القوانين الإدارية السورية
القانون رقم 51 لعام 2004 الخاص بنظام العقود للجهات العامة
القانون 51
الخاص بنظام العقود للجهات العامة
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة
بتاريخ 11/10/1425 هـ و 24 / 11 / 2004 م
يصــــــــدر ما يلي:
المادة 1
يقر نظام العقود المرافق المتضمن طرق تأمين احتياجات الجهات العامة وبيع أموالها.
المادة 2
يطبق هذا النظام على جميع الجهات العامة في الدولة سواء كانت من القطاع الإداري أو الاقتصادي أو الإنشائي باستثناء وزارة الدفاع و المؤسسات و الشـــــــــركات التابعة لها غير الإنشائية.
المادة 3
تعتبر أحكام كل من القـانون رقم ( 1 لعام 1976 ) والمرسـوم التشـريعي رقم ( 20 لعام 1994 ) بما يتفق وأحكام هذا القانـون.
المادة 4
ينهى العمل بأحكام أنظمة العقود المعمول بها لدى الجهات العامة الخاضـعة لأحكام هذا القانون.
المادة 5
لا تطبق أحكام هذا النظام على التعهدات التي تم الإعلان عنها أو تم التعاقد عليها قبل نفاذه.
المادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 / 1 / 2005
دمشق في 26 / 10 / 1425 هـ الموافق لـ 9 / 12 / 2004 م
بشار الأسد
الباب الأول
--------------
تعـــــــاريف
==========================
مادة 1
أ = يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا النظــــام المعاني المبينة جانب كل منها:
1 - الوزير: هو الوزير الذي تخضع الجهة العامة لإدارته أو إشرافه أو ترتبط به.
2 - آمر الصرف: هو عاقد النفقة المحدد وفق الأنظمة النافذة في الجهات العامة ذات الطابع الإداري ، أو المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة - حسب الحال - .
3 - الجهة العامة: هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو الوحدات الإدارية المحلية أو البلديات أو المصالح البلدية أو الدوائر الوقفية أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو المنشآت العامة.
4 - التعهد: هو الالتزام الذي يرتبط به المتعهد تجاه الجهة العامة.
5 - المتعهد المرشح: هو من ترسو عليه المناقصة أو طلب العروض أو يرتبط بعقد بالتراضي لم يستكمل أسباب تصديقه ولم يبلغ أمر المباشرة.
6 - المتعهد: هو من يرتبط مع الجهة العامة بعقد لتأمين احتياجاتها وتم تبليغـــــه أمر المباشرة وفق أحكام هذا النظام.
7 - العقد: هو مجموعة الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد والجهة العامة بما في ذلك دفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة والمواصفات وسائر الجداول والمصورات والوثائق المتعلقة بالعقد.
8 - العارض: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي تقدم بعرض حسب الأصول الى الجهة العامة بناء على طلبها.
ب = يجوز للجهة العامة إضافة تعاريف أخرى غير الواردة في البند ( أ ) من هذه المادة في دفاتر الشروط الخاصة وفق ماتقتضيه شروط وأحكام التعهد.
الباب الثاني
-----------------
الأحكـام الناظمة للمشـــتريات
==============================
الفصل الأول : طرق تأمين احتياجات الجهة العامة :
مادة 2
أ = تعقد النفقات الناجمة عن تأمين احتياجات الجهة العامة بإحدى الطرق الآتية :
1 - الشراء المباشر.
2 - المناقصة.
3 - طلب العروض.
4 - المسابقة.
5 - العقد بالتراضي.
6 - تنفيذ الأشغال بالأمانة.
ب = مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الباب يعود لآمر الصرف تحديد طريقة تأمين الاحتياجات المطلوبة.
الفصل الثاني : الشراء المباشر :
مادة 3
يتم تأمين احتياجات الجهة العامة بطريقة الشراء المباشر في إحدى الحالات الآتية:
أ = إذا كانت الاحتياجات المطلوب تأمينها تستند الى تعرفة رسمية.
ب = إذا كان تأمين الاحتياجات المطلوب سيتم من إحدى الجهات العامة المنتجة لها أو المحصور بها بيعها أو توزيعها أو تقديم خدماتها.
ج = إذا كانت قيمة النفقة الواحدة لا تتجاوز مئة ألف ليرة سورية و لكل حالة على حدا ، و يمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى ثلاثمائة ألف ليرة سورية بموافقة الوزير، كما يمكن تعديل هذه السقوف بقرار من مجلس الوزراء.
مادة 4
أ = تشكل لجان الشراء المباشر بقرار من آمر الصرف يحدد فيه رئيس وأعضاء كل لجنة ومهامها على ألا يقل عدد الأعضاء عن ثلاثة من بينهم أحد العاملين في محاسبة الجهة العامة أو الإدارة المالية.
ب = على لجان الشراء المباشر تحري مصلحة الجهة العامة عند القيام بالشراء و الحصول على أكثر من عرض خطي من الجهات المختصة بتقديم الاحتياجات المطلوبة - كلما أمكن ذلك - ثم اختيار أكثرها موافقة لصالح الجهة العامة بعد التثبت من جودة المواد أو صلاحية الخدمات واعتدال الأسعار.
مادة 5
أ = تصرف النفقة الناجمة عن الشراء المباشر بالاستناد إلى الفاتورة الصادرة عن الجهة التي قدمت الاحتياجات. أما في الحالة ( ج ) من المادة الثالثة فتوقع الفاتورة من قبل لجنة الشـراء المباشر المختصة إشعاراً بأن الاحتياجات مطابقة للمواصفات المطلوبة وأن الأسعار الواردة في الفاتورة معتدلة ، و ذلك بعد اسـتكمال باقي الأوراق المثبتة المقـررة.
ب = يجوز لآمر الصــــرف الموافقة على تأمين بعض الاحتياجات التي لا تتجاوز قيمة كل منها خمسون ألف ليرة ســـورية عن غير طريق لجان الشراء المباشر و ذلك في الحالات التي يعود تقديرها إليه.
ج = تصدق فواتير النفقات المعقودة وفق أحكام البند ( ب ) السابق من آمر الصرف.
الفصل الثالث : المناقصة :
مادة 6
المناقصة: يلجأ إلى المناقصة عندما تكون الاحتياجات المطلوب تأمينها قد حددت مواصفاتها و شروطها بشكل دقيق و موحد متى جاوزت القيمة التقديرية الحدود المقررة للشراء المباشر.
مادة 7
تستند المناقصة إلى:
أ = دفتر الشروط عامة : تصدر بمرسوم بناءً على اقتراح وزير المالية و ذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.
ب = دفتر شروط خاصة: ( حقوقية وفنية ومالية ) يتضمن المصورات والمواصفات الكاملة للاحتياجات المطلوبة و موعد إجراء المناقصة والتأمينات المؤقتة والنهائية وغرامة التأخير ومدة انجاز الأعمال وغير ذلك. ويصدق هذا الدفتر من آمر الصرف.
ج = لائحة ببنود التوريدات أو الأشـــــغال المطلوب تنفيذها مع كمياتها المقدرة على أساس الوحدات المعتمدة.
د = الأسعار التي تقدرها الجهة العامة لكل بند على حدا في عقود الأشغال.
هـ = جدول الأسعار في عقود الاشغال.
مادة 8
عندما لا تساعد دراسة الإضبارة على حساب الكميات بدقة، يجوز أن ينص في دفتر الشروط الخاصة بالمناقصات المتعلقة بالأشغال على اعتبار من يتقدم إلى المناقصة مسؤولاً عن حساب كميات فئات الأعمال والمواد التي تدخل في التعهد أو عن حساب كميات بعض هذه الفئات واعتبار السعر الاجمالي المعروض منه سعراً واحداً لمجموع التعهد أو لمجموع فئات الأعمال و المواد التي يعتبر العارض مسؤولاً عنها.
مادة 9
أ = يعلن عن المناقصة قبل انتهاء آخر موعد لتقديم العروض بخمسة عشر يوما على الأقل بالنسبة للمناقصات الداخلية ، و بخمسين يوماً على الأقل بالنسبة للمناقصات الخارجية.
ب = يقصد بالمناقصات الداخلية المناقصات التي يسمح بالاشتراك فيها لرعايا الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم ورعايا الدول العربية المقيمين في سورية ، كما يقصد بالمناقصات الخارجية المناقصات التي يسمح الاشتراك فيها للعرب والأجانب بالإضافة إلى الذين يسمح لهم بالاشتراك بالمناقصات الداخلية.
ج = يجوز في الحالات التي تستوجب السرعة إنقاص المهمل المنصوص عليها في الفترة ( أ ) المتقدمة علـى ألا تقل - في أي حال من الأحوال - عن خمسة أيام في المناقصات الداخلية ، وعن خمسة وعشرين يوماً في المناقصات الخارجية. و يعود أمر تقدير السرعة إلى آمر الصرف ( و يجب أن يتضمن إعلان المناقصة في الحالات المذكورة عبارة السرعة الكلية ).
د = لا يدخل يوم الإعلان عن المناقصة، كما لا يدخل يوم إجرائها ضمن المهل المذكورة.
هـ = لا يجوز التعديل في دفاتر الشروط والمخططات وسائر الوثائق التي تبنى عليها المناقصة بعد الإعلان عن المناقصة ما لم يعلن عنها مجددا.
مادة 10
أ = تنشر إعلانات المناقصة في نشرة الإعلانات الرسمية وفي صحيفة يومية ، كما تلصق نسخ عن هذه الإعلانات في لوحة إعلانات الجهة العامة. وبالاضافة إلى ذلك يمكن عند الاقتضاء الإعلان عن المناقصة في الإذاعة و التلفزيون و سائر وسائل الإعلام الأخرى ، كما يجوز تبليغ الجهات التي تهمها المناقصة و تبليغ البعثات و الهيئات التجارية العربية السورية المعتمدة في الخارج و البعثات الأجنبية المعتمــــدة في ســــــورية صوراً عن الإعلان المتعلق بالمناقصات الخارجية.
ب = يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة على الأقل البيانات الآتية :
1 - موضوع المناقصة.
2 - مكان وزمان تقديم العروض وجلسة المناقصة.
3 - التأمينات المؤقتة والنهائية المطلوبة.
4 - الجهة التي يمكن شراء إضبارة المناقصة منها.
5 - سعر الإضبارة.
6 - مدة إنجاز التعهد.
7 - المدة التي سيبقى العارض مرتبطاً خلالها بعرضه.
