قانون الطيران المدنى البحرينى رقم 6 سنه 1995
مادة - 1 -
تعاريـــف
فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لكل منها والموضحة فيما يلي:
الدولـــة:
دولة البحرين.
الوزير المختص:
وزير التنمية والصناعة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم أميري.
الإقليـــــــم:
المساحة الأرضية والبحر الإقليمي الملاصق لها والفضاء الجوي الذي يعلوها.
سلطات الطيران المدني:
تشمل الوزير المختص أو أي سلطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص لممارسة أية اختصاصات منصوص عليها في هذا القانون.
دولة التسجيل:
الدولة المسجلة بها الطائرة.
معاهدة شيكاغو:
معاهدة الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 والملاحق التابعة لما.
الطائرة:
آلة في استطاعتها أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير المنعكسة من سطح الأرض وتشمـــل كافـة المركبــــات الهوائيـــــة مثل المناطيد والبالونات والطائرات الشراعيــة والطائرات ذات الأجنحـــة الثابتة والمتحركة وما إلى ذلك.
المستـثمر:
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتـشغيل الطائرة بغرض الربح إما بنفسه أو بتأجيرها للغير، وتخضع هيئة قيادتها لأوامره.
دولة المستـثمر:
الدولة التي يقع بها المركز الرئيسي لإدارة أعمال المستـثمر أو موطنه الدائم.
الناقل الجوي:
كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستـثمار خط أو خطوط جوية لنقل الركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد أو أي منها.
طائرات الدولة:
الطائرات العسكرية، وطائرات الشرطة والجمارك، وتـثبت صفة كل نوع من هذه الطائرات بشهادة تسجيلها.
الحركة الجوية:
جميــع الطائــرات المحلقـــة أو العاملـــة فـــي منطقة المناورات بالمطار.
وحدة مراقبة الحركة الجوية:
تعبـير يطلق على أي من الوحدات التالية:
مركز مراقبة المنطقة، مكتب مراقبة الاقتراب، برج مراقبة المطار.
طريق خدمة الحركة الجوية:
طريق جوي محدد الغرض منه تنظيم تدفق الحركة الجوية حسب متطلبات تأدية خدمات الحركة الجوية.
المطـــــار:
هو مساحــة محددة على سطح الأرض أو الماء بما فيها من مبان ومنشآت ومعدات مخصصة للاستعمال كليا أو جزئيا لإقلاع وهبوط وتحرك الطائرات.
مطار دولي:
كل مطار تعينه الدولة في إقليمها، وتعده لدخول وخروج الحركة الجوية الدولية، وتتخذ فيه الإجراءات المتعلقة بالجمارك والهجرة والصحة العامة، والحجر الصحي بما فيه الحيوانات والنباتات وغيرها من الإجراءات المشابهة.
حركة المطار:
جميع الطائرات وغيرها من الحركة الأرضية في منطقة المناورات بالمطار وجميع الطائرات التي تطير داخل نطاق المطار.
نطاق حركة المطار:
فضاء جوي ذو أبعاد محددة يعين حول المطار لحماية حركة ذلك المطار.
منطقة تحركات الطائرات:
ذلك الجزء من المطار المعد لتحركات الطائرات على سطــح الأرض بمــا في ذلك منطقة وساحة وقوف الطائرات.
منطقة المناورات بالمطار:
ذلك الجزء من المطار المستخدم لإقلاع الطائرات وهبوطها وتحركاتها الأخرى المتعلقة بالإقلاع والهبوط وذلك باستثناء المنطقة المخصصة لعمليات التفريغ والتحميل وانتظار الطائرات.
قائد الطائرة:
هو الطيار المسئول عن تـشغيل وسلامة الطائرة أثـناء فترة الطيران.
عضو هيئة القيادة:
عضــو في طاقم الطائرة حائز على إجازة سارية المفعول ومكلــف بواجبات أساسية لتـشغيل طائرة أثـناء فترة الطيران.
