الغير حجية القضية المحكوم بها إزاء جميع الخصوم الذين جرت دعوتهم إلى المحاكمة طبقاً لنص المادة 676.
المادة 686- يكون الحكم الصادر في اعتراض الغير قابلاً للطعن بالطرق ذاتها التي يطعن بها في أحكام المحكمة الصادر عنها.
المادة 687- يجوز اعتراض الغير على الأحكام الجزائية فيما تناولته من منازعات مدنية فصلت بها تبعاً للدعوى العامة.
يقدم الاعتراض الأصلي أمام المحكمة المدنية الكائنة في منطقة المحكمة الجزائية التي أصدرت الحكم والمساوية لها في الدرجة والمختصة بالنظر لقيمة المنازع فيه.
تطبق على اعتراض الغير في هذه الحالة سائر الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
القسم الثاني - إعادة المحاكمة
المادة 688- طلب إعادة المحاكمة طعن يرمي إلى الرجوع عن حكم حائز الصفة القطعية كما تحددها المادة 553، لأجل النظر في النزاع مجدداً في الواقع والقانون.
المادة 689- لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا من الخصوم في الحكم أو الممثلين فيه.
المادة 690- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا لأحد الأسباب التالية:
1- إذا صدر من المحكوم له أو من وكيله غش أثر في إصدار الحكم وقد اكتشفه، طالب الإعادة بعد ذلك.
2- إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة في النزاع كان المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها.
3- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو إذا قضي بتزويرها.
4- إذا كان الحكم قد أسند إلى يمين أو شهادة أو أقوال خبير أو ترجمة قضي بعد صدوره بأنها كاذبة أو مزورة.
5- إذا كان الحكم قد أسند إلى حكم سابق قضي فيما بعد بإبطاله أو بتعديله أو بالرجوع عنه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 733 فقرة 2 و 3.
المادة 691- في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة لا يقبل طلب الإعادة إلا إذا كان الطالب لم يستطع، بدون خطأ منه، التمسك، عن طريق استعمال طعن عادي، بالسبب الذي يتذرع به قبل أن يصبح الحكم قطعياً.
المادة 692- مهلة طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوماً تبتدئ من اليوم الذي علم فيه الطالب بالسبب الذي يبني عليه طلب الإعادة، بشرط أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر أو أصبح قطعياً وأبلغ إليه قبل علمه بالسبب المذكور. أما إذا أبلغ إليه بعد ذلك فلا تسري المهلة إلا من تاريخ تبليغه الحكم إذا كان قطعياً أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم قطعياً بعد التبليغ مع مراعاة أحكام المادة السابقة.
ويترتب على طالب الإعادة عبء إثبات تاريخ علمه بالسبب الذي يبني عليه طلبه.
المادة 693- يجب على طالب إعادة المحاكمة أن يستحضر إليها جميع الخصوم في الحكم المطعون فيه تحت طائلة عدم قبول طلبه.
المادة 694- يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم باستحضار يودع قلم هذه المحكمة وتراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار أمام محكمة الدرجة الأولى. ويجب أن يشتمل على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وأسباب الإعادة والطلبات وإلا كان باطلاً.
المادة 695- تطبق على النظر في طلب الإعادة القواعد والإجراءات المتبعة لدى المحكمة المقدم إليها.
المادة 696- للخصم الموجه ضده طلب إعادة المحاكمة أن يقدم بدوره في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه هذا الطلب، إعادة محاكمة طارئة بموجب لائحة تشتمل على بيان الأسباب والمطاليب.
المادة 697- إذا تقدم مدع بدعوى أصلية مبنية على حكم سابق وكانت مهلة الطعن في هذا الحكم بطلب إعادة المحاكمة لم تنقض، جاز للمدعى عليه أن يقدم طلب إعادة محاكمة طارئة بشرط أن تكون الدعوى مقامة لدى المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم أو محكمة أخرى من درجتها أو أعلى منها.
إذا كانت المحكمة المقدمة إليها الدعوى أدنى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، فيجب أن يقدم طلب الإعادة بصورة أصلية إلى هذه المحكمة الأخيرة، وفي هذه الحالة يحق لطالب الإعادة أن يطلب إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية أن تتوقف عن الفصل فيها إلى أن يقدم طلب إعادة المحاكمة الأصلية ويصدر الحكم فيه. وللمحكمة أن تقرر، بحسب ظروف القضية، قبول هذا الطلب أو رفضه ومتابعة النظر بالدعوى الأصلية.
المادة 698- للمحكمة التي قدم إليها طلب إعادة المحاكمة أن تفصل أولاً في جواز قبول هذا الطلب ثم تنظر في الموضوع. ويجوز لها أن تحكم في قبول طلب الإعادة وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
المادة 699- القرار الصادر بقبول طلب إعادة المحاكمة يقضي بالرجوع عن الحكم المطعون فيه وبإعادة مبلغ التأمين المودع.
المادة 700- قبول طلب الإعادة من شأنه إعادة النظر في الجهات التي تناولها هذا الطلب وما هو مرتبط بها بحكم التلازم أو عدم التجزئة وما هو نتيجة ضرورية لإعادة المحاكمة.
المادة 701- لا يقبل طلب إعادة المحاكمة ضد حكم طعن فيه بطلب إعادة محاكمة سابق، إلا لسبب ظهر في وقت لاحق للحكم الصادر في الطعن الأول.
المادة 702- الحكم الذي يصدر برفض طلب إعادة المحاكمة أو الحكم الذي يصدر في موضوع النزاع بعد قبول هذا الطلب لا يجوز الطعن فيه بطلب الإعادة.
القسم الثالث - التمييز
المادة 703- الطعن بطريق التمييز طعن يرفع إلى المحكمة العليا لأجل نقض القرار بسبب مخالفته القواعد القانونية.
المادة 704- تقبل الطعن بطريق التمييز القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة، ما لم يرد نص مخالف.
القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف قبل القرار المنهي للخصومة تقبل الطعن بطريق التمييز وفقاً لأحكام المادة 615.
المادة 705- لا يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الغيابية إلا بعد انقضاء مهلة الاعتراض عليها.
المادة 706- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز الطعن بطريق التمييز حتى إذا كان القرار المطعون فيه صادراً لمصلحة أو ضد شخص لم يكن خصماً في المحاكمة.
وفي الأمور الرجائية يكون الطعن بطريق التمييز جائزاً ولو بدون خصومة.
المادة 707- للنائب العام لدى محكمة التمييز، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل، أن يطعن بطريق التمييز لمنفعة القانون في أي قرار قابل للنقض لم يطلب أحد الخصوم نقضه في المهلة القانونية أو تنازل الخصوم عن طلب نقضه، عندما يكون القرار مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره.
كما له أن يطعن بطريق الاعتراض ولمنفعة القانون بالقرارات وللأسباب المبينة في المادة 95 بند 4.
يقدم الطعن بطريق التمييز أو الاعتراض خلال مهلة سنة من تاريخ صدور القرار بموجب استدعاء موقع من النائب العام. وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.
لا يفيد الخصوم من هذا الطعن.
المادة 708- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز الطعن بطريق التمييز للأسباب التالية:
(1)- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تفسيره ويجب على الطاعن أن يبين النص أو المبدأ القانوني أو القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة أو الواقع الخطأ في تطبيقها أو تفسيرها وأوجه المخالفة أو الخطأ.
(2)- مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي أو النوعي.
(3)- التناقض في الفقرة الحكمية للقرار الواحد بحيث يستحيل تنفيذه.
(4)- إغفال الفصل في أحد المطالب.
(5)- الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
(6)- فقدان الأساس القانوني للقرار المطعون فيه بحيث جاءت أسبابه الواقعية غير كافية أو غير واضحة لأسناد الحل القانوني المقرر فيه.
(7)- تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافاً لما وردت عليه فيها أو بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها.
(8)- التناقض بين حكمين صادرين بالدرجة الأخيرة في ذات الدعوى عن محكمتين مختلفتين أو عن محكمة واحدة.
المادة 709- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 و المرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
لا يجوز الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة بالقضايا التي لا تزيد فيها قيمة المدعى به عن ستة ملايين ليرة لبنانية، وإذا كانت القيمة لا تتجاوز هذا الحد لا يقبل الطعن إلا للأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن من الأسباب المبينة في المادة 708 من هذا القانون.
يعتد بقيمة المتنازع عليه بتاريخ تقديم التمييز.
تسري أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على الدعاوى العالقة ويعمل بها فور نشر هذا القانون.
المادة 710- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
مهلة الطعن بطريق التمييز شهران ما لم يرد نص خاص مخالف.
عندما لا يعين نص خاص الوقت الذي تبدأ فيه مهلة الطعن بطريق التمييز فإن هذه المهلة تبدأ من تاريخ تبليغ القرار. وفي حالة تعدد القرارات الاستئنافية الصادرة في قضية واحدة فإنه يمكن تمييز ما يمكن تمييزه منها على حدة أو مع القرار النهائي ضمن المهلة المحددة قانوناً.
المادة 711- يجوز الطعن بطريق التمييز قبل تبلغ القرار الاستئنافي شرط دفع رسومه.
المادة 712- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
للمطعون ضده أن يقدم في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الطعن الأصلي طعناً طارئاً في القرار الذي تناوله الطعن الأصلي ولو بعد الرضوخ له أو انقضاء مهلة التمييز. إذا تعددت القرارات الصادرة في القضية ولم يتناول الطعن الأصلي سوى قراراً منها، جاز أن يتناول الطعن الطارئ هذا القرار وسائر القرارات الأخرى ولو بعد الرضوخ لها أو انقضاء مهل الطعن عليها.
المادة 713- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
للطاعن الأصلي، في حال طعن خصمه في قرار لم يتناوله الطعن الأصلي، أن يطعن بدوره بطريق طلب التمييز الإضافي، في هذا القرار وكل قرار آخر لم يتناوله طلبه السابق.
كما له بعد أن تناول في طعنه الأصلي بعض جهات القرار وتناول طعن خصمه الطارئ الجهات الأخرى منه أن يقدم طعناً إضافياً بسائر جهات القرار التي لم يتناولها طعنه الأصلي.
يقدم الطعن الإضافي في الحالتين السابقتين في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ مقدمة الطعن الطارئ.
المادة 714- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز تقديم الطعن الطارئ أيضاً، وفي المهلة عينها المحددة في الفقرة الأولى من المادة 712، بوجه خصم آخر في الطعن الأصلي أو أي خصم في المحاكمة الاستئنافية ولو غير مطعون ضده، متى كان مقدم الطعن الطارئ قد وجه إليه في المحاكمة الاستئنافية مطالب قضي بردها.
ولمن وجه إليه طعن طارئ أن يقدم طعناً طارئاً مقابلاً ولو بعد رضوخه للقرار أو انقضاء مهلة الطعن، وذلك في خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه الطعن الطارئ.
المادة 715- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز لمن لم يوجه إليه الطعن وكان خصماً في المحاكمة الاستئنافية أن يطعن بصورة طارئة في القرار الذي رضخ له وأن انقضت مهلة الطعن عليه متى كان يضار من الطعن الأصلي أو الطعن الطارئ المقدم من سواه. ويظل الطعن مقبولاً في هذه الحالة طالما لم يصدر القرار في القضية.
المادة 716- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يقدم الطعن الطارئ أو الإضافي بموجب لائحة.
وإذا قدم بعد رضوخ من يرفعه أو بعد انقضاء مهلة الطعن الأصلي فإن قبوله يعلق على بقاء الطعن الذي انبعث عنه، فإن لم يقبل هذا الطعن شكلاً أو رجع عنه الطاعن زال الطعن الطارئ أو الإضافي، مع مراعاة أحكام المادة 736.
المادة 717- يقدم الطعن الأصلي باستدعاء يودع قلم محكمة التمييز، ويمكن تقديمه بواسطة محكمة الاستئناف التي أصدرت القرار المطعون فيه فتحيله مع ملف أوراق القضية إلى محكمة التمييز بعد تسجيل القرار المطعون فيه في السجل الخاص.
المادة 718- يجب أن يوقع استدعاء التمييز من محام في الاستئناف، وأن يشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومقام كل منهم، على بيان القرار المطعون فيه بذكر المحكمة الصادر عنها وتاريخه، وبيان أسباب النقص والطلبات. ويجب أن ترفق به صورة طبق الأصل عن القرار المطعون فيه، وأن ترفق به كذلك المستندات المؤيدة للطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها القرار المطلوب نقضه.
المادة 719- يجب أن يودع مع استدعاء التمييز عدد من النسخ بقدر عدد الخصوم لأجل تبليغها إليهم إلا إذا كانوا ممثلين بمحام واحد فيكتفى عندئذ بإيداع نسخة واحدة.
المادة 720- على مستدعي التمييز الأصلي أن يودع في صندوق العدلية مبلغ التأمين المحدد بقانون الرسوم القضائية، وأن يقدم مع استدعاء التمييز سند الإيصال المثبت لهذا الإيداع. وفي حالة تعدد طالبي التمييز المتحدي المصلحة في الاستدعاء الواحد فيكتفى بتأمين واحد.
يعفى من إيداع التأمين من أعفي منه بنص قانوني.
المادة 721- لا يكون استدعاء التمييز مقبولاً إذا لم يكن مستوفياً شروطه القانونية على أنه يمكن المستدعي أن يصحح استدعاءه ويكمل النواقض إذا لم تكن مهلة طلب التمييز قد انقضت وإلا سقط حقه في التصحيح أو في إكمال النواقص.
المادة 722- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
إذا كان استدعاء التمييز قد أودع قلم المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه وجب على هذا القلم إرسال جميع الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة التمييز في اليوم التالي لتقديم الاستدعاء.
ويجب على قلم محكمة التمييز أن يطلب خلال يومين من إيداع استدعاء التمييز أو وصوله إليه، ضم ملف القضية بجميع مفرداته. وعلى قلم المحكمة التي أصدرت القرار أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. وتحكم محكمة التمييز على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في المهلة بغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى أربعين ألف ليرة لبنانية.
المادة 723- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
والقانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999
الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قبل نقض هذا القرار ما لم تقرر محكمة التمييز وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها.
غير أنه لا يجوز لمحكمة التمييز أن تقرر وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره.
باستثناء الحالات المعينة في الفقرة السابقة يجب على دائرة التنفيذ عندما يثبت المنفذ عليه أنه ضمن الطعن المقدم منه طلب وقف التنفيذ أن تتوقف عن متابعة التنفيذ إلى أن تصدر محكمة التمييز قرارها بهذا الطلب خلال المهلة المحددة في الفقرة اللاحقة.
على محكمة التمييز فور ورود الطلب إليها أن تبلغه إلى المميز ضده ويعطى هذا الأخير مهلة أسبوع للجواب عليه ويكون على محكمة التمييز أن تبت بطلب وقف التنفيذ خلال مهلة شهر من تاريخ انقضائها وألا يتابع التنفيذ.
لمحكمة التمييز أن تسمح بمتابعة التنفيذ بناء لطلب المحكوم له شرط أن يودع المبلغ المحكوم به في مصرف مقبول أو أن يقدم كفالة تضمن نتائج ذلك التنفيذ في حال نقض القرار المطلوب تنفيذه.
المادة 724- لمستدعي التمييز خلال ثلاثين يوماً من إيداع استدعائه أن يقدم لائحة يفصل فيها أسباب الطعن المولجة بها.
المادة 725- للمطلوب التمييز ضده أن يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ لائحة يجيب بها على استدعاء التمييز، كما له أن يقدم لائحة أخرى في مهلة مماثلة يجيب فيها على اللائحة التفصيلية. لطالب النقض حق الرد في خلال خمسة عشر يوما و لخصمه حق الرد الأخير في مهلة مماثلة.
المادة 726- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز للمطلوب التمييز ضده، ولو بعد انقضاء مهلة التمييز، أن يدخل في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه، لم يوجه إليه الطعن إذا تحققت له مصلحة في إدخاله.
ولمن أدخل أن يودع قلم محكمة التمييز في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه، لائحة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها.
المادة 727- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز لكل خصم في القضية التي صدر فيها القرار المطعون فيه لم يوجه إليه الطعن أن يتدخل في قضية هذا الطعن ليطلب الحكم برفضه. ويكون تدخله بإيداع لائحة بدفاعه، مشفوعة بالمستندات المؤيدة له، قلم محكمة التمييز قبل الفصل في الطعن.
المادة 728- لا تقبل أمام محكمة التمييز الأسباب الجديدة إلا إذا كانت أسباباً قانونية صرفة أو ناشئة عن القرار المطلوب نقضه ما لم يرد نص مخالف.
المادة 729- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
خلال ثلاثة أيام تلي تقديم استدعاء التمييز يعين رئيس الغرفة التي تتولى نظر القضية مستشاراً من مستشاريها يقوم بمراقبة الإجراءات وينبه الخصوم إلى كل نقص فيها لاستكماله خلال المهل القانونية ثم ينظم في خلال ثلاثة أشهر من انتهاء مهل تبادل اللوائح تقريراً يبين فيه وقائع القضية وأسباب الطعن والحلول القانونية التي يقترحها، ويبقى التقرير سرياً بالنسبة إلى الخصوم حتى صدور القرار النهائي. ويمكن رئيس الغرفة أن يتولى هذه المهام بنفسه.