مادة 11
أ = يشترط فيمن يود الاشتراك في المناقصة ما يلي :
1 - ألا يكون محروماً من الدخول في المناقصات أو التعاقد مع الجهات العامة أو محجوزاً على أمواله حجزاً احتياطيا لصالح الجهات العامة أو حجزا تنفيذياً.
2 - أن يكون مسجلاً في السجل التجاري بالنسبة للعارضين السوريين و من في حكمهم.
3 - أن يكون مسجلاً في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية - حسب الحال - في سورية بالنسبة للعارضين السوريين و من في حكمهم.
4 - ألا يكون محكوماً بجناية أو جرمٍ شائن ما لم يُرد إليه اعتباره.
5 - ألا يكون من العاملين في إحدى الجهات العامة وألا يكون عضواً في المكاتب التنفيذية للإدارة المحليـة ضمن محافظتـه تحديداً.
6 - ألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل ، و ألا يكون مشتركا في أي مؤسسـة أو هيئة فيها ، و ألا يكون طرفاً في أي عقد للصنع أو للتجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في اسرائيل ، و ألا يزاول مثل هذا النشاط في اسرائيل سواء بشخصه أم عن طريق وسيط ، و ألا يساهم بشكل من الأشكال في دعم اسرائيل أو مجهودها الحربي.
ب = يتم التأكد من توافر الشروط المحددة في الفقرات ( 1 و 5 و 6 ) من البند ( أ ) من هذه المادة بموجب تصاريح خطية تقدم من العارض.
ج = يقتصر تطبيق الشــــــروط الواردة في الفقرتين ( 4 و 5 ) من البند ( أ ) من هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين.
قرار نظام إحداث المناطق التنموية الشاملة
قرار نظام إحداث المناطق التنموية الشاملة
الجمهورية العربية السوريـة
رئاسة مجلس الوزراء
==========
القرار رقم / / م.و
نظام إحداث واستثمار المناطق التنموية الشاملة
مجلس الوزراء
بناء على أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم/40/ لعام 2005
وعلى المرسوم رقم/50/لعام 2006
وعلى اقتراح وزراء الإدارة المحلية والبيئة– شؤون رئاسة الجمهورية–الزراعة والإصلاح الزراعي
وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ31 / 7 /2007
يقـرر ما يلـي :
الفصـل الأول إحداث المناطق التنموية الشاملة
المادة 1- تهدف المناطق التنموية الشاملة التي تُحدث بموجب هذا القرار إلى تحقيق تطوير عمراني واقتصادي وسكاني وثقافي واجتماعي في المواقع التي تحتاج إلى مثل هذا النوع من التطوير والخدمات ، وجلب الاستثمارات لها .
المادة 2-أ- تُحدث مناطق التنمية الشاملة ( اقتصادية – اجتماعية – زراعية – تعليمية – سياحية – صناعية – صحية 0000000000 ) بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة .
ب- ترتبط مناطق التنمية الشاملة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة المعنية .
المادة 3- تقام المناطق التنموية الشاملة على أراضي أملاك الدولة كلما أمكن ذلك وإلا فتستملك الأراضي اللازمة لإقامتها وفق قانون الاستملاك النافذ .
المادة 4-أ- تقوم المحافظة التي تحدث فيها منطقة تنموية شاملة بتكليف من يلزم لوضع :
1- برنامج تخطيطي ومخطط تنظيمي عام يوّضح استعمالات الأراضي والربط الطرقي والسككي القائم والمقترح والمواقع الأثرية والمميّزة .
2- مخطط تنظيمي عام ومخطط تنظيمي تفصيلي للمنطقة التنموية يوضح الطرقات والساحات والحدائق العامة ومراكز الخدمات العامة بما فيها محطات ومراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه والمقاسم المعدّة للبناء ووجائبها العمرانية وتوضّع الفعاليات المختلفة وتُصدّق هذه المخططات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 المعدّل بالقانون /41/ لعام 2000 .
ب - يراعى عند وضع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي للمنطقة التنموية وبالتنسيق مع الجهات المختصة الآتي :
1 - المساحات اللازمة لكل نشاط حسب نوعه بما يتـلاءم مـع واقـع النشـاط
ورأس ماله وتطوره ووفق أسس ومعايير وبرامج وظيفية تعتمد على نورمات عالمية
2- عدد ومساحات المقاسم من كل نوع من أنواع النشاطات على أساس فئات تتناسب ونوعية النشاط واحتياجاته .
المادة 5- يتم وضع المخطط التفصيلي الخاص بالمقاسم السياحية وإعداد دفاتر شروطه والاعلان عنه بالتنسيق بين الجهة المالكة أو المخصصة بالأرض ووزارة السياحة وذلك وفق قرارات المجلس الأعلى للسياحة وبالتنسيق مع الجهة المعنية .
المادة 6 - تصنف المقاسم المعدّة للاستثمار في المنطقة التنموية المحدثة بالفئات الآتية :
الفئة الأولى : المقاسم المخصصة للمشاريع التنموية المبينة في الفقرة (أ) من المادة الأولى من هذا القرار وتستفيد منها الجهات العامة المختصة .
الفئة الثانية : المقاسم المخصصة للمشيدات العامة حسب حاجة المنطقة بما في ذلك مراكز تحويل الكهرباء وخزانات المياه ومحطات المعالجة 00000000 وتسلَّم للجهات ذات العلاقة دون بدل .
الفئة الثالثة : المقاسم المخصصة للسكن وتستفيد منها الجهات العامة المختصة بالإسكان والجهات العامة أو الخاصة المستفيدة من مقاسم الفئة الأولى ضمن المنطقة التنموية للسكن (العمالي-الوظيفي-الجامعي 000 ) .
الفصـل الثانـي
إدارة المناطق التنموية الشاملة
المادة 7- تشكل بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة في كل منطقة تنموية شاملة لجنة تسمى لجنة المنطقة التنموية على الشكل التالي :
1- المحافظ
رئيساً
2- عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة
عضواً
3- رئيس مجلس الوحدة الإدارية المعنية أو مدير الخدمات الفنية بالمحافظة حسب الحال .
عضواً
4- مدير المنطقة التنموية
عضواً
5- رئيس الدائرة المالية بمديرية المنطقة التنموية
عضواً
6- مدير التخطيط في المحافظة
عضواً
7- مدير البيئة في المحافظة
عضواً
8- مدير السياحة في المحافظة
عضواً
وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لأداء عملها .
المادة 8- تحدد مهام لجنة المنطقة التنموية بما يلي :
أ – الإشراف على إعدادالبرنامج التخطيطي والمخطط التنظيمي العام إعداد الدراسات الهندسية والفنية وغيرها من الدراسات ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارات المختصة .
ب - الإشراف على إعداد التكاليف التقديرية المالية لتنفيذ مشاريع المناطق التنموية في ضوء الدراسات الهندسية التنفيذية المعدة أصولاً والمدققة من قبل الجهات المختصة وبموافقة الوحدة الإدارية أو مديرية الخدمات الفنية في المحافظة .
ج - الإشراف على إعداد البرنامج المادي والزمني والمالي الملائم لإنجاز مشروع المنطقة التنموية في كل محافظة ورفعه إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة لاعتماده أصولاً وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة .
د – الإشراف على إعداد دفاتر الشروط الخاصة ذات الصلة بالأعمال المنوي تنفيذها في إطار المخطط التنظيمي العام والتنظيمي التفصيلي للمنطقة التنموية وعرضها على الجهات العامة المختصة لاعتمادها .
هـ- تشكيل لجان دراسة العروض واللجان الفنية والمالية وتحديد مسؤولياتها ومهامها .
و – رفع نتائج دراسة العروض المحالة من قبل هذه اللجان إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة للاطلاع
ز - رفع الاقتراح إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بمنح المكافآت التشجيعية لرؤساء وأعضاء لجان دراسة العروض وغيرها من اللجان التي تشكلها أو الفنيين الذين تستعين بهم .
ح - للجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين بالدولة وغيرهم لإنجاز مهامها .
ط – تعتبر لجان المناطق التنموية الشاملة مسؤولة عن أعمالها أمام وزارة الإدارة المحلية والبيئة
ي - تجتمع لجنة المنطقة التنموية مرة كل شهر بشكل دوري وكلما دعت الضرورة ، بدعوة من رئيسها .
ك - تتخذ قرارات اللجنة بموافقة أغلبية الأعضاء المطلقة وفي حال تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً .
المادة 9 -أ – تتولى لجنة المنطقة التنموية إضافة لمهامها دراسة طلبات شراء المقاسم وقبول الطلبات التي تتوافر في أصحابها صفة المستثمرين وتنظيم جدول بالطلبات المقبولة يبلغ أصولاً إلى جميع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الشراء ، مع إعطاء الأولوية في الشراء والاستثمار لأبناء المنطقة .
ب- يحق لمن رفض طلبه الاعتراض لدى الجهة المختصة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة خطياً خلال /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ جدول المقبولة طلباتهم حسب الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
جـ- تنظر الوزارة بالاعتراضات خلال مدة أسبوع من تاريخ ورود الاعتراض إليها وتعد تقريراً بأوضاع المعترضين وتنظم جدولاً اسمياً بأسماء المقبولة اعتراضاتهم مع الأسباب المبررة ويتم عرض التقرير مع الجدول أمام السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة للنظر باعتمادهما ، وبعدها يبلغ الجدول المصدّق من قبل السيد الوزير إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعنية ليصار إلى ضمه لجدول المستفيدين وفق الفقرة (أ) من هذه المادة .
د – يقر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الجدول النهائي للمستفيدين مشتملاً أسماء المقبولة اعتراضاتهم حسب الفقرة (ج) آنفاً ويتم تبليغ جدول المستفيدين النهائي إلى ذوي العلاقة أصولاً وخلال مدة عشرة أيام من تاريخ إقراره .
هـ- تتولى اللجنة بيع المقاسم المعلن عنها للمستثمرين الذين وردت أسماؤهم في جدول المستفيدين وفق ما يلي :
1- تحديد أفضلية كل مستثمر بالانتقاء وفق تسلسل طلبات المرخص لهم أصولاً المسجلة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض لدى مديرية المنطقة التنموية المعنية
2- ينتقي كل مستثمر وحسب أفضليته المقسم ضمن زمرته .
و - يعتبر المخصص بالجدول أعلاه مستنكفاً في حال عدم مراجعته أو مراجعة وكيله القانوني لمديرية المنطقة التنموية من أجل استلام مقسمه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه جدول المستفيدين ، وتطبق بحقه أحكام المادة /20/ من هذا القرار .
المادة 10- للجنة المنطقة التنموية حق استيفاء سلف من المستثمرين المشمولين بأحكام هذا القرار على قيمة المقاسم المراد شراؤها ويعطى المكتتب دافع السلفة الأفضلية بانتقاء المقسم ضمن زمرته .