عضو طاقم الطائرة:
شخص مكلف من قبل المستـثمر بواجبات على طائرة أثـناء فترة الطيران.
فترة الطيران:
الوقت الكلي الواقع بين اللحظة التي تبدأ فيها الطائرة حركتها بفعل قوتها الذاتية لغرض الإقلاع حتى لحظة توقفها عن الحركة بعد انتهاء طيرانها.
منطقة محظورة:
منطقة محددة من الفضـــاء الجوي للدولة، تعلن عنها السلطات المختصة، ويكون الطيران فيها محظورا.
منطقة مقيدة:
فضاء جوي ذو أبعاد محددة يقع داخل إقليم الدولة يقيد الطيران بداخله بشروط معينة.
منطقه خطرة:
فضاء جوي ذو أبعاد محددة توجد بداخله عمليات خطرة على الطيران في أوقات معينة.
البـــرج:
برج مراقبة الميناء بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون على إدارته.
خط جوي منتظم:
مجموعة رحلات جوية تـقوم بها طائرات نقل عام للركاب والأمتعة والحيوانات والبضائع والبريد أو أي منهــا مقابــل أجــر أو مكافأة " ويكون مفتوحا للجمهور" طبقا لجدول زمني معلن عنه، أو بانتظام أو بتكرار واضح.
خط جوي دولي منتظم:
خــط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة فيها الطائرة.
خط جوي داخلي منتظم:
خــط جوي منتـظــم يخدم نقطــا تقــع في إقليم دولة واحدة.
طيران بهلواني:
مناورات تـقوم بها طائرة عن قصد، وتـتضمن تغيـيرا فجائيا في وضعها أو اتخاذ وضع غير عادي أو تغييرا في سرعتها على نحو غير مألوف.
حادث طائرة:
كل حـــادث تترتب عليه إحدى النتائج الموضحة فيما بعد، ويكون مرتبطا بتـشغيل الطائرة ويقع في الفترة ما بين الوقت الذي يصعد فيه أي شخص إلى الطائرة بقصد الطيران حتى الوقت الذي يتم فيه مغادرة جميع الأشخاص للطائرة، وهذه النتائج هي:
1 ) وفاة أي شخص أو إصابته بإصابات بالغة نتيجة لوجوده على متن الطائرة أو احتكاكه مباشرة بأي شيء مثبت فيها.
2 ) إصابة الطائرة بعطب جسيم.
ويستثنى مما تقــدم الإصابـــات البالغــة أو المميتة التي لا تترتب بصفة مبـــاشرة على تـشغيل الطائرة وهي:
أ - الوفاة لأسباب طبيعية.
ب - الإصابات التي يلحقها الشخص بنفسه.
ج - الإصابات التي يتسبب فيها أشخاص آخرون.
د - إصابات الأشخاص المتسللين للطائرة خارج مقصورة الركاب.
هـ - إصابة العاملين على الأرض قبل قيام الطائرة بالرحلة أو بعد نهايتها.
واقعة طائرة:
كل حادث لا ينطبق عليه تعريف حادث طائرة ويرتبط بتـشغيل الطائرة ويؤثر أو يمكن أن يؤثر على سلامة التـشغيل.
ترخيص الطيران:
موافقة عامة تصدرها سلطات الطيران المدني وتـتضمن أحكاما تـفصيلية تتناول بالتنظيم الكامل السماح لمستـثمر أو ناقل جوي القيام بعمليات جوية في إقليم الدولـــة خـلال فترة زمنية معينة، وتحدد فيه حالات وقفه أو إلغائه.
تصريح الطيران:
موافقة محددة تصدرها سلطات الطيران المدني للقيام بعملية أو عمليات جوية محددة.
شهادة الصلاحية:
وثيقة تصدرها سلطات الطيران المدني تقرر فيها صلاحية الطائرة للطيران خلال فترة زمنية معينة بشرط أن يلتزم المستـثمر باتباع الشروط الواردة في الوثيقة.
المرحلون الجويون:
هم الذين يتولون الإشراف المباشر على كافة خدمات المقاولة الأرضية التي تقدم للطائرة من معدات هندسية ومؤن غذائية وأمتعة شخصية وخدمات هندسية وإلكترونية من لحظة هبوطها أرض المطار وحتى مغادرتها له.
سلطات وسيادة الدولة ومجال تطبـيق القانون
مادة - 2 -
سيادة الدولة
للدولة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.
مادة - 3 -
مجال تطبيق القانون
1 - تطبق أحكام هذا القانون على ما يأتي:
أ ) الطيران المدني في إقليم الدولة بما في ذلك المطارات المدنية، والطائرات المدنية، وطائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية.
ب ) الطائــرة المدنيــة الوطنيــة خارج إقليم الدولة - أينما كانت - فيما لا يتعارض مع أحكام قوانين الدولة الأجنبـية التي تباشر نشاطها فيها.
2 - يجوز للوزير المختص إعفاء بعض طائرات الدولة عند الضرورة من الخضوع لبعض أحكام هذا القانون.
3 - لا تسري أحكام هذا القانون على المطارات العسكرية، كما لا تسري أحكامه على الطائرات العسكرية إلا بنص خاص.
مادة - 4 -
أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني
تسري أحكام الاتـفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت إليها الدولة، والتي تنضم إليها مستقبلا، كما تسري أحكام هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتـفاقيات.
مادة - 5 -
الإشراف على شئون الطيران المدني
يشرف الوزير المختص على جميع شئون الطيران المدني في الدولة ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة - 6 -
تـفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها
لسلطات الطيران المدني الحق - عند الضرورة - في تـفتيش الطائرات ومنعها مــن الطــيران أو حجز أية وثائق تتعلق بها لمراقبة تـنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة - 7 -
أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية
المتعلقة بالطيران
تتولى إدارة الطيران المدني دون غيرها جميع أعمال وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية، ويجوز للإدارة المذكورة الترخيص للغير للقيام ببعض هذه الأعمال طبقا للشروط التي تضعها.
ولا يجوز لشركات النقل الجوي تبادل برقياتها مع الشركات أو الهيئات التي تمثلها إلا عن طريق مراكز اتصالات الخدمة الجوية لإدارة الطيران المدني ما لم ترخص لها هذه الإدارة بغير ذلك.
مادة - 8 -
سلطات الجمارك والأمن والمحجر الصحي
والزراعي غيرها
لسلطات الجمارك والأمن العام، والحجر الصحي والزراعي وغيرها الحق في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القوانين المتعلقة بها بالتنسيق مع الوزير المختص وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة - 9 -
التظلم والطعن في القرارات
التي تصدر تنفيذا لهذا القانون
يجوز لكل ذي شــأن التظلــم للوزيـــر المختـــص من القرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون أو تطبيقــا لأحكامــه خلال ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو إخطاره بها بكتاب مسجل. ويصدر الوزير المختص قراره في التظلم بقبوله أو رفضه. ولكل من رفض تظلمه الطعن في قرار الوزير أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه. ويعتبر فوات ستين يوما على تقدم التظلم دون أن يتلقى المتظلم إجابة عنه بمثابة رفضه.
حماية المطارات والطائرات والمساعدات الملاحية
مادة - 30 -
وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات
تـقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصـة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمــــــة لحفظ الأمن بمطارات الدولة، وضمان سلامة الطائرات، والمساعــدات الملاحية، ولها في سبيل ذلك أن تقوم بالآتي:
1 - تـقيـيد أو منع دخول الأفراد إلى بعض المناطق بالمطارات.
2 - التحقــق مــن شخصيــة الأفراد، والمركبات التي تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أي شخص تشك في أمره.
