القوانين العمالية السورية
النظام الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 للعام 2004
الباب الأول
تعاريف المادة /1/ يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها.. الجهة العامة.. إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى.
الوظيفة: كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة /3/ من هذا القانون.
العامل: كل من يعين بصورة دائمة في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.
الأجر: المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون وطبقا للجداول الملحقة به.
التعويضات: هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل أو مشقته ومخاطره أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوينه المهني ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف.
الباب الثاني
في إحداث الجهات العامة وتنظيمه المادة / 2 / ا / يتم إحداث الجهة العامة على الشكل التالي:
1 ¯ يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري بقانون.
2 ¯ يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي بمرسوم.
3¯ يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.
ب ¯ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها.
المادة - 3 / ا / يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم ويتضمن بشكل خاص:
1¯ سلسلة الوظائف وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك.
2 ¯ تحديد الشروط الخاصة اللازمة لشغل وظائفها ولاسيما اختصاص الشهادة او نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية.
ب ¯ يصدر بقرار من الوزير المختص توزيع وإعادة توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية والفروع في المحافظات والمديريات في الجهة العامة الواحدة وضمن الفئة الواحدة.
المادة - 4 / أ / تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي /يتفق وأحكام هذا القانون/ تلتزم به الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص:
1 ¯ توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة.
2 ¯ تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في إحدى المستويات المهنية مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة.
3 ¯ تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا ام لا.
4¯ تحديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة.
5 - تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث وأسس وشروط تشغيل النساء.
6 - تحديد فئات العاملين التي تستفيد /بالنظر لطبيعة عملها/ من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن وشروط منحها.
7 ¯ قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.
8¯ قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد.
9 ¯ قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت والمتحول.
ب ¯ يصدر النظام الداخلي لكل جهة عامة بقرار من الوزير المختص بما لا يتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:
1¯ الهيكل التنظيمي لها واختصاصات ومسؤوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه.
2¯ توصيف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة.
3¯ نظام سير العمل.
4¯ تصنيف الوظائف المهنية في إحدى المستويات المهنية.
5¯ تصنيف الوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا.
6¯ تحديد الوظائف الإنتاجية.
7¯ نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي.
8¯ الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي.
ج¯ يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص.
الباب الثالث
في التعيين
الفصل الأول
ˆ الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين.
المادة ¯ 5 ¯ أ ¯ تقسم الوظائف الى خمس فئات وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.
ب ¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الاولى ان يكون المرشح حائزا على شهادة جامعية صادرة عن احدى جامعات الجمهورية العربية السورية او مايعادلها /اجازة.. دبلوم تأهيل تربوي.. دبلوم دراسات علىا.. ماجستير.. دكتوراه.
ج ¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية ان يكون المرشح حائزا على شهادة الدراسة الثانوية او مايعادلها بمختلف فروعها او اية شهادة مدرسة او معهد او مايعادلها مدة الدراسة للحصول علىها من سنة الى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.
د ¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة ان يكون المرشح حائزا على شهادة التعلىم الاساسي او مايعادلها او اية شهادة مدرسة او معهد او مايعادلها تكون الدراسة فيه على اساس شهادة التعلىم الاساسي.
ه¯ ¯ 1¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة ان يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها المدة المحددة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون وذلك بالاضافة الى الشروط المنصوص علىها في النظام الداخلي للجهة العامة.
2¯ لاتقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الا اذا كانت صادرة عن جهة عامة او نقابة مهنية او منظمة شعبية.
و ¯ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة ان يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالاضافة الى الشروط الاخرى المنصوص علىها في النظام الداخلي للجهة العامة.
الفصل الثاني
ˆ جدول الاجور وبدء التعيين
المادة - 6 - يحدد الحد الادنى والاقصى لاجر كل من فئات الوظائف المشار اليها في المادة - 5 - السابقة والاجور التي يتم فيها التعيين وفق جداول الاجور الملحقة بهذا القانون.
الفصل الثالث
ˆ الشروط العامة للتعيين
المادة - 7 - أولا: يشترط فيمن يعين في احدى الوظائف:
أ ¯ ان يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الاقل. يستثنى من هذا الشرط..
1¯ مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية حيث يحق لهم التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة.
2¯ العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون /260/ لعام 1956 حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الاصلية.
3¯ العرب الذين لايتمتعون بالجنسية العربية السورية ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية.
ب ¯ قد اتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف ان يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره على انه يمكن استثناء تشغيل الاحداث في الوظائف الانتاجية وبعض وظائف الفنانين من هذا الشرط.. ضمن الشروط وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة.
ج¯- غير محكوم بجناية او جنحة شائنة او مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل.
د ¯ حائزا على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للجهة العامة.
ه¯ ¯ ان تثبت سلامته من الامراض ذات العدوى وكذلك من الامراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين.
و¯ غير مرتبط بوظيفة اخرى في احدى الجهات العامة او ان يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها.
ثانيا ¯ على الجهات العامة تشغيل المعوقين المؤهلين وفق الاوضاع والشروط التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على ان لايتجاوز عددهم نسبة /4/ بالمئة من الملاك العددي للجهة العامة.
الفصل الرابع
ˆ اجراءات واصول التعيين
المادة - 8 - أ- مع مراعاة احكام المواد -12-13-14-16- من هذا القانون يجري التعيين وفق مايلي:
1¯ بموجب مسابقة تجري لوظائف الفئة الاولى ووظائف الفئة الثانية التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة مدرسة او معهد من الشهادات المشار اليها في جدول الاجور رقم -2- الملحق بهذا القانون.
2¯ بموجب اختبار.. لوظائف الفئة الثانية الاخرى ووظائف الفئات الثالثة والرابعة والخامسة.
3¯ وتحدد شروط المسابقة والاختبار بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين بما يتلاءم مع طبيعة الوظيفة.
ب ¯ يجب ان تشتمل المسابقة على اسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة العامة التي سيتم التعيين فيها وعلى مقابلة شفوية وينطبق ذلك على الاختبار للتعيين في وظائف الفئة الثانية المشار اليها في البند -2- من هذه المادة ووظائف الفئة الثالثة ويحدد في الصك المتضمن شروط المسابقة او الاختبار توزيع العلامات بين الاسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية.
المادة ¯ 9 ¯ أ ¯ تنشر شروط المسابقة في احدى صحف العاصمة اذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في العاصمة اما اذا كان التعيين سيتم في مراكز الجهات العامة في المحافظات الاخرى فتنشر شروط المسابقة في صحيفة محلية -ان وجدت- اضافة الى نشره في احدى صحف العاصمة.
يجب ان يتم النشر قبل اليوم الاول المحدد لقبول الطلبات بخمسة عشر يوما على الاقل وان لاتقل المدة المحددة لتقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما.
ب ¯ تعلن شروط المسابقة في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة وفروعها في مراكز المحافظات ويجوز نشرها بوسائل الاعلام الاخرى.
ج ¯ تنشر اسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة اعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة واذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الاسماء في لوحة اعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.
المادة -10- يتم التعيين بموجب الاختبار على النحو الاتي:
¯ أ¯ اذا كان التعيين سيتم في المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة تطلب الجهة العامة من مكتب التشغيل في المحافظة التي يقع فيها مركزها الرئيسي ترشيح ثلاثة اضعاف العدد المطلوب للتعيين من طالبي التشغيل المسجلين لديه وفق احكام القانون رقم - 3 - تاريخ 6/1/.2001
اما اذا كان التعيين سيتم في مراكز اخرى للجهة العامة او في المركز الرئيسي ومراكز اخرى فيطلب الترشيح من مكاتب التشغيل في المحافظات المعنية.
ب ¯ يجري الاختبار لوظائف الفئتين الرابعة والخامسة وفق الاجراءات التي تقررها الجهة العامة ذات العلاقة بمراعاة مدد الخدمة المطلوبة بموجب جدول الاجور رقم - 4 - الملحق بهذا القانون.
ج ¯ تنشر اسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن الجهة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة اعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما اذا كان التعيين سيتم في اكثر من محافظة اما اذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الاسماء في لوحة اعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة.
المادة ¯ 11¯ أ ¯ يعين الناجحون في المسابقة او الاختبار في الوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم وفي حال التساوي في الدرجة بين من نجح في المسابقة او الاختبار على اساس الشهادة يعين الاعلى معدلا وعند التساوي في المعدل يعين الاقدم تخرجا.
ب ¯ يسقط حق غير المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر اسماء الناجحين بموجب محضر اصولي وفق الفقرة -ج- من المادتين -9-.10
ج ¯ تقوم الادارة بتبليغ الصك المتضمن نشر اسماء الناجحين في المسابقة او الاختبار الى الجهاز المركزي للرقابة المالىة خلال مدة شهر من تاريخ اعلان النتائج ويعتبر الصك وماتضمنه هو الاساس المعتمد علىه في تحديد درجات النجاح من اجل التعيين.
يكتفى من اجل التوظف وفق احكام المواد /8/11/ السابقة تقديم طلب التعيين وصورة عن الشهادة او المؤهل المطلوب على ان تستكمل الوثائق الاخرى للتعيين خلال مدة لاتتجاوز الشهر من تاريخ نشر اسماء الناجحين وفق الفقرة /ج/ من المادتين /9/10/ وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها.
المادة ¯ 12¯ أ ¯ يستثنى من احكام المواد / 8 /11/ السابقة:
1¯ خريجو الكليات والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذين تقضي القوانين والانظمة النافذة بوجوب تعيينهم.
2¯ الموفدون للدراسة على نفقة الدولة او بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية.
ب ¯ يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة / أ / السابقة في الوظائف التي تشترط الانظمة الداخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملونها.
المادة ¯13¯ أ ¯ اذا حصل احد العاملين /القائمين على رأس العمل/ من شاغلي احدى وظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة على شهادة اعلى من الشهادة المعين على اساسها وكان اجره يبلغ او يتجاوز اجر بدء التعيين /للشهادة الاعلى التي حصل علىها/ في جداول الاجور الملحقة بهذا القانون فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين نقله الى احدى وظائف الفئة الاعلى باجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من اجل الترفيع المقبل وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتوراه او الماجستير حيث يجوز منحه /بالاضافة الى ماتقدم/ علاوة قدرها / 7 / بالمئة من اجره لكل منهما مع احتفاظه بقدمه المكتسب في اجره السابق من اجل الترفيع المقبل.
ب ¯ اما اذا كان العامل لم يبلغ اجر بدء التعيين للشهادة الاعلى التي حصل علىها في الجداول المشار الىها فيجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تعيينه دون التقيد بحكم المواد /8/11/ من هذا القانون في الاجر المذكور .
ج ¯ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن تحديد القواعد والاسس اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة.
د ¯ يشترط من اجل تطبيق الفقرتين / أ / و/ب/ السابقتين بالاضافة الى توفر القواعد والاسس الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المشار الىه اعلاه مايلي:
1¯ ان تكون الشهادة الاعلى التي حصلها علىها العامل /بعد تعيينه/ من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي.
2¯ ان تكون هناك وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة التي يعمل لديها تتوفر فيه شروط شغلها.
ه¯ ¯ في حال عدم تسوية وضع العامل الذي حصل على شهادة اعلى من الشهادة المعين على اساسها وفق احكام هذه المادة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الاعلى فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها ان تحجب عنه الموافقة المنصوص علىها في الفقرة / و/ من المادة / 7 / من هذا القانون.
و¯ اذا حصل احد العاملين القائمين على رأس العمل من شاغلي احدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة /بعد تعيينه/ على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الاولى والثانية والثالثة يجوز بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق احكام الفقرات / أ / ب / ج / د / ه / السابقة.
المادة ¯14¯ أ¯ يجوز بصك من الجهة التي تمارس التعيين ودون التقيد بما ورد في المواد /8/11/ من هذا القانون التعيين بأجور تزيد عن اجور بدء التعيين للشهادات التي يحملونها المحددة في جداول الاجور الملحقة بهذا القانون وذلك للفئتين التالىتين:
1¯ حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين بمقتضى جداول الاجور الملحقة بهذا القانون من عناصر القيادات النقابية المتفرغة الذين هم ليسوا /بالاصل/ من العاملين في الجهات العامة.
2¯ حاملو الشهادات الجامعية او الفنية او المهنية الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها.
ب ¯ يتم التعيين المنصوص علىه في الفقرة / أ / السابقة وفق مايلي:
1¯ يمنح المعينون من الفئة الاولى علاوة قدرها / 2 / بالمئة من اجر بدء التعيين عن كل سنة من السنوات التي قضوها كقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على اساسها على ان لاتزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الاكثر.
2¯ يمنح المعينون من الفئة الثانية علاوة قدرها / 2 / بالمئة من اجر بدء التعيين عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على اساسها على ان لاتزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الاكثر.