المادة 11-أ - يتم تسديد قيمة المقاسم وفق ما يلي :
1- (10 %) من قيمة المقسم يقدمها المستثمر مع طلب الاكتتاب .
2- نصف قيمة المقسم عند استلامه /بعد التخصيص/ ويعتبر مبلغ التأمين جزءاً منها
3- تسدد باقي القيمة على ثلاثة أقساط سنوية متساوية تبدأ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المقسم وبزيادة سنوية نسبتها ( 5 % ) خمسة بالمائة وتدفع خلال الشهر الأول من كل عام .
4- في حال التخلف عن تسديد القسط تفرض غرامة بنسبة ( 1 % ) واحد بالمائة من قيمته عن كل يوم تأخير .
ب- في حال التأخير بتسديد المستفيد لقسطين متتاليين عن المواعيد المحددة ينذر بإلغاء التخصيص خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التأخير في تسديد القسط الثاني المتأخر في تسديده ويعاد للمخصص المبالغ المدفوعة من قيمة المقسم بعد حسم التأمين المشار إليه بهذا القرار ولا يعوض عليه من قيمة وتكاليف الإنشاءات والنفقات الأخرى إلا في حال الظروف القاهرة ويعود تقدير هذه الظروف إلى لجنة المنطقة التنموية المعنية وعلى ألا يزيد التعويض على الكلفة الفعلية .
جـ- يتم تحصيل الأقساط وفق أحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم /103/ لعام 1972 وملاحقه المتضمن نظام التحقق والجباية في الوحدات الإدارية والبلديات وتبعاً لنتائج التصفية النهائية لتكاليف المنطقة التنموية ولا تحتسب هذه الأقساط ضمن المبالغ التي توزّع عليها عائدات الجباية .
المادة 12-أ- تقوم لجنة المنطقة التنموية بمنح التراخيص الإدارية للاستثمارات المختلفة على أرض المنطقة التنموية .
ب- تقوم مديرية المنطقة التنموية بتسجيل طلبات الترخيص بالبناء المقدمة إليها من قبـل
المستثمرين وتنظم الأضابير اللازمة لذلك وتستكمل وثائقها وفق مبدأ النافذة الواحدة
جـ- إلى أن يتم إحداث الوحدة الإدارية التي ستحل محل لجنة المنطقة التنموية وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة ، تمارس لجنة المنطقة التنموية صلاحيات واختصاصات الوحدة الإدارية وفق أحكام قانون الإدارة المحلية رقم ( 15 ) لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، وضمن حدود المنطقة التنموية حصراً .
المادة 13-أ- يُحدث بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة لكل منطقة تنموية مديرية من العاملين في المحافظة المختصة ، ويجوز أن تكون مديرية واحدة لأكثر من منطقة تنموية حسب الحاجة والموقع والمساحة وتتولى :
1- إعداد مشروع الموازنة للمنطقة التنموية ورفعها للجنة المنطقة لاعتمادها واستكمال إجراءات صدورها .
2- إعداد أضابير مشاريع البنى التحتية والمرافق المراد تنفيذها وفق المراحل المحددة من قبل لجنة المنطقة .
3- متابعة تنفيذ مشاريع البنى التحتية وإعداد التقارير الشهرية لتتبع التنفيذ ورفعها إلى لجنة المنطقة .
4- استلام كافة طلبات التخصيص والشراء وإعداد الجداول الخاصة بهذه الطلبات ورفعها إلى لجنة المنطقة التنموية .
5- إعداد مشاريع عقود البيع لمن تم الموافقة على طلبه وفق النموذج المعتمد من لجنة المنطقة التنموية ورفعه إلى المحافظ – رئيس اللجنة .
6- تسليم المقاسم المباعة إلى أصحابها .
7- استلام طلبات وأضابير الترخيص بالبناء وفق نظام ضابطة البناء المصدق ورفعها إلى اللجنة لإصدار القرار اللازم .
8- متابعة تنفيذ رخص البناء ومراقبة تنفيذها وفق المخططات المصدقة وقمع المخالفات .
9- استلام طلبات الترخيص الإداري والبيئي ورفعها إلى لجنة المنطقة .
10- متابعة تحصيل الأقساط والرسوم والغرامات المستحقة .
11- استثمار وصيانة وتخديم المنطقة التنموية ريثما يتم إحداث وحدة إدارية .
12- متابعة كل ما يلزم لاستكمال إحداث المنطقة التنموية وتنفيذها واستثمارها وفق الأنظمة والقوانين وما تقرره لجنة المنطقة التنموية .
ب- يسمى مدير المنطقة التنموية بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة بناءً على اقتراح المحافظ من المهندسين وذو خبرة لا تقل عن عشر سنوات .
الفصـل الثالـث
تمويل إنشاء المناطق التنموية الشاملة
المادة 14-أ- يكون لكل منطقة تنموية موازنة مستقلة خاصة بها تضعها لجنة المنطقة وفقاً لأحكام النظام المالي للوحدات الإدارية ، وتحدد فيها وارداتها ونفقاتها بحيث يسجل في قسم الواردات الآتي :
1 - القروض والإعانات من صندوق الدين العام .
2 - القروض التي تحصل عليها المنطقة التنموية من المصارف المتخصصة وصناديق الادخار
3 - المنح والهبات المقدمة من المصادر المختلفة بعد قبولها من رئاسة مجلس الوزراء .
4 - واردات السلف والبيع والإيجار للمقاسم المعدّة للاستثمارات المختلفـة والرسـوم
والغرامات المفروضة في نطاق المنطقة وجميع الواردات الناجمة عن نشاطاتها المختلفة .
5 - نسبة النفقات الإدارية المستحقة للإدارة وقدرها (5 %) خمسة بالمائة وفق أحكام المادة /8/ من هذا القرار .
6 - نسبة (5 %) خمسة بالمائة من التكلفة الإجمالية المحسوبة وفقاً لأحكام الفقرة/ج/ من المادة الرابعة من قانون الاستملاك لقاء سائر النفقات الأخرى .
ب- يسجل في جانب النفقات كل ما ينفق على إنشاء هذه المناطق والفوائد القانونية .
المادة 15- يتم الإنفاق على المنطقة التنموية الشاملة وفق نظام العقود النافذ والنظام المالي للوحدات الإدارية .
المادة 16- يتم تمويل المناطق التنموية الشاملة وفق الآتي :
أ – القروض والإعانات من صندوق الدين العام .
ب- القروض التي تحصل عليها المنطقة من المصارف المتخصصة وصناديق الادخار .
جـ- الأقساط التي يسددها المستثمرون والمستفيدون من التخصص وفوائد التأخير .
الفصـل الرابـع
تحديد التكلفة العامة لأرض المنطقة التنموية الشاملة
المادة 17-أ – يتم حساب التكلفة العامة التقديرية لأرض المنطقة التنموية الشاملة ولكل مرحلة من مراحل إنجاز المنطقة على حدة من قبل لجنة المنطقة على أساس النفقات الوارد ذكرها في الفقرة ( ج ) من المادة /4/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وهي :
1- قيمة عقارات أراضي المنطقة التنموية وبدلات الاستملاك .
2- تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك .
3- سائر النفقات الأخرى المنصوص عليها بنهاية البند/2/من الفقرة (جـ) من المادة /4/ المذكورة أعلاه .
4- نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة التنموية .
5- نفقات إدارة وقدرها ( 5 % ) خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار إليها في البنود / 1 – 2 – 4 / من هذه المادة .
6- فوائد القروض إن وجدت والفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة بالبنود /1 – 2 – 3 – 4/من هذه الفقرة ، وفي حال تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرّها آمر الصرف .
7- كافة النفقات الأخرى التي يتم انفاقها لصالح المنطقة (رواتب وأجور - حوافز- تعويضات معدات وآليات- نفقات تأسيس- دعاية وإعلان 00000 )
ب - تشكل بقرار من المحافظ ( رئيس لجنة المنطقة التنموية في المحافظة المعنية ) لجنة من خبراء متخصصين في تخمين الأراضي لتحديد قيمة كل مقسم من المقاسم تبعاً للعوامل التي تميّزه وبما لايقل عن الكلفة العامة لتجهيز الموقع للاستثمار ، وتخضع قرارات هذه اللجنة للتصديق من لجنة المنطقة التنموية والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المعنية .
الفصـل الخامـس
بيع واستثمار مقاسم المنطقة التنموية
المادة 18- يتم بيع واستثمار مقاسم المنطقة التنموية وفق القوانين والأنظمة المعتمدة في مجال الاستثمارات ووفق أنظمة العقود الخاصة بالجهات العامة المعنية وبالتنسيق معها .
المادة 19- يتم البيع والتخصيص للمستثمر بمساحات تتلاءم مع حجم وطبيعة عمل مشروعه بحيث لا تزيد على ما تحتاجه طبيعة عمل المشروع وفق دراسة الجدوى الاقتصادية ومخطط الموقع العام ونظام ضابطة البناء .
المادة 20- يلتزم المستثمر بالمباشرة بالبناء والإنشاء خلال فترة لا تزيد على عام واحد من تاريخ توقيع عقد البيع أو الاستثمار والانتهاء من تنفيذ المشروع خلال المدة المحددة في الترخيص تحت طائلة إلغاء العقد وتغريمه بنسبة (10 %) من قيمة المقسم .
المادة 21- مع مراعاة أحكام المادة /18/ السابقة يجوز للمستثمر في المناطق التنموية البيع أو التنازل عن مشروعه بعد استكمال بنائه واستثماره فيما رُخص له .
الفصـل السـادس
أحكـام عامـة
المادة 22 - يعتبر التأمين المنصوص عليه في البند /1/ من الفقرة ( أ ) من المادة /13/ من هذا القرار جزءاً من قيمة المقسم حال اقتران طلب الشراء بالموافقة ويرد إلى صاحبه خلال مدة شهر في حال عدم اقتران طلبه بالموافقة ويصادر هذا التأمين لصالح المنطقة التنموية إذا أخل طالب الشراء بما أوجبه هذا القرار بعد اقتران طلبه بالموافقة
المادة 23- تقوم مديرية المنطقة التنموية بتسليم المقسم إلى المستثمر بموجب ضبط أصولي يُنظم من قبلها ويوقع عليه المستثمر إشعاراً بالموافقة ، ويعتبر هذا التوقيع بمثابة معاينة شاملة نافية للجهالة بالنسبة للموقع وطبيعته وقبوله بوضعه الراهن ، ويُعتمد من المحافظ أو من يفوّضه .