المادة 730- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يحال ملف الطعن إلى النيابة العامة، لتبدي رأيها خلال خمسة عشر يوماً وذلك في القضايا المنصوص عليها في المادة 478.
المادة 731- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
تنظر محكمة التمييز في غرفة المذاكرة أولاً في قبول الطعن شكلاً وفي توافر أسباب التمييز. وإذا قررت. وإذا قررت رد الطعن فتقضي بإبرام القرار المطعون فيه.
لمحكمة التمييز أن ترد الطعن باستبدال سبب خاطئ في القرار بسبب قانوني صرف أو أيضاً بصرف النظر عن سبب قانوني خاطئ فيه تراه زائداً.
ولها أن تنقض القرار المطعون فيه باعتماد سبب قانوني صرف يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها.
تراعى في حال اعتماد المحكمة سبباً قانونياً صرفاً من تلقاء نفسها، أحكام المادة 373 فقرة 3.
المادة 732- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
مع مراعاة أحكام المادة 737 فقرة 3 والأحكام المتعلقة بمداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، لا يجوز الطعن في القرارات الصادرة عن محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن.
المادة 733- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يرجع الخصوم، فيما يتعلق بالنقاط التي تناولها التمييز، إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض.
ويترتب على النقض، بدون حاجة إلى قرار جديد، إبطال جميع الأحكام والإجراءات اللاحقة للقرار المنقوض إذا كانت صادرة بالاستناد إليه أو كتطبيق أو تنفيذ له أو كانت مرتبطة به برابطة حتمية.
ويحق لطالب التمييز، بمجرد صدور قرار التمييز أن يطلب استرداد الأموال التي أداها تنفيذاً للقرار المنقوض ودون أن ينسب إلى المطعون ضده خطأ ما من جراء التنفيذ.
وإذا اقتصر التمييز على جزء من القرار فيبقى نافذاً في الأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة 734- في حالة نقض القرار المطعون فيه، لمحكمة التمييز أن تفصل مباشرة في موضوع القضية إذا كانت جاهزة للحكم، وإلا فإنها تعين موعداً لسماع المرافعات أو لإجراء ما تراه ضرورياً من تحقيق. وتطبق في هذه الحالة الأصول المتبعة لدى محكمة الاستئناف، وللخصوم أن يقدموا الطلبات والدفوع و الوسائل الجديدة بقدر ما يجوز قبولها استئنافاً، وتحكم محكمة التمييز في القضية من جديد في الواقع والقانون باستثناء الجهات التي لم يتناولها التمييز.
المادة 735- إذا اقتضت الدعوى تحقيقاً تعين محكمة التمييز الأمور التي يتناولها التحقيق وتكلف أحد مستشاريها القيام به.
المادة 736- التنازل الحاصل عن الطعن أمام محكمة التمييز لا يكتمل إلا بموافقة المطعون ضده متى كان مشتملاً على تحفظات أو كان المطعون ضده تقدم قبل ذلك بطعن طارئ.
لا يعتد بمعارضة المطعون ضده إذا لم تكن مسندة إلى سبب مشروع.
يفيد التنازل حتماً رضوخ الطاعن للقرار. ولكنه يعتبر كأنه لم يكن إذا قدم خصم آخر في وقت لاحق طعناً وفق الأصول المرعية.
يتحمل المتنازل نفقات الطعن الذي تنازل عنه ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة 737- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
ادعاء تزوير أي مستند عادي أو رسمي مقدم إلى محكمة التمييز يخضع لأحكام المواد 180 إلى 202.
تنظر في دعوى التزوير غرفة محكمة التمييز التي تتولى نظر الطعن الذي قدم فيه المستند المدعى تزويره.
القرار الصادر في دعوى التزوير يكون قابلاً للطعن بطريق إعادة المحاكمة واعتراض الغير.
المادة 738- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996 و القانون 4 تاريخ 5/1/1989
تطبق القواعد والآثار والإجراءات المرعية أمام محكمة التمييز على طلبات التمييز التي تنظر فيها الهيئة العامة، ما لم يرد نص مخالف.
ولا تقبل جميع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة، أياً كان موضوعها، أي طريق من طرق الطعن بما فيها مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.
وتتبع أصول المحاكمة أمام محكمة التمييز، باستثناء مهلة الطعن، في القضايا المعينة في البند 3 من المادة 95.
كما تتبع أصول المحاكمة أمام محكمة التمييز في القضايا المبينة في البند /4/ من المادة /95/ بما في ذلك مهلة الطعن التي تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار موضوع الاعتراض.
لا يوقف الاعتراض تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم تقرر الهيئة العامة وقف التنفيذ لقاء كفالة تحدد نوعها ومقدارها، على أنه لا يجوز للهيئة العامة وقف تنفيذ القرارات المتعلقة بالنفقة والحضانة والقرارات المعجلة التنفيذ إلا عند وجود سبب هام يبرره.
تمثل النيابة العامة في المحاكمة العلنية بشخص المدعي العام أو من ينيبه من المحامين العامين، وتبدي رأيها في القضايا المعروضة.
المادة 739- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
مع مراعاة أحكام المادة 6 من قانون 21 تشرين الأول 1980 المتعلق بالنظر بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، تطبق على الطعن بالأحكام الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية أسباب وأصول وآثار التمييز المنصوص عليها في هذا القانون.
تخضع القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا التحديد والتحرير للطعن بطريق التمييز وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 740- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
تستبدل لفظة «النقض» بلفظة «التمييز» في أي نص وردت فيه بهذا المعنى.
القسم الرابع - مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين
المادة 741- تجوز مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي سواء كان ممن يتولون الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة في جميع الحالات التي يجيز فيها هذه المداعاة نص خاص وفي الحالات التالية:
1- الاستنكاف عن إحقاق الحق.
2- الخداع أو الغش.
3- الرشوة.
4- الخطأ الجسيم الذي يفترض أن لا يقع فيه قاض يهتم بواجباته الاهتمام العادي.
المادة 742- قبل إقامة الدعوى على الدولة بسبب استنكاف القاضي عن إحقاق الحق يجب على المتضرر أن ينذر القاضي مرتين للقيام بواجبه بعريضتين تفصل بين كل منهما والأخرى سبعة أيام توجهان إليه بواسطة كاتب المحكمة، وعلى الكاتب أن يحيلهما إليه في مهلة أربع وعشرين ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية في حال تأخره.
بعد مضي عشرة أيام على إيداع العريضة الثانية دون استجابة القاضي لطلب المستدعي بوجه ما تصبح مداعاة الدولة مقبولة.
المادة 743- تنظر في الدعوى المقامة على الدولة في الحالات السابق ذكرها الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
المادة 744- يجب أن تقدم الدعوى في مهلة شهرين من تاريخ تبليغ الحكم أو الإجراء أو تاريخ توافر شروط الاستنكاف عن إحقاق الحق وفق أحكام المادة 742، إلا إذا بنيت على الغش أو الخداع أو الرشوة ولم يعرف هذا السبب إلا بعد تبليغ الحكم أو الإجراء، ففي هذه الحالة تبدأ المهلة من تاريخ العلم بذلك السبب.
المادة 745- تقدم الدعوى بموجب استحضار موجه إلى الدولة، ويجب أن يشتمل على بيان الحكم أو التصرف الذي يشكو منه المدعي والسبب أو الأسباب التي يبني عليها الدعوى والأدلة المؤيدة لها.
يجب إدخال المحكوم لهم في المحاكمة.
المادة 746- لا يقبل الاستحضار إلا إذا كان موقعاً من محام مفوض صراحة بإقامة الدعوى المذكورة.
على أنه إذا لم يتمكن صاحب العلاقة من توكيل محام ورفض نقيب المحامين تكليف محام لإقامة الدعوى بالاستناد إلى قانون المحاماة جاز لصاحب العلاقة بعد إثبات هذا الرفض توقيع الاستحضار بنفسه.
المادة 747- على المدعي أن يودع مع استحضاره تأميناً معادلاً لتأمين استدعاء التمييز.
المادة 748- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
إذا كان الاستحضار يشتمل على عبارات مهينة لا يبررها حق الدفاع استهدف موقعه لدفع غرامة من اربعماية ألف إلى ثمانماية ألف ليرة لبنانية تحكم بها الهيئة العامة، ولا يحول ذلك دون الملاحقة التأديبية أو الجزائية.
المادة 749- لا يترتب على تقديم الاستحضار ضد الدولة وقف تنفيذ الحكم المشكو منه، إنما يعود للهيئة العامة أن تقرر وقف التنفيذ أو أن تسمح به وفقاً للقواعد والشروط المنصوص عليها في المادة 723.
المادة 750- تنظر الهيئة العامة أولاً في استيفاء الدعوى لشروطها القانونية وفي جدية أسبابها وبالتالي في إمكان قبولها.
إذا تقرر عدم قبول الدعوى أو إذا رد الطلب أساساً يفقد المدعي التأمين الذي أودعه ويحكم عليه لمصلحة المدعى عليها بتعويض تقدره الهيئة العامة.
المادة 751- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يكون القاضي المنسوب إليه سبب الدعوى التدخل في المحاكمة في أي وقت لإبداء أقواله وطلب الحكم له بالتعويض ضد المدعي عند الاقتضاء.
ولا يجوز إدخاله في المحاكمة إلا بقرار من الهيئة العامة بناء على طلب المدعى عليها.
ولا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى منذ تقديم استحضارها أن يقوم بأي عمل من أعمال وظيفته يتعلق بالمدعي.
المادة 752- إذا تقرر قبول الدعوى يبلغ القرار إلى المدعى عليها في خلال ثلاثة أيام، ولها أن تقدم جواباً خطياً في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. ويبلغ هذا الجواب للمدعي الذي يحق له أن يرد عليه في مهلة مماثلة.
بعد تقديم المدعي رده يكون للمدعي عليها تقديم ردها الأخير في مهلة خمسة عشر يوماً من تبلغها الرد، ثم تعين جلسة للمرافعة وتجري المحاكمة سراً. وتبدي النيابة العامة رأيها بصورة خطية أو شفهية.
المادة 753- في حال الحكم بصحة الطلب المبني على الاستنكاف عن إحقاق الحق يقضي على المدعى عليهما بالتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له وبإحالة الدعوى الأساسية لقاض آخر ينظر فيها.
المادة 754- في حال الحكم بصحة الدعوى المبنية على الخداع أو الغش أو الرشوة أو الخطأ الجسيم يقضي ببطلان الحكم أو الإجراء المشكو منه وبتعويض للمدعي عن الضرر المسبب له.
المادة 755- إن إبطال الحكم أو الإجراء المشكو منه يعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم أو الإجراء المشكو منه مباشرة و تستأنف الإجراءات بناء على لائحة مطالب.
المادة 756- لا يشترك القاضي الذي أبطل حكمه أو الإجراء الصادر عنه في نظر الدعوى الأساسية وينحى عن نظرها حكماً.
إذا كانت المداعاة قد حصلت في شأن حكم أو إجراء صادر عن غرفة من غرف المحكمة فتحال الدعوى الأساسية إلى غرفة أخرى بعد إبطال الحكم أو الإجراء.
المادة 757- إذا نفذ الحكم أو القرار المشكو منه قبل صدور القرار في الدعوى المقامة على الدولة ثم صدر حكم أو قرار مخالف تعذر تنفيذه لسبب من الأسباب، فللمتضرر أن يلجأ ثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار الذي تعذر تنفيذه بطلب التعويض في مواجهة الخصم الآخر، عن الضرر المسبب له والذي لم يعوض عليه من جرائه.
ويخضع الحكم أو القرار الصادر في طلب التعويض لطرق الطعن نفسها التي تخضع لها الحكم أو القرار الذي تعذر تنفيذه.
المادة 758- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
في حال صدور الحكم على الدولة بالتعويض يكون لها حق الرجوع به على القاضي وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
يكون للدولة أيضاً أن تعود على الخصم الذي نفذ لصالحه الحكم أو القرار الذي أبطل والمشار إليه في المادة 757، بقدر التعويض الذي تكون قد تحملته من جراء هذا التنفيذ تطبيقاً للمادة 754.
وقيم الدعوى بذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
المادة 759- إذا صدر حكم ضد الدولة، جاز لها، في الحالات المبينة في البنود 2 و 3 و 4 من المادة 741، أن تقيم الدعوى بمخاصمة القاضي أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، في المهل ووفق الأصول المنصوص عليها في هذا القسم ومع الاعتداد بكون الدولة مدعية، وذلك بقصد إبطال الحكم المذكور وثم نظر بالقضية من جديد وفق أحكام المادتين 755 و 756. وللدولة أن تطالب القاضي، في الدعوى عينها، بالتعويض المناسب في حال إبطال الحكم، ولها الحق بالرجوع على الخصم الآخر وفق أحكام المادة 757.
المادة 760- تبلغ الأحكام الصادرة في الدعوى المقامة على الدولة أو منها إلى مجلس القضاء الأعلى وإلى هيئة التفتيش القضائي.
المادة 761- تطبق أحكام القسم الرابع هذا (المواد 741 إلى 760) فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على جميع دعاوى مخاصمة القضاة العالقة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وتكون للمدعي مهلة شهرين لتصحيح دعواه وفق هذه الأحكام، وذلك منذ نشر هذا القانون.
الكتاب الثاني - خصومات وإجراءات متنوعة
الباب الأول - التحكيم
القسم الأول - قواعد التحكيم في القانون الداخلي
المادة 762- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه.
يجوز للدولة ولأشخاص القانون العام أياً كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم.
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي، لا يكون البند التحكيمي أو اتفاق التحكيم نافذاً في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام.
نص المادة (762) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره.
المادة 763- لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد.
ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو صفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.
المادة 764- إذا حصل بعد نشوء النزاع أن قامت عقبة في سبيل تعيين المحكم أو المحكمين -بفعل أحد الخصوم أو لدى تطبيق طريقة تعيينهم، فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية.
إذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية أن البند التحكيمي باطل بشكل واضح أو أنه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم أو المحكمين فيصدر قراراً يثبت فيه ذلك ويعلن أن لا محل لتعيين هؤلاء.
البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.
المادة 765- العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الأطراف فيه على حل نزاع قابل للصلح ناشئ بينهم عن طريق تحكيم شخص أو عدة أشخاص.
المادة 766- لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة.
ويجب أن يشتمل، تحت طائلة بطلانه، على تحديد موضوع النزاع وعلى تعيين المحكم أو المحكمين بأشخاصهم أو بصفاتهم أو على بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.
يعتبر عقد التحكيم ساقطاً إذا رفض المحكم المعين فيه المهمة الموكولة إليه.
المادة 767- يجوز للخصوم الاتفاق على حل نزاع بطريق التحكيم ولو كان موضوعاً لدعوى مقامة أمام القضاء.
ويمكنهم الاتفاق على أن يكون الحل وفق أحكام قانون أجنبي أو عرف أجنبي.
المادة 768- لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي، وإذا عين عقد التحكيم شخصاً معنوياً فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم.
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً ما لم يرد له اعتباره.
المادة 769- يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة إليه ويثبت هذا القبول بالكتابة.
إذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه إعلام الخصوم به، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة إلا بموافقة هؤلاء الخصوم.
بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي وإلا جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.
المادة 770- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً، ولا يجوز ردّهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم.
ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي.
يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك.
وقرار المحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
نص المادة (770) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي.
يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك.
المادة 771- إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
إذا عين الخصوم محكمين اثنين أو محكمين بعدد زوجي وجبت إضافة محكم آخر إليهم يختار وفق ما حدده الخصوم وإلا فباتفاق المحكمين المعينين، وإذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية.
المادة 772- إذا عين شخص طبيعي أو معنوي لتنظيم التحكيم، فيعهد بمهمة التحكيم لمحكم أو عدة محكمين يقبل بهم جميع الخصوم.
وإذا لم يحصل هذا القبول، يدعو الشخص المكلف بتنظيم التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء تعيين المحكم اللازم لإكمال الهيئة التحكيمية. وإذا تخلف الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم التحكيم.
ويجوز اللجوء مباشرة إلى تعيين المحكمين وفق أحكام الفقرة الثانية.
المادة 773- إذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم، بنداً كانت أم عقداً، وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته.
يجوز تمديد المهلة الاتفاقية أو القانونية إما باتفاق الخصوم وإما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية.
المادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و 771 و 773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة 770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب أحد الخصوم أو الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلاً لأي طعن.
على أنه يجوز استئناف القرار المشار إليه عندما يكون الرئيس قد أعلن فيه أن لا محل لتعيين المحكم أو المحكمين لأحد الأسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764، وتنظر محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.
المادة 775- يجوز أن يتفق الخصوم في البند التحكيمي أو في عقد التحكيم أو في عقد مستقل على أن يكون التحكيم عادياً أو مطلقاً، كما يجوز تفويض المحكم أو المحكمين التوفيق بين الخصوم.
المادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فإنه يعتبر تحكيماً عادياً.
في التحكيم العادي يطبق المحكم أو المحكمون قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع أصول التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب.