ج ¯ لاتقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة الا اذا كانت صادرة عن جهة رسمية او نقابة مهنية او منظمة شعبية.
د ¯ تعتبر الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون.. والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة التي تدخل في حساب المعاش وتؤدى عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه /بما فيها حصة رب العمل/ وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم.
ه¯ ¯ تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق احكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
قانون العمل الموحد لعام 1982
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الأول ـ تعاريف / المادة 1 / المادة 1 /
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها:ـ,الجهة العامة: إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة، أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة، أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية، أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى,الوظيفة: كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة /3/ من هذا القانون,العامل: كل من يعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة,الأجر: المبلغ الشهري المقطوع الذي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون، وطبقاً للجداول الملحقة به,التعويضات: هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل أو مشقته ومخاطره أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوينه المهني,ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني ـ في إحداث الجهات العامة وتنظيمها/المادة 2/
أ ـ يتم إحداث الجهات العامة على الشكل التالي:ـ,ـ1 يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الإداري، بقانون,ـ2 يتم إحداث الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، بمرسوم,ـ3 يتم إحداث البلديات ووحدات الإدارة المحلية، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن,ب ـ تحدد مهام واختصاصات الجهة العامة في صك إحداثها
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني ـ في إحداث الجهات العامة وتنظيمها/المادة 3/
أ ـ يصدر ملاك الجهة العامة بمرسوم، ويتضمن بشكل خاص:ـ,ـ1 سلسلة الوظائف، وتحديد الملاك العددي لهذه الوظائف أو قواعد تحديد هذا الملاك,ـ2 تحديد الشروط الخاصة الأزمة لشغل وظائفها، ولاسيما اختصاص الشهادة أو نوع المؤهل المطلوب لهذه الغاية,ب ـ يصدر بقرار من الوزير المختص، توزيع الملاك العددي بين الإدارة المركزية و الفروع في المحافظات
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثاني ـ في إحداث الجهات العامة وتنظيمها/المادة 4/
أ ـ تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزير المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال القواعد والأسس لنظام داخلي نموذجي يتفق وأحكام هذا القانون تلتزم به الجهات العامة ويتضمن بشكل خاص:ـ,ـ1 توصيف الوظائف المتشابهة في طبيعتها ومهامها لدى الجهات العامة,ـ2 تصنيف الوظائف المهنية المتماثلة في أحد المستويات المهنية مع مراعاة مدد الممارسة والخبرة,ـ3 تصنيف الوظائف العادية المتماثلة من حيث كونها تتطلب عملاً عضلياً مجهداً أم لا,ـ4 تحديد الوظائف الإنتاجية المتماثلة,ـ5 تحديد أسس وشروط تشغيل الأحداث وأسس وشروط تشغيل النساء,ـ6 تحديد فئات العاملين التي تستفيد، بالنظر لطبيعة عملها، من لباس العمل ومن الأدوات والمواد والإطعام والسكن وشروط منحها,ـ7 قواعد وأسس نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي,ـ8 قواعد وأسس الاستخدام المؤقت والتعاقد,ـ9 قواعد وأسس نظام الأجر والترفيع للعاملين على أساس الإنتاج أو على أساس الأجر الثابت أو المتحول,ب ـ يصدر النظام الداخلي، لكل جهة عامة، بقرار من الوزير المختص بما لا يتعارض مع ملاكها والنظام الداخلي النموذجي. ويتضمن النظام الداخلي بشكل خاص:ـ,ـ1 الهيكل التنظيمي لها واختصاصات ومسئوليات كل من أجهزة هذا الهيكل وأقسامه,ـ2 توصيف الوظائف وشروط شغلها أصالة أو وكالة,ـ3 نظام سير العمل,ـ4 تصنيف الوظائف المهنية في أحد المستويات المهنية,ـ5 تصنيف الوظائف العادية من حيث كونها تتطلب عملا عضليا مجهدا أم لا,ـ6 تحديد الوظائف الإنتاجية,ـ7 نظام التدريب المهني والتأهيل المسلكي,ـ8 الأحكام التي نص هذا القانون على تضمينها في النظام الداخلي,ج ـ يصدر نظام تشغيل الأحداث والنساء في الوظائف الإنتاجية بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد استطلاع رأي الوزير المختص
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الأول ـ الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين/المادة 5/
آ ـ تقسم الوظائف إلى خمس فئات وفق الجدول المرفق بهذا القانون,ب ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون المرشح حائزاً على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات القطر أو ما يعادلها,(إجازة ـ دبلوم ـ دراسات عليا ـ ماجستير ـ دكتوراه),ج ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية (أو ما يعادلها) بمختلف فروعها أو أية شهادة مدرسة أو معهد (أو ما يعادلها) مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية,د ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة، أن يكون المرشح حائزاً على شهادة الدراسة الإعدادية (أو ما يعادلها) أو أية شهادة مدرسة أو معهد (أو ما يعادلها) تكون الدراسة فيه على أساس شهادة الدراسة الإعدادية,هـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة أن يكون المرشح قد مارس المهنة ، التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها، المدة المحددة في النظام الداخلي للجهة العامة، وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام المذكور,و ـ يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الثاني ـ جدول الأجور وبدء التعيين/المادة 6/
يحدد الحد الأدنى والأقصى لأجر كل من فئات الوظائف المشار إليها في المادة (5) السابقة، والأجور التي يتم فيها التعيين، وفق الجداول الملحقة بهذا القانون
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الثالث ـ الشروط العامة للتعيين/المادة 7/
أولاً ـ يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:ـ,آ ـ أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل,ويستثنى من هذا الشرط:ـ,ـ1 مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية، حيث يحق لهم التوظف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة,ـ2 العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون (260) لعام 1956، حيث يحق لهم التوظف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية,ـ3 العرب الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السورية ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية,ب ـ قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف، وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف أن يكون المرشح من سن يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. على أنه يمكن استثناء تشغيل الأحداث في الوظائف الإنتاجية وبعض وظائف الفنانين من هذا الشرط ضمن الشروط وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة,ج ـ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل,د ـ حائزاً على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للجهة العامة,هـ أن تثبت سلامته من الأمراض ذات العدوى وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها، وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين,و ـ غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة أو أن يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها,ثانياً ـ يجوز تشغيل المعاقين والمؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن لا يتجاوز عددهم نسبة «4%» من عدد العاملين في الجهة العامة
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 8/
أ ـ مع مراعاة أحكام المواد ( 12 ـ 13 ـ 14 ـ 16 ) من هذا القانون، يجري التعيين وفق ما يلي:ـ,ـ1 بموجب مسابقة تجري لكل من وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة. تحدد شروطها، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين,ـ2 بموجب اختبار ـ لوظائف كل من الفئة الرابعة والخامسة، تحدد شروطه، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من صاحبة الحق في التعيين,ب ـ يجب أن تشمل المسابقة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (آ) السابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة التي سيتم التعيين لها، وعلى مقابلة شفوية. ويحدد في الصك الصادر وفق أحكام الفقرة (آ) السابقة توزيع علامات المسابقة بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 8/
أ ـ مع مراعاة أحكام المواد ( 12 ـ 13 ـ 14 ـ 16 ) من هذا القانون، يجري التعيين وفق ما يلي:ـ,ـ1 بموجب مسابقة تجري لكل من وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة. تحدد شروطها، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين,ـ2 بموجب اختبار ـ لوظائف كل من الفئة الرابعة والخامسة، تحدد شروطه، بما يتلاءم وطبيعة الوظيفة، بصك من صاحبة الحق في التعيين,ب ـ يجب أن تشمل المسابقة المشار إليها في البند (1) من الفقرة (آ) السابقة على أسئلة تحريرية في موضوعات تتصل بالوظيفة التي سيتم التعيين لها، وعلى مقابلة شفوية. ويحدد في الصك الصادر وفق أحكام الفقرة (آ) السابقة توزيع علامات المسابقة بين الأسئلة التحريرية والمقابلة الشفوية
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 9/
أ ـ تنشر شروط المسابقة في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً قبل موعد إجراء المسابقة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً,وتعلن هذه الشروط في لوحات دور الحكومة في مراكز جميع المحافظات وفي المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة ومراكز فروعها في مراكز المحافظات,ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم نشر الشروط المذكورة بوسائل الإعلام الأخرى,ب ـ تنشر شروط الاختبار لوظائف الفئة الرابعة وفق ما ورد النص عليه في الفقرة (أ) السابقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة واحدة. أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فتنشر تلك الشروط في إحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً على الأقل وفي صحيفة محلية ـ إن وجدت ـ وفي لوحة إعلانات مركز المحافظة ومراكز المناطق التابعة لها التي تقع الوظائف المعلن عنها في نطاقها وذلك فضلاً عن مركز الجهة العامة ذات العلاقة في المحافظة,ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم نشر الشروط المذكورة بوسائل الإعلام الأخرى,ج ـ تنشر شروط الاختبار لوظائف الفئة الخامسة في لوحات دور الحكومة في مراكز جميع المحافظات وفي المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة ومراكز فروعها في مراكز المحافظات فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة واحدة. أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فتنشر تلك الشروط في لوحة إعلانات مركز المحافظة ومراكز المناطق التابعة لها التي تقع الوظائف المعلن عنها في نطاقها وذلك فضلاً عن مركز الجهة العامة ذات العلاقة بالمحافظة,ويجوز بالإضافة إلى ما تقدم نشر الشروط المذكورة بوسائل الإعلام الأخرى
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 10/
آ ـ نشر أسماء المقبولين والناجحين في المسابقة بصكوك تصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم، في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة,ب ـ تنشر أسماء المقبولين والناجحين في الاختبار بصكوك تصدر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين حسب تسلسل درجات نجاحهم في لوحة إعلان المركز الرئيسي للجهة العامة ذات العلاقة فيما إذا كان التعيين سيتم في أكثر من محافظة واحدة. أما إذا كان التعيين سيتم في محافظة واحدة فيكتفى بنشر تلك الأسماء في لوحة إعلان مركز الجهة العامة في تلك المحافظة,ج ـ يعين الناجحون في المسابقة أو الاختبار للوظائف الشاغرة وفق تسلسل درجات نجاحهم، وفي حال التساوي في الدرجة يقدم الأقدم تخرجاً، وعند التساوي في القدم بالتخرج تكون الأسبقية للأكبر سناً,د ـ يسقط حق المعينين من الناجحين بمجرد انقضاء سنة على تاريخ نشر أسماء الناجحين وفق الفقرتين ( آ و ب ) من هذه المادة,هـ تقوم الإدارة بتبليغ الصك المتضمن نشر أسماء الناجحين في المسابقة أو الاختبار إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال مدة شهر من تاريخ إعلان النتائج، ويعتبر الصك، وما تضمنه، هو الأساس المعتمد عليه في تحديد درجات النجاح من أجل التعيين
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 11/
يكتفى من أجل التوظيف وفق أحكام المواد ( 8 ـ 10 ) السابقة، تقديم طلب التعيين وصورة عن الشهادة أو المؤهل المطلوب، على أن تستكمل الوثائق الأخرى للتعيين خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ نشر أسماء الناجحين وفق الفقرتين 0( آ و ب) من المادة ( 10 ) السابقة وذلك تحت طائلة سقوط الحق بالتعيين للوظيفة المعلن عنها
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 12/
آ ـ يستثنى من أحكام المواد ( 8 ـ 10 ) السابقة:ـ,ـ1 خريجو الكليات، والمعاهد والمدارس والمراكز ودور المعلمين والمعلمات الذي تقضي القوانين والأنظمة النافذة بوجوب تعيينهم,ـ2 الموفدون للدراسة على نفقة الدولة أو بمنحة دراسية وفق قانون البعثات العلمية,ب ـ يتم تعيين المشمولين بحكم الفقرة ( آ ) السابقة في الوظائف التي تشترط الأنظمة الداخلية لشغلها توفر الشهادات التي يحملونها