المادة 24 - يجب أن يتضمن عقد بيع المقاسم ما يلي :
أ - عدم استعمال المقسم إلا فيما أعد له .
ب- الحصول على رخصة البناء وإنهائه ضمن المدة المحددة في القوانين والأنظمة .
جـ- التقيد عند البناء بالشروط الفنية المحددة في رخصة البناء .
د - مواعيد وآجال تسديد الأقساط وقيمتها والغرامات القانونية حال وجودها .
هـ- شروط والتزامات فسخ العقد .
المادة 25- يتحمل الشاري أو المستثمر جميع الضرائب والرسوم والنفقات التي تترتب على إبرام عقد الشراء أو الاستثمار .
المادة 26- لوزير الإدارة المحلية والبيئة صرف المكافآت التشجيعية للعاملين والمساهمين في أعمال ومشاريع المناطق التنموية حسب الفقرة (ز) من المادة /10/ من هذا القرار وتصدر هذه المكافآت بقرار منه بناء على اقتراح المحافظ- رئيس لجنة المنطقة التنموية وتصرف من المبالغ المخصصة في موازنة المنطقة التنموية وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 27- تُحدث وحدة إدارية مستقلة عند اكتمال إنشاء واستثمار المنطقة التنموية الشاملة وتحل محلها كلاً أو جزءاً وفق قانون الإدارة المحلية وتعديلاته .
المادة 28- يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .
المادة 29- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
دمشق / / 1428 الموافق / /2007 م .
رئيس مجلس الـوزراء
المهنـدس محمـد ناجـي عطـري
اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية
اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15تاريخ 11/5/1971
المادة 1- تحدد وفق برنامج يضعه مجلس الوزراء مراحل تطبيق قانون الادارة المحلية ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل المجالس ونقل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات الى الوحدات الادارية بمقتضى القانون وهذه اللائحة وتأمين الاعتمادات المالية لذلك.
المادة 2- 1- تمارس المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والاجهزة التابعة لها مهامها وصلاحياتها تحت اشراف ورقابة السلطة المركزية في حدود الاختصاصات المخولة لها.
2- يقصد بالسلطة المركزية :
آ- يقصد الوزراء
ب- الوزارة المختصة
جـ- وزارة الادارة المحلية
المادة 3- تلتزم المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والأجهزة التابعة لها بتنفيذ السياسة العامة للدولة والقوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن السلطة المركزية المختصة.
المادة 4- يعتبر مجلس المحافظة أعلى سلطة فيها ويمارس مهامه وصلاحياته المحددة في القانون وهذه اللائحة عن طريق الانظمة والقرارات التي يصدرها.
المادة 5- 1-تكون الانظمة والقرارات الصادرة عن مجلس المحافظة في حدود اختصاصه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ملزمة لمكتبه التنفيذي وللاجهزة المحلية التابعة له وللوحدات الادارية الادنى وللمواطنين في المحافظة كما تكون لها صفة الالزام على الاجهزة العاملة في المحافظة والتابعة للسطلة المركزية عندما تعمل لصالح المحافظة .
2- تكون الانظمة والقرارات الصادرة عن المجالس المحلية الاخرى في حدود اختصاصها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة ملزمة لمكاتبها التنفيذية والاجهزة التابعة لها وللمواطنين في الوحدة الادارية ذات العلاقة .
المادة 6- يتولى كل من المجالس المحلية سلطة التنظيم في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس والسلطات المحلية الأخرى .
المادة 7- على المكتب التنفيذي في المحافظة أن يرفع إلى الوزير المختص في مجال اختصاص وزارته، وإلى وزير الادارة المحلية تقارير دورية عن أعماله ونشاطه .
المادة 8- تقوم - عند الاقتضاء- الاجهزة العاملة في الوحدات الادارية بالعمل لصالح هذه الوحدات ، كما تقوم الاجهزة المحلية بالعمل لصالح السلطة المركزية، ويتم التعاون بين جميع هذه الاجهزة في مختلف المجالات وفق اسس وقواعد تصدر بالاتفاق بين الوزير والوزير المختص.
المادة 9- ينسق مجلس المحافظة التعاون بين اجهزته المحلية وبين الوحدات الادارية الادنى واجهزتها المحلية ، كما ينسق التعاون بين الاجهزة المركزية العاملة في المحافظة وبين الاجهزة المحلية الاخرى في حدود القواعد التي تضعها السلطة المركزية المختصة.
المادة 10- يتخذ مجلس المحافظة الأجراءات اللازمة لشرح القرارات الصادرة عنه للعاملين في الوحدات الادارية ضمن المحافظة وذلك بقصد مساعدتهم على تنفيذها بوعي واحساس بالمسؤولية .
المادة 11- يمارس مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة وخططها وبرامجها وقوانينها المهام التالية :
أولاًـ في التخطيط:
1- اصدار التوجيهات المتعلقة بأهداف واطارات الخطط المكانية وارقامها التوجيهية ويشمل ذلك الخطط الطويلة الاجل والمتوسطة والسنوية وذلك في ضوء المؤشرات التي تعدها هيئة تخطيط الدولة.
2- الاشراف على اعداد الخطط المكانية ومناقشتها واقرارها ومتابعة تنفيذها.
3- اقرار برامج تنفيذ الخطط المكانية.
4- رفع المقترحات المتعلقة بأهداف ومشاريع وسياسات الخطة المركزية التي تهم المحافظة بالذات الى هيئة تخطيط الدولة.
ثانياً ـ في الصناعة :
1- انشاء المشروعات الصناعية المحلية واداراتها واستثمارها أو المساهمة مع الدولة أو مع المجالس المحلية المجاورة أو القطاع الخاص في انشائها وادارتها واستثمارها مع اعطاء افضلية للصناعات التي تقوم علىالمواد الاولية المحلية والمنتجات المتوافرة في المحافظة أو المحافظات المتجاورة كتعليب الخضار والفواكة وصناعة البسط والسجاد.
2- ادارة المنشأة الصناعية التي تملكها الدولة وتتخلى عنها للسلطة المحلية واستثمارها لصالح المحافظة.
3- تشجيع احداث الجمعيات التعاونية الصناعية واقرار قواعد ترخيصها وفق التعليمات التي تصدرها السلطة المركزية والأشراف عليها ودعمها فنياً.
4- تنمية الصناعات المحلية والحرف اليدوية وتشجيع المبادرات الخاصة في مجال الانتاج ضمن اطار السياسة العامة للدولة .
5- الاشراف على ادراة المنشآت الصناعية التي تملكها الدولة والتي لا تتبع السلطة المحلية مباشرة
ثالثاً ـ في الزراعة:
1- ابداء الرأي في الخطط المركزية وتنفيذ خطط الدولة الخاصة بتطوير المنتجات الزراعية.
2- توفير الوقاية من الافات الزراعية ومكافحتها.
3- احداث المشاتل وحقول اكثار البذور.
4- اقتراح خطط وبرامج استصلاح الاراضي الزراعية وتنفيذها.
5- تطوير الثروة الحيوانية ومنتجاتها وتوسيع المراعي وحمايتها عن طريق :
آ- احداث المداجن ومحطات الابقار واداراتها واستثمارها وتشجيع احداث المداجن ومحطات الابقار الخاصة ودعمها فنياً ( [1] ).
ب- منع حراثة أراضي المراعي الطبيعية واحتطاب الانجم الرعوية لهذا الغرض .
جـ- ادخال زراعة الاعلاف في الدورة الزراعية لصالح تربية الحيوان في الاراضي الزراعية .
د- تأمين الاعلاف للمواشي وانشاء المستودعات اللازمة لها ضمن المحافظة وفق الخطة المركزية المقررة( [2] )
هـ- توفير الوقاية من أمراض الحيوانات والدواجن وتشكيل الوحدات اللازمة لمكافحتها وانشاء المشافي لها وادارتها وتجهيزها.
6ـ تطوير الثروة الحراجية عن طريق:
آ- استثمار الحراج القائمة وانشاء حراج جديدة واستثمارها.
ب- حماية الحراج والقيام بحملات توعية تستهدف تعريف سكان المناطق الحراجية بفوائد الحراج المختلفة واخطار الحرائق الحراجية وكيفية تجنبها وتوضيح اضرار الماعز وحث مقتنيها على الاستعاضة عنها بالابقار والاغنام والنحل ودودة الحرير والدواجن أو بصناعات يدوية.
قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته
قانون الإدارة المحلية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971
والمعدل بالقانون رقم 12 تاريخ 20/6/1971 وتعديلاته
مرسوم تشريعي رقم 15
تاريخ 11/5/1971
قانون الإدارة المحلية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور المؤقت
يرسم ما يلي :
مادة 1- يقر قانون الإدارة المحلية المرافق.
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 16/3/1391 و 11/5/1971
رئيس الجمهورية
الفريق حافظ الأسد
الفصـل الأول
تعــاريف
مادة 1ـ يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
آ- المدينة : كل مركز محافظة أو منطقة أو كل تجمع سكاني يزيد عدده عن عشرين الف نسمة.
ب- البلدة : كل مركز ناحية أو كل تجمع سكاني يتراوح عدده بين عشرة آلاف وعشرين الف نسمة.
جـ- الحي : قطاع من المدينة أو البلدة لا يقل عدد سكانه عن خمسة آلاف نسمة.
د- القرية : التجمع السكاني الذي يتراوح عدده بين 500 و 10000 نسمة.
هـ- الوحدة الريفية: مجموعة القرى والمزارع التي تشكل مجتمعة وحدة ادارية واحدة على أن لا يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة.
و - المزرعة : التجمع السكاني الذي يقل عن 500 نسمة ويمكن أن تلحق المزرعة بإحدى القرى القريبة منها.
ز- الوزير : وزير الإدارة المحلية.
ح- المؤسسات الاجتماعية ( [1] ) : كل منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو رابطة أو ناد وبصورة عامة كل هيئة تمارس نشاط لا يستهدف الربح وعلى الأخص في النواحي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية… ـ الخ .
ط- المؤسسات الاقتصادية : كل مؤسسة أو شركة أو جمعية تعاونية أو هيئة تمارس نشاطاً اقتصاديا.
الفصـل الثاني
أهـداف القانون
مادة 2- يهدف هذا القانون بصورة خاصة إلى تحقيق الاغراض التالية ، ويفسر في ضوء ذلك :
آ- تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب المنتجة لتمارس بنفسها مهام القيادة، مما يتطلب تحقيق أوسع المجالات لتطبيق مبدأ الديموقراطية الشعبية الذي يجعل الامر كله نابعاً عن ارادة الشعب ويؤمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ ومساهمته الفعالة في تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.
ب- جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات ، مسؤولة عن الاقتصاد والثقافة والخدمات وكل الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات مباشرة. وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة وابتغاء النهوض بالمجتمع في شؤونه العامة والمحلية في آن واحد.
جـ- نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى السلطات المحلية بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وادخال اساليب التقنية الحديثة والرقابة، والتأهيل والتدريب والتنسيق، وتتبع التنفيذ، وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية، أو تكون بطبيعتها ذات أهمية تتصل بالمواطنين عامة.
د- تأمين مساهمة حقيقية ومجدية ، في الجهود التي تبذل لتحقيق النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي، من قبل ذوي الكفاءات القادرين على تقديم مثل هذه المساهمة البناءة.
هـ- اناطة السلطات التي تساعد الوحدات الإدارية على حسن تأدية مهامها بالهيئات المنبثقة عن ارادتها، ووضع كل الامكانات التي تحتاج إليها من أجل ذلك، تحت تصرفها.
الفصل الأول
الوحدات الإدارية ومجالسها
مادة 3- 1ـ تقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات ادارية هي: المحافظة والمدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية.
2- تكون للمحافظة والمدينة والبلدة والوحدة الريفية الشخصية الاعتبارية، كما تكون للقرية هذه الشخصية اذا كان عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر.
3- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي فضلاً عن اختصاصاتهما باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي، كما يتمتع المحافظ باختصاصات رئيس مجلس المدينة بالاضافة إلى اختصاصاته.
مادة 4- تقسم المحافظات إلى مناطق والمناطق إلى نواح، كما تقسم المدن أو البلدان إلى أحياء وليس للمنطقة والناحية والحي الشخصية الاعتبارية.
مادة 5- 1- المعدلة بموجب القانون 56 لعام 1980
آ- تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.
ب-تحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بمرسوم اذا توافر فيها الشرط التالي :
أن تكون المنطقة مؤلفة من ناحيتين على الاقل ما عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة.
2- تحدث المدن وتسمى وتعين حدودها وتعدل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
3- آ- تحدث النواحي وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير.
ب- تحدث البلدان والقرى والوحدات الريفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنـفيذي في المحافظة .
4- تحدث الاحياء بقرار من المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة.
مادة 6- يجوز بمرسوم لاسباب اقتصادية أو سياحية اعتبار أي بلدة بحكم المدينة وأي قرية بحكم البلدة دون التقيد بعدد السكان.
مادة 7- يكون لكل من الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس مقره مركز الوحدة الإدارية ويتألف من أعضاء يختارون من قبل جميع الناخبين في الوحدة الإدارية بطريق الانتخاب السري المباشر.
مادة 8- يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية كما يلي:
- مجلس المحافظة من 30 إلى 100
- مجلس المدينة من 20 إلى 50
- مجلس البلدة أو الوحدة الريفية أو القرية من 10 إلى 25
مادة 9- يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية ضمن الحدود المبنية في المادة السابقة ووفقاً لنسب تمثيل واحدة لكل نوع من أنواع هذه المجالس كما يلي:
آ- في المحافظات والمدن بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
ب- في البلدان والقرى والوحدات الريفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ.
مادة 10- 1- تتكون المجالس المحلية من ممثلين عن الفئات التالية :
الفلاحين ، العمال، الحرفيين ، صغار الكسبة، المعلمين ، الطلبة، الشبيبة، النساء ، المهن الحرة وتضم: ( الاطباء، الصيادلة ، المهندسين، المهندسين الزراعيين، المحامين، أطباء الاسنان، رجال الفكر والفن والصحافة) الفئات الأخرى وتشمل: موظفي الدولة وسائر الجهات العامة، العاملين في الحقول الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من الفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2- يمكن اعتبار كل من الفئات المذكورة قطاعاً مستقلاً، كما يمكن ضم بعضها إلى البعض الآخر في قطاع واحد، وذلك في اللائحة التنفيذية.
3- يجب أن لا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في المجالس المحلية عن 60% وتحدد نسبة تمثيل كل من هذه القطاعات أو القطاعات الأخرى بمرسوم عند كل دورة انتخابية.
مادة 11- تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ولا يتفرغ أعضاؤها.
مادة 12- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس المحافظة وعضوية أي مجلس أو مكتب تنفيذي في مستوى أدنى.
مادة 13- يتم انتخاب اعضاء المجالس المحلية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.
مادة 14- يصدر النظام الداخلي ( [1] )لكل نوع من أنواع المجالس بقرار من الوزير.
مادة 15- 1- يرأس المحافظ مجلس المحافظة .
2- يعين بقية رؤساء مجالس الوحدات الإدارية من بين الاعضاء المنتخبين وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة لرؤساء مجالس المدن، وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ بالنسبة لبقية المجالس.
مادة 16- يدعو المحافظ المجالس المحلية للاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.
مادة 17- يؤدي اعضاء المجالس عند مباشرة أعمالهم اليمين التالية :
( اقسم بالله العظيم ان أحافظ مخلصاً على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ).
( عدلت بالقانون رقم 12 تاريخ 20/6/ 1971).
مادة 18- 1- يكون لكل مجلس من المجالس المحلية مكتب تنفيذي مدته سنتان ، وذلك مع مراعاة أحكام حجب الثقة الواردة في هذا القانون.
2- يحدد عدد أعضاء المكاتب التنفيذية على الوجه التالي :
- المكتب التنفيذي في المحافظة وفي مدن مراكز المحافظات. من 7 إلى 11
- المكتب التنفيذي في المدن الأخرى والبلدان من 5 إلى 9
- المكتب التنفيذي في الوحدات الريفية والقرى من 3 إلى 7
مادة 19- 1- تشكل المكاتب التنفيذية على الوجه التالي :
- رئيس المجلس المحلي ـ رئيساً
- ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري .
- ما لا يزيد عن الثلث يعينون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة ومدن مراكز المحافظات ، وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ بالنسبة إلى بقية المكاتب.
2- يوزع المكتب التنفيذي أعماله على أعضائه وتحدد اللائحة التنفيذية عدد المتفرغين ورواتبهم.
3- يعتبر اعضاء المكتب التنفيذي المعينون من غير اعضاء المجالس المحلية المنتخبة أعضاء في هذه المجالس اضافة إلى العدد المحدد.
4- يخضع تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها للتصديق بقرار من رئيس الجمهورية، كما يخضع تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الاعمال بين أعضائها ، للتصديق بقرار من الوزير، ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل صدور القرارات المذكورة.
مادة 20- تؤلف المجالس المحلية لجاناً دائمة من أعضائها أو من غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص، ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها واسلوب عملها. ويمكن للمجالس أن تؤلف عند الحاجة لجاناً مؤقته لدراسة قضايا معينة.
قانون الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 2/
يجوز للوزارات وللإدارات والمؤسسات العامة والهات الإدارية ولجهات القطاع العام أن تستملك العقارات المبنية وغير المبنية سواء كانت ملكاً صرفاً أو ملكاً للوقف. أو مثقلة بحق وقفي وذلك لتنفيذ مشاريعها ذات النفع العام المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 3/
يقصد بالمشاريع ذات النفع العام كل ما يتعلق بالأعمال الآتية:
آ ـ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه.
ب ـ إنشاء دور العبادة والثكنات العسكرية والمطارات والمرافىء والسكك الحديدية والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمعاهد والجامعات والمذابح ودور الأيتام وملاجىء العجزة وأبنية المراكز الثقافية والأندية الرياضية. والمنشآت الخاصة بحزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية التي يتطلبها تحقيق مهام هذه الجهات وبشكل عام جميع المباني والإنشاءات التي تخصص للأعمال العامة أو المنافع العامة.
ج ـ الأعمال والمنشآت الزراعية ومشروعات الري والشرب والسدود.
د ـ مشاريع النفط والغاز والكهرباء والثروة المعدنية والمناطق الصناعية.
هـ ـ إنشاء الملاجىء والخنادق والمنافذ والمشاريع التي تقضيها متطلبات الأمن والدفاع.
و ـ الإنشاءات السياحية والتموينية والإنشاءات والمشاريع المتعلقة بتنفيذ الخطط الإنمائية والاستثمارية المقررة أصولاً.
ز ـ جميع المشاريع التي تدخل في نطاق اختصاص أي من الجهات العامة والقطاع العام ومهماتها المحددة في القوانين والأنظمة النافذة وفق خطط الدولة المقررة أصولاً.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 4/
آ ـ مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون رقم 60 لعام 1979 يجوز للجهات الإدارية وللجهات المشرفة على الإسكان أو المختصة به استملاك العقارات لتخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم معدة للبناء بغية إنشاء المساكن الشعبية عليها. أو بيعها للراغبين في إنشاء تلك المساكن.
كما يجوز لوزارة الدفاع استملاك العقارات لإقامة التجمعات السكنية العسكرية. أو لبناء المساكن لبيعها للعسكريين ولأسر الشهداء وللعاملين في وزارة الدفاع أو لجهات أخرى تحدد بمرسوم.
ب ـ يجوز للجهات الإدارية استملاك العقارات بغية إنشاء المناطق الصناعية وتخطيطها وتقسيمها واستثمار أو بيع المقاسم الناتجة عنها. وتحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزيري الإسكان والمرافق والإدارة المحلية الأسس التي يتم بموجبها الاستثمار والبيع ويراعى فيها عدم جواز بيع هذه المقاسم وما يشاد عليها من بناء قبل مضي خمسة عشر عاماً على الشراء.
ج ـ يجري بيع المقاسم المشار إليها في الفقرتين السابقتين بسعر الكلفة. وتحدد هذه الكلفة بناء على الكلفة الإجمالية للمنطقة وعلى أساس النفقات التالية:
1 ـ بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
2 ـ تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى.
3 ـ نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة.
4 ـ نفقات إدارة وقدرها خمسة بالمائة من مجموع المبالغ المشار إليها في البنود السابقة من هذه الفقرة.
5 ـ الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في البنود 1ـ2ـ3 وفي حالة تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 5/
1 ـ يجوز للجهة الإدارية أن تستملك العقارات أو أجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ. أو لأسباب فنية أخرى كالمساحة أو الشكل الهندسي وذلك بقصد دمجها أو توحيدها أو إفرازها بشكل تصبح معه قابلة للبناء بمقتضى الأنظمة والاعتبارات الفنية.