يجوز للخصوم إعفاء المحكم أو المحكمين من تطبيق أصول المحاكمة العادية أو بعضها، باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام العام وبشرط أن تكون متفقة مع قواعد وأصول التحكيم. ولا يجوز أن يتناول الإعفاء بوجه خاص المبادئ المنصوص عليها في المواد 365 إلى 368 و 371 إلى 374.
لا يثبت الإعفاء المشار إليه إلا بنص صريح في اتفاق التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة 777- في التحكيم المطلق يعفى المحكم أو المحكمون من تطبيق قواعد القانون وأصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى الإنصاف.
تستثنى من هذا الإعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام والمبادئ الأساسية لأصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق الدفاع وبتعليل الحكم وأيضاً القواعد الخاصة بنظام التحكيم.
لا يثبت التحكيم المطلق إلا بمقتضى نص صريح في اتفاقية التحكيم أو في اتفاقية مستقلة.
المادة 778- يعرض النزاع على المحكم أو المحكمين من الخصوم مشتركين أو من أحدهم الأكثر عجلة.
المادة 779- يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد التحكيم تفويض أحدهم لهذه الغاية.
يستمع المحكمون إلى أقوال أشخاص ثالثين بدون تحليفهم اليمين.
يرجع المحكمون إلى القاضي أو رئيس المحكمة ذات الاختصاص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لإجراء ما يأتي:
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو من يمتنع منهم عن الإجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون.
2- الأمر بالإنابات القضائية.
المادة 780- إذا وجد في حيازة أحد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين أمره بإبرازه.
المادة 781- مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم:
1- بعزل المحكم أو بوفاته أو بقيام مانع يحول دون مباشرته لمهامه أو بحرمانه استعمال حقوقه المدنية.
2- بامتناع المحكم أو برده عن الحكم.
3- بانقضاء مهلة التحكيم.
المادة 782- إن انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لأحكام المواد 505 إلى 508.
المادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف، للمحكم أن يفصل في طارئ تطبيق الخط وفق أحكام المواد 174 إلى 178.
إذا ادعى تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا الأخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارئ بقرار من الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع أو الكائن في منطقتها القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة التحكيم ولا تعود إلى السريان إلا بعد تبليغ المحكمين الحكم الصادر في الطارئ.
المادة 784- إذا أدلي أثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية تتعلق بتزويرها أو بحادث جزائي يتصل بالنزاع، يوقف المحكمون عملهم وتتوقف المهلة المحددة للحكم إلى أن يبلغ المحكمون الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.
المادة 785- إذا نازع أحد الخصوم أمام المحكم في مبدأ أو مدى الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه، فيكون له أن يفصل في هذه المنازعة.
المادة 786- لا يجوز تدخل الغير في النزاع أمام المحكمين ما لم يوافق الخصوم على ذلك.
المادة 787- يحدد المحكم أو المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه القضية قيد التدقيق أو المداولة تمهيداً لإصدار القرار فيها.
منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزاً تقديم أي مطلب أو سبب أو ملاحظة أو مستند ما لم يكن بطلب من المحكم أو المحكمين.
المادة 788- في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سراً، ويصدر القرار بإجماع الآراء أو بغالبيتها.
المادة 789- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777.
للمحكم، في معرض منازعة تحكيمية قائمة، أن يأمر باتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون.
يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءاً من الطلبات قبل إصدار القرار المُنهي للخصومة.
نص المادة (789) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخولهم الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777.
المادة 790- يجب أن يشتمل القرار التحكيمي على:
1- اسم المحكم أو أسماء المحكمين الذين أصدروه.
2- مكان وتاريخ إصداره.
3- أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وأسماء وكلائهم.
4- خلاصة ما أبداه الخصوم من وقائع وطلبات وأدلة مؤيدة لها.
5- أسباب القرار وفقرته الحكمية.
المادة 791- يوقع القرار التحكيمي المحكم أو المحكمون الصادر عنهم.
وإذا رفضت أقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون إلى ذلك ويكون للقرار الأثر ذاته كما لو كان موقعاً من جميعهم.
المادة 792- بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم.
ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه من سهو أو أغلاط وإكماله في حال إغفاله الفصل بأحد الطلبات. وتطبق في هذا الصدد أحكام المواد 560 إلى 563.
غير أن تفسير القرار أو تصحيحه أو إكماله من قبل المحكم لا يكون جائزاً إلا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع، وبعد المهلة تتولى تفسير القرار أو تصحيحه المحكمة التي يعود لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.
المادة 793- يجب لغرض إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي، إيداع أصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار إليها في المادة 770- فقرة 2 سواء من قبل أحد المحكمين أو الخصم الأكثر عجلة. وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن اتفاقية التحكيم مصدقاً عليها بمطابقتها لأصلها من قبل المحكمين أو سلطة رسمية مختصة أو رئيس القلم وبعد اطلاعه على هذا الأصل.
ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.
المادة 794- للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها بالنسبة إلى النزاع الذي فصل فيه.
المادة 795- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع اصل القرار في قلمه، ناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الإطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.
إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.
يُفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصراً من صلاحية القضاء الإداري.
نص المادة (795) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
لا يكون القرار التحكيمي قابلاً للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمها، بناء على طلب من ذوي العلاقة، وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.
إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.
المادة 796- توضع الصيغة التنفيذية على أصل القرار التحكيمي المودع وعلى الأصل المقدم من طالب هذه الصيغة، ويعاد إليه هذا الأصل الأخير فور ذلك.
القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب أن يشتمل على بيان الأسباب ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية إلا لأحد أسباب الإبطال المنصوص عليها في المادة 800.
المادة 797- تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام.
وفي حالة الاستئناف أو الطعن بطريق الإبطال يتولى رئيس الغرفة الاستئنافية المقدم إليها الطعن إعطاء الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل. ولمحكمة الاستئناف أن تقرر التنفيذ المعجل في الأحوال وبالشروط المعينة في المادة 575.
المادة 798- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض.
يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 681 فقرة 1.
المادة 799- القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم.
القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية التحكيم، وفي هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية كمحكم مطلق.
المادة 800- إذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف أو لم يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة السابقة، يبقى ممكناً لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين بطريق الإبطال بالرغم من أي اتفاق مخالف.
لا يكون الطعن بطريق الإبطال جائزاً إلا في الحالات الآتية:
1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.
2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.
3- خروج القرار عن حدود المهلة المعينة للمحكم أو المحكمين.
4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.
5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الإلزامية المتعلقة بمطالب الخصوم والأسباب والوسائل المؤيدة لها، وأسماء المحكمين وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين عليه.
6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.
المادة 801- إذا أبطلت المحكمة المقدم إليها الطعن بطريق الإبطال القرار التحكيمي فإنها تنظر في الموضوع في حدود المهمة المعينة للمحكم، ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.
المادة 802- الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يقدمان إلى محكمة الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي.
كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال يكون جائزاً منذ صدور القرار المطعون فيه، غير أنه لا يقبل إذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.
المادة 803- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال توقف تنفيذ القرار، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.
المادة 804- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والقانون رقم 529 تاريخ 20/6/1996 والقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف.
الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.
القرار الصادر من محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقاً للقواعد العامة.
مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية، لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
نص المادة (804) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف.
الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى يقبل الطعن بطريق الاعتراض والتمييز طبقاً للقواعد العامة.
المادة 805- القرار الصادر بإعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل أي طعن.
على أن استئناف القرار التحكيمي أو الطعن بطريق إبطاله يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصداره.
المادة 806- القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل للاستئناف في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه. وفي هذه الحالة يكون لمحكمة الاستئناف أن تنظر، بناء على طلب الخصوم، في الأسباب التي كان بإمكان هؤلاء التذرع بها ضد القرار التحكيمي بطريق الاستئناف أو الإبطال حسب الأحوال.
المادة 807- إن رفض الاستئناف أو رفض الطعن بطريق الإبطال كله أو بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي أو لفقراته التي لم يتناولها الفسخ أو الإبطال.
المادة 808- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق إعادة المحاكمة للأسباب وبالشروط المعينة للطعن في الأحكام بهذا الطريق.
يقدم هذا الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي، ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلاً للطعن بطريق التمييز وبطريق اعتراض الغير.
القسم الثاني - التحكيم الدولي
أولاً- أحكام عامة
المادة 809- يعتبر دولياً التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية.
يحق للدولة ولسائر الأشخاص المعنويين العامين اللجوء إلى التحكيم الدولي.
المادة 810- يجوز أن يعين في اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، المحكم أو المحكمون أو أن تحدد فيها طريقة تعيين هؤلاء.
إذا طرأت صعوبة ما في تعيين المحكم أو المحكمين في تحكيم حاصل في لبنان أو اعتمد فيه تطبيق قانون أصول المحاكمات اللبناني، جاز للفريق الأكثر عجلة، إذا لم يوجد بند مخالف، أن يطلب التعيين بقرار يصدر من رئيس الغرفة الابتدائية وفق الشروط المحددة في المادة 774
كلما اقتضت الحاجة في مجال تطبيق قواعد التحكيم الدولي تقوم محكمة بيروت محل محكمة مركز التحكيم الحاصل في الخارج.
المادة 811- يجوز أن تحدد اتفاقية التحكيم، مباشرة أو بالإحالة إلى نظام للتحكيم، الأصول التي تتبع في الخصومة التحكيمية. ويجوز أيضاً إخضاع هذه الخصومة لقانون معين من قوانين أصول المحاكمة يحدد في الاتفاقية.
إن لم يرد نص في الاتفاقية يطبق المحكم، يحسب مقتضى الحال، الأصول التي يراها مناسبة أن مباشرة أو بالالتجاء إلى قانون معين أو إلى نظام للتحكيم.
المادة 812- عندما يكون التحكيم الدولي خاضعاً للقانون اللبناني، لا تطبق عليه أحكام المواد 762 إلى 792 إلا إذا لم توجد اتفاقيات خاصة ومع مراعاة أحكام المادتين 810 و 811.
المادة 813- يفصل المحكم في النزاع وفقاً للقواعد القانونية التي اختارها الخصوم، وإلا فوفقاً للقواعد التي يراها مناسبة. وهو يعتد في جميع هذه الأحوال بالأعراف التجارية.
وهو يفصل في النزاع كمحكم مطلق اذا حددت اتفاقية الخصوم مهمته على هذا الوجه.
ثانياً- الاعترافات بالقرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي وتنفيذها
المادة 814- يعترف بالقرارات التحكيمية وتعطى الصيغة التنفيذية إذا أثبت الشخص الذي يتذرع بها وجودها ولم تكن مخالفة بصورة واضحة للنظام العام الدولي.
يثبت وجود القرار التحكيمي بإبراز أصله مرفقاً بالاتفاق التحكيمي أو بصور طبق الأصل عن هذين المستندين مصدقة من المحكمين أو من أية سلطة مختصة. وإذا كانت هذه المستندات محررة بلغة أجنبية، عمد إلى ترجمتها بواسطة مترجم محلف.
المادة 815- تطبق على القرار التحكيمي أحكام المواد 793- إلى 797.
وإذا كان التحكيم حاصلاً في الخارج يصح تقديم صورة مطابقة للأصل عن القرار التحكيمي لأجل الإيداع وإعطاء الصيغة التنفيذية.
ثالثاً: طرق الطعن في القرارات التحكيمية الصادرة في الخارج أو في تحكيم دولي
المادة 816- القرار الذي يرفض الاعتراف بقرار تحكيمي صادر في الخارج أو في تحكيم دولي أو إعطاءه الصيغة التنفيذية يكون قابلاً للاستئناف.
المادة 817- لا يكون استئناف القرار الذي يمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية جائزاً إلا في الحالات الآتية:
1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي أو بناء على اتفاق تحكيمي باطل أو ساقط بانقضاء المهلة.
2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون.
3- خروج القرار عن المهلة المعينة للمحكمين.
4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.
5- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام الدولي.
المادة 818- لا يقبل الاستئناف المنصوص عليه في المادتين السابقتين بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تبليغ القرار البدائي.
المادة 819- إن القرار التحكيمي الدولي الصادر في لبنان يقبل الطعن بطريق الإبطال في الحالات المنصوص عليها في المادة 817.
إن الأمر القاضي بإعطاء الصيغة التنفيذية لهذا القرار لا يقبل أي طعن. على أن الطعن في هذا القرار الأخير بطريق الإبطال يفيد حكماً، في حدود الخصومة المنعقدة أمام محكمة الاستئناف، طعناً بقرار الصيغة التنفيذية أو رفعاً ليد القاضي المختص بإصدار هذا القرار.
يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي صدر القرار التحكيمي في منطقتها.
ويكون جائزاً تقديم الطعن منذ صدور القرار. غير أنه لا يقبل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.
المادة 820- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فإن مهلة الطعن توقف تنفيذه، كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.
المادة 821- معدلة وفقا للقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002
تطبق على هذا القسم المادتان 804 الجديدة و 805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
نص المادة (821) قبل تعديلها بالقانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002:
تطبق على هذا القسم المادتان 804 فقرة 1 و 805 فقرة 2 دون سواهما من المواد المتعلقة بطرق الطعن في التحكيم الداخلي.
الباب الثاني - العرض الفعلي والإيداع
المادة 822- للمدين الذي يريد إبراء ذمته إزاء دائنه أن يعرض على هذا الأخير بواسطة الكاتب العدل الشيء أو المبلغ الذي يعتبر نفسه مديناً به، وأن يودعه لدى الكاتب العدل نفسه أو، إذا كان مبلغاً من النقود، أن يودعه بواسطة وباسم هذا الأخير في مصرف مقبول أو في صندوق الخزينة.
وإذا كان الشيء المعروض لا يمكن نقله إلى دائرة الكاتب العدل فيعرض المدين على الدائن تسلمه في مكان معين، ويعطي الكاتب العدل التفويض اللازم لتسليمه.
ينظم الكاتب العدل محضراً لإثبات العرض والإيداع يتضمن تعيين الشيء المعروض ومكان وجوده على وجه ناف لكل التباس، ويبلغ المعروض عليه نسخة بدون إبطاء.
المادة 823- على الدائن أن يتخذ موقفاً بقبول العرض أو رفضه سواء بتصريح يدونه على وثيقة تبليغه أو بتصريح يقدمه إلى الكاتب العدل خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ تبلغه، ولا يجوز تعليق القبول على شرط أو تحفظ. وفي حال رفض العرض على الكاتب العدل أن يبلغ ذلك إلى المدين.
إذا صرح الدائن بقبول العرض كان للكاتب العدل أن يسلمه الشيء أو المبلغ المودع لديه أو باسمه أو الموجود في المكان المعين في العرض. فإذا لم يطالب باستلامه تحمل مخاطر هلاكه وبرئت ذمة المدين من الدين.
وإذا رفض الدائن العرض وكان الشيء المعروض في غير حيازة الكاتب العدل وكان ممكناً نقله جاز للمدين أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة خلال يومين من تاريخ تبلغه رفض الدائن الترخيص بإيداعه في المكان الذي يعينه القاضي، أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث يوجد جاز للمدين أن يطلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.
المادة 824- على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والإيداع، أن يتقدم خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع.
ويكون للدائن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور رفضه أن يتقدم بدعوى لإثبات بطلان العرض والإيداع.
إن الدعوى التي تقام لإثبات صحة العرض والإيداع أو لإبطاله تقدم وفق القواعد الموضوعة لإقامة الدعاوى.
ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلب طارئ في دعوى أصلية وفق الأصول المتعلقة بالطلبات الطارئة.
المادة 825- الحكم القاضي بصحة العرض والإيداع يعلن براءة ذمة المدين من تاريخ العرض والإيداع، ومنذ تاريخ الإيداع ينقطع سريان الفوائد على مبلغ الدين وترتفع عن المدين مسؤولية التأخير عن الإيفاء وتنتقل النفقات والمخاطر على عاتق الدائن.
المادة 826- يجوز للمدين إجراء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
تقرر المحكمة عند رفض العرض إيداع المبلغ المعروض صندوق الخزينة لقاء إيصال باسمها. ويضع الكاتب محضراً يثبت فيه الإيداع وما ذكر في محضر الجلسة بشأن العرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الحكم الصادر بتعيين الحارس أي طعن.
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
الباب الثاني - الحجز الاحتياطي
المادة 866- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
للدائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ الترخيص بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مدينه تأميناً لدينه. على أن هذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق بعد إلا في الحالات المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.
إذا لم يكن الدين ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر إلقاء الحجز الاحتياطي متى توافرت لديه أدلة ترجح وجود هذا الدين.
المادة 867- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الأخرى اللازمة.
إذا كان الدين غير معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ تقديره مؤقتاً على أن يضم إلى أصل الدين الفوائد المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.
المادة 868- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً بالحجز أو برفضه أو بتقييده بكفالة أو بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه إنذار سابق للمدين.
يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلاً للاستئناف في المهلة ووفق الأصول المختصة بالأوامر على العرائض. أما القرار القاضي بإلقاء الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فإنه يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه وينظر في هذا الطعن وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
المادة 869- يقوم مأمور التنفيذ بالأعمال والإجراءات اللازمة لإلقاء الحجز على الأموال التي تقرر حجزها وبإبلاغ قرار الحجز إلى أمانة السجل العقاري بطريق المكتب المعاون إذا كان متعلقاً بعقار أو إلى الدوائر الرسمية المختصة بحفظ قيود الأموال المحجوزة أو بتوثيق المعاملات الجارية بشأنها، وكذلك بإبلاغ قرار الحجز إلى المدين بعد إلقاء الحجز.
تطبق على حجز المنقول الأصول المرعية في الحجز التنفيذي على المنقول وتطبق على حجز العقار الأصول المرعية في الحجز التنفيذي على العقار باستثناء ما لا يتفق منها مع طبيعة وغرض الحجز الاحتياطي.
المادة 870- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يسقط الحجز إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز، في مهلة خمسة أيام من تاريخ قرار الحجز، ما لم يكن قد تقدم بهذا الطلب أو الادعاء سابقاً. وعلى الحاجز أن يثبت قيامه بذلك في خلال مهلة خمسة أيام من تاريخ تبلغه كتاباً بهذا الشأن من دائرة التنفيذ وإلا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز.
غير أنه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعاً لسقوط الحجز على أن لا يباشر بإجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.
وتبلغ نسخة عن طلب تنفيذ السند أو عن الادعاء المنصوص عليهما في الفقرة الأولى إلى جميع الدوائر التي أبلغ إليها قرار الحجز. ويجري التبليغ بناء على طلب الحاجز بواسطة دائرة التنفيذ أو قلم المحكمة بحسب الأحوال.
تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز إلى جميع الدوائر التي أبلغ إليها قرار الحجز لشطب إشارته.
المادة 871- يتحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي لدى صدور حكم قابل للتنفيذ بإثبات حق الدائن، وإذا بني الحجز على سند أو ورقة قابلة للتنفيذ مباشرة فلا يتم تحوله إلا بعد انقضاء مهلة الإنذار بدون تقديم اعتراض على التنفيذ.
المادة 872- تأخذ معاملات الحجز التنفيذي مجراها العادي بناء على طلب الحاجز بدون حاجة إلى إلقاء حجز جديد، ويعلن رئيس دائرة التنفيذ
تحول الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي ويبلغ مأمور التنفيذ هذا التحول إلى أمانة السجل العقاري إذا كان المحجوز عقاراً أو إلى الدائرة المختصة إذا كان شيئاً يخضع التصرف به إلى القيد لدى هذه الدائرة.
المادة 873- للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الحاجز رفع الحجز إذا قدم كفالة ضامنة تضمن حق الدائن بما يوازي قيمة الدين سبب الحجز وملحقاته.
يقدر رئيس دائرة التنفيذ ماهية هذه الكفالة ومقدارها.
المادة 874- يمكن رفع الحجز بناء على طلب الحاجز بدون حاجة لإبلاغ ودعوة المحجوز عليه.
المادة 875- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
الحجز الاحتياطي على منقول يمنع المحجوز عليه من التصرف بالمال تصرفاً ناقلاً للملكية أو من ترتيب أية حقوق عليه.
إذا كان المال المحجوز عقاراً أو منقولاً تحفظ قيوده وتوثق المعاملات الجارية بشأنه في الدوائر الرسمية. فيمكن للمحجوز عليه التصرف به أو
ترتيب أية حقوق عليه وتجزئته على أن يتحمل المالك الجديد أو مكتسب الحق نتائج هذا الحجز ونتائج دعوى الأساس المتعلقة بالدين سبب الحجز.
وفي جميع الأحوال يبقى استغلال المال المحجوز والانتفاع بريعه للمحجوز عليه ما لم يعين رئيس دائرة التنفيذ حارساً قضائياً على هذا المال.
المادة 876- إذا كانت الأموال المحجوزة احتياطياً موجودة بيد شخص ثالث فالمأمور الذي يقوم بإلقاء الحجز يسلم إلى هذا الشخص صورة عن قرار الحجز وصورة عن المحضر المختص بحجز الأموال في يده.
الباب الثالث - حجز الاستحقاق
المادة 877- لكل من له حق امتياز أو تتبع على أعيان منقولة أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود تلك الأعيان الترخيص بإلقاء حجز الاستحقاق عليها.
المادة 878- في الأحوال التي يجوز فيها للمالك الحقيقي بمقتضى القانون أن يدعي استحقاق مال منقول على من يحرزه، يجوز لذلك المالك أن يطلب الترخيص بإلقاء حجز الاستحقاق عليه.
المادة 879- تتبع في حجز الاستحقاق القواعد المختصة بالحجز الاحتياطي إنما لا يجوز رفعه لقاء كفالة.
المادة 880- الحكم الصادر بإثبات الحق يتضمن حكماً القضاء بإرجاع العين المحجوزة إلى مالكها الحقيقي أو إلى المكان الذي يجب أن تكون فيه.
الباب الرابع - الحجز لدى شخص ثالث
المادة 881- لكل دائن أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ حجز ما لمدينه لدى شخص ثالث من الأموال الآتية:
1- المبالغ والديون النقدية ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
2- الأوراق المالية المسعرة أو القابلة للتسعير في البورصة والمصدرة بشكل أسهم أو أسناد اسمية أو مختلطة والإيرادات وأنصبة الأرباح في
الشركات.
3- الحصص في الشركات حتى قبل حلها، وبصرف النظر عن الأحكام المخالفة الواردة في الماجة 909 من قانون الموجبات والعقود وعن حقوق
الأفضلية في الشراء العائدة للشركة ولسائر الشركاء، على أن تراعى أحكام المادة 897 فقرة 3 من القانون الحاضر.
4- الأشياء من المثليات والأعيان المنقولة.
المادة 882- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يقدم طلب الحجز باستدعاء مرفق بمستندات الدين والوثائق الأخرى اللازمة.
- اذا لم يكن الدين المطلوب الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث تأميناً له ثابتاً بسند فلرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر إلقاء هذا الحجز متى توافرت لديه
أدلة ترجح وجود الدين المذكور. على أن هذا الحجز لا يجوز تأميناً لدين غير مستحق الأداء أو معلق على شرط لم يتحقق بعد إلا في الحالات
المعينة بالمادة 111 من قانون الموجبات والعقود.
المادة 883- للدائن المشغولة ذمته بدين لصالح مدينه أن يطلب حجز هذا الدين تحت يده ما لم يكن قد أوفي بطريق المقاصة. ويتم ذلك بإبلاغ الحجز
إلى المحجوز عليه.
لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مقدم من المحجوز عليه أو من كل ذي مصلحة في مواجهة الحاجز، أن يأمر هذا الأخير بإيداع المال صندوق
الدائرة أو مصرفاً مقبولاً في مهلة يحددها. وفي حال عدم إيداعه في هذه المهلة يسقط الحجز حكماً ويعلن سقوطه بقرار من رئيس الدائرة بناء على
طلب مقدم من طالب الإيداع في مواجهة الحاجز.
ينظر رئيس دائرة التنفيذ في كل من الطلبين المشار إليهما وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
المادة 884- إذا لم يكن الدين سبب الحجز معين المقدار فعلى رئيس دائرة التنفيذ أن يقدر قيمته تقديراً مؤقتاً، على أن يضم إلى أصل الدين الفوائد
المستحقة وفائدة سنة لم تستحق والرسوم والنفقات المتوقعة.
المادة 885- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يصدر رئيس دائرة التنفيذ قراراً بالحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث أو برفضه أو بتقييده بكفالة أو بالتقدير المؤقت للدين دون توجيه إنذار سابق
للمدين.
يكون القرار القاضي برفض طلب الحجز قابلاً للاستئناف في المهل ووفق الأصول المختصة بالأوامر على العرائض. أما القرار القاضي بإلقاء
الحجز وبالتقدير المؤقت للدين فإنه يقبل الطعن أمام القاضي الذي أصدره في مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغه. وينظر في هذا الطعن وفق الأصول
المتبعة في القضايا المستعجلة.
وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث في مرحلته الاحتياطية أحكام المادتين 873 و 874.
المادة 886- يتناول الحجز كل دين نشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت تصريحه بما في ذمته إلا إذا كان الحجز مختصاً بدين معين أو بدين
يستحق دورياً.
إذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا يسري الحجز إلا على الفرع الذي عينه الحاجز وإذا لم يعين الحاجز فرعاً خاصاً للمحجوز لديه فيسري الحجز
حكماً على المركز الرئيسي الموجود في لبنان وعلى فروعه الكائنة فيه، ويجري التبليغ في هذه الحالة إلى المركز الرئيسي.
المادة 887- مع مراعاة أحكام قانون سرية المصارف لا يجوز حجز أحد عناصر الحساب الجاري على وجه الاستقلال وإنما يجوز حجز الرصيد،
ويكون من شأن إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه وقف الحساب وتصفيته، لغاية تنفيذ الحجز، على أساس المعاملات السابقة ولو لم تكن قد تقيدت فيه.
المادة 888- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يبلغ قرار الحجز ومستنداته بلا إبطاء إلى المحجوز لديه مع تكليفه التصريح في خلال خمسة أيام بما في ذمته من مال أو دين وذلك ببيان الأعيان
ومقدار الدين أو رصيده، وسببه وشروطه والحوالات التي حصلت بشأنه والحجوز التي ألقيت عليه. ويدرج في وثيقة التبليغ نص المادة 890.
لا يبلغ قرار الحجز ومستنداته إلى المحجوز عليه إلا بعد وصول التبليغ إلى المحجوز لديه. ويجب أن يرسل التبليغ إلى المحجوز عليه في مهلة
أقصاها خمسة أيام من تاريخ ورود وثيقة تبليغ المحجوز لديه.
في حال إقامة المحجوز عليه أو المحجوز لديه خارج لبنان يتم التبليغ إليه وفق أحكام المادة 413.
المادة 889- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يضع المحجوز لديه تصريحه بشكل جواب على قرار الحجز يدونه على مذكرة التبليغ أو على محضر الحجز أو يقدمه باستدعاء أو يرسله بكتاب
مضمون مع إشعار بالوصول خلال مدة خمسة أيام من التبليغ.
على المحجوز لديه أن يقدم تصريحاً إضافياً بكل ما يقع على الدين من حجز أو حوالات لاحقة للتصريح الأول وبكل ما يقع على المال من هلاك
وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه الحجز أو الحوالة أو وقوع حادث الهلاك.
على مأمور التنفيذ أن يبلغ الحاجز بدون إبطاء مضمون التصريح المقدم من المحجوز لديه لتمكينه من المنازعة فيه عند الاقتضاء يعفى التصريح الأصلي والتصريح الإضافي من أي رسم أو طابع مالي.
المادة 890- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
إذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الأصلي في المهلة المعينة أصبح ملزماً تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سبباً للحجز إلا إذا أبدى عذراً حرياً بالقبول تقدره المحكمة.
إذا قدر الحاجز مقدار دين المحجوز لديه فلا يلزم هذا الأخير إلا بما حدده الحاجز.
المادة 891- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
يجوز لكل حاجز وللمحجوز عليه أن ينازع في صحة تصريح المحجوز لديه باستحضاره أمام المحكمة المختصة وفقاً للقواعد العامة.
إذا ظهر أن المحجوز لديه كان سيئ النية فيحكم عليه بغرامة من عشريس ألفا إلى مايتي ألف ليرة لبنانية مع حفظ الحق للحاجز بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب ما أحدثه هذا المسلك من التأخير والنفقات.
في حال تعلق التصريح المنازع فيه بأعيان منقولة يكون لمأمور التنفيذ بناء على إذن الرئيس أن يدخل مكان وجود تلك الأعيان ويلقي الحجز عليها.
وإذا أخفاها المحجوز لديه أو حاول إخفاءها عن سوء نية تعرض لعقوبة اختلاس وإتلاف الأموال المحجوزة.
المادة 892- يترتب على الحجز:
1- حبس المال المحجوز بأجمعه تحت يد المحجوز لديه من تاريخ تبلغه الحجز ومنع هذا الأخير من تسليمه أو دفعه إلى دائنه أو من إجراء مقاصة معه على الدين.
2- منع المحجوز عليه من تسلم العين أو قبض الدين أو من إسقاطه أو إنقاص قيمته أو من منح مهلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز إضراراً بالحاجز.
3- اعتبار المحجوز لديه حارساً للعين المحجوزةليس من شأن الحجز أن يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه، على أن سريان هذه الفوائد يتوقف عند الإيداع إذا وقع الحجز على السند الإسمي فإنه يمنع التصرف برأس المال وبالفوائد والعائدات.
المادة 893- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب المحجوز عليه، أن يقرر وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة حصر الحجز بجزء من المال المحجوز كاف لتسديد الدين يكون للحاجز امتياز على الجزء الذي حصر فيه الحجز، وللمحجوز عليه أن يستوفي الجزء الآخر من مدينه.
المادة 894- للمحجوز لديه أن يودع تلقائياً الأموال المحجوزة لدى صندوق الدائرة أو لدى مصرف مقبول حتى لو كان النزاع قائماً على ثبوت دين الحاجز. ويبقى الحجز مستمراً على الأموال والمبالغ المودعة لرئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب مقدم من الحاجز أو المحجوز عليه في مواجهة المحجوز لديه، أن يأمر هذا الأخير على الطريقة المتبعة في القضايا المستعجلة بإيداع الأموال المحجوزة صندوق الدائرة أو مصرفاً مقبولاً في مهلة يحددها. وإذا تخلف المحجوز لديه عن الإيداع في المهلة المحددة جاز لكل من الحاجز والمحجوز عليه، صيانة لحقوقه، اتخاذ التدابير الاحتياطية على أموال المحجوز لديه.على مأمور التنفيذ أن يخبر الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في خلال خمسة أيام.
المادة 895- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يسقط الحجز الاحتياطي لدى شخص ثالث إذا لم يتقدم الحاجز بطلب تنفيذ سنده التنفيذي أو بادعاء لدى المحكمة المختصة للحكم له بدينه سبب الحجز في مهلة خمسة أيام من تاريخ إبلاغه من قبل دائرة التنفيذ بناء على طلب المحجوز عليه إشعاراً بحصول تبليغ المحجوز لديه قرار الحجز، هذا ما لم يكن قد تقدم سابقاً بذلك الطلب أو الادعاء. وعلى الحاجز أن يثبت قيامه بذلك، في خلال خمسة أيام من تاريخ تبلغه كتاباً بهذا الشأن من دائرة التنفيذ، وإلا يعلن رئيس دائرة التنفيذ تلقائياً سقوط الحجز.
غير أنه يصح تقديم طلب تنفيذ سند دين غير مستحق منعاً لسقوط الحجز على أن لا يباشر بإجراءات التنفيذ قبل الاستحقاق.
تبلغ دائرة التنفيذ القرار بسقوط الحجز إلى الشخص الثالث.
وتطبق على الحجز لدى شخص ثالث فيما يتعلق بتحوله إلى حجز تنفيذي الأحكام المنصوص عليها في هذا الصدد بالنسبة للحجز الاحتياطي في المادتين 871 و 872.
المادة 896- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
على المحجوز لديه، بناء على تكليف يقرره رئيس دائرة التنفيذ في المرحلة التنفيذية وفي خلال مهلة أقصاها خمسة أيام، أن يسلم إلى هذه الدائرة، مع مراعاة أحكام المادة 890، ما أقر به، أو ما يفي بدين الحاجز وقيمة النفقات إذا كان المبلغ المصرح به يفوقهما أو إذا أهمل المحجوز لديه التصريح ولم يستصدر قراراً بقبول عذره، أو ما قضت به المحكمة في المنازعة بالتصريح. وله أن يحسم ما أنفقه من مصاريف كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.
ويجب على المحجوز لديه أن يشفع التسليم ببيان مفصل عن الحجوز والحوالات الواقعة على الأموال المحجوزة.
للحاجز، في حال تخلف المحجوز لديه عن التسليم وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن ينفذ على أموال هذا الأخير في سياق المعاملة التنفيذية نفسها دون حاجة للاستحصال على سند تنفيذي ضده.
بعد أن تقتطع دائرة التنفيذ نفقات المعاملة، توزع ما تبقى من الأموال التي استلمتها من المحجوز لديه على الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف المذكور في الفقرة الأولى، ثم تسلم الرصيد إلى المحجوز عليه إذا لم يكن هنالك حاجزون آخرون قد ظهروا بعد التاريخ المذكور، وإذا كان المبلغ لا يكفي لإيفاء الحاجزين الظاهرين حتى تاريخ قرار التكليف السابق ذكره فيجري التوزيع النسبي. وتراعى حقوق الأفضلية وأحكام المادتين 898 و 899.
المادة 897- إذا تناول الحجز أعياناً منقولة وجب، عند تنفيذ سند الحاجز، أن تباع وفق القواعد المقررة لبيع المنقول بدون حاجة إلى حجز جديد.
إذا كان المال المحجوز ديناً غير مستحق الأداء جاز بيعه بالمزاد العلني بأمر من رئيس دائرة التنفيذ وعن يد مأمور التنفيذ، ما لم يرد نص مخالف.
إذا كان المال المحجوز حصة في شركة فيجري بيعه وفق القواعد المنصوص عليها في المواد 937 إلى 944 بالقدر الذي تتفق به مع ماهية هذا المال. وفي الحالات التي يخول فيها نص قانوني للشركاء حق الموافقة على المشترى. تكون للشركاء مهلة عشرة أيام من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى مركز الشركة لاستعمال هذه الحق. فإذا لم يصرحوا لدائرة التنفيذ خلال هذه المهلة بموافقتهم طبق الشروط القانونية حق للمشتري اللجوء إلى تصفية الحصة المبيعة.ويجري توزيع الثمن وفق أحكام المواد 990 وما يليها.
المادة 898- إذا تفرغ المحجوز عليه عن الدين بتاريخ سابق لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه فلا يعتد بالحجز.
إذا كان التفرغ لاحقاً لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه وسابقاً لتبليغ الحجز إلى المحجوز عليه فيعتبر المتفرغ له بحكم الحاجز الثاني ويكون له أن يشترك مع الحاجز بقدر حصته في الدين ما لم يكن الحاجز قد أصبح صاحب امتياز. أما إذا حصل التفرغ بتاريخ لاحق لتبليغ الحجز إلى المحجوز لديه والمحجوز عليه فلا يسري على الحاجز.
المادة 899- إذا وقع التفرغ عن الدين بعد إبلاغ الحجز إلى المحجوز لديه وقبل إبلاغه إلى المحجوز عليه ثم وقع بعد التفرغ حجز ثان يتم التوزيع على الوجه التالي:
تحدد أولاً حصة الحاجز الأول بإجراء توزيع نسبي بين ذوي العلاقة الثلاثة، ثم تعطى الزيادة للمتفرغ له بالأفضلية على الحاجز الثاني.
الباب الخامس - الحجز التنفيذي
الفصل الأول - الحجز التنفيذي على المنقول
القسم الأول - أحكام عامة في الحجز
المادة 900- يجري التنفيذ أصلاً على المنقول بطريق الحجز ويقع على الأشياء والأعيان المنقولة والأوراق المالية المحررة لحاملها أو القابلة
للتظهير التي هي في حيازة المدين.
المادة 901- يكون الحجز باطلاً إذا لم يسبقه إنذار تبلغه دائرة التنفيذ إلى المدين قبل الحجز بمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل وخمسة أيام على
الأكثر، ما لم يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الدائن، إبلاغ الإنذار ووضع محضر الحجز في وقت واحد. وفي هذه الحالة يتحمل الحاجز
نفقات الحجز إذا قام المدين بالإيفاء في مهلة يومين من تاريخ الحجز، ما لم يكن المدين قد أنذر قبل طلب التنفيذ بواسطة الكاتب العدل أو بكتاب
مضمون لدفع الدين ولم يفعل.
المادة 902- للمحجوز عليه أن يعترض على الإنذار المرسل إليه من دائرة التنفيذ أو على الحجز باستحضار خصمه أمام رئيس دائرة التنفيذ الذي
ينظر في الاعتراض وفق أحكام المادة 829.
المادة 903- على مأمور التنفيذ أن ينتقل لأجل إلقاء الحجز الذي قرره رئيس دائرة التنفيذ، إلى مكان وجود الأشياء والأموال المراد حجزها وأن
يدخل بيت المدين بعد إعلان صفته الرسمية، ولا يجري التفتيش في بيت المدين إلا بحضور مختار المحلة أو أحد أفراد الضابطة العدلية.
ينظم محضر الحجز في مكان إلقائه ما لم تقتض الضرورة غير ذلك.
يمكن استبعاد حضور الحاجز معاملة الحجز إذا طلب ذلك المحجوز عليه.
المادة 904- إذا رفض المدين أو أحد أفراد عائلته أو مستخدميه السماح بدخول المنزل أو محل العمل أو المستودع أو نودي عليه أو على أفراد
عائلته أو مستخدميه فلم يجب أحد أو امتنع عن فتح الأبواب أو الصناديق أو الخزائن المقفلة أو ما شابهها، جاز لمأمور التنفيذ خلع الأبواب والأقفال
على أن يجري ذلك بحضور مختار المحلة أو أحد أفراد الضابطة العدلية. وله أن يكتفي مؤقتاً بختم الأبواب بالشمع الأحمر ويضع عليها عبارة
يحظر فيها مس الأختام بدون معرفة دائرة التنفيذ تحت طائلة العقوبة القانونية أو أن يقيم خفيراً للمحافظة على الأموال.
لمأمور التنفيذ عند الاقتضاء أن يستعين بالقوة العامة في سبيل القيام بمهمته.
المادة 905- يجب أن يتضمن محضر الحجز:
1- هوية الدائن والمدين ومقام كل منهما.
2- تعيين مقام مختار في منطقة دائرة التنفيذ للحاجز وللمحجوز عليه في حال وجودهما، إذا لم يكن لهما مقام حقيقي في تلك المنطقة أو لم يسبق أن
اختارا مقاماً فيها.
3- الأعمال التي قام بها مأمور التنفيذ وما لقيه من عقبات واعتراضات وما تقرر بشأنها.
4- بيان الأشياء والأموال المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو قياسها وقيمتها بوجه التقريب.
5- تعيين حارس لتسلم الأموال المحجوزة بعد الاستماع إلى أقوال من كان حاضراً من الفريقين وتدوينها.
المادة 906- يجوز تعيين المحجوز عليه حارساً للأموال المحجوزة إلا إذا خشي تبديدها لأسباب جدية. وليس له رفض الحراسة.
المادة 907- إذا لم يقبل أحد الحراسة ولم يكن المحجوز عليه حاضراً فعلى مأمور التنفيذ أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأموال المحجوزة
بإيداعها في محل أمين.
المادة 908- يوقع الحارس على محضر الحجز وإذا لم يفعل تذكر الأسباب المانعة وتسلم إليه صورة عنه. وعلى مأمور التنفيذ أن يوضح له التبعة
الملقاة على عاتقه وينبهه إلى أن كل إتلاف أو اختلاس أو إخفاء للأشياء المحجوزة أو الامتناع عن تسليمها يستهدف للمسؤوليتين الجزائية والمدنية.
المادة 909- لا يجوز للحارس استعمال الأموال المحجوزة أو استغلالها أو إعارتها. أما إذا كان الحارس هو مالكها أو صاحب حق الانتفاع بها
فيجوز له عندئذ أن يستعملها فيما خصصت له ما لم يمنع عليه ذلك رئيس دائرة التنفيذ في قرار الحجز أو في قرار لاحق.
وإذا كان الحجز واقعاً على ماشية أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لرئيس دائرة التنفيذ أن
يكلف الحارس أو سواه القيام بالإدارة والاستغلال.
المادة 910- تصبح الأموال محجوزة بمجرد تنظيم محضر الحجز ولو لم تسلم إلى حارس.
المادة 911- لرئيس دائرة التنفيذ أن يقرر أجراً للحراسة من النفقات العامة إذا كان الحارس غير المحجوز عليه.
القسم الثاني - إجراءات خاصة في حجز أنواع معينة من الأموال المنقولة
المادة 912- لا يجوز حجز الغلة المتصلة بالأرض أو بالشجر أو المزروعات القائمة بمعزل عن العقار إلا في الأسابيع الستة التي تسبق نضوجها..
ويجري هذا الحجز بطريقة الحجز التنفيذي.
يتم إلقاء الحجز بتنظيم محضر يكون من شأنه منع تصرف المدين بالغلة، ويجري تقديرها بمعرفة خبير ولرئيس دائرة التنفيذ عند الاقتضاء أن يعين
حارساً لها.
المادة 913- على مأمور التنفيذ، عند إلقاء الحجز على الغلة أو المزروعات في حالتها المعينة في المادة السابقة، أن يبين في المحضر مكان الأرض
ومساحتها ونوع المزروعات والأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها.
المادة 914- يباع حق اجتناء الغلة بالمزايدة، غير أنه يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يفوض إلى حارس أو إلى الحاجز نفسه أمر اجتنائها إذا كان
النضوج بلغ حداً يخشى معه إصابة الثمار أو المزروعات بضرر، فتباع حينئذ الثمار أو المزروعات المجتناة وفق ما يقرره رئيس دائرة التنفيذ
بموجب أحكام المادة 923. ويستوفى الحارس أو الحاجز ما أنفقه على اجتناء الغلة.
المادة 915- إذا تناول الحجز مصوغات أو سبائك من ذهب أو من فضة أو من معدن نفيس ومجوهرات أو أحجاراً كريمة فيجب أن توزن وتعين
أوصافها بدقة وتقدر بمعرفة خبير وتنقل في حرز مختوم.
المادة 916- تودع دائرة التنفيذ النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة والمصوغات في صندوقها أو في أحد المصارف المقبولة.
المادة 917- إذا كان الحجز واقعاً على أموال محفوظة في خزانة استأجرها المدين من أحد المصارف أو على أموال معروضة في معرض عام،
فعلى مأمور التنفيذ أن يعين في الحال مدير المصرف أو مدير المعرض حارساً لها.
وفي الحالة الأولى يختم الخزانة بالشمع الأحمر إلى أن يتمكن من فتحها وجرد موجوداتها بحضور المحجوز عليه أو بحضور مختار المحلة أو أحد
أفراد الضابطة العدلية.
تنتهي الحراسة عند استلام دائرة التنفيذ الأموال المحجوزة.
القسم الثالث - الاشتراك في الحجز
المادة 918- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
لا يجوز لدائني المحجوز عليه إلقاء حجز تنفيذي ثان على الأموال المحجوزة وإنما لهم أن يطلبوا اشتراكهم في الحجز باستدعاء يقدم إلى دائرة التنفيذ
مرفقاً بالمستندات المؤيدة لحقهم، وعليهم أن يتخذوا مقاماً مختاراً في نطاق الدائرة إذا لم يكن لهم مقام فيه ما لم يكونوا ممثلين بمحام حيث يعد مكتبه
مقاماً مختاراً لهم ويجوز إبلاغهم فيه أينما وجد هذا المكتب.
يمكن دائنو المحجوز عليه أن يستدعوا إلقاء حجز جديد على الأموال الخارجة عن الحجز الأول.
لمأمور التنفيذ، بعد صدور القرار بإلقاء الحجز الجديد، أن يقوم بجرد الأموال المحجوزة سابقاً بحضور الحارس إذا وجد وأن يضع محضراً بحجز
الأموال الخارجة عنها ويسلم هذه الأموال إلى الحارس نفسه أو إلى حارس آخر.
على الدائنين أن يتحملوا النفقات إذا لم يسفر طلبهم عن اكتشاف أموال جديدة.
المادة 919- على مأمور التنفيذ أن يبلغ طلب الاشتراك بالحجز إلى الحاجز والمحجوز عليه والحارس. ويكون تبليغ الاشتراك بالحجز بمثابة حجز
على البدل الذي يحصل عن بيع المال المحجوز ما لم يكن قد ورد طلب الاشتراك بالحجز بعد الكف عن البيع. وفي هذه الحالة يقتصر أثره على ما
تبقى من البدل بعد إيفاء الحاجز والمشتركين بالحجز قبل الكف عن البيع.
المادة 920- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ عند وجود الأموال المحجوزة سابقاً في أماكن متفرقة أن يقرر بحسب ظروف الحال جمع الأموال كلها في
محل واحد وتوحيد معاملة البيع.
القسم الرابع - إجراءات البيع
المادة 921- على رئيس دائرة التنفيذ في خلال خمسة أيام من تاريخ وضع محضر الحجز أن يقرر بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني.
المادة 922- يجري البيع في مكان وجود الأموال المحجوزة أو في أقرب سوق أو أي مكان آخر يعينه رئيس دائرة التنفيذ.
المادة 923- إذا كانت الأموال المحجوزة عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار فيجب أن يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب ذوي العلاقة أو
الحارس، بيعها بين ساعة وساعة بالطريقة التي يرتئيها ودون التقيد حتماً بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم.
المادة 924- يحدد مأمور التنفيذ موعداً لإجراء البيع باليوم والساعة ويعلن عن البيع بالنشر في الصحف اليومية وفي الجريدة الرسمية وباللصق على
الجدران في ساحة المدينة أو البلدة وفي اللوحة المعدة للإعلان على باب دائرة التنفيذ وفي محل وجود الأموال المحجوزة، وذلك قبل الموعد المعين
للبيع بثمانية أيام على الأقل وخمسة عشر يوماً على الأكثر.
المادة 925- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992 والقانون 529 تاريخ 20/6/1996
يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والإعلانات بالنسبة لقيمة الأموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية وله أن يكتفي بمعاملة اللصق إذا كانت
القيمة لا تتعدى المليون ليرة لبنانية.
المادة 926- يجوز أن يعهد إلى مختاري القرى بلصق الإعلانات في المحلات المحددة لها.
المادة 927- يثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ أو المباشر أو مختار البلدة ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة.
المادة 928- معدلة وفقا للمرسوم 2411 تاريخ 7/5/1992
إذا قدر مأمور التنفيذ أن قيمة المال المحجوز لا تتجاوز ماية وستون ألف ليرة لبنانية ولم ينازع المحجوز عليه بتقديره فيكتفى بما قدر، وفي غير هذه
الحالة يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيراً لتقدير قيمة المحجوز ويشار إلى القيمة المقدرة في إعلانات الطرح. ولا يجوز إتمام البيع ما لم يبلغ الثمن
المعروض ستين بالمائة من القيمة المقدرة.
المادة 929- الأشياء الذهبية والفضية والمجوهرات الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بمعرفة خبير، وكذلك تقدر قيمة التحف، ويشار إلى القيمة
المقدرة في إعلانات الطرح. ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة أعشار هذه القيمة.
المادة 930- يباشر مأمور التنفيذ إجراءات المزايدة في الموعد والمكان المعينين ويحيل المال على الزائد الأخير الذي يدفع الثمن الأكبر. ويكن
الاستعانة بدلال البلدية أو بدلال آخر يختاره مأمور التنفيذ وتعين أجرته من حصيلة البيع وتعتبر من نفقات التنفيذ.
يثبت مأمور التنفيذ بمحضر ينظمه جميع الإجراءات التي تمت أمامه مع بيان اسم كل مزايدة وما بلغه ثمن كل شيء أو كل صفقة.
المادة 931- إذا لم يتقدم مزايدون في الموعد المعين للمزايدة فعلى رئاسة دائرة التنفيذ أن تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل موعد
البيع خمسة عشر يوماً على الأقل وثلاثين يوماً على الأكثر. وتتبع قبل المزايدة في الموعد الجديد معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الأولى.
ويمكن لرئاسة دائرة التنفيذ أن توسع معاملة النشر واللصق، ويجب أن يذكر فيها الثمن المخفض.
ويجب على رئيس دائرة التنفيذ تكرار التأجيل والتخفيض إلى أن يتقدم راغب بالشراء.
تطبق أحكام هذه المادة فور نشر هذا القانون.
المادة 932- يدفع ثمن البيع حالاً رئيس و ليس لمأمور التنفيذ أن يمنح المشتري أية مهلة.
المادة 933- إذا امتنع أو عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الأموال المحجوزة مجدداً للبيع على عهدته وتجري المزايدة في الحال إذا كان الأمر
مستطاعاً ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع أخيراً مع النفقات الإضافية التي تسبب بها ويعتبر محضر البيع سنداً
تنفيذياً بالنسبة إليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة.
لا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن.
المادة 934- يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات مقداراً كافياً لأداء النفقات وديون الحاجز والمشتركين في الحجز وتخصص حصيلة
البيع لإيفاء الديون وينتهي الحجز على الأموال التي لم يتناولها البيع.
المادة 935- من يشتري عن حسن نية مالاً منقولاً في مزايدة ويدفع الثمن يصبح مالكاً له بوجه بات، مع مراعاة أحكام المادة 306 فقرة 1.
المادة 936- إذا تمتع الحاجز عن متابعة إجراءات التنفيذ رغم إشعاره من قبل دائرة التنفيذ بورود طلب من مشترك في الحجز لمتابعة تلك
الإجراءات ومضى خمسة أيام على استلامه هذا الإشعار، جاز لهذا المشترك بقرار من رئيس دائرة التنفيذ أن يحل محل الحاجز لمتابعة التنفيذ. ويبلغ
هذا الحلول إلى المحجوز عليه.
القسم الخامس - إجراءات بيع الأسهم والأسناد
المادة 937- مع مراعاة الأحكام الخاصة بنظام بورصة بيروت، أن الأسهم من أي نوع كانت والأسناد القابلة للتداول تباع بالمزاد العلني بواسطة
دائرة تنفيذ بيروت. وعلى الدوائر التنفيذية الأخرى أن ترسل إلى هذه الدائرة الأوراق المطلوب بيعها بطريق البريد ضمن ظروف مختومة مصرح
بقيمتها.
المادة 938- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ، إذا كانت الأسناد أو الأسهم المطروحة للبيع ذات شأن، أن يستعين بأحد العاملين الاختصاصيين في
البورصة أو المصارف في بعض الإجراءات الممهدة للبيع، وعليه عندئذ أن يقرر ما يجب اتخاذه من إجراءات الإعلان مع مراعاة الأحكام القانونية
والأنظمة المتعلقة بالبيع في البورصة.
المادة 939- يضع الحاجز قائمة تتضمن بيان هوية أصحاب العلاقة ومقامهم ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية والحقيقية والسند المثبت له
والتأمينات والحقوق التابعة له وتعيين ثمن الطرح وشروط المزايدة. على مأمور التنفيذ أن يدعو ذوي العلاقة للاطلاع على القائمة وبيان ملاحظاتهم
أو اعتراضاتهم في استدعاء يقدمونه بوجه الحاجز إلى رئيس دائرة التنفيذ في مهلة خمسة أيام من تبلغهم الدعوة وإلا سقط حقهم بذلك.
المادة 940- يفصل رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات وفق الأصول المبينة في المادة 829. وله أن يوقف البيع لأسباب هامة.
المادة 941- يحدد رئيس دائرة التنفيذ موعداً لإجراء البيع، وتتقدمه معاملة النشر واللصق بالطريقة نفسها وفي المهل المنصوص عليها في المواد
924 إلى المادة 927.
إذا لم يتم البيع وفق الشروط المتقدمة، تطبق أحكام المادة 931.
المادة 942- تحصل المزايدة علناً لدى رئيس دائرة التنفيذ الذي يصدر قراراً مبرماً بإحالة البيع إلى المزايد الأخير. ولا تسلم صورة صالحة للتنفيذ
عن القرار إلى المشتري إلا بعد دفع الثمن وتنفيذ شروط البيع.
المادة 943- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يلزم الشخص المعنوي مصدر السند الأصلي بتحويله إلى اسم المشتري أو بجعله سنداً لحامله حسب رغبة
هذا الأخير ما لم يمنع ذلك القانون أو النظام الخاضع له هذا السند.
المادة 944- إذا لم يدفع المشتري الثمن في مهلة عشرة أيام من صدور قرار الإحالة، يرسل إليه رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الحاجز أو أحد
ذوي العلاقة، إنذاراً للقيام بذلك في مهلة ثلاثة أيام. وإذا نكل عن الدفع يعاد البيع على عهدته ويذكر في الإعلانات أن البيع يجري على عهدة
المشتري والناكل ويبين فيها الثمن الأول الذي عين لطرح والثمن الذي انتهت إليه الإحالة الأولى. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة الأخير إلزام
المشتري الأول يغرق الثمن مع النفقات الإضافية التي تسبب بها. ولا يستفيد هذا الأخير من الزيادة في الثمن.
القسم السادس - دعوى استحقاق المال المحجوز
المادة 945- يجوز لمن يدعي ملكية المنقولات المحجوزة أن يعترض على الحجز لدى رئيس دائرة التنفيذ ويطلب إخراج هذه المنقولات من الحجز.
وعليه أن يودع مقدماً نفقات النشر إذا كان حاصلاً وأن يقدم ما لديه من مستندات ويوضح الأدلة التي تثبت حقه. ويجب عندئذ على مأمور التنفيذ أن
يدعو بمذكرات خاصة أو بكتب مضمونة مصحوبة بإسناد إيصال كلاً من المعترض والحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه إلى جلسة أمام
رئيس دائرة التنفيذ. وينظر الرئيس في الاعتراض وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
يتوقف التنفيذ بمجرد تقديم الاعتراض وحتى صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ بشأنه.
المادة 946- إذا أقر جميع ذوي العلاقة بملكية المعترض للمال المدعى به إخراج هذا المال من الحجز وسلم إلى المعترض. وإذا اختلفوا جاز لرئيس
دائرة التنفيذ متى تبينت له جدية النزاع أن يقرر إخراج المال مؤقتاً من البيع وإيداعه في محل يعينه أو تسليمه إلى حارس حتى الفصل في أساس
النزاع. وله أن يكلف المعترض تقديم كفالة تضمن الضرر الذي يصيب الحاجز أو المحجوز عليه أو المشتركين بالحجز.
على المعترض أن يقدم الدعوى بوجه الحاجز والمشتركين بالحجز والمحجوز عليه لإثبات حقه أمام المحكمة المختصة في خلال خمسة أيام اعتباراً
من صدور قرار رئيس دائرة التنفيذ وإلا يستأنف التنفيذ ويسقط كل إجراء متخذ لوقفه. ويبلغ قلم المحكمة نسخة عن الاستحضار يوم تقديمه إلى دائرة
التنفيذ. ويستمر وقف التنفيذ إلى أن يصدر الحكم برد الدعوى كلياً أو جزئياً، ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.
المادة 947- يجوز لمن يدعي ملكية المال المحجوز أن يقيم دعواه ولو بعد البيع بالمزايدة إذا كان المشتري سيئ النية.
الفصل الثاني - الحجز التنفيذي على العقار
القسم الأول - الحجز وآثاره
المادة 948- إن طلب التنفيذ على العقار أو على حصة شائعة فيه أو على الحق العيني العقاري أو على طابق أو شقة مقيدة في السجل العقاري وفق
قانون تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق يقدم إلى دائرة التنفيذ المختصة أو إلى دائرة التنفيذ الواقع في العقار أو جميع العقارات
المطلوب التنفيذ عليها في منطقتها باستدعاء من الدائن مرفق بالسند التنفيذي وبإفادة من أمانة السجل العقاري عن العقار أو العقارات المطلوب التنفيذ
عليها تبين ملكيتها وما يتعلق بها من حقوق وأعباء كما تبين أوصافها أو مشتملاتها.
إذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فتصدر الإفادة عن مختار المحلة أو عن أمانة السجل العقاري بالاستناد إلى السجل الخاص، وإذا
كان العقار قيد التحديد والتحرير فتصدر الإفادة عن القاضي العقاري.
المادة 949- إذا كانت عقارات المدين واقعة في مناطق تابعة لدوائر تنفيذ مختلفة فيجب أن تتولى معاملة التنفيذ الدائرة المختصة بهذه المعاملة على
أن تتم إجراءاته بما يتعلق بالعقارات التابعة للدوائر الأخرى بطريق استنابة هذه الدوائر ما لم تكن العقارات متلاصقة أو داخلة في نطاق استثمار
مشروع واحد فيجري عندئذ تنفيذ واحد لدى الدائرة التابع لها مركز المشروع أو أحد العقارات.
المادة 950- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يرسل مأمور التنفيذ فور تسلمه طلب الدائن إنذاراً إلى المدين يتضمن تكليفه:
1- الإيفاء في خلال خمسة أيام.
2- تعيين مقام مختار له في نطاق الدائرة إذا لم يكن له مقام فيه أو لم يسبق له أن اتخذ مقاماً مختاراً فيه، وذلك في خلال المهلة المشار إليها في البند
السابق وإلا اعتبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً له، هذا ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب.
كما يتضمن ذكر نوع العقار أو الحق العيني المطلوب حجزه ورقم العقار والمنطقة الكائن فيها.
ترفق بالإنذار صورة عن السند المطلوب تنفيذه، ما لم يكن قد سبق إبلاغه إلى المدين إذ تكفي عندئذ الإشارة إلى السند وتاريخ إبلاغه ومقدار الدين
المطلوب.
المادة 951- إذا كان صاحب العقار أو صاحب الحق العيني غير المدين فعلى مأمور التنفيذ أن يرسل إليه صورة عن الإنذار.
المادة 952- عند انقضاء مهلة الإنذار بدون إيفاء الدين يقرر رئيس دائرة التنفيذ، بناء على طلب الدائن، الحجز على العقارات. ويجوز، بناء على
طلب هذا الأخير، أن يقرر الحجز وإبلاغ الإنذار في آن واحد إلى المدين، وتطبق عندئذ أحكام المادة 901.
على مأمور التنفيذ أن يرسل فوراً صورة عن قرار الحجز إلى أمين السجل العقاري عن طريق المكتب المعاون التابع له العقار، وعلى هذا الأخير
أن يقيده في السجل اليومي ساعة وروده ثم يحيله إلى أمين السجل العقاري لتسجيله في صحيفة العقار العينية.
إذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فيرسل مأمور التنفيذ صورة عن قرار الحجز إلى مختار المحلة الذي عليه أن يقيد الحجز حالاً في
الدفتر الموجود لديه أو في دفتر ينشئه لهذه الغاية وصورة أخرى إلى أمين السجل العقاري المختص الذي يجب عليه أن يقيد الحجز حالاً في سجل
خاص يتخذه لديه لكل قرية أو بلدة أو منطقة عقارية، ويمكن أن يتم تبليغ أمين السجل والمختار بواسطة صاحب العلاقة، وعلى المرجع المذكور أن
يعيد وثيقة التبليغ إلى دائرة التنفيذ موقعاً عليها منه بجانب خاتمه الرسمي ومع ذكر تاريخ التبليغ، وإذا كان العقار قيد التحديد والتحرير تبلغ صورة
عن قرار الحجز إلى القاضي العقاري لقيد الحجز على محضر التحديد والتحرير.
المادة 953- على أمين السجل العقاري أن يرسل إلى دائرة التنفيذ في خلال خمسة أيام من تبلغه قرار الحجز بياناً يثبت فيه:
1- تاريخ تسجيل الحجز في السجل اليومي وفي الصحيفة العينية أو في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري.
2- خلاصة عن الحقوق والأعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار.
وعلى المختار أن يرسل إلى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نفسها بياناً يثبت فيه تاريخ تسجيل الحجز في الدفتر الموجود لديه وخلاصة عن الحقوق
والأعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار غير الخاضع لنظام السجل العقاري.
ويكون أيضاً على القاضي العقاري أن يرسل إلى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نفسها إعلاماً يتضمن البيانات الواردة في الفقرة السابقة والمدونة في
محضر التحديد والتحرير عندما يكون الحجز واقعاً على عقار هو قيد التحديد والتحرير.
وعلى أمين السجل العقاري والقاضي العقاري والمختار عند قيام مانع قانوني يحول دون تسجيل الحجز أن يعيدوا الأوراق مع ذكر هذا المانع إلى
دائرة التنفيذ التي تبلغ الأمر إلى الحاجز بدون إبطاء، وعليهم أيضاً وضع قيد احتياطي بالحجز.
المادة 954- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
في خلال خمسة أيام من ورود جواب أمين السجل العقاري أو القاضي العقاري أو المختار المثبت تسجيل الحجز وبعد أن يكون المدين في أي حال
قد أبلغ الإنذار وانقضت مهلته يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيراً يرافق مأمور التنفيذ إلى مكان العقار ويجري عليه كشفاً بحضور المختار أو أحد
أعضاء مجلس الاختيارية أو شاهدين من سكان المحل للتثبت من وصف العقار وتعيين حدوده ومحتوياته وقيمته. وإذا كان هذا العمل يستغرق اكثر
من يوم واحد فيجري تباعاً حسب مقتضيات الحال.
ينظم مأمور التنفيذ محضراً بوصف العقار ويبلغ نسخة عنه إلى المراجع المذكورة في المادة 952 التي عليها أن تسجل في السجلات أو الدفاتر أو
المحاضر الموجودة لديها والمذكورة في تلك المادة إشارة بهذا المحضر وبما يثبته خلافاً للقيود، ولطالب التنفيذ أن يقوم بتسجيل الإنشاءات الجديدة
نيابة عن مدينة، وتلحق رسوم التسجيل بنفقات التنفيذ.
المادة 955- على طالب التنفيذ أن يعجل عند تقديم طلبه سلفة كافية لتسديد نفقات الكشف ونفقات الخبرة حسب تقدير رئيس دائرة التنفيذ.
المادة 956- إذا تعدد طالبو التنفيذ على عقار واحد كان للأسبق في تسجيل حجزه حق الأولوية في ملاحقة التنفيذ.
ومع ذلك يجوز لمن كان لاحقاً في تسجيل حجزه أن يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في عريضة يقدمها إليه ولأسباب جدية أن يأذن له في الحلول محل
الأسبق في التسجيل للسير في الإجراءات. ويكون قرار الرئيس قابلاً للطعن بالطرق التي يطعن بها في الأوامر الصادرة على العرائض.
المادة 957- كل دائن يصبح منذ تسجيل حجزه أو اشتراكه في الحجز في الصحيفة العينية أو في دفتر المختار أو في السجل الخاص المتعلق
بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو في محضر التحديد والتحرير طرفاً في المعاملة التنفيذية. كما يصبح أيضاً طرفاً في هذه المعاملة،
منذ إبلاغه أحد إجراءاتها، كل صاحب حق عيني أو دائن مسجل.
المادة 958- بمجرد تسجيل الحجز أو الاشتراك فيه على الوجه المذكور في المادة السابقة يكتسب الحاجز أو المشترك حقاً عينياً على العقار
المحجوز.
المادة 959- لا تسري على الحاجزين والمشتركين في الحجز اعتباراً من تسجيل كل حجز واشتراك فيه على الوجه المبين في المادة 957:
1- تصرفات المنفذ عليه التي من شأنها نقل ملكية العقار أو تجزئته أو إنشاء حق عيني عليه إلا إذا قام ذوو العلاقة قبل إجراء البيع بإيداع مبلغ
كاف لتسديد ديون هؤلاء الدائنين وملحقاتها وبإبلاغهم الإيداع. وتكون هذه المبالغ محجوزة ومخصصة لإيفاء ديونهم دون غيرهم. وعلى رئيس دائرة
التنفيذ، بعد انقضاء خمسة أيام على تبليغ الدائنين المذكورين الإيداع وعدم تقديم اعتراضات من أي منهم، أن يشطب الحجز، وله بناء على طلب
المودع أن يخفض المبالغ المودعة إلى المقدار الحقيقي للديون وأن يعيد ما زاد على ذلك إلى المودع.
ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات على الإيداع وفي طلب تخفيض المبالغ المودعة وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
2- الإيجارات التي يعقدها المنفذ عليه إلا إذا كانت لا تؤدي إلى حق تمديد ولا تتجاوز مدتها سنة في المباني وثلاث سنوات في الأراضي الزراعية
وكانت مقترنة بإذن رئيس دائرة التنفيذ الذي يتخذ التدابير اللازمة لحفظ بدلات الإيجار لتلحق بالثمن عند التوزيع.
المادة 960- عقود الإيجار والمخالصات عن الإجارة والتفرغ عنها وعن بدلاتها الخالية من الغش والموثقة بتاريخ صحيح قبل تسجيل الحجز تكون
نافذة في حق الحاجزين والمشتركين في الحجز والمشتركين بالمزاد وذلك بدون إخلاف بالقواعد المختصة بالسجل العقاري.
المادة 961- يترتب على تسجيل الحجز حبس إيرادات العقار وثماره اللاحقة للتسجيل وجعلها غير قابلة لأي حجز غير عقاري. وتلحق هذه
الإيرادات والثمار بالثمن عند التوزيع.
المادة 962- يكون بدل الإيجار أو نصيب المالك في المزارعة محجوزاً تحت يد المستأجر أو المزارع بصفة محجوز لديه دون حاجة لأي إجراء
سوى التنبيه على هذا الأخير بعدم الدفع للمدين. ولمأمور التنفيذ أن يوجه التنبيه أثناء أو فوق إجرائه الكشف على العقار. ولرئيس دائرة التنفيذ، بناء
على طلب الدائن أو المدين، أن يأمر بإيداع البدلات المستحقة لدى مصرف مقبول.
المادة 963- إذا لم يكن العقار مؤجراً أو مسلماً لمزارع فيعتبر المدين حارساً له وملزماً بحفظه وبتسليمه إلى دائرة التنفيذ لبيعه ومسؤولاً عن ثماره
التي يجنيها ما عدا ما كان منها لازماً لمعيشته ومعيشة عائلته. وإذا كان المدين ساكناً فيه فله البقاء بدون بدل، ويجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يخرج
العقار من يد المدين إذا كان يخشى تلفه أو سوء استعماله، وفي هذه الحالة يمكنه أن يخصص من ريع العقار مبلغاً للمدين لمساعدته على معيشته
يتناسب مع حالته.
المادة 964- لرئيس دائرة التنفيذ أن يأذن بناء على طلب ذوي العلاقة بحصاد المحصولات وحتى الثمار غير المدنية وبيعها بالطريقة المناسبة
وإيداع الثمن في مصرف مقبول.
القسم الثاني - تنظيم دفتر شروط البيع
المادة 965- يضع مأمور التنفيذ بناء على طلب الحاجز دفتر شروط البيع في خلال ثمانية أيام من تاريخ تسجيل محضر وصف العقار الذي قام
بتنظيمه ويذكر فيه:
1- خلاصة الأعمال السابقة.
2- بيان العقارات المحجوزة ومشتملاتها وما لها من حقوق وما عليها من أعباء وفق قيود السجل العقاري أو وفق دفتر المختار أو السجل الخاص
بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري والمستندات المبرزة ووفق محضر وصف
العقار.
3- شروط البيع وبدل الطرح كما يحدده رئيس دائرة التنفيذ على أساس ستة أعشار القيمة المقدرة بها العقارات.
المادة 966- يرسل مأمور التنفيذ في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وضع دفتر الشروط أخباراً إلى المدين وإلى كل صاحب حق عيني أو دائن مسجل
على العقار وكل دائن أصبح طرفاً في الإجراءات يكلفه به الحضور إلى الدائرة للاطلاع على دفتر الشروط، وبيان ملاحظاته عليه بموجب عريضة
يودعها لدى مأمور التنفيذ، أو الطعن فيه بطريق اعتراض مبني على بطلان واقع في المعاملة التنفيذية لعيب في الشكل أو في الأساس، وذلك ضمن
مهلة خمسة أيام من تاريخ التبليغ في كل من الحالتين المذكورتين.
وتراعى أحكام المادة 850 عندما يكون التنفيذ مبنياً على سند.
ويعود لكل من تبلغ الأخبار أن يطلع في الدائرة على الملاحظات المقدمة وأن يبدي تعليقه عليها قبل صدور القرار بشأنها.
ويبلغ الاعتراض للخصوم ويدعون إلى جلسة للنظر فيه أمام رئيس دائرة التنفيذ.
المادة 967- بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ آخر تبليغ للإخبار الجاري وفق أحكام المادة السابقة، ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الملاحظات السابقة،
بدون لزوم دعوة الخصوم ويجري على أساسها عند الاقتضاء تعديل دفتر الشروط. ويكون قراره بشأن هذه الملاحظات باتاً دونما حاجة إلى أي
تبليغ.
وينظر رئيس دائرة التنفيذ، بعد انقضاء المهلة المذكورة، بالاعتراض المنصوص عليه في المادة السابقة وفق الأصول المقررة للنظر في مشاكل
التنفيذ.
المادة 968- يصبح دفتر الشروط مبرماً وغير قابل للتغيير إذا انقضت المهلة المعينة في المادة 966 دون تقديم ملاحظات أو اعتراض عليه أو بعد
صدور القرار المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة. ويسقط عندئذ حق من ابلغ الأخبار بتقديم أي طعن يتعلق بإجراءات التنفيذ الحاصلة،
كما يسقط حق بائع العقار المحجوز الذي أبلغ الأخبار بإقامة أية دعوى بإلغاء البيع. ولا يكون للطعن المتعلق بالحق أساس الحجز أي تأثير في تلك
الإجراءات، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 850.
غير أنه كان قد انقضى أكثر من سنتين على التخمين ولم تحصل بعد المزايدة، جاز لرئيس دائرة التنفيذ، أياً كان المرجع القضائي الذي قرر
التخمين، أن يقرر إعادة إجرائه وفق الأسعار الرائجة، تلقائياً أو بناء على طلب أحد ذوي العلاقة. وفي حال تقرير ذلك لا يجوز البيع بثمن ينقص
عن ستة أعشار القيمة التخمينية الجديدة كما لا يجوز بيع العقار الذي استحالت قسمته عيناً بالمزاد العلني بثمن ينقص عن القيمة التخمينية الجديدة.
وعند الاقتضاء يعدل رئيس دائرة التنفيذ دفتر الشروط لجهة تعيين بدل الطرح على الأساس المذكور ولا يبلغ هذا التعديل إلى أحد. وفي حال عدم
تقدم مزايدين تطبق أحكام المادة 976 فقرة 2.
تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة فوق نشر هذا القانون على المعاملات التنفيذية كافة بما فيها المعاملات العالقة.
القسم الثالث - جلسة المزايدة
المادة 969- يضع مأمور التنفيذ خلاصة دفتر الشروط بصيغة إعلان يذكر فيه:
1- هوية المنفذ والمنفذ عليه ومقام كل منهما.
2- تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله في السجل العقاري أو السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو دفتر المختار أو
محضر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري، ومقدار الدين المطلوب.
3- بيان العقار أو العقارات المحجوزة وبدل الطرح المعين لكل منها.
4- موعد المزايدة بالشهر واليوم والساعة ومكان إجرائها المعينين بقرار من رئيس دائرة التنفيذ.
5- النفقات الواجب دفعها علاوة على البدل كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.
المادة 970- يأمر رئيس دائرة التنفيذ بنشر الإعلان في صحيفتين يوميتين يعينهما وفي الجريدة الرسمية ويلصقه في الأماكن الآتية:
1- اللوحة المعدة للإعلانات لدى دائرة التنفيذ.
2- مقام المنفذ عليه.
3- أبواب العقارات المحجوزة أو لوحات مثبتة فيها وظاهرة للخارج.
4- باب دار البلدية وعند عدم وجودها باب منزل المختار في منطقة وجود العقار.
5- ساحة المدينة أو البلدة.
لرئيس دائرة التنفيذ عند الضرورة أن يزيد عدد النشرات أو ينقصه بناء على طلب ذوي العلاقة.
المادة 971- يجب أن تتم معاملة الإعلان بالنشر واللصق قبل موعد جلسة المزايدة بعشرة أيام على الأقل. ويجوز أن يعهد إلى مختاري القرى
بلصق الإعلانات في المحلات المحددة لها.
المادة 972- يثبت النشر بإبراز نسخة عن عدد الصحيفة المتضمن الإعلان ويثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ أو المباشر أو مختار البلدة.
المادة 973- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة:
1- أن يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة بالمزايدة لدى صندوق الخزينة أو أحد المصارف المقبولة مبلغاً موازياً لبدل الطرح أو يقدم كفالة
مصرفية تضمن هذا المبلغ.
2- أن يعين مقاماً مختاراً له في نطاق الدائرة إذا لم يكن له مقام فيه أو لم يسبق له أن عين مقاماً مختاراً فيه، وإلا اعتبر قلم الدائرة مقاماً مختاراً له،
هذا ما لم يكن ممثلاً بمحام حيث يعد مكتبه مقاماً مختاراً له ويجوز إبلاغه فيه أينما وجد هذا المكتب.
المادة 974- يعفى من موجب الإيداع أو الكفالة الدائن الذي لا يقل مقدار دينه عن بدل الطرح وإذا قلت قيمة دينه عن هذا البدل فيلزم بإيداع الفرق
أو بتقديم كفالة به، كل ذلك بشرط ألا يتقدم عليه دائن آخر من أصحاب الامتياز أو يشاركه دائن آخر.
المادة 975- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
تعقد جلسة المزايدة علناً أمام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته أو في محل آخر يستنسبه، ولا يباشر بها إلا بناء على طلب حد الدائنين الحاجزين أو
المشتركين في الحجز أو المسجلين من أصحاب حق الأولوية المتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذ أو أحد المدينين أو من انتقل إليه العقار مثقلاً
برهن أو تأمين أو امتياز مسجل، وينادي المباشر بالبيع مردداً قيمة بدل الطرح.
كل زيادة ولو باطلة تسقط الزيادة التي سبقتها.
المادة 976- يقرر رئيس دائرة التنفيذ إحالة المبيع إلى الزائد الأخير الذي عرض الثمن الأعلى بعد انقضاء خمس عشر دقيقة أو إلى صاحب
العرض الأسبق في حال تساوي العروض.
إذا لم يتقدم أحد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين شهر وشهرين ويخفض بدل الطرح. وتجري عندئذ معاملة الإعلان مجدداً على أساس البدل
المخفض. وعلى رئيس دائرة التنفيذ أن يكرر هذا العمل إلى أن يتقدم راغب للشراء.
المادة 977- يجوز لكل من اشترك بالمزايدة وقام بموجب الإيداع أو الكفالة ولم يكن الزائد الأخير، أن يسحب المال المودع أو الكفالة فور انتهاء
جلسة المزايدة.
المادة 978- إذا لم يقم المشتري في المزايدة، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة، بإيداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في
صندوق الخزينة أو أحد المصارف المقبولة، يحدد رئيس التنفيذ جلسة جديدة للبيع، وتعاد إجراءات الإعلان والنشر ويذكر فيها بوجه خاص العقار أو
العقارات موضوع الإحالة الأولى والثمن الذي تمت به هذه الإحالة والشخص المحال إليه.
فإذا تقدم في الجلسة الجديدة من قبل الشراء مع زيادة العشر وكان مصحوباً بكامل الثمن بما فيه الزيادة المذكورة أو بكفالة مصرفية معادلة، أعيدت
المزايدة على أساس هذا الثمن.
وإذا لم يتقدم أحد للزيادة بالعشر كان للمشتري الأول، في الجلسة نفسها، أن يودع الثمن الذي تمت به الإحالة إليه مع النفقات الناجمة عن تأخره، وإلا
وجبت إعادة المزايدة فوراً إلى عهدته. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عرض غير مصحوب بكامل قيمته أو بكفالة مصرفية معادلة.
يترتب على صدور قرار الإحالة في المزايدة بالعشر أو في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل إلغاء حقوق هذا الأخير وإقامة المشتري
الجديد مقامه بوجه رجعي. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل إلزام هذا الأخير بفرق الثمن مع النفقات
الإضافية التي تسبب بها، أما الزيادة في الثمن فلا يستفيد منها.
المادة 979- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أثناء جلسة المزايدة، وبناء على طلب المدين، أن يأخذ في الاعتبار مركز هذا الأخير والحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة
تتراوح بين شهرين وستة اشهر بشرط أن يسلف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين في الحجز والمسجلين من أصحاب حق الأولوية
المتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذ الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة. ولا يجوز تجديد هذا التأجيل إلا برضى الدائنين المذكورين.
المادة 980- على رئيس دائرة التنفيذ أن يقرر تأجيل البيع سنة واحدة بناء على عريضة يقدمها المدين إليه قبل خمسة أيام على الأقل من موعد البيع
يثبت فيها أن صافي ريع أمواله عن هذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة لجميع الدائنين المذكورين في المادة السابقة. ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ
أن يتخذ التدابير اللازمة لحفظ هذا الريع.
المادة 981- يوقف البيع لأحد الأسباب الآتية:
1- صدور قرار عن مرجع قضائي مختص بوقف التنفيذ.
2- ارتكاز التنفيذ على قرار تحكيمي مطعون فيه مع مراعاة أحكام المادة 797، أو على سند مدعى تزويره جزائياً.
3- عدم قيام أحد الأشخاص المذكورين في المادة 975 بطلب البيع في جلسة المزايدة.
4- وفاة المدين قبل جلسة المزايدة إذا أبلغت هذه الوفاة إلى الحاجزين والمشتركين في الحجز، ويستمر وقف البيع حتى إبلاغ الورثة الموعد الجديد
للمزايدة.
5- إفلاس المدين إذا لم يكن بين الحاجزين أو المشتركين في الحجز أو الدائنين المسجلين صاحب امتياز خاص أصر على الاستمرار في البيع.
المادة 982- القرارات القاصرة على تجيل البيع أو وقفه لا تقبل أي طعن.
المادة 983- معدلة وفقا للقانون 529 تاريخ 20/6/1996
يترتب على صدور قرار الإحالة:
1- قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الأخص دفع الثمن والرسوم والنفقات بدون حاجة لإنذار أو طلب، وذلك في خلال عشرين يوماً
من تاريخ صدور القرار، فتودع دائرة التنفيذ المبالغ المدفوعة إليها أحد المصارف المقبولة.
2- اعتبار المشتري مالكاً بالنسبة للمنفذ عليه ولمن كان طرفاً في الإجراءات وتمكينه من إخلاء العقار بواسطة دائرة التنفيذ رضاء أو جبراً من المنفذ
عليه في خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه إنذار بالإخلاء من دائرة التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه أو تمنعه عن تسلم الأشياء والأموال
العائدة له والموجودة في العقار، تسلم هذه الأشياء إلى حارس قضائي. ويبلغ الأمر إلى المنفذ عليه لأجل أخذ تلك الأشياء في مهلة ثلاثة أيام وإلا تباع
بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في صندوق الخزينة أو مصرف مقبول أمانة لصاحبه بعد حسم نفقات الحفظ.
3- سقوط حق من أبلغ الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع بتقديم أي طعن يتعلق بالإجراءات اللاحقة لانبرام دفتر الشروط هذا.
المادة 984- يحق للمنفذ عليه في خلال عشرة أيام من صدور قرار الإحالة أن يودع صندوق الخزينة أو مصرفاً مقبولاً مبلغاً كافياً لإيفاء جميع
الديون والمصاريف، ويترتب على هذا الإيداع زوال قرار الإحالة ورفع الحجز.
المادة 985- على دائرة التنفيذ، بعد انقضاء المهلة المعينة في المادة السابقة وانبرام قرار الإحالة ودفع المشتري الثمن والرسوم، أن تطلب تسجيل
قرار الإحالة في السجل العقاري أو في دفتر المختار أو في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري أو في محضر
التحديد أو التحرير الكائن لدى القاضي العقاري.
المادة 986- يترتب على التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة نقل الملكية بالنسبة للغير وتطهير العقار من قيود الرهن والتأمين والامتياز
التي تكون للأشخاص الذين أبلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع.
المادة 987- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
لا يقبل قرار الإحالة الاعتراض إنما يقبل الاستئناف في خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره للأسباب التالية:
1- العيب في إجراءات المزايدة أو في صيغة القرار.
2- صدوره بعد رفض وقف التنفيذ عندما يكون واجباً.
3- مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الإحالة إذا كان من شأنها التأثير في صحة الإجراءات.
ويكون قرار الإحالة قابلاً للإبطال خلال مدة مرور الزمن على الحق المسند إليه طلب الإبطال على أن لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدوره،
وذلك بدعوى أساسية تقام أمام المحكمة المختصة ممن لم يكن طرفاً في المعاملة التنفيذية.
القسم الرابع - الإنابة في إجراءات التنفيذ
المادة 988- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
إذا أهمل طالب التنفيذ لأي سبب كان القيام بالإجراءات في المهل القانونية أو متابعتها، جاز لكل دائن أصبح طرفاً فيها أو لدائن آخر بسند تنفيذي
تتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ. أن يستحضره أمام رئيس دائرة التنفيذ لسماع الحكم بإحلاله محله في حق متابعة التنفيذ. وعلى الرئيس أن
ينظر في الطلب وفق الأصول المتبعة في القضايا المستعجلة، ولا يحول دون استجابته عرض المنفذ وتعهده باستئناف الإجراءات، ولا ترد للدائن
المتقاعس المصاريف التي أنفقها إلا بعد صدور قرار الإحالة.
المادة 989- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 20 تاريخ 23/3/1985
إذا تنازل الدائن المنفذ عن حقه أو عن معاملة التنفيذ فلكل دائن آخر كان طرفاً في التنفيذ وتتوافر في دينه الشروط القانونية للتنفيذ أن يتابع الإجراءات من النقطة التي وصلت عليها دون حاجة لقرار إنابة.
الباب السادس - معاملة توزيع الثمن
المادة 990- إذا كان البيع من الأموال التي تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص، ترتب على طالب التنفيذ، بعد البيع الجاري بناء على حجز
تنفيذي على منقول ودفع الثمن أو بعد تسجيل قرار الإحالة المنصوص عليه في المادتين 985 و 986، أن يبرز إفادة من المرجع المختص تبين
وضع ذلك البيع وما عليه من حقوق وأعباء حتى تاريخ حصول البيع أو الإحالة.
يمكن لأي من باقي الأطراف في المعاملة التنفيذية إبراز الإفادة المشار إليها في الفقرة الأولى.
المادة 991- إذا كان الثمن المتحصل من بيع الأموال المحجوزة كافياً لتسديد النفقات وسائر الديون العائدة للحاجزين والمشتركين في الحجز والدائنين
المسجلة أسماؤهم وأصحاب الامتياز الذين أعلنوا أنفسهم لدائرة التنفيذ قبل البيع، فعلى مأمور التنفيذ أن يدفع إلى كل منهم حقه الثابت في خلال مهلة
أقصاها عشرة أيام من تاريخ البيع ودفع الثمن فيما يختص بالأموال التي لا تسجل الحقوق المتعلقة بها في سجل خاص أو من تاريخ إبراز الإفادة
المذكورة في المادة 990 فيما يختص بباقي الأموال، فيسلمه حوالة على صندوق الخزينة أو المصرف حيث أودع المال ويسلم ما تبقى إلى المدين.
لا يشترك في معاملة التوزيع إلا الدائنون المذكورون في الفقرة السابقة.
المادة 992- إذا لم يكن الثمن كافياً لإيفاء الحقوق على الوجه المبين في المادة السابقة، على دائرة التنفيذ أن ترسل خلال خمسة أيام من تاريخ البيع
ودفع الثمن أو من تاريخ إبراز الإفادة المذكورة في المادة 990، أخباراً إلى الدائنين المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة السابقة تكلفهم به وجوب
تقديم طلب إيفاء ديونهم مع مستنداتها وذلك في خلال عشرة أيام من تسلمهم الأخبار.
لا يشترك في معاملة توزيع الثمن إلا من تقدم من الدائنين المذكورين بطلب الإيفاء في خلال هذه المهلة.
على مأمور التنفيذ أن يضع في خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه آخر طلب للإيفاء مشروعاً للتوزيع معتمداً ترتيب الأولوية على الوجه الآتي:
1- نفقات التنفيذ.
2- الديون المقترنة بحق امتياز أو رهن أو تأمين مع مراعاة مراتبها.
3- الديون العادية بالنسبة لمقدارها.
المادة 993- فور وضعه مشروع التوزيع، يدعو مأمور التنفيذ ذوي العلاقة بمن فيهم المدين للحضور أمامه، بموجب وثيقة تبليغ أو كتاب مضمون
مع إشعار بالاستلام، وهذه الدعوة يجب أن تصل إليهم قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، فيعرض عليهم مشروعه فإذا وافقوا عليه يصبح
مبرماً وإذا وافقوا على جزء منه يبرم الاتفاق الجزئي وينفذ فوراً لصالح من يستفيد منه. وإذا رفضه أحدهم تحال القضية إلى رئيس دائرة التنفيذ
للنظر فيها في خلال خمسة أيام بعد دعوة المنفذ عليه والدائنين بالطريقة وفي المهلة المحددتين فيما تقدم.