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 13/
آ ـ إذا حصل أحد العاملين ـ القائمين على رأس العمل ـ من شاغلي إحدى وظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها وكان اجره يبلغ أو يتجاوز اجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، فيجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين نقله إلى إحدى وظائف الفئة الأعلى بنفس اجره مع احتفاظه بقدمه المكتسب من أجل الترفيع المقبل، وذلك باستثناء من حصل منهم على شهادة الدكتوراه أو الماجستير حيث يجوز منحه بالإضافة إلى ما تقدم علاوة « 7 % » من اجره لكل منهما مع احتفاظه بقدمه المكتسب في اجره السابق من أجل الرفيع المقبل,ب ـ أما إذا كان هذا العامل لم يبلغ أجر بدء التعيين للشهادة الأعلى التي حصل عليها في الجداول المشار إليها، فيجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين تعيينه ـ دون التقيد بحكم المواد (8 ـ .1) من هذا القانون ـ في الأجر المذكور,ج ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يتضمن تحديد القواعد والأسس اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة,د ـ يشترط من أجل تطبيق الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين، بالإضافة إلى توفر القواعد والأسس الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزارة المشار إليه أعلاه، ما يلي:ـ,ـ1 أن تكون الشهادة الأعلى التي حصل عليها العامل من الشهادات المقبولة لشغل وظائف الجهة العامة التي يعمل لديها بموجب نظامها الداخلي,هـ في حال عدم تسوية وضع العامل: الذي حصل على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها، وفق أحكام هذه المادة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تقديمه الطلب المشعر بحصوله على الشهادة الأعلى فلا يجوز للجهة العامة التي يعمل لديها أن تحجب عنه الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون,و ـ إذا حصل العاملون ـ القائمون على رأس العمل ـ من شاغلي إحدى وظائف الفئتين الرابعة والخامسة على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة، يجوز بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين تسوية وضعه وفق أحكام الفقرات «أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ» السابقة
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 14/
أ ـ يجوز بصك من السلطة التي تمارس التعيين، ودون التقيد بما ورد في المواد (8 ـ 10) من هذا القانون، التعيين بأجور تزيد عن أجور بدء التعيين للشهادات التي يحملونها المحددة في جداول الأجور الملحقة بهذا القانون وذلك للفئتين التاليتين:ـ,ـ1 حاملو الشهادات المطلوبة للتعيين، بمقتضى جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، من عناصر القيادات النقابية المتفرغة الذين هم ليسوا ـ بالأصل ـ من العاملين في الجهات العامة,ـ2 حاملو الشهادات لجامعية أو الفنية أو المهنية، الذين اشتغلوا في مهنة حرة تخولهم شهاداتهم ممارستها,ب ـ يتم التعيين المنصوص عليه في الفقرة «أ» السابقة وفق ما يلي:ـ,ـ1 يمنع المعينون من الفئة الأولى علاوة قدرها 2% من أجر بدء التعيين عن كل سنة من السنوات التي قضوها كقادة نقابيين متفرغين بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها، على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر,ـ2 يمنح المعينون من الفئة الثانية علاوة قدرها 2% من أجر بدء التعيين عن كل سنة من سنوات ممارسة المهنة بعد حيازتهم على الشهادة المعينين على أساسها، على أن لا تزيد العلاوات الممنوحة لهذا الغرض عن عشر علاوات على الأكثر,ج ـ لا تقبل الوثائق المثبتة لممارسة المهنة الحرة إلا إذا كانت صادرة عن جهة رسمية أو نقابة مهنية أو منظمة شعبية,د ـ تعتبر الخدمات التي يؤديها القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية بمثابة خدمة فعلية لدى الجهات العامة تدخل في حساب المعاش وتؤدي عنها الاشتراكات التأمينية من قبل المؤمن عليه بما فيها حصة رب العمل وذلك خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لمن سبق تعيينهم,هـ تحدد القواعد والشروط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الرابع ـ إجراءات و أصول التعيين/المادة 15/
مع مراعاة أحكام المادة « 168 » من هذا القانون والأحكام الأخرى والمنصوص عليها في:ـ,آ ـ القوانين الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء,ب ـ القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمديرية العامة للجمارك,ج ـ القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد العليا والمتوسطة ومجمع اللغة العربية والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة,د ـ الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة بشأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية,هـ الأحكام الخاصة بالسفراء الواردة في ملاك وزارة الخارجية. يتم التعيين وفق الصكوك التالية:ـ,أولاً ـ في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري:ـ,ـ1 بمرسوم لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين,ـ2 بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى,ـ3 بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص ـ حسب الحال ـ للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة,ـ4 بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة، للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية، وفي الفروع بالمحافظات، في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة,ثانياً ـ في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:ـ,ـ1 بمرسوم لوظائف المديرين العامين,ـ2 بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام المختص: لوظائف معاوني المديرين في الإدارة المركزية والفروع بالمحافظات,ـ3 بقرار من المدير العام المختص: لسائر العاملين الآخرين في الإدارة المركزية والفروع بالمحافظات
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل الخامس ـ التعيين الاستثنائي/المادة 16/
يجوز بمرسوم التعيين دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع السابق:ـ,آ ـ بإحدى وظائف الفئة الأولى لحملة الشهادات الجامعية,ب ـ بأية وظيفة من وظائف الفئات الخمس بالنسبة للفنانين والرياضيين والقادة النقابيين
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثالث ـ في التعيين/ الفصل السادس ـ التمرين/المادة 17/
آ ـ يعين العامل متمرناً لمدة سنة يعتبر بعدها مؤصلاً حكماً ما لم يسرح خلالها بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين التي يعود لها وحدها حق تقدير عدم صلاحيته للعمل، ويستحق العامل المسرح في هذه الحالة تعويض التسريح,ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة (أ) السابقة، مفتشو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث يبقون خاضعين لأحكام التمرين المطبقة عليها بموجب قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 18/
تتولى الجهات العامة تدريب وتأهيل العاملين لديها وفقاً لنظامها الداخلي
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 19/
أ ـ يعطى المعينون مجدداً، من حملة شهادة الدراسة الإعدادية أو شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو شهادة الدراسة الثانوية الفنية بمختلف فروعها «صناعية ـ تجارية ـ بيطرية ـ زراعية ـ فنون نسوية الخ..» المتخرجين من مراكز أو مدارس التدريب والتأهيل أو من الدورات المهنية أو المسلكية علاوة قدرها,ـ (5%) من أجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون، إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة تسعة أشهر أو أكثر,ـ (3%) من أجورهم المذكورة إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة لا تقل عن ستة أشهر ولا تبلغ تسعة أشهر,ب ـ يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة آنفاً، أن يتم التعيين في وظائف تتفق والشهادة المهنية أو المسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل أو من الدورات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 20/
أ ـ يعطى العاملون المعينون مجدداً المتخرجون من المعاهد النقابية المركزية علاوة قدرها «3%» من أجورهم إضافة إلى الأجور التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون,ب ـ يعطى العاملون القائمون على رأس العمل الذين يتخرجون خلال مدة خدمتهم من المعاهد النقابية المركزية العلاوة المذكورة في الفقرة «أ» السابقة بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين وذلك مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب في أجورهم السابقة من أجل الترفيع المقبل,ج ـ يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة في الفقرتين «أ و ب» السابقتين أن لا تقل مدة الدراسة في المعهد عن ستة أشهر
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 21/
أ ـ في حال اجتياز العامل القائم على رأس العمل دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية يمنح بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين علاوة قدرها:ـ,ـ 5% من أجره: إذا كانت مدة الدورة تسعة أشهر أو أكثر,ـ 3% من أجره: إذا كانت مدة الدورة لا تقل عن ستة أشهر ولا تبلغ تسعة أشهر,ب ـ يحتفظ العامل الذي يمنح العلاوة المشار إليها في الفقرة «أ» السابقة بقدمه المكتسب في أجره السابق من أجل ترفيعه المقبل,ج ـ يجب أن يكون الخريج قائماً بوظيفة ذات علاقة مباشرة بدراسة الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي تخرج منها، ويعود تقدير هذه العلاقة إلى لجنة تؤلف في كل جهة عامة بقرار من الوزير المختص,د ـ يستفيد من أحكام هذه المادة خريجو معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهد الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الرابع ـ التدريب والتأهيل/المادة 22/
أ ـ يشترط من أجل منح العلاوات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن يكون العامل ناجحاً في الدورة أو المعهد أو المدرسة أو المركز الذي درس أو تدرب فيه,ب ـ يجب أن لا يؤدي المنح المنصوص عليه في كل من المادة (20) و المادة (21) من هذا القانون إلى تجاوز الأجر المعادل لسقف فئته,ج ـ لا يجوز الجمع بين العلاوات الواردة في المواد (19 و 20 و 21) من هذا القانون,د ـ إن أتباع العامل لأكثر من دورة واحدة نقابية كانت أو مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية لا يخوله الاستفادة إلا من علاوة واحدة,على أنه في حال استفادة العامل المعين مجدداً أو القائم على رأس العمل من إحدى العلاوات المنصوص عليها في المواد (19 و 20 و 21) من هذا القانون بحدها الأدنى وقدره (3%) من الأجر واجتيازه بعد ذلك بنجاح دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية مدتها تسعة أشهر أو أكثر و علاوتها (5%)، فيمنح العامل الفرق بين نسبة العلاوة المقررة للدورة الأخيرة ونسبة العلاوة التي سبق أن استفاد منها وقدره (2%)، وذلك على أساس الأجر الجديد الذي بلغه العامل حين منحه الفرق المذكور. وفي جميع الأحوال لا يمنح هذا الفرق إلا لمرة واحدة فقط
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 23/
يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم، ويتضمن بشكل خاص,ـ1 كيفية تشكيل اللجان المذكورة، على أن يشارك التنظيم النقابي فيها,ـ2 أسلوب ممارستها لعملها,ـ3 اختصاصاتها وصلاحياتها,ـ4 كيفية الاعتراض على قراراتها، وقطعية هذه القرارات,ـ5 شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها,ـ6 كيفية حفظ تقاريرها وسريتها
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 24/
تقدر كفاءة العاملين كل سنتين مرة وفق ما هو وارد في النظام الصادر استناداً لأحكام المادة السابقة بإحدى الدرجات التالية:ـ,«جيد جداً ـ جيد ـ وسط ـ ضعيف»
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 25/
أ ـ تكون علاوة الترفيع وفق ما يلي:ـ,ـ (9%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد جداً,ـ (7%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة جيد,ـ (5%) من الأجر: لمن حددت كفاءته بدرجة وسط,تجبر كسور الليرة إلى الليرة,ب ـ يجب أن لا يتجاوز الترفيع الأجر المحدد لسقف فئة العامل المرفع,ج ـ استثناء من حكم الفقرة (ب) السابقة، يجوز بمرسوم ترفيع العامل من الفئة الأولى بأكثر من سقف فئته وبما لا يتجاوز أربعمائة ليرة سورية إضافة إلى السقف المذكور، وثلاثمائة ليرة سورية بالنسبة لبقية الفئات
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 26/
أ ـ يحرم العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف من منحة علاوة الترفيع,ب ـ ينقل العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف مرتين متواليتين من وظيفته، ويتم النقل إلى وظيفة تتناسب وكفاءته بناء على ما تقترحه اللجنة الفرعية لتحديد أداء العاملين وذلك مع احتفاظه بأجره,ج ـ يسرح العامل الذي حددت كفاءته بدرجة ضعيف ثلاث مرات متوالية أو أربع مرات خلال خدمته لدى الجهات العامة، وذلك بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 27/
يشترط بالإضافة إلى ما ورد في المادتين (25 و 26) السابقتين من أجل منح علاوة الترفيع المشار إليها وجود العامل في الخدمة أو ما في حكمها مدة سنتين اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو من تاريخ ترفيعه السابق ـ حسب الحال ـ وفي حال حلول السنة الميلادية التي يستحق فيها العامل الترفيع دون أن تبلغ خدمته الفعلية أو ما في حكمها مدة السنتين فيمنح نسبة من علاوة الترفيع المقررة له وفقاً لدرجة كفاءته تتناسب ومدة خدمته الفعلية أو ما في حكمها حتى نهاية السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 28/
أ ـ يتم ترفيع العاملين الذين جرى تعيينهم بمرسوم بقرار من الوزير المختص. وأما بقية العاملين فيتم ترفيعهم بقرار من السلطة صاحبة الحق في التعيين,ب ـ على السلطة المختصة بالترفيع إصدار صكوك ترفيع العاملين المستحقين له خلال الشهر الأول من السنة الميلادية التي يستحق فيها الترفيع على أن يعود نفاذ تلك الصكوك إلى تاريخ استحقاق الترفيع,ج ـ تبلغ هذه الصكوك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها، وتعتبر الأجور الواردة في هذه الصكوك من تاريخ بدء الشهر الأول من السنة الميلادية
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الخامس ـ تقويم أداء العاملين وترفيعهم/المادة 29/
أ ـ يمنح العامل علاوة ترفيع استثنائية حدها الأدنى (6%) من أجره في الحالات التالية:ـ,ـ1 إذا قدم اختراعاً تثبت فائدته لمصلحة الجهة العامة أو المجتمع على أن تتوفر في الاختراع المذكور صفة التجديد أو الابتكار وعدم النقل,ـ2 إذا قدم مؤلفاً يتضمن نظرية يتحقق من خلالها فائدة أكيدة للجهة العامة أو المجتمع,ـ3 إذا قام بخدمة جليلة متميزة أو قدم عملاً إبداعياً متألقاً أو قدم إنجازاً قيماً حقق اقتصاداً في النفقات أو أدى إلى رفع مستوى الأداء,ب ـ يتم تقويم الاختراع أو المؤلف المشار إليهما في البندين (1 و 2) من الفقرة (أ) أعلاه من الجهات العلمية المتخصصة، كما يتم تقويم الخدمة أو العمل الإبداعي أو الإنجاز المشار إليهما في البند (3) من الفقرة (أ) المذكورة من قبل لجنة متخصصة يشكلها الوزير المختص لهذا الغرض,ج ـ يتم منح علاوة الترفيع الاستثنائية بمرسوم,د ـ يحتفظ العامل الممنوح علاوة الترفيع الاستثنائية هذه بقدمه المكتسب للترفيع المقبل,هـ لا تدخل علاوات الترفيع الاستثنائية الممنوحة وفق أحكام هذه المادة في سقف الأجور المحددة في هذا القانون وعلى أن لا يتجاوز مجموعها طيلة خدمة العامل (24%) من أجره
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السادس ـ إسناد الوظائف/المادة 30/
أ ـ يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة,ب ـ يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين لها
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الأول ـ النقل/المادة 31/
أ ـ تؤلف وظائف الفئة الواحدة في جميع الجهات العامة ملاكاً مسلكياً واحداً مشتركاً، ويجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو طلب العامل الخطي، نقل العامل من وظيفة إلى أخرى في الجهة العامة الواحدة أو من جهة عامة إلى أخرى وفقاً للشروط التالية:ـ,ـ1 يحتفظ المنقول بأجره وبقدمه المؤهل للترفيع,ـ2 أن يتم النقل إلى وظيفة شاغرة تماثل وظيفة المنقول,ـ3 أن تتوفر في العامل المنقول الشروط المطلوب توفرها لشغل الوظيفة المنقول إليها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المنقول إليها,ـ4 بالإضافة إلى الشروط الواردة في الفقرة (ج) من هذه المادة، فإنه يتوجب أن يتم النقل بناء على موافقة الوزير المختص في الجهة العامة المنقول منها إذا كان النقل من جهة عامة إلى أخرى,ـ5 لا يجوز نقل عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتخبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية,ب ـ مع الاحتفاظ بالقانون رقم (10) لعام 1975 يتم النقل وفق أحكام الفقرة (أ) السابقة بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المنقول إليها,ج ـ إذا كان نقل العامل سيتم إلى خارج الجهة العامة التي يعمل لديها أو إذا كان هذا النقل سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة، فإنه يشترط من أجل هذا النقل إذا لم يكن بناء على طلب العامل، الحصول على موافقة لجنة تشكل على الوجه التالي:ـ,ـ1 الوزير المختص أو من يفوضه في الجهات العامة ذات الطابع الإداري، أو رئيس فرع الجهة العامة المختص في المحافظة في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، رئيساً,ـ2 أمين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي تتبع لها الجهة العامة التي يعمل لديها العامل، عضواً,ـ3 رئيس اللجنة النقابية في الجهة التي يعمل لديها العامل أو رئيس النقابة المختصة في حال عدم وجود لجنة لأي سبب كان، عضواً
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الأول ـ النقل/المادة 32/
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولأسباب مبررة يعود تقديرها إليه، نقل العامل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها في جهته العامة أو في جهة عامة أخرى، وفي هذه الحالة لا يستفيد المنقول من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المنقول منها
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الأول ـ النقل/المادة 33/
لا تطبق أحكام هذا الفصل على:ـ,أ ـ نقل مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في قانون الهيئة المذكورة,ب ـ نقل العاملين في وزارة الخارجية بين الإدارة المركزية والبعثات الخارجية حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في النظام الداخلي للوزارة المذكورة,ج ـ نقل الفنانين، حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثاني ـ الندب/المادة 34/
أ ـ يجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة، ندب العامل المؤصل من جهة عامة إلى جهة أخرى للقيام بوظيفة تتوفر فيه شروط شغلها بموجب النظام الداخلي للجهة العامة المندب إليها,ب ـ يتم ندب العامل بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين للوظيفة المندب إليها، يصدر بعد موافقة الوزير الخطية الذي تتبع له الجهة العامة المندب منها، على أن تؤخذ موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون إذا كان الندب سيتم خارج الجهة العامة التي يعمل لديها العامل أو إذا كان هذا الندب سيتم ضمن الجهة العامة المذكورة ولكن إلى خارج حدود المحافظة,ج ـ لا يجوز ندب عناصر القيادات النقابية من التجمع العمالي الذي انتحبت فيه خلال فترة ممارستها لمهامها النقابية
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثاني ـ الندب/المادة 35/
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ندب العامل الإنتاجي من جهة عامة إلى أخرى للقيام بوظيفة غير إنتاجية تتوفر فيه شروط شغلها، ولا يستفيد المندب في هذه الحالة من تعويضات ومزايا الوظيفة الإنتاجية المندب منها
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثاني ـ الندب/المادة 36/
أ ـ يتم الندب لمدة محدودة لا تتجاوز السنة,ب ـ إذا بلغت مدة الندب الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (أ) السابقة، يتبع بشأن العامل المندب إحدى الطريقتين التاليتين:ـ,ـ1 إنهاء ندبه وإعادته إلى الجهة العامة المندب منها,ـ2 نقله إلى الجهة العامة المندب إليها وفق أحكام النقل المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب,ج ـ يحتفظ المندب بوظيفته المندب منها، ويتقاضى أجره وتعويضاته من الجهة العامة المندب إليها وفق الأحكام النافذة لديها,د ـ تعتبر خدمة المندب في الجهة العامة المندب إليها بحكم الخدمة في الجهة العامة المندب منها,هـ يتم تقويم أداء العامل المندب من قبل الجهة العامة المندب إليها ويتم إصدار صك ترفيعه في ضوء هذا التقويم من قبل الجهة العامة المندب منها
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثاني ـ الندب/المادة 37/
لا تطبق أحكام هذا الفصل على:ـ,أ ـ ندب مفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى أحكام الندب الواردة في قانون الهيئة المذكورة,ب ـ ندب الفنانين حيث يبقون خاضعين بهذا الشأن إلى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بهم
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثالث ـ الإعارة/المادة 38/
مع مراعاة الأحكام القانونية الخاصة بوضع العاملين في الجهات العامة تحت تصرف الحرس القومي وبتفرغهم لدى المنظمات الشعبية والنقابات المهنية:ـ,أ ـ تجوز إعارة العامل المؤصل بناء على طلبه أو على موافقته الخطية:ـ,ـ1 داخلياً: إلى جهات القطاع المشترك التي لا تدخل في شمول المادة (176) من هذا القانون، أو إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية أو النقابات المهنية,ـ2 خارجياً: إلى الحكومات أو المنظمات العربية والأجنبية، أو الجهات الدولية المختلفة,ب ـ تتم الإعارة الداخلية أو الخارجية بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين,ج ـ يتم تمديد الإعارة بصك مماثل للصك الوارد في الفقرة (ب) السابقة,د ـ يجب أن لا تتجاوز مدة الإعارة الداخلية إلى جهات القطاع المشترك وكذلك الإعارة الخارجية، أو كليهما، أربع سنوات وذلك طيلة مدة خدمة العامل، ويجوز تجاوز هذه المدة بمرسوم لمدة سنة قابلة للتجديد سنة أخرى فقط
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثالث ـ الإعارة/المادة 39/
أ ـ يتوجب على العامل المعار أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة إعارته. وتعتبر الإعارة حينئذ ممددة حكماً بمقدار مدة التأخير الفعلي عن الالتحاق بالعمل خلال الشهر المذكور,ب ـ يتوجب على الجهة العامة المعيرة أن تعيد العامل المعار الذي يضع نفسه تحت تصرفها وفق حكم الفقرة (أ) السابقة فوراً إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المعار تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه,ج ـ يعاد العامل المعار وفق حكم الفقرة (ب) السابقة بقرار من الوزير المختص أو بصك من السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى، يعود مفعوله إلى تاريخ وضع العامل نفسه تحت تصرف الجهة العامة المعيرة
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثالث ـ الإعارة/المادة 40/
أ ـ يقطع عن العامل المعار أجرة من الجهة العامة المعيرة ويتقاضى الراتب أو الأجر الذي تخصصه له الجهة المستعيرة,ب ـ استثناء من حكم الفقرة (أ) السابقة يجوز النص في صك إعارة العامل إلى منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية على مثابرته على تقاضي أجره وتعويضه العائلي من الجهة المعيرة وسائر التعويضات التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها من الجهة المعيرة وتحدد القواعد والأسس لتطبيق أحكام هذه الفقرة بتعليمات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء,ج ـ يقع عبء سداد حصة صاحب العمل من الاشتراكات المترتبة على العامل المشمول بحكم الفقراء (ب) السابقة، بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية، على الجهة العامة المعيرة,د ـ تحدد بمرسوم، الشروط والأوضاع التي يجوز فيها منح العامل المعار تعويضات إضافية عما تخصصه له الجهة المستعيرة,هـ تعتبر مدة الإعارة خدمات فعلية في الجهة العامة المعيرة فيما يتعلق بالترفيع وبالمعاش شريطة أن يؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس على أساس أجره من الجهة العامة المعيرة,و ـ يجري ترفيع العامل المعار في الجهة المعار منها على أساس درجة الكفاءة التي تعادل متوسط العلامات التي حاز عليها خلال الأربع سنوات السابقة لتاريخ إعارته
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب السابع ـ أوضاع العاملين/ الفصل الثالث ـ الإعارة/المادة 41/
أ ـ يجوز، بناء على طلب الجهة المستعيرة أو بناء على طلب من العامل المعار وموافقة الجهة المستعيرة، إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها بصك مماثل للصك التي تمت بموجبه الإعارة. على أن لا يباشر المعار وظيفته في الجهة العامة المعار منها قبل صدور ذلك الصك,ب ـ كما يجوز للجهة المعيرة، في حالات الضرورة التي تقدرها، إنهاء الإعارة قبل انتهاء مدتها، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة (39)، هذا القانون
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الأول ـ أوقات العمل و العطل الأسبوعية و الأعياد/المادة 42/
آ ـ مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتحديد النصاب التدريسي والتعليمي في القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد والمدارس على مختلف أنواعها، وكذلك الأحكام المتعلقة بتحديد ساعات وحجم عمل الفنانين في القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بهم، تحدد ساعات العمل اليومية الفعلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء على أن لا تقل عن (6) ساعات ولا تزيد عن ( ساعات في اليوم الواحد و(4 ساعة في الأسبوع,ب ـ استثناء من أحكام الفقرة ( أ ) السابقة، يجوز في حالات خاصة وبقرار من مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل اليومية دون التقيد بالحدين الأدنى والأقصى المذكورين,ج ـ لا تدخل في ساعات العمل المحددة وفق الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة,د ـ يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال قراراً يحدد فيه فترة الراحة التي تتخلل ساعات العمل وعدد ساعات العمل المتتالية. والمدة التي لا يجوز للعامل البقاء أكثر منها في مكان العمل، وكذلك الجهات التي تطبق عليها هذه الفقرة,هـ مع التقيد بأحكام الفقرتين ( أ و ب ) السابقتين، تحدد الجهة العامة ذات العلاقة مواعيد بدء العمل اليومي ومواعيد انتهائه حسب مقتضيات المصلحة العامة أو طبيعة العمل,و ـ إذا صدر قرار عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن العودة إلى الحد الأقصى لساعات العمل اليومية، فلا ينشئ الحد الأدنى حقاً مكتسباً لأحد ولا يترتب على العودة إلى الحد الأقصى أية آثار مالية لأي من العاملين في الدولة
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الأول ـ أوقات العمل و العطل الأسبوعية و الأعياد/المادة 43/