2 ـ لا يجوز اللجوء للاستملاك المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلا إذا تعذر اتفاق أصحاب العلاقة على توحيد عقاراتهم أو دمجها أو إفرازها بشكل تكون معه قابلة للبناء. ويعود تقدير ذلك للجهة المستملكة. ويثبت تعذر الاتفاق بموجب محضر تنظمه الجهة الإدارية لهذا الغرض بعد دعوة أصحاب العلاقة. ويكون هذا المحضر مستنداً للاستملاك.
3 ـ على الجهة الإدارية أن تبيع العقارات أو أجزاء العقارات المستملكة طبقاً لهذه المادة بطريقة المزايدة العلنية بين مالكيها وتضاف إلى القيمة التي ترسو عليها المزايدة نسبة قدرها 15% لصالح الجهة الإدارية لقاء النفقات الإدارية. وإذا لم يبلغ بدل البيع الذي ترسو عليه المزايدة بدل الاستملاك يصار إلى البيع طريقة المزايدة العلنية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 228 لعام 1969.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الأول: الأحوال التي يجوز فيها الاستملاك/مادة 6/
يحق للجهة الإدارية عندما تقوم بتطبيق الاستملاك لتنفيذ فتح الطرق الجديدة وتوسيع الطرق الموجودة أو تقويمها والمنشآت التابعة لها وإنشاء الساحات والملاعب والأسواق والحدائق العامة والبحيرات ومجاري المياه أن تستملك عداً ما يلزم لتنفيذ المشروع من العقارات وإجراء العقارات مساحات لغاية عمق أربعين متراً من كل طرف أو من طرف واحد حسبما تقتضيه مصلحتها. ويعتبر استملاك هذه الأقسام الإضافية من الأعمال ذات النفع العام وتتصرف الجهة الإدارية بها تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع ويجوز للجهة الإدارية أن تتصرف بها وفق الأحكام المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي ولا يكون لبلديات الدرجة الرابعة والوحدات الإدارية التي تحل محلها مثل هذا الحق.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 7/
يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص. يتضمن التصريح عن وجود النفع العام. ويستند مرسوم الاستملاك في إصداره إلى ما يلي:
1 ـ مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها.
2 ـ بيان يتضمن القيمة النقدية لتلك العقارات.
3 ـ رأي الجهة الإدارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الإدارية. أو رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة.
4 ـ رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات.
يكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 8/
ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية. وفي إحدى الصحف المحلية. وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 9/
آ ـ تقوم الجهة المستملكة بإبلاغ صورة عن مرسوم الاستملاك إلى الجهة الإدارية والدوائر العقارية المختصة لوضع الإشارة في صحائف العقارات تشعر بخضوعها للاستملاك وتسري على من تنتقل إليه ملكية العقار الإجراءات القانونية التي طبقت على المالك السابق.
ب ـ يمتنع على الجهة الإدارية والدوائر العقارية من تاريخ تبلغها صورة مرسوم الاستملاك الموافقة على الإفراز أو دمج العقارات أو الترخيص بالبناء في العقارات المستملكة كما يمتنع على المالكين من تاريخ وضع الإشارة تغيير معالمها ولا يعتد بعد ذلك في معرض حساب بدل الاستملاك بأي تتغير في أصول العقارات المستملكة.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 10/
مع عدم الإخلال بقانون الإصلاح الزراعي إذا وقع الاستملاك في مناطق غير محددة ومحررة فيتم دون التقيد بحكم المادة الرابعة عشرة من المرسوم التشريعي رقم 145 لعام 1966 تحديد وتحرير المساحات التي شملها الاستملاك فقط وفق أصول وإجراءات مختصرة يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على اقتراح المديرية العامة للمصالح العقارية.
ولا يحول عدم البدء في عمليات تحديد وتحرير المساحات المستملكة دون وضع اليد عليها بعد وصف حالتها الراهنة وتقدير قيمتها البدائية من قبل لجنة التقدير البدائي.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثاني: إجراءات الاستملاك/مادة 11/
إذا شمل الاستملاك جزءاً من عقار وكان الجزء الباقي منه غير قابل للانتفاع به فعلى الجهة المستملكة أن تستملكه إذا طلب المالك منها ذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ وضع يدها على الجزء المستملك وقرر المجلس أو الجهة المستملكة في المناطق التي لا يوجد فيها مجلس أنه غير صالح للانتفاع به.
ولا حاجة في هذه الحالة إلى صدور مرسوم باستملاك الجزء المذكور ويصدر قرار المجلس أو الجهة المستملكة بهذا الشأن مبرماً في جميع الأحوال.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض/مادة 12/
1 ـ تشكل الجهة المستملكة بقرار مبرم لجنة بدائية لتقدير قيمة العقارات المستملكة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم مهندساً.
2 ـ لا تصح قرارات اللجنة إلا إذا اتخذت بحضور جميع أعضائها ويجوز إصدارها بالأكثرية.
3 ـ لا يجوز أن يكون عضواً في اللجنة كل من له بأي من أصحاب الحقوق في العقارات المستملكة علاقة قرابة أو صلة تنطبق عليها أحكام المادة 174 من قانون أصول المحاكمات.
الاستملاك رقم 20 تاريخ 1983 /الفصل الثالث: تقدير القيمة البدائية وحق الاعتراض/مادة 13/
القانون رقم / 26 / لعام /2000/
القانون رقم / 26 / لعام /2000/
المتضمن تعديل قانون التوسع العمراني
رقم /60/ لعام /1979/
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1421هـ و6/12/2000م
يصدر ما يلي:
المادة – 1 –
تعدل المادة (1) من القانون /60/ لعام 1979 على النحو التالي:
يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون :
أ. مناطق التوسع السكني ومستلزماته من العقارات الملحوظة للأملاك العامة والمشيدات العامة الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون /9/ لعام 1974 والأبنية الخدمية شاملة الأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة والتي ستحدد وتلحق بالمخطط التنظيمي العام بعد نفاذ هذا القانون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982.
ب. المناطق السكنية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة بتاريخ نفاذ هذا القانون والتي لها مخطط تنظيمي تفصيلي مصدق أو التي سيتم وضع مخطط تنظيمي تفصيلي لها حيث تطبق عليها الإجراءات التالية:
1. يحق للجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق المخطط التنظيمي التفصيلي أو من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أبعد أن تقرر تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 على هذه المناطق وإذا لم تقرر الجهة الإدارية تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون المذكور خلال المدة المحددة، يحق للمالكين في هذه المنطقة السكنية تقسيم عقاراتهم وفق أحكام الباب الأول من القانون /9/ المذكور خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء مهلة ستة الأشهر المبينة أعلاه.
2. في حال انقضاء المدة المذكورة في الحالة (ب-1) أعلاه فإن العقارات التي لم تبادر الإدارة إلى تنظيمها ولم يبادر المالكون إلى تقسيمها تعتبر مناطق توسع عمراني خاضعة لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
3. تعتبر تابعة لمحافظة دمشق في معرض تطبيق هذا القانون مناطق التوسع السكني الواقعة داخل مخططها التنظيمي العام المصدق ولو كانت خارج حدودها الإدارية.
المادة – 2 –
تعدل المادة (2) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح على النحو التالي:
يتم استملاك وتنظيم وتقسيم مناطق التوسع العمراني في مدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات من قبل الجهة الإدارية حصراً وذلك لمصلحتها ومصلحة الجهات العامة الأخرى التي عددتها المادة الثانية من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 ويعتبر هذا الاستملاك من المشاريع ذات النفع العام ويجوز إعطاؤه صفة الاستعجال ولا يجوز لأي من الجهات المذكورة في المادة الثانية من القانون /20/ لعام 1983 الاستملاك لمصلحتها بشكل مباشر.
لا تخضع العقارات الوقفية العائدة لمختلف الطوائف للاستملاك وفق أحكام هذا القانون.
المادة – 3 –
تعدل الفقرة (ب) من المادة /4/ من القانون /60/ لعام 1979 على النحو التالي:
يمتنع على من يشتري مقسماً من المقاسم المباعة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ( باستثناء الأفراد والجهات الذين استملكت عقاراتهم ) وبما لا يتعارض مع أحكام القانون /3/ لعام 1976 أن يبيعه أو أن يتصرف به إلا بعد إنجاز بناء كامل المساحة الطابقية المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظام المنطقة جاهز للسكن أو لاستعمالها فيما أعدت له.
وتثبت جاهزية البناء بموجب شهادة تصدرها الجهة المستملكة ولا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة /143/ من القانون المدني. وإذا تقرر بيع أحد هذه المقاسم بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيستعاض عن هذا البيع بإعادة المقسم إلى الجهة الإدارية وفي هذه الحالة ترد إلى المشتري مدفوعاته.
المادة – 4 –
تعدل الفئة الأولى من المادة (5) من القانون /60/ وتصبح على الشكل التالي:
الفئة الأولى: المقاسم المخصصة للسكن ويتم التصرف بها وفق ما يلي:
أ. تباع مجموعة المقاسم التي تشكل قيمتها التخمينية 60% من القيم التخمينية لمقاسم كامل المنطقة لجهات القطاع العام ( لغايات السكن ) والجمعيات التعاونية السكنية حصراً.
ب. تباع باقي مقاسم المنطقة للأفراد الذين استملكت عقاراتهم كل بنسبة قيمة عقاره المستملك على أن يدفع كامل تكاليف ما خصص له.
المادة – 5 –
تعدل المادة (7) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح كما يلي:
أ. للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم على حساب قيمتها تخصص حصراً للإنفاق منها على الأعمال الطبوغرافية والتنظيمية والمساحية والعقارية وتعويضات اللجان وإتلاف المزروعات وإخلاء الشاغلين وعلى تأمين المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي والإنارة وإنشاء الطرق والساحات والأرصفة والحدائق العامة وعلى ما يلزم لتهيئة المنطقة للبناء.
ب. يحق للجهة المستملكة من أجل الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة اقتراض المبالغ اللازمة لذلك من الجهات المختصة.
المادة – 6 –
تعدل المادة (11) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح على النحو التالي:
تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985.
المادة – 7 –
إذا وجد في مناطق التوسع العمراني أو ضمن المخططات المصدقة مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق لمدن مراكز المحافظات:
1. تطبيق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974 في بابيه الأول والثاني.
2. استملاك ما يلزم لإحداث الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة والمقاسم السكنية أو توسيع القائم منها وفق أحكام القانون رقم /20/ لعام 1983 أو تطبيق أحكام هذا القانون عليها إذا ما اعتبرت منطقة توسع وفق أحكام المادة الأولى (أ).