وإذا رد الاعتراض وكان المعترض متعسفاً في اعتراضه تعرض للمطالبة أمام المرجع المختص بفوائد التأخير على سبيل التعويض وللغرامة
المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 994- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
لا يترتب على تخلف أحد الدائنين عن الحضور أمام مأمور التنفيذ منع التسوية الرضائية إلا إذا كانت لا تضمن أداء حقه كاملاً. وفي هذه الحالة
يعتبر تخلفه رفضاً وتحال القضية إلى رئيس دائرة التنفيذ الذي يمكنه أن يحكم على المتخلف بغرامة تتراوح بين عشرين ألفا ومايتي ألف ليرة لبنانية
ما لم يبد عذراً مقبولاً.
المادة 995- بعد أن يستمع رئيس دائرة التنفيذ إلى أقوال المنفذ عليه والدائنين يقر اللائحة النهائية ويعين لكل منهم المبلغ العائد له. ويكون قراره
قابلاً للاستئناف في مهلة خمسة أيام من تاريخ صدوره، ولا يخضع القرار الاستئنافي لطلب التمييز ولا ينفذ قرار التوزيع إلا بعد انبرامه.
المادة 996- لرئيس دائرة التنفيذ أن يجمع إدارياً في معاملة توزيع واحدة المبالغ الحاصلة من حجوز واقعة على جملة عقارات للمدين، مع مراعاة الحقوق العائدة للدائنين بالنسبة إلى كل عقار.
الباب السابع - حبس المدين
المادة 997- يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه الذي يرفض تسديد أحد الديون التالية، مع مراعاة ما تنص عليه قوانين أخرى:
1- التعويض المحكوم به بسبب جرم جزائي أو جرم مدني والنفقات القضائية المتعلقة بدعوى هذا التعويض.
2- التعويض المحكوم به للقاضي وللدولة بنتيجة رد الدعوى المقامة على هذه الأخيرة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة.
3- دين النفقة المحكوم به. وكل قسط منه يعتبر ديناً مستقلاً.
4- البائنة والمهر المؤجل المحكوم بهما للزوجة.
المادة 998- يجوز أيضاً حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الامتناع عن تسليمه.
المادة 999- يصدر القرار بحبس المدين فيما يختص بديون النفقة والبائنة والمهر المؤجل وبتسليم الولد القاصر عن رئيس دائرة التنفيذ، ويصدر
عن النيابة العامة فيما يختص بجميع الديون الأخرى التي يجوز الحبس من أجلها بموجب أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى.
المادة 1000- معدلة وفقا للمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/5/1992
والمرسوم رقم 3800 تاريخ 6/9/2000
تكون مدة الحبس فيما يتعلق بجميع الديون المشار إليها في المادة السابقة بنسبة يوم عن كل عشرين ألف ليرة لبنانية من الدين ولواحقه على أن لا
يتعدى أقصاها ستة أشهر.
وتكون مدة حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر ستة أشهر على الأكثر.
المادة 1001- يقدم طلب الحبس إلى دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ الحكم أو إلى النيابة العامة الاستئنافية. وعلى رئيس دائرة التنفيذ أو النائب العام أن
يصدر قراره بعد التحقق من نكول المدين عن التنفيذ بالرفض الصريح أو بانقضاء مهلة خمسة أيام على إنذاره، ويجوز إنقاص هذه المهلة لدين النفقة
أو لموجب تسليم القاصر على أن لا تقل عن يوم واحد.
المادة 1002- يجوز للمدين أن يعترض على قرار حبسه لدى رئيس دائرة التنفيذ في مواجهة الدائن إذا كانت شروط الحبس غير متوافرة.
المادة 1003- لا يطبق الحبس على:
1- من كان سنه أقل من خمس عشرة سنة أو أكثر من خمس وستين سنة عند التنفيذ باستثناء حالة الحبس من أجل تسليم قاصر.
2- المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس أو المدين طالب الصلح الواقي.
3- زوج الدائن أو فروعه وأصوله لغير الديون المعينة في الفقرتين 3 و 4 من المادة 997 ولغير موجب تسليم الولد القاصر المنصوص عليه في
المادة 998.
4- الحامل حتى انقضاء شهرين بعد الوضع وأم الوليد حتى بلوغه السنة من عمره.
المادة 1004- لا يمكن تنفيذ الحبس بحق الزوجين معاً متى كان لهما ولد ينقص سنه عن خمس عشرة سنة.
المادة 1005- ينفذ الحبس بواسطة النيابة العامة ويطبق على المدين نظام السجن المفروض على الموقوفين بمادة جنحة وتكون نفقات الإعاشة على
الدولة، على أن يبقى لها حق الرجوع بها على المدين.
المادة 1006- يمكن استمرار الحبس بعد انقضاء مدته من أجل دين جديد وذلك بناء على طلب الدائن نفسه أو دائن آخر.
المادة 1007- ينتهي الحبس:
1- بتسديد الدين أو بطلب الدائن.
2- بتقديم المدين كفيلاً مليئاً يضمن إيفاء الدين خلال ثمانية أيام.
3- ببلوغ المدين الخامسة والستين من عمره.
وإذا تمنع الكفيل عن الدفع في المهلة المذكورة كان للدائن أن ينفذ عليه بدون حاجة لحكم أو يطلب حبس المدين الأصلي مجدداً.
المادة 1008- لا يحول العفو العام دون حبس المدين ولا يسقط الدين بتنفيذ الحبس، ما لم يرد نص مخالف.
الباب الثامن - تنفيذ الأحكام والسندات الأجنبية
القسم الأول - في تنفيذ الأحكام الأجنبية
المادة 1009- تعد أجنبية، بالمعنى المقصود بهذا الباب، الأحكام الصادرة باسم سيادة غير السيادة اللبنانية.
المادة 1010- لا تنفذ الأحكام الأجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الأموال أو الإكراه على الأشخاص إلا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية وفقاً
للشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
على أنه يجوز، قبل اقتران الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، أن يتخذ وسيلة ثبوتية أو مستنداً لإجراءات احتياطية كالقيد الاحتياطي العقاري
والحراسة القضائية وطلب وكيل التفليسة الديون التي لها أو تدخله في دعاوى المفلس والحجز الاحتياطي وحجز الاستحقاق والحجز لدى الغير ويقوم
طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى إثبات الحجز أو دعوى صحة الدين.
المادة 1011- لا تخضع لهذا القانون الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي أو الإداري إلا إذا تضمنت إلزامات ذات طابع مدني وفيما يعود
لهذه الإلزامات فقط.
المادة 1012- تنتج الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية وبالأحوال الشخصية والقرارات الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي مفاعيلها حكماً في لبنان
دون اقترانها بالصيغة التنفيذية شرط ألا تكون موضوع نزاع.
تعتبر من إجراءات التنفيذ بالمعنى المقصود بالمادة 1010 إجراء القيود أو تصحيحها أو ترقين الإشارات المدونة في سجلات الأحوال الشخصية
اللبنانية.
المادة 1013- يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطريقة الرجائية بموجب عريضة إلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية التابع لها مقام
المدعى عليه أو مسكنه أو محل وجود الأموال المراد التنفيذ عليها وإلا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية، فيصدر الرئيس قراراً على العريضة
بقبول الطلب أو برفضه.
وفي حال صدور القرار بقبول الطلب وإعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوماً من
تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من إجراءات تنفيذه. وإذا كان الحكم المعطى الصيغة التنفيذية قضائياً ولم يكن معجل التنفيذ فإن مهلة طعن الخصم
توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدم في خلال المهلة.
وفي حال رفض الطلب يحق للطالب الاعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أمام محكمة الاستئناف.
يخضع القرار الاستئنافي لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف.
المادة 1014- تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
أ- أن يكون صادراً عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط ألا يكون اختصاصهم مقرراً بالنظر إلى جنسية المدعي فقط، وفي
حال صدور حكمين أجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم، تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون
اللبناني للاختصاص الدولي.
ب- أن يكون اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها. وغير أنه يمكن منح الصيغة التنفيذية للأحكام الرجائية
وللأحكام المؤقتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعينة.
ج- أن يكون المحكوم عليه قد أبلغ الدعوى التي أدت إلى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع.
د- أن يكون صادراً باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الأحكام اللبنانية على أراضيها بعد التدقيق فيها أو بعد إعطائها الصيغة التنفيذية.
هـ- أن لا يحتوي على ما يخالف النظام العام.
المادة 1015- لا يجوز للمحكمة اللبنانية التي رفع إليها طلب الصيغة التنفيذية أن تعيد النظر في أساس الحكم الأجنبي بناء على طلب المدعى عليه
إلا في إحدى الحالات التالية:
أ- إذا ثبت أن الحكم صدر بالاستناد إلى وثائق اعتبرت أو أعلنت كاذبة بتاريخ لاحق لصدوره.
ب- إذا اكتشفت بعد صدور الحكم، وثائق حاسمة حال أحد الأطراف دون إبرازها.
ج- إذا وجد تناقض في الفقرة الحكمية.
د- إذا ثبت أن قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الأجنبي توجب إعادة النظر في أساس الأحكام اللبنانية قبل إعطائها الصيغة التنفيذية.
المادة 1016- على المحاكم اللبنانية أن ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية:
أ- إذا كان قد صدر بذات النزاع الذي أدى إلى صدور الحكم الأجنبي، حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الأطراف.
ب- إذا كانت لا تزال عالقة أمام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي اقترنت بالحكم الأجنبي.
المادة 1017- على الفريق الذي يطلب إعطاء حكم أجنبي الصيغة التنفيذية أن يبرز:
أ- نسخة مصدقة حسب الأصول عن الحكم الأجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم.
ب- المستندات التي من شأنها أن تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه.
ج- نسخة مصدقة عن الاستحضار الموجه إلى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه أوراق المحاكمة إذا كان الحكم صادراً
بالصورة الغيابية.
د- ترجمة مطابقة لأصل المستندات المدرجة أعلاه ومصدقة وفقاً لأحكام القانون اللبناني.
المادة 1018- للمحكمة أن تمنح الصيغة التنفيذية للحكم بكامله أو لناحية جزئية منه متى كانت هذه الناحية قابلة للانفصال عن النواحي الأخرى،
وليس لها أن تدخل عليه أي تعديل من شأنه أن يوسع مداه سواء بالنسبة للموضوع أو بالنسبة للخصوم.
المادة 1019- يجوز أثناء النظر في طلب الصيغة التنفيذية الإدلاء بما يكون قد طرأ بعد صدور الحكم الأجنبي من أسباب ووسائل دفاع.
المادة 1020- للقاضي اللبناني، أثناء النظر في دعوى معروضة عليه، أن يعطي الحكم الأجنبي مفاعيله عند التذرع به لديه متى تحققت الشروط
المنصوص عليها في المادتين 1014 و 1015 من هذا القانون. وله أن يمنح هذا الحكم الصيغة التنفيذية إذا طلبها أحد الفريقين صراحة.
تطبق هذه القواعد على الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية والأحوال الشخصية وعلى الأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجائي.
المادة 1021- تطبق أحكام هذا الباب على الدعاوى الرامية إلى إعلان عدم سريان الأحكام الأجنبية سواء تقدمت بصورة مباشرة أو في مجرى
دعوى عالقة أمام المحاكم اللبنانية.
المادة 1022- يتمتع الحكم الأجنبي الحائز على الصيغة التنفيذية بالقوة التنفيذية التي تتمتع بها الأحكام اللبنانية ويفيد من طرق تنفيذ هذه الأحكام.
القسم الثاني - في إعطاء الصيغة التنفيذية للسندات الأجنبية القابلة للتنفيذ
المادة 1023- باستثناء السندات المثبتة لحق شخصي أو عيني والتي يبقى تنفيذها خاضعاً لأحكام المواد 847 و 856، لا تكون السندات الرسمية
الأجنبية قابلة للتنفيذ في لبنان إلا بناء على قرار صادر وفقاً لأحكام المادة 1013.
المادة 1024- لا تمنح الصيغة التنفيذية للسند الرسمي الأجنبي إلا إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة وهي:
أ- صدور السند عن الموظف الرسمي المختص حسب أحكام القانون الذي منحه الصلاحية.
ب- تنظيم السند المذكور في الشكل المنصوص عليه في قوانين البلد الذي نظم فيه.
ج- عدم انطواء السند على ما يخالف النظام العام.
د- اقترانه بالقوة التنفيذية حسب قوانين البند الذي نظم فيه.
الباب التاسع - أحكام ختامية
المادة 1025- ينشأ لدى قلم الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا المدنية سجل للشركات المدنية تنظم طريقة مسكه وتحدد مفاعيل قيوده بمرسوم يتخذ
في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
ينظم السجل التجاري والسجل الخاص التابع له المنشآن لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء
على اقتراح وزير العدل ينشأ سجل تجاري مركزي مع سجل خاص تابع له لدى الغرفة الابتدائية الناظرة في القضايا التجارية في بيروت وينظم
بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
تطبق أحكام هذه المادة فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 1026- جميع نصوص هذا القانون المتضمنة تحديداً لمبالغ نقدية يجوز تعديلها بالنسبة لهذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على
اقتراح وزير العدل.
ويجوز أيضاً خلال مدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ نشر هذا القانون إدخال أي تعديل عليه لا يمس الجوهر وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء
بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة 1027- على المحاكم التي أصبحت بموجب أحكام هذا القانون غير مختصة بنظر القضايا العالقة أمامها، أن تحيل هذه القضايا إدارياً إلى
المحاكم المختصة.
المادة 1028- إن الأحكام التي تكرس مبادئ معترفاً بها يكون لها طابع تفسيري، ولها هذا الطابع خصوصاً أحكام المواد 5 بند (3) و 7 و 368 و
373 و 527 بفقرتيها و 557.
المادة 1029- إن القواعد الجديدة الواردة في باب التحكيم لا تطبق على الاتفاقيات أو الخصومات أو القرارات التحكيمية السابقة لتاريخ العمل بهذا
القانون.
المادة 1030- تلغى القوانين التالية:
- قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 72 تاريخ 1 شباط 1933 مع تعديلاته.
- قانون الإجراء العثماني.
- المواد 31 إلى 98 و 148 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 مع مراعاة أحكام المادة 30 من قانون الإيجارات الصادر في
9/9/1982.
- القانون المتعلق بتنفيذ العقود والتعهدات الخطية الصادر في 4/5/1968.
- القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/1967 المتعلق بتنفيذ الأحكام والقرارات التحكيمية والسندات الأجنبية.
وتبقى ملغاة النصوص التي ألغتها القوانين الآنفة الذكر.
كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع أحكامه والأحكام الأخرى السابقة التي ورد مضمونها فيه، باستثناء النصوص التي
احتفظ القانون بمراعاتها صراحة والنصوص الواردة في قوانين أخرى والمنظمة لأصول تنفيذ خاصة تحصيلاً لأنواع معينة من الديون أو المنظمة
لإجراءات حجز أو بيع أنواع خاصة من الأموال، لا سيما:
- قانون التجارة البرية والمرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11 تموز 1967 المختص بالمؤسسة التجارية.
- قانون التجارة البحرية.
- قانون الطيران.
- القانون الصادر بتاريخ 20 أيار 1935 والمختص ببيع المركبات السيارة والآلات الزراعية والصناعية ديناً لمواعيد معينة.
- القانون رقم 13/78 تاريخ 24 نيسان 1978 المختص بتحديد أصول تحصيل أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 20 تشرين الأول 1932 المختص بعقد رهن المنقولات.
- المرسوم رقم 780 تاريخ 12 آذار 1971 المعدل بالمرسوم رقم 8949 تاريخ 25 أيلول 1974 والمختص بتحديد شروط حجز واحتجاز
المركبات.
- القرار رقم 2385 تاريخ 17 كانون الثاني 1924 المعدل بقانون 31 كانون الثاني 1946 والمختص بنظام حقوق الملكية التجارية والصناعية.
تراعى أحكام قانون إزالة الشيوع الصادر في 6 آذار 1982.
المادة 1031- تعتبر أرقام مواد قانون أصول المحاكمات المدنية الواردة في نصوص القوانين الأخرى مستبدلة حكماً بأرقام مواد هذا القانون المقابلة لها.
كما أن النصوص القانونية الأخرى التي تحيل إلى نصوص قوانين أدخلت قواعدها في مواد هذا القانون، تعتبر حكماً أنها تحيل إلى هذه المواد الأخيرة.
المادة 1032- تعتبر ملحقة بهذا القانون جميع نصوص المعاهدات والاتفاقات الدولية المتضمنة قواعد خاصة بأصول المحاكمة أو باختصاص محاكم أو مراجع قضائية أو بأصول التنفيذ أو قواعد إثبات.
المادة 1033- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 2 تاريخ 26/1/1985
مع مراعاة أحكام المواد 761 و 931 و 968 و 1025 و 1026 فقرة 2 يعمل بهذا القانون ابتداء من أول تموز سنة 1985 مع الاعتداد بفترة تطبيقه ما بين أول كانون الثاني 1985 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.