آ ـ يحق لجميع العاملين راحة مأجورة لا تقل عن يوم واحد في كل أسبوع، وتحدد الراحة الأسبوعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء,ب ـ يستفيد العاملون من التعطيل بأجر كامل في أيام الأعياد الرسمية التي يصدر مرسوم بتحديدها,ج ـ يجوز في بعض الجهات العامة أو في الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل فيها، أن تحدد الراحة الأسبوعية أو تعطيل في أيام الأعياد الرسمية بالتناوب بين العاملين شريطة أن تتحقق الراحة الأسبوعية لجميع العاملين بالمعدل المقرر في الفقرة (أ) السابقة. أما بالنسبة للأعياد الرسمية فتعتبر عملاً إضافياً
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الأول ـ الإجازات الإدارية السنوية/المادة 44/
أ ـ تلتزم الجهة العامة بمنح كل من العاملين لديها إجادة إدارية سنوية بأجر كامل مدتها عن كل سنة كما يلي:ـ,ـ1 (15) يوم عمل: لمن تقل خدمته الفعلية أو ما في حكمها عن خمس سنوات,ـ2 (21) يوم عمل: لمن بلغت خدمته الفعلية أو ما في حكمها خمس سنوات وحتى عشر سنوات,ـ3 (26) يوم عمل: لمن تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشر سنوات وحتى عشرين سنة,ـ4 (30) يوم عمل: لمن أتم الخمسين من العمر أو تجاوزت خدمته الفعلية أو ما في حكمها عشرين سنة,ب ـ تعتبر الخدمات التي يؤديها العاملون في الجهات العامة خدمة موحدة يبنى عليها تحديد مدة الإجازة الإدارية السنوية التي يستحقونها,ج ـ تحسب الحدود الدنيا للمدد المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على أساس خدمة العامل الفعلية أو ما في حكمها في اليوم من سنة استحقاقه للإجازة,د ـ يجوز، بناء على طلب العامل، منحه إجازات ساعية أثناء الدوام الرسمي وحساب هذه الإجازات من أصل إجازاته الإدارية السنوية، وتصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الأول ـ الإجازات الإدارية السنوية/المادة 45/
أ ـ تنظم الجهة العامة في مطلع كل عام جدولاً لمنح الإجازات إلى العاملين لديها وذلك ضمن الأسس التالية:ـ,ـ1 يراعى قدر الإمكان رغبة العامل عند تحديد مواعيد إجازته على مدار السنة، وذلك طالما أن هذه الرغبة لا تتعارض مع مصلحة العمل,ـ2 يشترط التنظيم النقابي في إعداد الجدول المذكور، وذلك وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي للجهة العامة,ـ3 الإجازات الإدارية السنوية إلزامية، وتعطى للعامل في المواعيد المحددة بالجدول المذكور، غير أنه يمكن منح العامل إجازته الإدارية في غير تلك الأوقات المحددة وذلك في حالات الضرورة التي يعود تقديرها للجهة العامة,ـ4 يمكن للجهة العامة ـ في حالات الضرورة ـ استدعاء العامل المجاز وقطع إجازته. ويعطى في هذه الحالة، وعندما تسمح ظروف العمل إجازة بديلة للإجازة غير المستعملة وإلا فيعطى بدل الأجر عنها إذا لم يجر تعويضها عيناً في العام نفسه,ب ـ 1 ـ لا يجوز تراكم الإجازات من سنة لأخرى، بل يجب استنفاذ استعمال الإجازة في عام استحقاقها، وتسقط حكماً الإجازة غير المستعملة حتى نهاية العام,ـ2 مع مراعاة البند (4) من الفقرة (أ) السابقة، لا يجوز دفع بدل الأجر عن الإجازات غير المستعملة إلا إذا كان عدم استعمالها بناء على طلب خطي من الجهة العامة بعد الحصول على موافقة الوزير المختص، وعلى أن يقتصر ذلك على الحالات الضرورية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص,ج ـ تمنح الإجازة الإدارية السنوية على أساس السنة الميلادية، ويصفى استحقاق العامل من الإجازة عن السنة الميلادية الأولى بنسبة خدمته فيها
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الأول ـ الإجازات الإدارية السنوية/المادة 46/
في جميع الأحوال التي يتم فيها انتهاء خدمة العامل لأي سبب كان، يدفع له بدل الإجازات الإدارية السنوية المستحقة له وغير المستعملة كما لو بقي قائماً على رأس عمله حتى نهاية العام
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الأول ـ الإجازات الإدارية السنوية/المادة 47/
أ ـ خلافاً لما ورد في المواد (44 ـ 46) السابقة، ينظم استخدام الإجازات الإدارية السنوية للمعينين في البعثات الخارجية من العاملين في وزارة الخارجية ومن في حكمهم وتحديد مهل الطريق والإجازات الإدارية السنوية الإضافية للمناطق الصعبة، وجواز تراكم الإجازات الإدارية السنوية في النظام الداخلي للوزارة المذكورة,ب ـ 1 ـ لا يستفيد من أحكام المواد (44 ـ 46) السابقة العاملون الذين يتمتعون بالعطل المدرسية,ـ2 يجوز عند الضرورة، منح العاملين المشار إليهم في البند (1) السابق إجازة عارضة لا تتجاوز مدتها ستة أيام في السنة وذلك سواء كانت متصلة أم منفصلة
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 48/
أ ـ يحق للعامل خلال كل عام من خدمته، أن يتغيب لأسباب صحية لمدة (200) يوماً متصلة أو منفصلة، يتقاضى خلالها:ـ,ـ 80% من أجره: عن الثلاثين يوماً الأولى,ـ أجراً كاملاً: عن المائة والسبعين يوماً التالية,ب ـ تعتبر الإجازة الصحية من الخدمات الفعلية,ج ـ إذا كانت حالة العامل المريض في بعثة خارجية لا تسمح بنقله إلى الوطن فيمنح بقرار من وزير الخارجية إجازة صحية إضافية لمدة ثلاثة أشهر حتى يتم نقله أو شفاؤه خلالها، ويستمر العامل المريض في هذه الحالة على تقاضي أجوره وتعويضاته وبدل اغترابه
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 49/
تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء التعليمات بشأن:ـ,ـ كيفية منح التقارير الطبية، وجهة إصدارها حسب مدة الإجازة الصحية، وإجراءات تسليمها إلى الجهة العامة التي يتبعها العامل,ـ كيفية تشكيل لجان فحص العاملين، وتحديد اختصاصاتها ونطاق عملها
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 50/
أ ـ يحق للعامل الغائب على وجه قانوني خارج أراضي القطر أن ينال إجازة صحية أو أن يطلب تمديد إجازته الصحية بموجب تقارير طبية وتسلم للجهة العامة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء,ب ـ تدخل الإجازات الصحية الممنوحة بموجب الفقرة السابقة في حساب الإجازات الصحية المنصوص عليها في المادة (4 من هذا القانون
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 51/
تشكل، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لجنة تسريح طبية عامة بدمشق ولجان تسريح طبية فرعية في مراكز المحافظات كلما اقتضت الحاجة. يحدد القرار المذكور كيفية تشكيل هذه اللجان، والإجراءات المتعلقة باجتماعاتها، واتخاذ قراراتها، وكيفية تبليغ هذه القرارات، وتحديد نطاق عمل كل لجنة فرعية مكانياً
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 52/
أ ـ يحال العامل إلى لجنة التسريح الطبية الفرعية المختصة المشار إليها في المادة (51) السابقة في الحالتين التاليتين:ـ,ـ1 إذا بلغت مدد الإجازات الصحية (180) يوماً بصورة متصلة,ـ2 إذا بلغت مدد الإجازات الصحية (200) يوماً في السنة الميلادية الواحدة بصورة متفرقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز تجاوز مدة الغياب الصحي بأجر أو بـ 80 % من الأجر 18 شهراً خلال خمس سنوات بما فيها السنة الجارية,ب ـ إذا تبين للجنة التسريح الطبية المشار إليها آنفاً أن المرض ناجم عن الإصابة بأحد الأمراض السارية أو العضالة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة أو بعاهة تمنعه من القيام بالعمل، أو إذا تبين لها أن المرض وإن لم يكن ناجماً عما تقدم إلا أنه غير قابل للشفاء، تقرر تسريحه. أما إذا تبين لها أن المرض غير ناجم عما تقدم وأنه قابل للشفاء، فيمنح إجازات بكامل الأجر لا يتجاوز مجموعها شهرين، تقرر تسريحه بانتهائها إذا لم يثبت شفاؤه نهائياً من مرضه,ج ـ يحق لكل من الجهة العامة أو العامل الاعتراض على تقرير لجنة التسريح الطبية الفرعية أمام لجنة التسريح الطبيعة العامة وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه تقرير اللجنة الفرعية، وعلى لجنة التسريح الطبية العامة أن تصدر قرارها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الاعتراض. وتعتبر قرارات لجنة التسريح الطبية العامة قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة,د ـ تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة التسريح بصكوك من السلطة التي تمارس حق التعيين اعتباراً من تاريخ اكتساب تلك القرارات الدرجة القطعية,وتصفى حقوق العامل وفق الأحكام القانونية الناظمة لذلك
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثاني ـ الإجازات الصحية/المادة 53/
أ ـ تسري على إصابات العمل والأمراض الناشئة عن الوظيفة التي يصاب بها العاملون الخاضعون لهذا القانون، أحكام إصابات العمل الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية,ب ـ إلى أن يوحد المرجع التأميني، تقوم مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتطبيق تلك الأحكام بالنسبة لجميع العاملين الخاضعين لهذا القانون، على أن ترجع في المبالغ المصروفة تنفيذاً لتلك الأحكام إلى العاملين غير الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية على موازنة الجهة العامة ذات العلاقة
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الثالث ـ إجازة الأمومة/المادة 54/
أ ـ تمنح العاملة إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها خمسة وسبعون يوماً تبتدأ في الأحوال العادية خلال الشهر التاسع من الحمل. وتعطى هذه الإجازة كاملة ولو توفي المولود,ب ـ تمنح هذه الإجازة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً تبين أن العاملة هي في الشهر التاسع من الحمل,ج ـ إذا وقعت الولادة في الشهر التاسع من الحمل ولكن قبل طلب الإجازة، فتمنح الحامل إجازة مدتها ستون يوماً فقط اعتباراً من تاريخ الولادة,د ـ إذا وقعت الولادة بين الشهر السابع والتاسع فتمنح الحامل إجازة مدتها خمسة وسبعون يوماً اعتباراً من تاريخ الولادة,هـ تمنح من ترغب من العاملات الحوامل إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بـ 80% من الأجر وبدون أجر لمدة شهر آخر,و ـ تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره. ولا يطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة /د/ من المادة (44) من هذا القانون
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الرابع ـ الإجازات الاضطرارية/المادة 55/
أ ـ يحق للعامل أن يتغيب بأجر كامل لمدة أسبوع في حال زواجه,ب ـ يحق للعامل أن يتغيب لمدة خمس أيام متصلة بأجر كامل في حال وفاة أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أخيه أو أخته,ج ـ لا تدخل الإجازات المشار إليها في الفقرتين السابقتين في حساب الإجازة الإدارية السنوية
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم الخامس ـ إجازة الحج/المادة 56/
أ ـ يمنح العامل لمرة واحدة طوال خدمته، إجازة بكامل الأجر لأداء فريضة الحج مدتها:ـ,ـ 30 يوماً للمسلمين,ـ 7 أيام للمسيحيين,ب ـ يتوقف منح هذه الإجازة على وجود العامل مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة لدى الجهات العامة,ج ـ لا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازة الإدارية السنوية
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السادس ـ الإجازات الخاصة بلا أجر/المادة 57/
أ ـ مع الاحتفاظ بأحكام كل من قانون خدمة العلم وقانون البعثات العلمية وقانون التفرغ النقابي وقانون الانتخاب، يجوز منح العامل بناء على طلبه الخطي ـ لأسباب تقبلها الجهة العامة ـ إجازة خاصة بلا أجر تحدد في الصك الصادر بمنحها، على أن لا تزيد مدتها ـ منفردة أم مجتمعة ـ عن أربع سنوات طيلة مدة خدمة العامل,ب ـ تعتبر وظيفة العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر شاغرة إذا تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السادس ـ الإجازات الخاصة بلا أجر/المادة 58/
أ ـ لا تدخل مدد الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة وفق المواد (60 و 61 و 62 و 136) من هذا القانون في حساب الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة,ب ـ تدخل الإجازة الخاصة بلا أجر الممنوحة للعامل وفق المادة (57) من هذا القانون التي لا تتجاوز مدتها طوال مدة خدمته ـ منفردة أم مجتمعة ـ ثلاثة أشهر في حساب الخدمة الفعلية وفي قدم العامل المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً,وأما إذا تجاوزت مدة الإجازة بلا أجر ـ منفردة أم مجتمعة ـ ثلاثة أشهر فلا تدخل حينئذ في حساب الخدمة ولا في القدم المؤهل للترفيع,ج ـ لا تدخل مدد الإجازات الخاصة بلا أجر الممنوحة وفق المواد (60 و 61 و 62 و 136) من هذا القانون في قدم العامل المؤهل للترفيع غير أنها تحتسب في المعاش شريطة أن يؤدي العامل عنها العائدات أو الاشتراكات التي تترتب عليه وعلى الجهة العامة معاً
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السادس ـ الإجازات الخاصة بلا أجر/المادة 59/
أ ـ يجوز، بناء على طلب خطي من العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر، إعادته إلى عمله قبل انتهاء مدة الإجازة إذا وافقت الجهة العامة على ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز مباشرة العمل إلا بعد صدور صك بالإعادة من السلطة التي صدر عنها صك المنح,ب ـ يعاد العامل المجاز إجازة خاصة بلا أجر إلى وظيفته السابقة إن كانت لا تزال شاغرة وإلا فيعاد إلى وظيفة أخرى يحددها الوزير المختص ضمن ذات فئة العامل المجاز تتناسب ومؤهلاته الوظيفية وتتوفر فيه شروط شغلها مع احتفاظه بأجره الذي بلغه
قانون العمل الموحد لعام 1982 / الباب الثامن ـ شروط العمل/ الفصل الثاني ـ الإجازات/ القسم السابع ـ أحكام عامة في الإجازات/المادة 60/
لا يجوز للعامل أن يتغيب عن عمله إلا بإجازة أصولية معطاة له وفقاً لأحكام القانون وإلا فإنه يفقد حقه في الأجر عن مدة غيابه غير الأصولي فضلاً عن العقوبات المقررة في القوانين النافذة
قانون التأمينات الاجتماعية السوري وتعديلاته
الباب الأول: تعاريف ومجال التطبيق
المادة:1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
آ ـ بالمؤسسة: مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بمقتضى هذا القانون.
ب ـ بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام المادة 2 من هذا القانون.
ج ـ باصابة العمل: الاصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون أو الاصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه أو بسبب مايتعلق به. ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله وعودته منه أياً كانت وسيلة المواصلات بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقيف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
د ـ بالمصاب: من أصيب باصابة عمل.
هـ ـ بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير اصابة العمل.
و ـ بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلياً وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه ويعتبر في حكم ذلك أي عجز مستديم تتجاوز نسبته 80% من قدرة المؤمن عليه على الكسب.
تعديل:
تعدل الفقرتان (ج) و (ز) من المادة (1) من قانون التامينات الاجتماعية )92) لعام 1959 وتعديلاته وتصبحان على النحو التالي:
ج- باصابة العمل، الاصابة باحد الامراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرفق او الاصابة نتيجة حادث اثناء تادية العمل او بسببه او بسبب ما يتعلق به وتعتبر الاصابات القلبية والدماغية الناتجة عن الجهد الوظيفي اصابات عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الصحة بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة. ويعتبر في حكم اصابة العمل كل حادث يقع للمؤمّن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل او عودته منه ايا كانت وسيلة المواصلات بشرط ان يكون الذهاب والاياب دون توقف او تخلف او انحراف عن الطريق الطبيعية.
ز- الاجر:
1- الاجر المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (79) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 بالنسبة للمشمولين باحكام القانون المذكور مع مراعاة احكام المادة (6) من المرسوم التشريعي رقم (8) تاريخ / 2/ 10/ 1995.
2 الراتب المقطوع بالنسبة للفئات المستثناة من احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
3 الاجر المنصوص عليه في المادة (3) من قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته بالنسبة للفئات غير المشمولة باحكام الفقرتين (1) و (2) السابقتين.
المادة:2
تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ولا يسري على:
1 ـ العمال الذين يستخدمون في الزراعة إلا فيما يرد به نص خاص.
2 ـ العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص.
3 ـ أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.
4 ـ خدم المنازل ومن في حكمهم.
ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات الآتية بمزايا التأمينات الاجتماعية كلها أو بعضها على أن يبين فيه حساب الأجور بالنسبة إليهم.
1 ـ فئات العمال المشار إليهم في البنود 1، 2، 3، 4.
2 ـ الأشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
3 ـ ذوو المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب الحرف.
4 ـ أصحاب الأعمال أنفسهم.
تعديل:
1- يعدل نص المادة (2) من قانون التامينات الاجتماعية رقم (92) لعام (1959) وتعديلاته وتصبح على النحو التالي:
المادة (2)
مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بالحقوق التقاعدية لاصحاب المناصب واعضاء مجلس الشعب الواردة في القوانين النافذة تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية:
أ- العاملين الخاضعين لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985
ب- قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لقانون السلطة القضائية وقضاة المحكمة الدستورية العليا وقضاة مجلس الدولة ومحامي ادارة قضايا الدولة.
ج- العمال المعينين بالوكالة وفقا لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة باستثناء العاملين بالوكالة في سلك التعليم والتدريس.
د- اعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية والفنية والمخبرية الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات.
هـ- المفتين وامناء الفتوى والمدرسين الداخلين في ملاك الفتوى والتدريس الديني.
و- العناصر المدنية في المخابرات العامة.
ز- الجهاز الفني واعضاء هيئة البحث العلمي في مركز البحوث العلمية واعضاء الهيئة المخبرية واعضاء هيئة البحث العلمي في هيئة الطاقة الذرية.
ح- العاملين العلميين في هيئة الموسوعة العربية.
ط- الركب الطائر في مؤسسة الطيران العربية السورية والركب المبحر في شركة الملاحة البحرية السورية.
ي- المؤقتين المعينين وفق احكام المادة (148) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
ك- المتعاقدين وفق أحكام المادة (149) من القانون الاساسي للعاملين في الدولة الذين تنص عقود استخدامهم على خضوعهم لقانون التامينات الاجتماعية.
ل- جميع العمال وكذلك المتدرجون منهم مع مراعاة احكام المرسوم التشريعي رقم (210) لعام 1963 ولا يسري على:
العمال الذين يستخدمون في اعمال عرضية مؤقتة الا فيمن يرد به نص خاص.
افراد اسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا.
خدم المنازل ومن في حكمهم.
العمال الذين يستخدمون في الزراعة لدى القطاع الخاص والمشترك الا من يرد فيهم نص خاص.
م- يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وبعد اخذ راي مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية تنظيم الشروط والاوضاع لانتفاع الفئات الآتية بمزايا التامينات الاجتماعية كلها او بعضها على ان يبين فيه حساب الاجور بالنسبة لهم.
فئات العمال المشار اليهم في الفقرة (ل) السابقة.
الاشخاص الذين يشتغلون في منازلهم لحساب صاحب العمل.
ذوي المهن الحرة والمشتغلين لحساب صاحب العمل.
اصحاب العمل انفسهم.
الباب الثاني: في إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية
لفصل الأول: في إنشاء مؤسسة التأمينات الاجتماعية
المادة:3
ألغيت هذه المادة وحلت محلها المواد الآتية من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961:
مادة 1:
مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سورية المنشأة تنفيذاً لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتعمل وفقاً للتوجيهات التي يصدرها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
يمثل هذه المؤسسة مديرها العام ويكون مقرها دمشق وتسمى «مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية».
للمؤسسة ممارسة الحقوق المخولة للسلطات المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة لتحصيل المبالغ المترتبة لها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته على المشتركين والمتخلفين عن الاشتراك.
مادة 2:
تمارس مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الجمهورية العربية السورية جميع الصلاحيات التي تمارسها مؤسسة التأمينات الاجتماعية المنشأة بالقرار بالقانون رقم 92 لسنة 1959 وتعديلاته.
مادة 4:
تعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجهة الادارية بالنسبة إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وتستبدل بعبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المركزية الواردة في القانون 92 وتعديلاته عبارة وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 5:
آ ـ ألغيت هذه الفقرة بموجب المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964.
بـ عدم جواز سقوط ملكيتها وتملك أموالها بالتقادم.
المادة:4
ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتين 6 و 7 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 المعدلتان بموجب المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964 على النحو التالي:
مادة 6:
يشكل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الوجه التالي:
1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
2 ـ الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
3 ـ الأمين العام لوزارة التخطيط عضواً
4 ـ الأمين العام لوزارة الصحة عضواً
5 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً
6 ـ المدير العام للمؤسسة الاقتصادية عضواً
7 ـ أحد المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة عضواً
8 ـ أربعة ممثلين عن العمال أعضاء
9 ـ ممثل عن أصحاب الأعمال عضواً
ويسمى مندوب ملازم لكل من أعضاء المجلس يحل محله عند غيابه.
مادة 7:
آ ـ يتم تمثيل العمال في المجلس على الوجه التالي:
ـ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال.
ـ ثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الاتحاد لمدة سنتين.
كما يقوم الاتحاد بتعيين الأعضاء الملازمين لممثلي العمال في المجلس.
ب ـ ينتخب ممثلا أصحاب الأعمال، الأصيل والملازم لمدة سنتين من قبل منظماتهم بالطريقة التي يحددها قرار يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ج ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بتسمية ممثلي العمال وأصحاب الأعمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الأسماء. كما يصدر قراراً بتسمية اثنين من المدراء العامين للشركات والمؤسسات المؤممة لعضوية المجلس. أحدهما أصيلاً والآخر ملازماً بناء على ترشيح الوزير المختص.
المادة:5
ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادتان التاليتان من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 المعدلتان بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964.
مادة 8:
يجتمع مجلس ادارة المؤسسة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه ولا يعتبر الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أكثرية أعضاء المجلس المطلقة.
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح جانب الرئيس.
وللمجلس عند الاقتضاء أن يدعو من يرى الاستعانة بخبرتهم ومعلوماتهم في مناقشات المجلس وذلك دون أن يكون لهؤلاء حق التصويت.
مادة 9:
تحدد تعويضات حضور جلسات مجلس الادارة وتعويضات الانتقال بمرسوم بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة:6
لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس ادارة المؤسسة:
آ ـ من حكم عليه في جريمة غدر أو جناية تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو غيرها من الجرائم المخلة بالشرف أو الشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
ب ـ من حكم بافلاسه ما لم يرد إليه اعتباره.
ج ـ عديم الأهلية والمحجور عليه.
المادة:7
تسقط عضوية أعضاء مجلس الادارة من غير المعينين بحكم وظائفهم في الحالات الآتية:
آ ـ إذا فقد العضو الصفة التي عين من أجلها بالمجلس كعامل أو صاحب عمل.
ب ـ إذا تخلف العضو عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس.
المادة:8
إذا خلا مكان عضو في مجلس ادارة المؤسسة لأي سبب من الأسباب يعين من يحل محله بذات الطريقة التي عين بها سلفه وللمدة الباقية.
المادة:9
يتولى مجلس الادارة الإشراف على شؤون المؤسسة ويباشر على الأخص:
1 ـ اقرار ميزانية مصروفات المؤسسة على أن تعين فيها وجوه الصرف المختلفة والمبالغ المعتمدة لكل منها والترخيص بالمصروفات الأخرى التي تتطلبها إدارة المؤسسة.
ويجب ألا تزيد المصروفات الادارية سنوياً على 5% من الاشتراكات المحصلة وذلك بخلاف المصروفات التأسيسية.
على انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد موافقة مجلس الادارة بأغلبية عشرة أصوات على الأقل زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك بحيث لا تتجاوز 7.5%.
2 ـ اقرار الحسابات الختامية للمؤسسة قبل ابلاغها إلى رئاسة الجمهورية.
3 ـ اقرار القواعد العامة فيما يتعلق باستثمار أموال المؤسسة وذلك ضمن اطار خطة التنمية.
المادة:10
ألغيت هذه المادة ضمناً وحل محلها النص التالي من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961:
تعديل:
ضاف المادة (10) في الباب الثاني: الفصل الاول: من القانون رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته تحت رقم (10) تنص على مايلي:
أ- للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية استثمار (50) بالمائة من فائض اموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة امان استثماري و (50) بالمائة يحول الى صندوق الدين العام مقابل فائدة تحدد سنويا بقرار من مجلس الوزراء.
ب- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل نظام استثمار فائض اموال المؤسسة يحدد الاسس والقواعد والحوافز بناء على اقتراح من مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية.
مادة 11:
آ ـ يعين مدير عام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب ـ تحدد صلاحيات مجلس الادارة والمدير العام ونظام استثمار أموال المؤسسة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبقى الأحكام النافذة حالياً مرعية الاجراء حتى صدور هذا المرسوم.
وتصدر الأنظمة الداخلية والادارية والمالية ونظام الموظفين وأحكام التوظيف بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة:11
ألغيت هذه المادة ضمناً وحلت محلها المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 11 / 10 / 1961 التي استبدلت بالنص التالي بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 تاريخ 22 / 12 / 1964:
مادة 10:
تشكل لجنة استثمار أموال المؤسسة على الوجه التالي:
1 ـ وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رئيساً
2 ـ المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية عضواً
3 ـ رئيس اتحاد نقابات العمال (عضو مجلس الادارة) عضواً
4 ـ مندوب عن المؤسسة الاقتصادية عضواً
5 ـ مندوب عن مصرف سورية المركزي عضواً
وتختص هذه اللجنة بوضع برامج الاستثمار وبالبت في طلبات القروض التي تقدم إليها وذلك وفق القواعد العامة التي يضعها مجلس الادارة لاستثمار أموال المؤسسة. وتكون جميع قرارات اللجنة خاضعة للتصديق من المجلس.
المادة:12
كانت هذه المادة تتعلق باختصاصات لجنة استثمار أموال المؤسسة وقد ألغيت بموجب المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 21 لسنة 1961 المستبدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 134 لسنة 1964.
المادة:13
يجوز بقرار من مجلس الادارة أو لجنة الاستثمار تشكيل لجان من بين أعضائها يعهد إليها بدراسة المسائل التي تحيلها إليها كما يجوز أن يضم إلى عضوية تلك اللجان خبراء للاستئناس برأيهم في تلك المسائل وينظم القرار المذكور تشكيل تلك اللجان واختصاصاتها ونظام العمل بها.
أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح
أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح
القرار رقم 891 لعام 1975
المادة 1
تنظر لجان قضايا التسريح المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 وتعديلاته في القضايا المعروضة عليها وفقاً للأصول المبينة في هذا القرار.
المادة 2
يقدم طلب الموافقة على التسريح بالاستناد لحكم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وطلب الموافقة على وقف العامل عن عمله بالاستناد لحكم المادة 9 من نفس المرسوم التشريعي، إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويسجل في ديوانها ويسلم صاحب الطلب وصلاً برقم وتاريخ الاستلام.
يجب أن يشتمل طلب الموافقة على التسريح أو الوقف عن العمل، على البيانات التالية:
أ- أسماء العمال المراد تسريحهم أو وقفهم عن العمل والعمل الذي يمارسه كل منهم والأجر الذي يتقاضاه ومدة خدمته.
ب- أسباب التسريح أو الوقف ومبرراته.
ج- تعيين الموطن في مركز المحافظة، لإجراء التبليغات.
ترفق بالطلب جميع الوثائق والأوراق اللازمة للنظر في القضية، ويشار إلى ذلك في الطلب.
المادة 3
للعامل الذي ينذر بالتسريح، أو يفصل، أو يوقف عن العمل دون موافقة لجنة قضايا التسريح، أن يطلب وقف تنفيذ فصله أو وقفه، خلال المدة المحددة في المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته وذلك بطلب يقدمه إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ويسجل في ديوانها، ويسلم العامل وصلاً برقم وتاريخ استلام طلبه، يجب أن يشتمل الطلب على الموافقات التالية:
أ- اسم صاحب العمل المشتكى منه وعنوانه.
ب- مدة الخدمة وتاريخ الفصل أو الإنذار أو الوقف.
ج- تعيين موطنه الأصلي أو المختار في مركز المحافظة لإجراء التبليغات.
يرفق بالاعتراض جميع الأوراق والوثائق اللازمة للنظر فيه ويشار إلى ذلك في الطلب.
المادة 4
على مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل أن تحيل إضبارة القضية المعروضة عليها، إلى اللجنة في حال عدم تمكنها من التسوية الإدارية خلال أسبوع من تاريخ التسجيل لديها، وترفق بها مطالعتها ونتيجة تدخلها الإداري.
المادة 5
أ- تعقد لجان قضايا التسريح جلساتها في مقر مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، ويحدد رئيس اللجنة مواعيد عقد جلساتها ويدعو الأعضاء والأطراف وأصحاب العلاقة في القضية لحضور الجلسة الأولى.
ب- في حال تخلف أحد الأطراف عن حضور الجلسة الأولى توجه إليه الدعوة ثانية ويعتبر تأجيل الجلسة بحضور الأعضاء والأطراف بمثابة دعوة إليهم جميعاً لحضور الجلسة التالية، وتثابر اللجنة على رؤية القضية المعروضة عليها بالرغم من تخلف أحد الأطراف عن حضور جلساتها بعد تبليغه الدعوة للمرة الثانية، كما يعتبر القرار الصادر بحق المتغيب في هذه الحالة بمثابة الوجاهي.
ج- إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تقرر اللجنة شطب الدعوى.
د- شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به، ويحق للمدعي التقدم بطلب تجديدها أمام اللجنة مباشرة.
ه- يتوقف رئيس اللجنة عن تصديق جداول أجور العامل عن فترة شطب الدعوى.
المادة 6
يجري تبليغ الدعوة لحضور الجلسات بواسطة محضر اللجنة كما يجوز التبليغ، برقياً، وللرئيس عند الضرورة أن يستعين برجال القوى العامة في إجراء التبليغ.
المادة 7
تدعو اللجنة الفريقين المتخاصمين إلى المصالحة في الجلسة الأولى، فإذا تمت تدون نتيجتها في محضر الضبط ويوقع عليها الطرفان، ثم تصدق من قبل اللجنة بقرار يتلى في الجلسة علناً. وإذا لم تتم المصالحة تتابع اللجنة النظر في القضية.
المادة 8
أ- على كل من المتخاصمين أن يحضر جلسات اللجنة بنفسه أو أن يرسل وكيلاً عنه. ويجوز التوكيل الشفهي لمحام أمام اللجنة، كما يجوز للعامل بنفس الطريقة أن يوكل نقابته العمالية المختصة، ويسجل التوكيل الشفهي في الضبط.
ب- لا يجوز تأجيل الجلسة بقصد تعيين وكيل.
المادة 9
يجوز للمتخاصمين أن يتبادلوا اللوائح والردود عن طريق ديوان اللجنة خلال فترة تأجيل الجلسات وقبل إقفال باب المرافعة.
المادة 10
للجنة أن تجري جميع التحقيقات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة والتي تراها ضرورية للفصل في القضية.
المادة 11
بعد انتهاء اللجنة من تدقيق ملف القضية يكلف الطرفان ببيان أقوالهما الأخيرة ثم يعلن الرئيس ختام المحاكمة وتختلي اللجنة للمذاكرة.
المادة 12
أ- تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية إذا حضرها على الأقل عضوان من أعضائها بالإضافة إلى الرئيس، وتتخذ اللجنة قراراتها غير النهائية بالإجماع أو بالأكثرية، أما القرارات النهائية فيجب أن تصدر بأكثرية ثلاثة أعضاء على الأقل.
ب- في حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وعلى المخالف بيان أسباب مخالفته.
المادة 13
تبلغ القرارات الصادرة عن اللجنة بواسطة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.
المادة 14
تنظم اللجنة تحت مراقبة الرئيس، سجلاتها وفق الأصول المتبعة في المحاكم.
المادة 15
تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القرار.
المادة 16
يحدد الحد الأقصى لعدد الجلسات المأجورة التي تعقدها شهرياً لجان قضايا التسريح والتعويضات التي يتقاضاها رئيس اللجنة وأعضاؤها وكتَّاب اللجان ومحضروها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 17
يلغى القرار رقم 6 لعام 1974 والقرار رقم 754 لعام 1962 وتعديلاته.
المادة 18
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق تاريخ 5/8/1975
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
قانون إنشاء المحاكم المسلكية
قانون إنشاء المحاكم المسلكية
المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1990
المادة 1
تحدث في دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة ويجوز إحداث محاكم مسلكية في مراكز أخرى أو زيادة عددها في المركز الواحد أو إلغاء بعضها ونقل اختصاصاتها إلى محكمة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة.
المادة 2
?أ- تؤلف المحكمة المسلكية من :
• مستشار من مجلس الدولة رئيساً
• مستشار مساعد من مجلس الدولة عضواً
• أحد العاملين في الدولة ممثلا عضواً
?ب- يكون لكل من رئيس المحكمة وعضويها، عضو ملازم.
?ج- يسمى رئيس المحكمة و عضوها الأول (الأصيل والملازم) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس مجلس الدولة كما يسمى العضو الثاني (الأصيل والملازم) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.
?د- يتولى مهمة المقرر لدى هذه المحكمة أحد أعضاء مجلس الدولة برتبة نائب يسمى بقرار من رئيس مجلس الدولة.
المادة 3
يشمل الاختصاص المكاني للمحاكم المسلكية المحدثة بموجب المادة الأولى من هذا القانون ما يلي:
محكمة دمشق : محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة ودرعا والسويداء
محكمة حلب : محافظتي حلب وإدلب
محكمة حمص : محافظتي حمص وحماه
محكمة اللاذقية : محافظتي اللاذقية وطرطوس
محكمة دير الزور : محافظات دير الزور والرقة والحسكة
المادة 4
مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /73/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 تختص المحكمة المسلكية بمحاكمة العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي المذكور من الناحية المسلكية
المادة 5
?أ- كف اليد هو توقيف العامل عن عمله مؤقتا .
?ب- تكف اليد بطلب من السلطة التي تمارس حق التعيين ، أما المعينون بمرسوم فيتم كف يدهم بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
?ج- تراعى في كف اليد أحكام المادة /47/ من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ذي الرقم /24/ الصادر بتاريخ 8/7/1981 كما تراعى أحكام المادة 23 من ملاك الجهاز المركزي للرقابة المالية الصادر بالمرسوم ذي الرقم /2571/ لعام 1968 وتعديلاته.
المادة 6
يعتبر العامل مكفوف اليد حكما خلال فترة توقيفه ، ويعتبر كف يده ملغى حكما عند إطلاق سراحه ما لم تقرر السلطة التي تمارس حق التعيين استمرار كف اليد إذا كان التوقيف ناجما عن جرم جزائي ارتكب أثناء تأدية العمل أو بسببه.
المادة 7
?أ- مع مراعاة أحكام الفقرة /ب/ من المادة /90/ من القانون رقم /1/ لعام 1985 يجوز للمحكمة أن تقرر منح العامل مكفوف اليد سلفه على ما قد يستحقه من أجور بنسبة 80% من أجره الشهري المقطوع بضمانة سائر استحقاقاته لدى مرجعه التأميني، وإذا ظهر نتيجة المحاكمة عدم استحقاق العامل أجرا عن المدة التي تقاضى عنها السلفة تسترد الجهة العامة ما تم تسليمه من استحقاقات العامل لدى مرجعه التأميني ومن سائر أمواله وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة .
?ب- إن الطعن بقرار منح السلفة لا يوقف تنفيذه.
المادة 8
?أ- تتم الإحالة إلى المحكمة المسلكية :
1- من السلطة التي تمارس حق التعيين ، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء لمن يعين بمرسوم.
2- من رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالاستناد إلى التحقيق الذي تجريه الهيئة وفق قانونها.
3- من النيابة العامة وفق أحكام المادة /26/ من هذا القانون.
?ب- إن الإحالة إلى المحكمة المسلكية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتوقف سريان التقادم الجزائي من تاريخ صدورها وفق الأصول المبينة في المواد /437/ حتى /443/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 9
?أ- يحيل رئيس المحكمة صك الإحالة مع إضبارة التحقيق إلى المقرر للتحقيق في موضوعها ووضع تقرير بشأنها .
?ب- يبلغ صك الإحالة إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى إدارة قضايا الدولة والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا لم يكن صادرا عنها.
المادة 10
يدقق المقرر في إضبارة التحقيق ويطلب من الجهة التي يعمل لديها المحال بيانا عن وضعه المسلكي وملاحظات رؤسائه وعلى هذه الجهة تقديم هذا البيان خلال خمسة أيام ، وله أن يطلب إيضاحات خطية من المحال وأن يستجوب الشهود وأن يلجأ للخبرة الفنية عند الاقتضاء ويقوم بالتبليغات اللازمة بالطرق الإدارية وله أن يحدد مهلا لتقديم الدفوع والمستندات وله أن يجري أي تحقيق يراه لازما لاستجلاء الحقيقة.
المادة 11
?أ- إذا ظهر المقرر أن الفعل المنسوب إلى المحال يشكل جناية أو جنحة مخلة بواجبات العمل أو بالثقة العامة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه له أن يطلب من المحكمة بتقرير مسبب اتخاذ قرار بتوقيف المحال وأن يطلب كف يده من المرجع المختص ، تبت المحكمة في طلب التوقيف بقرار يصدر في غرفة المذاكرة خلال خمسة أيام من وصول الطلب ويبلغ إلى إدارة العامل المطلوب توقيفه والى الجهات المختصة لتنفيذه .
?ب- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة خلال خمسة أيام من صدور قرار المحكمة بالتوقيف ، ويستمر مفعول قرار التوقيف ما لم يقرر المرجع الجزائي المختص خلاف ذلك .
?ج- توقف إجراءات المحاكمة المسلكية حتى يبت بالحكم جزائيا.
المادة 12
تطبق الأصول الواردة في قانون البينات وأصول المحاكمات الجزائية بشأن إجراءات الخبرة ودعوة الشهود وإحضارهم.
المادة 13
بعد انتهاء التحقيق يضع المقرر تقريرا متضمنا الوقائع والأدلة والتكييف القانوني يودعه مع الملف إلى المحكمة ، كما يودع صورة عنه إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى إدارة قضايا الدولة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المادة 14
للمحال أو وكيله الإطلاع على ملف التحقيق بعد وصوله إلى المحكمة بحضور رئيس المحكمة أو من يندبه لذلك.
المادة 15
?أ- تعقد جلسات المحاكمة بحضور المقرر ويتولى أحد المساعدين كتابة الضبط .
?ب- يحدد رئيس المحكمة موعد انعقاد الجلسة ويدعو المحال لاستجوابه وتقديم دفوعه ومستنداته دفعة واحدة .
?ج- ميعاد الحضور أمام المحكمة المسلكية ثلاثة أيام على الأقل ويجوز لرئيس المحكمة في حال الضرورة إنقاص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
?د- يقرر المقرر مطالعاته الشفهية والخطية ولا يشترك في جلسات المذاكرة أو في إصدار الحكم.
?ه- يتقاضى المحال غير مكفوف اليد بدل الانتقال المقرر قانونا إذا كان مركز المحكمة خارج مركز عمله ويعتبر غيابه لحضور المحاكمة مبررا.
المادة 16
?أ- تعقد المحكمة جلساتها بصورة سرية بحضور ممثل عن الجهة العامة وحضور المحال بالذات أو وكيل كل منهما أو إحداهما أو بغيابهما إذا تخلفا عن الحضور.