المادة – 8 –
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
دمشق في 15/9/1421هـ 11/12/2000م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
القانون رقم 1/ 1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة
مادة 1 /
يقصد بالتعابير التالية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي:
أ- المجلس الأعلى: هو المجلس الأعلى لشركة الإنشاءات العامة المحدث بموجب هذا القانون.
ب- الشركة: هي شخص اعتباري يتمتع باستقلال مالي وإداري ويمارس أعمال تنفيذ الإنشاءات لكل من القطاع العام والقطاع المشترك والقطاع التعاوني وترتبط بالمجلس الأعلى.
ج- المكتب: هو مكتب لشؤون المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 2/
يشكل المجلس الأعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء الأشغال العامة والثروة المائية وسد الفرات ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزراء الأشغال العامة والثروة المائية وسد الفرات ووزير الدولة لشؤون التخطيط والمالية والمواصلات والإسكان والمرافق والنقل والكهرباء والمدراء العامين للشركات.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 3/
المجلس الأعلى هو السلطة المختصة بالإشراف على الشركات وتوجيهها ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها ويتمتع في سبيل ذلك بأوسع الصلاحيات ويتولى بصورة خاصة المهام والاختصاصات التالية:
أ- دعم الشركات وتطويرها من حيث حجمها واختصاصها النوعي مما يؤهلها للقيام بتنفيذ الأعمال الإنشائية للاستثمارات الواردة في الموازنة العام للدولة وفي الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
ب- تحديد المشاريع التي يناط بالشركات تنفيذها وتوزيعها فيما بينها.
ج- إقرار الخطط السنوية للشركات والموازنات التقديرية لهذه الخطط.
د- التنسيق بين الشركات وتحديد سبل التعاون فيما بينها وحل كل ما ينشأ من خلافات فيما بينها أو بينها وبين الجهات التي تعود المشاريع إليها.
هـ- إقرار نظام العاملين والنظام المالي ونظام العقود ونظام الحوافز وتصدر هذه الأنظمة بمراسيم خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون
و- أقرار الميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر وتقويم أداء الشركات وإبراء ذمة أعضاء لجانها الإدارية وإقرار زيادة رأسمالها أو إنقاصه.
يعتبر المجلس الأعلى بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى الوارد في قانون التجارة على أن ينضم إليه في هذه الحالة رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية.
تطبق فيما يتعلق بمسؤولية أعضاء اللجان الإدارية الأحكام الواردة في قانون التجارة بشأن أعضاء مجالس إدارة الشركات وذلك في كل ما لم ير د عليه نص صريح في هذا القانون.
ز- إحداث فروع للشركات خارج القطر وإلغاؤها.
ح- تأمين وتأهيل الكوادر اللازمة لهذه الشركات.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 4/
يمارس رئيس المجلس الأعلى الصلاحيات التالية:
أ- إصدار النظام الداخلي والنظام المحاسبي ونظام التخزين والمستودعات.
ب- تسمية أعضاء اللجان الإدارية للشركات.
ج- تصديق عقود الخبراء والفنيين الذين تتجاوز أجورهم الراتب المقطوع للدرجة الأولى من المرتبة الأولى المحدد في قانون الموظفين الأساسي وفق المبادئ والأسس التي يقرها المجلس الأعلى.
د- إيفاد العاملين في الشركات إلى خارج القطر بمهمات لصالح الشركات إذا تجاوزت مدة الإيفاد خمسة أيام.
هـ- منح الخبراء والاختصاصيين مكافآت مستثناة من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
و- تسمية نواب المدير العام.
ز- 1- نقل العاملين في دوائر الدولة ومؤسساتها وندبهم للعمل في هذه الشركات.
ز- 2- نقل العاملين في الشركة وندبهم للعمل في شركة أخرى أو في دوائر الدولة ومؤسساتها.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 5/
أ- يحدث في رئاسة مجلس الوزراء مكتب لشؤون المجلس الأعلى يحدد ملاكه العددي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب- يتولى المكتب المهام التالية:
1- دراسة مشاريع الخطط السنوية للشركات وبرامج تطويرها والتنسيق بين حجمها واختصاصها النوعي وحجم ونوع الأعمال الإنشائية للاستثمارات الواردة في الموازنة العامة للدولة وفي الخطط الاقتصادية والاجتماعية وتقديم المقترحات اللازمة لرئيس المجلس الأعلى قبل عرضها على المجلس.
2- تقديم الدراسات عن الموضوعوات التي يطلبها رئيس المجلس الأعلى وعن المشاريع والتقارير الواردة من الشركات قبل عرضها على المجلس الأعلى وتقديم الاقتراحات بشأنها.
3- إعداد جداول أعمال جلسات المجلس الأعلى وضبط هذه الجلسات وإعداد القرارات ومتابعة تنفيذها.
ج- يتقاضى مدير المكتب تعويض تمثيل يحدد بقرار من رئيس المجلس الأعلى بما لا يتجاوز تعويض التمثيل المحدد للمديرين العامين للشركات.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 6/
أ- يتم إحداث شركات الإنشاءات العامة بمرسوم دون التقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة وكذلك يتم دمجها أو تجزئتها أو إلغاؤها بمرسوم تحدد فيه كيفية الدمج أو التجزئة أو الإلغاء والنتائج المترتبة عليها.
ب- يحدد في مرسوم إحداث الشركة اسمها ومركزها والغرض الذي أحدثت من أجله ورأسمالها والعناصر المكونة له.
ج- تعتبر الشركة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.
د- تطبق أحكام هذا القانون على الشركات التي تحدث استنادا لأحكامه.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 7/
للشركة أن تتبع في سبيل تحقيق أغراضها الوسائل اللازمة لذلك ولها على الأخص ما يلي:
أ- إنشاء فروع ومراكز ها داخل القطر وإلغاؤها.
ب- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 8/
يتولى إدارة الشركة مدير عام ولجنة إدارية.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 9/
أ- يعين المدير العام للشركة بمرسوم يحدد فيه راتبه وتعويضاته.
ب- تتألف اللجنة الإدارية للشركة على الشكل التالي:
المدير العام (رئيسا)
ثلاثة من نواب المدير العام والمديرين العاملين في الشركة (أعضاء)
ممثل من العاملين في الشركة يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال (عضوا)
ج- يصدر بتسمية اللجنة الإدارية قرار من رئيس المجلس الأعلى.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 10/
تختص اللجنة الإدارية للشركة بما يلي:
أ- وضع مشروع الخطة السنوية للشركة ضمن إطار الخطة الخمسية للدولة وتقديمها إلى المجلس الأعلى لإقرارها.
ب- اقتراح الموازنة التقديرية للشركة.
ج- الالتزام بتنفيذ الإنشاءات لكل من القطاعين العام والمشترك وذلك ببدل يعادل قيمة الكلفة التقديرية التي يتم الاتفاق عليها فيما بين الجهة صاحبة المشروع والشركة مضافا إليها ربحا حده الأقصى 10% أما في حال الخلاف على قيمة الكشف التقديري بين الجهتين المذكورتين فتحدد قيمة الالتزام بالنسبة للقطاع العام من قبل رئيس المجلس الأعلى الذي يكون قراره في هذا الشأن قطعيا.
د- تقديم تقرير سنوي إلى المجلس الأعلى حول نتائج أعمال السنة المالية المنصرمة مرفقا بالميزانية الختامية السنوية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر للشركة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 11/
يجوز للشركة تقديم عروض الأسعار والاشتراكات بالمناقصات والالتزام بموجب عقود بالتراضي من أجل تنفيذ الأشغال والإنشاءات.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 12/
يتمتع المدير العام للشركة في حدود القوانين والأنظمة بأوسع الصلاحيات في إدارة شؤون الشركة وهو مسؤول أمام المجلس الأعلى عن حسن سير العمل فيها ويتولى بصورة خاصة:
أ- تنفيذ توصيات واقتراحات اللجنة الإدارية.
ب- تطوير أساليب العمل في الشركة وتدعيم أجهزتها وممارسة حق التعيين والترفيع والنقل والندب بالنسبة للعاملين فيها وفق نظام العاملين وضمن حدود خطة اليد العاملة السنوية المعتمدة وحسب ما رصد لها من اعتمادات في الموازنة.
ج- متابعة الرقابة الداخلية في الشركة.
د- إيفاد العاملين في الشركة إلى خارج القطر بمهمات لصالح الشركة إذا لم تتجاوز مدة الإيفاد خمسة أيام.
هـ- منح المكافآت الإنتاجية والتشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة التقديرية وفرض العقوبات بحق العاملين.
و- تمثيل الشركة أمام القضاء والغير وله أن يوكل من يعتمده بذلك.
ز- صلاحية عقد النفقات وأمر الصرف وله أن يعطي تفويضا لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 13/
يتكون رأسمال الشركات من:
آ- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.
ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها.
ج- نسبة 25% من أرباحها السنوية الإضافية.
د- العناصر الأخرى التي تحدد في صك إحداثها.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 14/
تتكون السيولة المالية للشركات من:
آ- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها.
ب- السلف التي تدفعها الجهات المتعاقد معها.
ج- القروض والتسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها.
د- ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.
هـ- احتياطاتها وأقساط استهلاك موجوداتها الثابتة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 15/
تقوم الشركات باستخدام سيولتها المالية في:
آ- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها.
ب- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 16/
تعمل الشركات بضمانة الدولة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 17/
مع مراعاة أحكام قانون العقوبات الاقتصادية تعتبر أموال الشركات من أموال الدولة الخاصة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 18/
آ- تعتبر مشاريع القطاعين العام والمشترك التي تقوم بتنفيذها هذه الشركات ذات نفع عام.
ب- للشركات حق الاستملاك لتنفيذ مشاريعها وذلك وفق القوانين النافذة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 19/
آ- يجوز للشركة استيفاء سلفة من الجهات التي تتولى التنفيذ لحسابها بنسبة 25% من قيمة العقد ولا يسقط استيفاء السلفة حق الشركة في الادعاء بارتفاع الأسعار الذي يقع بعد قبض السلفة.
ب- لرئيس المجلس بقرار منه زيادة النسبة المذكورة إلى الحد الذي يمكن الشركة من توفير الآليات والمواد التي يتطلبها تنفيذ المشروع.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 20/
آ- السنة المالية للشركة هي السنة المالية للدولة للدولة ويجوز بقرار من المجلس الأعلى تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية لكل شركة حسب ما تستدعيه طبيعة فعاليتها.
ب- تمسك حسابات الشركة وفق أسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم ميزانياتها على هذا الأساس.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 21/
1- تعفى الشركات من:
آ- تقديم الضمانات المالية والكفالات التي تتطلبها الإدارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والبلديات وجميع جهات القطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تجريها الجهات المذكورة أو التعهدات التي تنفذها الشركات.