3 - التأكــد من عــدم حيازة راكب لأية أسلحة، أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد بالخطر المطار أو رواده أو الطائرة أو الركاب أو البضائع وتفتيــش كل من يشتبه في حمله أو حيازته لها إذا لزم الأمر.
مادة - 31 -
حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات
1 - لا يجــوز لأي شخص على متن الطائرة أن يحمل دون تصريح من سلطات الطيران المدني سلاحا أو آلات حادة أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد داخل المطار أو أثـناء الرحلة.
2 - إذا ما تطلــب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أيـــة مــواد أخــرى يمكن استعمالها في أي عمل من أعمال العنف أو التخريب أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها إلى ممثل المستـثمر قبل دخولـه الطائرة، وتوضع مثل هذه الأسلحة والمواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب إليه، وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
مادة - 32 -
نقل البريد الجوي
لا يجوز نقل أي بريد، أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو إلا وفقا للإجراءات البريديـــــــة المقــررة مــع مراعاة أحكام الاتـفاقيات الدولية المنضمة إليها
أنظمة الجو ومراقبة الحركة الجوية
مادة - 48 -
قواعد الجو
تحدد سلطات الطيران المدني قواعد الجو والأنظمة المتعلقة بتحليق الطائرات والملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات على السطح واستعمال الفضاء الجوي للدولة.
مادة - 49 -
مراعاة قواعد الجو
قائد الطائرة مسئول مباشرة عن قيادة طائرته طبقا لقواعد الجو المعمول بها، ويجوز له أن يحيد عنها فــي الأحـــوال التي يصبح فيها ذلك محتما حرصا على السلامة، وعليه في هذه الأحوال أن يخطر السلطات المختصة فور سماح الحالة بذلك.
مادة - 50 -
الطرق والممرات الجوية
تحدد سلطات الطيران المدني طرق خدمات الحركة الجوية التي يجب أن تسلكها الطائرات عند الدخول إلى إقليم الدولــة أو الخروج منه أو الطيران في الفضاء الجوي داخله.
مادة - 51 -
مراعاة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية
يجب على قائد الطائرة الالتزام ببرنامج الرحلة الساري المفعول، والتقيد بكافة تصاريح وتعليمات مراقبة الحركة الجوية، ولا يجوز له أن يحيد عنها إلا في الحالات الاضطرارية التي تستدعى التصرف الفوري، وعليه في مثل هذه الحالات أن يخطر وحدة مراقبة الحركة الجوية المختصــة بذلك في أقرب فرصة ممكنة، وأن يحصل إذا ما اقتضى الأمر على تصريح معدل.
مادة - 52 -
الأنشطة المحظورة وقيود الإسقاط والرش
والهبوط بالمظلة
1 - لا يجــوز لأي طائــرة أن تحلق على ارتفاعات تقل عن تلك التي تحددها سلطات الطيران المدني.
2 - يحظــر علــى أي طائرة التحليــق على مقربـــة مــن طائرة أخرى على وجه يشكل خطر الاصطدام بها أو يعرض سلامتهما للخطر.
3 - يحظر على أي طائرة التحليق بإهمال أو باستهتار على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر.
4 - لا يجوز لأية طائرة القيام بطيران بهلواني أو استعراضي أو في تشكيل جوي فوق إقليم دولة البحرين، إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
5 - لا يجوز إلقاء أو رش أي شيء من الطائرة أثـناء طيرانها، إلا في الحالات الاضطرارية أو بتصريح من سلطات الطيران المدني.
6 - لا يجوز الهبوط بالمظلات دون تصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، إلا في الحالات الاضطرارية.
7 - يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو في حالة سكر أو تحــت تأثير مخدر أو أية مادة أخرى تؤدي إلى أضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك في أثـناء فترة عمله.
8 - يحظر على الطائرات فوق الصوتية أو الطائرات ذات المستويات العالية من الضوضاء التحليق فوق إقليم الدولة والهبوط بمطاراتها، ويجوز للوزير المختص السماح لذلك الطراز من الطائرات التحليق فوق إقليم الدولة أو الهبوط بمطاراتها وفقا للشروط التي يحددها في التصريح من حيث الارتفاعات والسرعة المسموح بها وتحمل المستـثمر أية أضرار قد تقع نتيجة لاستخدام هذا النوع من الطائرات، وما قد يترتب على ذلك من تعويضات.
9 - لا يجـوز للطائرات التي تطير دون طيار أن تعمل في إقليم الدولة إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
10- لا يجوز لأي طائرة سحب طائرة أخرى، أو أي شيء إلا بتصريح من سلطات الطيران المدني.
مادة - 53 -
المناطق المحظورة والمقيدة والخطرة
1 - لسلطات الطيـــران المدني أن تحظر أو تقيد دون تمييز في الجنسية، تحليق الطائرات في الأمــاكن الآتية:
أ ) فوق مناطق معينة في الدولة لأسباب عسكرية أو لمتطلبات الأمن العام.
ب) فوق إقليــم الدولــة أو أي جزء منه وذلك في الأحوال الاستثنائية ولأسباب تتعلق بالأمن العام.
2 - لسلطات الطيران المدني أن تحدد المناطق التي تراها خطرة.
3 - إذا تبين لقائد الطائرة أنه يحلق فوق مناطق محظورة وجب عليه أن يخطر بذلك فورا وحدة المراقبة الجوية المختصة، وعليه إتباع تعليماتها بكل دقة.
وإذا تعذر ذلك وجب عليه أن يسارع إلى الهبوط في أقرب مطار خارج المنطقة المحظورة، وأن يقدم للسلطات المختصة تـقريرا مفصلا عن هذه الواقعة ومبرراتها.
4 - إذا أنذرت السلطات المختصة طائرة بسبب طيرانها فوق منطقة محظورة فعليها أن تنفذ فورا التعليمات التي تصدرها لها هذه السلطات، وإلا كان لهذه السلطات اتخاذ اللازم لإجبار الطائرة على الهبوط بالقوة بعد إخطارها.
النقل الجوى والخدمات الجوية
مادة - 54 -
الاتـفاقيات بين شركات النقل الجوي
لا يجوز لشركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية عقد اتـفاقيات أو ترتيبات بينها وبين شركات ومنشآت النقل الجوي الأجنبـية تـتعلق بتـشغيل أو استثمار مشترك أو بأية عمليات تجارية أو فنية إلا وفقا للقواعد والشروط التي يحددها الوزير المختص، كما لا يجوز البدء في تـنفيذ أي من هذه الاتـفاقيات أو الترتيبات إلا بعد اعتماد الوزير لها.
مادة - 55 -
الترخيص بأنشطة الطيران
لا يجوز لأية جهة أو شركة أو منشأة القيام بأي نشاط في مجال النقل الجوي أو الخدمات الجوية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص ووفقا للقواعد والشروط التي يحددها.
مادة - 56 -
إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية
على شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية قبل إنشاء أو تعديل أو إلغاء أي خط من خطوطها أو تعديل عدد رحلاتها التي تقوم بتـشغيلها الحصول على موافقة مسبقة من سلطات الطيران المدني وفقا للقواعد التي يصدرها الوزير المختص.
مادة - 57 -
الالتزام بأوامر وتعليمات سلطات الطيران المدني
تلتزم شركات ومنشآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية بجميع الأوامر والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني وعلى الأخص فيما يتعلق بالآتي:
أ ) أجور وأسعار النقل الجوي والشروط الأخرى المتعلقة بها بما في ذلك نوعية التـشغيل ومدته.
ب) تـشغيل أي خط أو مجموعة من الخطوط الجوية.
ج ) التـفتيش على مكاتب شركات ومنشآت الطيران والاطلاع على مستنداتها والوثائق اللازمة للتأكد من التـزامها بتـنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدرها سلطات الطيران المدني.
مادة - 58 -
أعمال الوكالات والخدمات الأرضية للطيران
مع مراعاة ما تـقضي به القوانين واللوائح التـنفيذية من اشتراطات أخرى:
1 - لا يجوز القيام بأية خدمات أرضية للطيران إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من سلطات الطيران المدني.
2 - لا يجوز فتح أي مكتب لمؤسسات النقل الجوي الأجنبـية سواء كانت عاملة في إقليم الدولة أو غير عاملة فيه إلا بموافقة سلطات الطيران المدني.
مادة - 59 -
واجبات شركات ومنشآت النقل الجوي
علــى شــركات ومنشـــآت النقل الجوي الوطنية والأجنبـية تزويد سلطات الطيران المدني بكافة ما تطلبه من بيانات ومعلومات وجداول ومواعيد وإحصائيات تـتعلق باستـثمار خطوطها الجوية.
مادة - 60 -
القوانين والقواعد والأنظمة الواجبة التطبـيق
مع مراعاة معاهدة شيكاغو وملاحقها، على مستـثمر أية طائرة مسجلة في الدولة وتعمل في النقل الجوي أو الخدمات الجوية أن يراعى في تـشغيلها أينما كانت أحكام هذا القانون ما لم تتعارض هذه الأحكام مع قوانين الدول التي تباشر تلك الطائرة نشاطها فيها.
مادة - 61 -
التـفتيش على عمليات النقل الجوي والخدمات الجوية
يكون لممثلي سلطات الطيران المدني المعتمدين منها لهذا الغرض الحق في الدخول إلى الأماكن المتصلة بالنشاط الجوي للمستـثمر للتـفتيش ومراقبة تـنفيذ متطلبات التـشغيل والقوانين والقواعد والأنظمة والتعليمـــات المقـــررة فـــي الدولة، ويكــون لهذه السلطات الحق في إيقاف أية رحلة أو خط جوي إذا ما رأت أن مستوى تـشغيله يخالف القواعد المشار إليها.
إنشاء وتـشغيل شركات ومنشآت الطيران
مادة - 62 -
إجراءات إنشاء شركات ومنشآت الطيران
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لإنشاء الشركات أو المنشآت لا يجوز إنشاء شركة أو منشأة لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري أو نشاط الخدمات الجوية داخل الدولة إلا بموافقة الوزير المختص بعد تقديم الدراسة الفنية والاقتصادية للمشروع المزمع إنشاؤه.
مادة - 63 -
الترخيص بالتـشغيل لشركات ومنشآت الطيران
لا يجوز للمستـثمر الذي يكون قد استوفي الإجراءات لإنشاء شركة أو منشأة طيران على النحو الموضح بالمادة السابقة أن يبدأ في ممارسة نشاطه إلا بعد الحصول على الآتي:
1 - ترخيص من الوزير المختص بعد تـقديم مستـند تأسيس الشركة أو المنشأة.
2 - شهادة كفاءة تـشغيل صادرة من سلطات الطيران المدني طبقا للقواعد التي تحددها هذه السلطات.
مادة - 64 -
الرحلات التمهيدية
1 - لا يجوز للمستـثمر تـشغيل خط جوي جديد، أو مد خط قائم قبل إجراء رحلة أو رحلات تمهيدية يؤكد بها لسلطات الطيران المدني كفاءة التـشغيل وسلامته طبقا لأحكام هذا القانون والقواعد والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وتصدر هذه السلطات التصريح اللازم إذا ما اقتـنعت بتوافر الشروط المطلوبة.
2 - لسلطات الطيران المدني أن تعفي المستـثمر من القيام بأية رحلة تمهيدية إذا كان لديها من المعلومات والأسباب ما يؤكد لها عدم الحاجة إليها، وفي هذه الحالة تتم الرحلة أو الرحلات الأولى طبقا للشروط التي تضعها هذه السلطات بالنسبة لهذه الرحلات.
3 - لا يجوز للمستـثمر حمل أشخاص أثـناء الرحلات التمهيدية بخلاف الأشخاص اللازمين لتـشغيل الطائرة، ومندوبي سلطات الطيران المدني المختصين، ويجوز له حمل بريد أو بضائع أثـناء هذه الرحلات.
مواصفات وترخيص التـشغيل ودليل العمليات
مادة - 65 -
مواصفات وترخيص التـشغيل
1 - لا يجــوز لأي مستـثمر أن يبدأ في تـشغيل طائراته إلا بعد الحصول على مواصفات تـشغيل معتمدة من سلطــات الطيران المدني، وتعتبر هذه المواصفات جزءا من الترخيص الممنوح للمستـثمر وتكون واجبة النفاذ. وعلى المستـثمر أن يوفر نسخا كافية من مواصفات التـشغيل المعتمدة الخاصة بعملياته الرئيسية، وأن يحيط موظفيه المختصين علما بها، ويدخل في أدلته محتويات هذه المواصفات.
2 - ويجوز تعديل مواصفات التـشغيل بناء على طلب المستـثمر، أو إذا ما رأت سلطات الطيران المدني ضرورة ذلك ضمانا للمستوى المطلوب للتـشغيل والانتظام.
مادة - 66 -
دليل العمليات والطائرات
1 - على المستـثمر أن يصدر دليلا للعمليات ليسترشد به ويستعمله الطيارون وموظفو العمليات، ويحدد فيه واجباتهم ومسئولياتهم. ولا يجوز أن يشتمل هذا الدليل على أية تعليمات أو معلومات متعارضة مع القوانين والقواعد والأنظمة الدولية المعمول بها في دولة البحرين أو التي تصدرها سلطات الطيران المدني.
2 - على المستـثمر أن يصدر دليلا لكل طراز من الطائرات التي يقوم بتـشغيلها يحتوي على المعلومات التي تلزم الطيارين والمهندسين الجويين بالقيام بواجباتهم على هذا الطراز على مستوى السلامة المطلوب سواء في الظروف العادية أو الطارئة.
3 - على المستـثمر أن يرسل إلى سلطات الطيران المدني نسخا من دليل عملياته ودليل الطائرة لكل طـــراز مــــن الطائرات التي يقوم بتـشغيلها، وأية تعديلات خاصة بأي من هذه الأدلة لاعتمادها قبل العمل بمقتضاها.
المسئوليات والضمانات المتعلقة باستثمار الطائرات
مادة - 95 -
تطبـيق اتفاقية وارسو
تطبق أحكام اتفاقية توحيد بعـض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة في وارسو بتاريخ 12/10/1929، والاتـفاقيات الأخرى المعدلة والمكملة لها المنضمة إليها الدولة على النقل الجوي الدولي والداخلي.
مادة - 96 -
مسئولية الناقل بالنسبة لإلقاء البضائع
يكون الناقل الجوي مسئولا تجاه الشاحنين والمرسل إليهم عن إلقاء البضائع المشحونة أثـناء الطيران حتى ولو كان لابد من إلقائها لنجاة الطائرة.
مادة - 97 -
حالة انتفاء مسئولية الناقل الجوي بالنسبة لإنزال الركاب
لا يكون الناقل الجوي مسئولا إذا اضطر قائد الطائرة لإنزال أي راكب يخل بالنظام فيها أو يشكل خطرا على سلامة الطائرة أو ركابها.
مادة - 98 -
التأكد من حيازة مستندات السفر
1 ) يجب على كل ناقل جوي يعمل في إقليـــم الدولة التحقق من استيفاء الركاب والبضائع للمستندات والوثائق اللازمة للدخول في الدولة أو الخروج منها إلى المطار المقصود.
2 ) تسري أحكام البند السابق على النقل الجوي الداخلي عند الاقتضاء.