?ب- تبلغ الجهة العامة التي يعمل لديها المحال ومن يمثلها قانونا موعد المحاكمة.
?ج- يتلو رئيس المحكمة أو من يكلفه من العضوين أوراق الدعوى ومستنداتها ويستجوب المحال عن الأفعال المنسوبة إليه ويستمع إلى أقوال بقية أطراف الدعوى.
?د- تستمع المحكمة إلى إفادات الشهود مباشرة أو بطريق الإنابة ، ولها أن تندب واحدا أو أكثر من هيئتها لاستكمال التحقيق محليا إذا رأت لزوما لذلك ، كما لها إحضار الشاهد وتغريمه أو إعفائه من الغرامة وفقا للأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 17
?أ- تقرر المحكمة إحالة العامل إلى القضاء إذا كان الفعل المنسوب إليه يستوجب ذلك وتبين الوصف الجرمي للفعل والنص القانوني المنطبق عليه ، ولها في هذه الحال إيداع العامل موقوفا مع ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.
?ب- ترسل المحكمة صورة عن قرار الإحالة إلى الإدارة التي تعمل لديها المحال والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المادة 18
للمحكمة أن تقرر في كل أدوار المحاكمة إلغاء قرار كف اليد.
المادة 19
تفرض المحكمة إحدى العقوبات الشديدة الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة إذا حكم المحال بجناية أو جنحة مخلة بالثقة العامة أو بواجبات العمل.
المادة 20
تبلغ المحكمة خلاصة الحكم الصادر عنها إلى الجهة التي يعمل لديها المحال والى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
المادة 21
?أ- تصدر المحكمة قرارها النهائي بعد إقفال باب المرافعة وإعلان ختام المحاكمة.
?ب- يصدر القرار بالإجماع أو بالأكثرية معللا ويجب أن يشمل ملخص الوقائع والدفوع والأدلة والمواد القانونية التي تستند إليها.
?ج- يتلو رئيس المحكمة قرار الحكم في جلسة علنية.
المادة 22
أحكام المحكمة تقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
المادة 23
?أ- لا يجوز ملاحقة أحد العاملين أمام القضاء لجرم ناشئ عن العمل قبل إحالته إلى المحكمة المسلكية وفقا لأحكام هذا القانون.
?ب- يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ السابقة حالة الجرم المشهود وحالة الادعاء الشخصي والحالات التي تنطبق عليها أحكام المادة /37/ من قانون العقوبات الاقتصادية.
المادة 24
?أ- يجوز للمحكمة توقيف العامل مدة أقصاها عشرة أيام قابلة للتجديد وعشرة أيام أخرى بناء على طلب المحقق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إذا تبين أن الفعل المنسوب للعامل يشكل جناية أو جنحة ارتكبت أثناء تأدية العمل أو بسببه.
?ب- يودع المحقق المحكمة ملف التحقيق الأولي مع اقتراح التوقيف وتصدر المحكمة في غرفة المذاكرة قرارها مبرما بالتوقيف أو عدمه خلال خمسة أيام من وصول الملف إلى ديوانها.
?ج- يحال الموقوف مع الملف إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء التحقيق.
?د- تبلغ المحكمة قرار التوقيف إلى الجهة التي يعمل لديها الموقوف والى الجهات المختصة لتنفيذه.
?ه- يحال ملف القضية بعد البت بها جزائيا إلى المحكمة المسلكية المختصة.
المادة 25
تبلغ النيابة العامة الجهة التي يعمل لديها العامل خلال أربع وعشرين ساعة من ملاحقته بجرم غير ناشئ عن العمل.
المادة 26
?أ- تحيل النيابة العامة ملف القضية إلى المحكمة المسلكية لمحاكمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل.
?ب-
1ـ إذا أصدر القضاء الجزائي قرار بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة أو الحكم بإحدى المخالفات، فيعتبر قرار كف اليد ملغى حكما وترسل المحكمة ملف القضية إلى الإدارة التي يعمل لديها العامل عن طريق النيابة العامة.
2- باستثناء حالة القرار بالبراءة يجوز للإدارة فرض إحدى العقوبات المسلكية الخفيفة أو إحالة العامل إلى المحكمة المسلكية إذا رأت وجوب فرض عقوبة مسلكية شديدة وكان الفعل المقترف ناشئا عن العمل.
?ج- لا يلاحق الفعل الواحد أمام المحكمة المسلكية إلا مرة واحدة.
المادة 27
تقضي المحكمة المسلكية بإحدى العقوبات الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
المادة 28
تسقط الدعوى المسلكية بانقضاء ثلاث سنوات على وقوع الفعل الذي يوجب الملاحقة المسلكية.
المادة 29
?أ- تخضع إعادة الاعتبار في المخالفات المسلكية المقترنة بأحكام جزائية للقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين المرعية.
?ب- في المخالفات المسلكية التي لم تقترن بحكم جزائي يعاد الاعتبار للمخالف بانقضاء سنتين على تنفيذ العقوبة الخفيفة إذا لم تفرض بحقه عقوبة مسلكية أخرى خلال هذه الفترة.
المادة 30
مع مراعاة حكم المادة /26/ السابقة، يبقى العامل بعد تركه العمل خاضعا للتتبعات المسلكية حتى انقضاء ثلاث سنوات على وقوع العمل، ويجوز في هذه الحالة أن تفرض بحقه عقوبة الحرمان من العمل لدى الجهات العامة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المادة 31
يخضع أعضاء المحكمة الأصليون والملازمون لأحكام التفتيش المطبق على قضاة مجلس الدولة.
المادة 32
حتى تشكل المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري في المحافظات يجوز لرئيس مجلس الوزراء تسمية رئيس وعضوي المحكمة المسلكية الأصيل والملازم من قضاة القضاء العادي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.
المادة 33
تحدد أسس منح تعويضات أعضاء المحكمة المسلكية وكتاب الضبط فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة، من موازنة مجلس الدولة.
المادة 34
تحدد الاعتمادات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون خلال السنة المالية الجارية في قرار يصدر عن وزير المالية بالاتفاق مع رئيس مجلس الدولة، وتعتبر الاعتمادات مضافة إلى موازنة مجلس الدولة، و تعتبر الاعتمادات مضافة إلى موازنة مجلس الدولة ويتم تسديدها من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المذكورة.
المادة 35
تعفى من جميع الرسوم والتأمينات والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العاملون في الدولة والمستحقون عنهم ونقابات العمال والمتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم /1/ لعام 1985 وغيرها من التشريعات والأنظمة العمالية بما فيها الخلافات المالية الناجمة عن الأجور والمعاشات والتعويضات وسائر المنازعات التي تنشأ بينهم وبين أي من الجهات العامة، وينظر بهذه الدعوى أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
المادة 36
استثناء من النصوص التي تقرر وجوب تقديم الدعاوى ولوائح الطعن من قبل محام مقبول يجوز للعاملين في الدولة ولنقاباتهم المختصة تقديم الدعاوى المنصوص عليها في المادة السابقة والطعن بالأحكام الصادرة فيها والحضور أمام المحاكم بمختلف درجاتها دون الالتزام بالاستعانة بمحام. كما تعفى جميع هذه الدعاوى من تقديم أي تظلم إداري مسبق بشأنها.
المادة 37
يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم /90/ الصادر في 23/8/1962 وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت. وتطبق أحكام قوانين مجلس الدولة وأصول المحاكمات الجزائية والبينات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.
المادة 38
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 25/2/1990 رئيس الجمهورية
حافظ الأسد
القانون 26 لعام 2003 المتضمن توحيد نسبة الحسميات التقاعدية
القانون رقم /26/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/9/1424هـ و11/11/2003م
يصدر مايلي :
المادة 1- تعدل الفقرة /ب/ من البند /2/ من المادة /8/ من القانون رقم /78/ لعام 2001 بحيث تصبح على النحو الآتي :
/ب/-(7%) من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119/ و/120/ لعام 1961 وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام 1959 وصندوق تقاعد البلديات .
المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 1/1/2004 م .
دمشق في 24/9/1424 هـ
19/11/2003م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
القانون 38 لعام 2003 المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية
القانون رقم /38/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/10/1424هـ و2/12/2003م
يصدر مايلي :
المادة 1- يستفيد العاملون في الدولة المحالون على التقاعد قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 وقبل نفاذ أحكام القانون رقم /5/ لعام 2001 المتعلق بإلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية أينما وجدت والذين أحيلوا على المعاش قبل 1/9/2000 واستنفذوا المدة القصوى للخدمة والسن من أحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 1995 .
المادة 2- تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2003 بحسب الحال .
المادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 17/10/1424 هـ
11/12/2003م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم التشريعي63 لعام 2004 المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية
المرسوم التشريعي63 لعام 2004 المتضمن الغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/9/2000
المرسوم التشريعي رقم (63 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة 1 : تعدل المادة الأولى من القانون رقم / 38 / لعام /2003 / بحيث تصبح على الشكل الآتي :
- يستفيد العاملون المدنيون في الدولة والذين يخضعون لأحكام المرسوم التشريعي رقم / 119 و 120 / لعام /1961/ وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959وتعديلاتهم والمحالون على التقاعد قبل 1/9/2000 ومازالوا على قيد الحياة من إلغاء السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة ويتم إعادة حساب المعاش على أساس متوسط الأجر المقطوع المعتمد بتاريخ انتهاء الخدمة للمؤمن عليه ، دون أن يكون لذلك أثر مالي يسبق تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .
المادة 2- ينشر هذا لمرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بدءاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
دمشق في 4 / 5/ 1425 هـ 19/9/2004
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
المرسوم التشريعي 78 لعام 2005 المتعلق بالمعاشات التقاعدية للمدنيين
المرسوم التشريعي 78 لعام 2005
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي:
مادة اولي: يستفيد اصحاب المعاشات التقاعدية المدنيون الذين مازالوا علي قيد الحياة من احكام الفقرة ج من المادة 10 من القانون رقم 78 تاريخ 31/12/2001 بحيث لاتقل معاشاتهم التقاعدية عن الحد الادني العام للاجر والبالغ 3810 ل. س.
مادة ثانية: لايكون لهذا القانون اي اثر مالي يسبق تاريخ نفاذه
مادة ثالثة : تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية او من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2005 بحسب الحال.
مادة رابعة: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق 15/ 8/1426 ه¯ دمشق في 18/9/2005 م
المرسوم التشريعي 79 لعام 2005 المتعلق بمنح العاملين سنة لضم خدماتهم
المرسوم التشريعي رقم /79/
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة /1 / يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119 و120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب.
1ـ ضم الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها.
2 ـ ضم مدد الايفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي
رقم 70 تاريخ 22/ 9/1971 المتضمن قانون البعثات العلمية وتعديلاته.
3 ـ الخدمات المؤداة في احدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21/ 2/1971.
4 ـ الخدمات المؤداة في المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق احكام القانون رقم 13 والمرسوم التشريعي رقم 28 الصادرين في عام 1972.
5 ـ ساعات التدريس التي اداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك احدى الجهات العامة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 40 تاريخ 26 /10/ 2004.
المادة ـ 2
آ ـ يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لاحكام المرسومين التشريعيين 119 و120 لعام 1961 حق ضم خدماتهم المشمولة باحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وضمن الاحكام الواردة في هاتين المادتين.
ب ـ يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة آ السابقة بطلب رد تعويض التسريح المنصوص عليه في المادتين 45 و20 المشار اليهما آنفا.
المادة ـ3 يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استنادا لأحكام الفقرة د من المادة 14 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6 /12/ 2004 ذات المهلة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق احكام الفقرة د المنوه بها.
المادة ـ 4
آ ـ يمنح ضباط قوى الامن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام 1969 مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم التشريعي المذكور.
ب ـ يمنح صف ضباط وافراد قوى الامن الداخلي والضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1950 وتعديلاته المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة من المرسوم التشريعي المذكور:
1ـ مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة او عودتهم اليها بالنسبة للمعينين مجددا الذين يخضعون لانظمة الاحتراف.
2ـ مهلة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجددا المنوه بهم في البند 1 السابق.
ج ـ يتم تقديم طلبات ضم الخدمة المحددة في هذه المادة الى دواوين الوزارات والادارات التي يخضعون اليها.
المادة ـ 5 يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بنظام التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي لطلب المدد والخدمات التي يجيز ذلك النظام ضمها.
المادة ـ 6
تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدمات المذكورة في المواد 1 و5 من هذا المرسوم التشريعي على أساس الاجر بتاريخ 11/ 1/ 1986 واما الذين تم تعيينهم بعد هذا التاريخ فتحسب على أساس اجر التعيين الاول.
المادة ـ 7 تصدر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التعليمات التي تتضمن اجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها.
المادة ـ 8 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 18/ 9/ 2005 م
الموافق لـ 15/ 8/ 1426هـ
رئيس الجمهورية
بشار الأسد