ب- تقديم الكفالات والتأمينات القضائية التي يوجب القانون تقديمها أو إسلافها.
ج- الرقابة المسبقة للجهاز المركزي للرقابة المالية بالنسبة لنفقاتها وعقودها وصكوكها.
د- تصديق مجلس الدولة بالنسبة للعقود والعمليات التي تجريها مع أي من الجهات العامة.
هـ- ضرائب الدخل على أرباحها وضريبة ريع العقارات ورسم الحراسة عن ممتلكاتها ورسم الطابع المتوجبة عما تستورده لتحقيق مهامها سواء تم الاستيراد من قبلها مباشرة أو بواسطة إحدى جهات القطاع العام وتخضع للضرائب والرسوم عن مشترياتها المحلية ولا يستفيد من هذه الإعفاءات المتعدون الثانويون.
2- يستثنى العاملون في هذه الشركات من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 22/
1- للشركات الحق باستيراد الآلات والأجهزة والأدوات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تلتزم لها وذلك بطريقة مباشرة كما أن لها الحق بسحب البضائع من الجمارك فور وصولها لقاء تعهد بإبراز الوثائق الرسمية.
2- يجوز بقرارات سنوية تصدر عن المجلس الأعلى إعفاء الشركات أو أي منها واستثناؤها في المجالات المبنية في الفقرة السابقة من:
آ- إجازات الاستيراد بالنسبة للمستوردات.
ب- تقييد الاستيراد وحصره ومنعه من أية جهة كانت.
ج- أخذ الموافقة المسبقة من السلطات النقدية والمؤسسات المصرفية من أجل تحويل قيمة المستوردات بالقطع الحر من السوق الموازية شرط التقيد في المخصصات الواردة في الموارد النقدية السنوية.
د- تصديق الفواتير التجارية للمستوردات في مجال التخليص على البضائع وتسديد القيمة.
هـ- تقديم شهادات المنشأ بشرط التقيد بالأحكام الناظمة للمقاطعة.
شرط النقل عن طريق المؤسسة العامة للنقل البحري.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 23/
آ- يطبق هذا القانون على الشركات القائمة التالية:
- الشركة العامة لإنشاءات الري.
- الشركة العربية السورية للتعمير.
- شركة الأعمال الإنشائية.
- الشركة العامة للبناء.
- الشركة العامة لمشاريع المياه.
- الشركة العامة للطرق.
- الشركة العامة للأعمال الخرسانية.
ب- تستمر اللجان الإدارية لهذه الشركات على القيام بالمهام المنوطة بها إلى أن تسمى لجان إدارية جديدة لها وفق أحكام هذا القانون.
ج- إلى أن تصدر الأنظمة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون تبقى هذه الشركات خاضعة لأحكام الأنظمة النافذة لديها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
د- يحتفظ العاملون المعينون في هذه الشركات قبل صدور هذا القانون بحقوقهم المكتسبة.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 24/
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون.
القانون رقم 1 تاريخ 31/1/1976 المجلس الأعلى لشركات الإنشاءات العامة /مادة 25/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 29/1/1396 و31/1/1976.
الإجراءات المتبعة عند دراسة المخطط التنظيمي - المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982
المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982
المرسوم التشريعي رقم /5/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي :
مادة 1 - يقصد بالتعابـير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها :
أ- أسس التخطيط العمراني :
هي المبادىء الموحدة التي تنظم عملية تخطيط التجمعات السكانية وتتضمن ما يلي :
· الأسس العلمية الهندسية العامة للتخطيط العمراني والبناء .
· الخطوات والمراحل الواجب إتباعها في تحضير البرنامج التخطيطي الخاص بدراسة المخطط التنظيمي العام والتفصيلي ،ونظام البناء لأي تجمع سكاني .
ب- البرنامج التخطيطي : هو البرنامج الذي يحدد الاحتياجات الآنية والمستقبلية لتجمع سكاني وفق أسس التخطيط العمراني استناداً على واقع هذا التجمع ، ويحدد البرنامج عدد السكان والكثافات السكانية ونوع وتعداد الخدمات والمشيدات العامة اللازمة له .
ج- المخطط التنظيمي العام : هو المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطريق الرئيسية واستعمالات كافة الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج ونظام بناء كل منها بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي .
د- المخطط التنظيمي التفصيلي : هو المخطط الذي يحدد كافة التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية وممرات المشاة والفراغات العامة وكافة التفاصيل العمرانية للأراضي حسب الاستعمال المرسوم لها كل ذلك بما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ونظام البناء .
هـ- التجمع السكاني : المدينة أو البلدة أو القرية ذات الشخصية الاعتبارية والقرى والمزارع التي تتبع إحدى الوحدات الإدارية .
و- المكتب : المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
ز- الجهة الإدارية : البلدية أو الوحدة الإدارية .
ح- المجلس : المجلس البلدي في البلدية أو المجلس المحلي في الوحدة الإدارية .
مادة 2- تضع وزارة الإسكان والمرافق أسس التخطيط العمراني بهدف تلبية متطلبات التجمعات السكانية ضمن الإمكانيات المتوفرة لكل منها في إطار التخطيط الإقليمي الشامل للقطر العربي السوري وتصدر بمرسوم .
وإلى أن هذا المرسوم يستمر العمل بالأسس المعتمدة لدى وزارة الإسكان والمرافق وفي حدود أحكام هذا المرسوم التشريعي .
مادة 3-
أ- في سبيل وضع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية وأنظمة البناء تضع الجهة الإدارية المختصة لكل تجمع سكاني برنامجاً تخطيطياً ضمن حدود أسس التخطيط العمراني النافذة .
ب- يعرض البرنامج التخطيطي الخاص بكل تجمع سكاني على وزارة الإسكان والمرافق للموافقة عليه أو طلب تعديله خلال /20/ يوماً من تاريخ تسجيله في ديوان الوزارة والا اعتبر مقراً .
ويعتبر هذا البرنامج جزءاً مكملاً للأسس المذكورة في الفقرة السابقة بالنسبة لهذا التجمع .
مادة 4- تعد الجهة الإدارية مشاريع المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية في جميع مراحلها وكذلك أنظمة البناء للتجمعات السكانية بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع .
مادة 5-
أ- يعرض مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء على المجلس للنظر في إقراره والموافقة على إعلانه .
ب- يعلن مشروع المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي ونظام البناء وتعديلاتها في بهو الجهة الإدارية ويدعى من لهم علاقة بالمشروع المعلن للإطلاع عليه بطريق التبليغ الشخصي أو بموجب بيان ينشر في صحيفتين محليتين أو بإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشاراً لدى الجهة المعلنة ، وتجوز الاستعانة بوسائل الإعلام المسموعة والمرئية في القطر وذلك وفق ما تقدره الجهة الإدارية .
ج- يمكن الاعتراض على مشاريع المخططات وأنظمة البناء المشار إليها في الفقرة السابقة خلال /30/ ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان ، ويقدم الاعتراض باستدعاء يبين فيه المعترض ملاحظاته
د- تنظر في الاعتراضات لجنة فنية إقليمية يشكلها المحافظ رئيس المكتب برئاسته وعضوية :
1- عضو المكتب التنفيذي المختص .
2- مدير الخدمات الفنية .
3- مدير الآثار في المحافظة .
4- المسؤول عن الطرق في مديرية الخدمات الفنية .
5- المسؤول عن التخطيط العمراني في مديرية الخدمات الفنية .
6- خبيرين من المهندسين ذوي الخبرة في مجال تخطيط المدن يختار أحدهما وزير الإسكان والمرافق والآخر يختاره المحافظ .
7- خبير في الشؤون العقارية من الحقوقيين يختاره المحافظ .
هـ- يحضر اجتماع اللجنة رئيس الجهة الإدارية المختصة والمهندس المسؤول عن الشؤون الفنية فيها دون أن يكون لها حق التصويت ، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها أو أكثر من نصف الأعضاء ، وترسل اللجنة نتائج دراساتها وتوصياتها إلى المرجع المختص باقتراح أو إصدار المشروع المعلن بموجب المادة السادسة من هذا المرسوم التشريعي
مادة 6- فيما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي لكل تجمع سكاني .
أ- تصدر المخططات التنظيمية العامة وأنظمة البناء وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات بقرار من وزير الإسكان والمرافق بناء على اقتراح المكتب .
ب- تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية وتعديلاتها لمدن مراكز المحافظات ما عدا مدينة دمشق بقرار من المكتب بناء على اقتراح المجلس .
ج- تصدر المخططات التنظيمية التفصيلية لمدينة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب .
د- تصدر المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها في بقية الجهات الإدارية بقرار من المكتب .
مادة 7-
أ- تبلغ وزارة الإسكان والمرافق صورة عن أي مخطط تنظيمي عام أو تفصيلي أو نظام بناء أو تعديلها خلال /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ القرار الذي يتخذه المكتب أو مجلس محافظة مدينة دمشق بإصدار كل منها وإلا اعتبر موقف التنفيذ حكماً .
ب- لوزير الإسكان والمرافق خلال /45/ خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تسجيل القرار في ديوان لوزارة إيقاف تنفيذه في حال مخالفته لأسس التخطيط العمراني أو البرنامج التخطيطي الخاص به وإلا اعتبر مبرماً .
ج- إذا نشأ خلاف نتيجة تطبيق الفقرة السابقة فيعرض الخلاف على رئاسة مجلس الوزراء للبت فيه .
مادة 8- فيما لا يتعارض من أسس التخطيط العمراني ، والبرنامج التخطيطي يجوز تعديل المخطط التنظيمي العام والتفصيلي وأنظمة البناء المصدقة وفق المواعيد والإجراءات التالية :
أ- يعلن المخطط أو نظام البناء بعد مرور عام واحد على إصداره لأول مرة وتقبل الاعتراضات عليه .
ب- يعلن المخطط ونظام البناء مرة بعد ذلك كل ثلاث سنوات وتقبل الاعتراضات عليه .
ج- للجهة الإدارية اقتراح إدخال التعديلات التي تقتضيها المصلحة العامة على المخطط أو نظام البناء في المواعيد المحددة في هذا المرسوم التشريعي .
د- للمحافظ رئيس المكتب أن يستثني اقتراح إدخال التعديلات على أراضي البلدية أو أملاك الدولة أو لتنفيذ مشروع حيوي ذي نفع عام من شرط المدة المقررة في هذه المادة .
هـ- يبت بالاعتراضات والاقتراحات المشار إليها في هذه المادة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي .