من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيقأحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقهالإسلامي والأنظمة
بما أن الشريعة الإسلامية هي دستور المملكة العربي السعودية فمن الطبيعي أن يكون لها الأولية في التطبيق على أحكام النظام وهو الأمر الذي نصت عليه المادة الأولى من نظام الإجراءات الجزائية السعودي على انه " تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام·"
والدليل على ذلك قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم"
- من المبادئ التيتحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتمالفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندكالنظامي
جارا نظام الإجراءات السعودي التشريعات المقارنة في هذا الصدد حيث اعتنق مبدأ الأثر الفوري لتطبيق أحكام النظام وهو الأمر الذي يضفي الطابع الخاص على أحكام الإجراءات الجزائية مقارنة بـ الأنظمة الجزائية الموضوعية حيث لا تسري في هذه الأخيرة أحكام القانون الجنائي بأثر رجعي .
فأحكام الإجراءات الجزائية تسري على الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي "أي على مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق ومرحلة المحاكمة مادام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي "ويقصد بذلك أن النظام الإجرائي الجديد يسري على أفعال وقعت قبل صدوره
والسند النظامي لذلك هو نص المادة الأولى الفقرة 2 " تسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه·"
- من المبادئ التي تحكمالإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيانسندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
يحرص نظام الإجراءات الجزائية على حماية الفرد وحريته ..كما يحرص على كفالة الكرامة الإنسانية
وسند ذلك من النظام ما نص عليه في المادة 2 على انه " لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة·"
وهذه الحماية عامه لكل إنسان سواء كان مواطن أو مقيم ..ودليل ذلك ورود كلمة "إنسان "عامه دون تحديد
وسند ذلك من الفقه الإسلامي قوله تعالى" ولقد كرمنا بني آدم" ومما يدل على احترام الإنسان، وتكريم ذاته، والحرص على تقدير مشاعره، أن الإسلام وضع الإنسان في أعلى منزلة، وأسمى مكان حتى أنه يعتبر الاعتداء عليه اعتداء على المجتمع كله، والرعاية له رعاية للمجتمع كله ، قال تعالى (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض ، فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً)).
- منالمبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحيذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة
نص نظام الإجراءات الجزائية على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة أو ما يعرف بـ"قرينة البراءة "أي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
وسند ذلك من النظام نص المادة 3 " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي·"
وهذا النص يؤكد أمرين
1-ضرورة احترام مبدأ الشرعية ،أي لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على موجب شرعي أو نص نظامي
2-لا توقع عقوبة إلا بناء على حكم نهائي بمقتضى دعوه تجري وفق للوجه الشرعي أو دعوى عادله.
وسند ذلك من الفقه الإسلامي ان هناك العديد من القواعد الشرعية ومنها القاعدة الشرعية التي توجب أن الأصل براءة الذمة...وبما أن البراءة هي الأصل فلا تزول بالشك ولا عقاب عند الظن فيجب الإثبات كما قال تعالى "وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَالْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ " ، وقوله "وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّلَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا"