من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حماية الحرية الفردية والكرامة الإنسانية وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
كفل النظام حماية الحرية الفردية ،فالفرد يعيش ضمن حدود دولة عليها حماية حرية وحقوق مواطنيها جميعاً ،وصيانة حياتهم وممتلكاتهم , وأي تدابير وإجراءات جزائية تتخذ يجب فيها احترام الكرامة الإنسانية. وسنده في الفقه الإسلامي والنظام:
· في الفقه الإسلامي:لقد كرم الله تعالى الإنسان واعتبره أرقى المخلوقات،ورفع من قدره وكفل له الحقوق التي تتلاءم مع مكانته ومهمته في الحياة. في قوله: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [سورة الإسراء، الآية 70].عبدالمعبود،محمد،حقوق المتهم في الشريعة الاسلامية،ص16.
· في نظام الإجراءات الجزائية: نص النظام في المادة (2) على :" لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة·ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة".وقد نصت المادة (47) من النظام الأساسي للحكم :" حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك".وكذلك نصت المادة (49) على "مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم".وكذلك نصت المادة (52) على "يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام". ونصت المادة (46) على "القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية".
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأالأصل في الإنسان البراءة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
مقتضى هذا المبدأ أن كل شخص يتهم بجريمة مهما بلغت خطورتها تجب معاملته بوصفه شخص برئ حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.وسنده في الفقه الإسلامي والنظام التالي:
· في الفقه الإسلامي: المتهم مشكوك فيه واليقين براءة ذمته لأنها الأصل ،تطبيقا للقاعدة الشرعية: "اليقين لا يزول بالشك"، و"الأصل براءة الذمة" وقد ثبت في الشريعة: درء الحدود بالشبهات، لحديث النبيّ صلى الله عليه وسلم: (ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، والخطأ في العفو عن الجاني خير من الخطأ في عقوبة البريء).وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو يُعْطَى الناس بدعواهم لادَّعَى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المُدَّعي واليمين على من أنكر) [حديث حسن رواه البيهقي وغيره عن ابن عباس].وقد استنبط الفقهاء من تلك النصوص قاعــدة [البينة على من ادّعى واليقين على من أنكر].وكان لزاما على القضاة العمل بمقتضى هذه القاعدة إقراراً للحق ونفيا للباطل. السويلم،بندر،المتهم، معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي،المركز العربي بالرياض، 1408هـ،ص383.
· في نظام الإجراءات الجزائية:نص في المادة (3)على "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي"·
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الحق في الدفاع وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
أي دفع المتهم الاتهام عن نفسه، بإقامة الدليل على نقيضه، فلا بد من تمكين المتهم من ممارسة هذا الحق تمكيناً تاماً، لأنه إذا لم يسمح له بممارسة هذا الحق تحول الاتهام إلى إدانة، فالاتهام بطبيعته يحمل الشك، وقدر الشك فيه هو قدر الدفاع ومجاله.وسنده في الفقه الإسلامي والنظام:
· في الفقه الإسلامي:حق الدفاع حق أصيل في الشريعة الإسلامية،يتولاه المتهم نفسه بنفسه،فان لم يتمكن أداه عنه غيره. ، وفي القران مايدل على جواز الاستعانة بمن هو أفصح لسانا، وأقوى بيانا، قال تعالى : (قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًافَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ33وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَرِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ34قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًافَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَاالْغَالِبُونَ) .وقد أوجب الشرع الإسلامي على القاضي سماع أقوال طرفي التهمة والدفع بحججهما وتمكينهما من إقامة البينة،عملا بالقاعدة الفقهيه"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"وفي الحديث المرفوع أن النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين ولاه اليمن: (يا علي: إن الناس سيتقاضون إليك، فإذا أتاك الخصمان فلا تقضين لأحدهما حتى تستمع من الآخر كلما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء وتعلم عن الحق).عبدالمعبود،محمد،سبق ذكره،ص22.
· في نظام الإجراءات الجزائية: نصت المادة (4) على "يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة".
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأحق المتهم في قاضيه الطبيعي وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
أي حق المتهم في التقاضي أمام قاضي طبيعي ينتمي للسلطة القضائية،الأمر الذي يوفر ضمانة للمتهم في محاكمة عادلة ،حيث لاتجوز محاكمته أمام لجان ادارية أو شعبية أو أهلية ،لان هذه اللجان لايجلس بها قضاة.
· في الفقه الإسلامي: لما طبق القضاء الاسلامي مبدأ استقلال القضاء في عهد أمير المؤمنين ،فقد عرفت الشريعة هذا الحق بشكل آخر حيث أقرت حق للمتهم في اختيار قاضي يتمتع بالعدل والنزاهة ،فهذا الرجل"صاحب الفرس" يعمل حقه في اختيار قاضي يتمتع بالعدل في خصومة له مع أمير المؤمنين ،(عندما قام الخليفة بمساومة رجل على فرس ،ثم ركبه ليجربه فأصابه العطب ،فأراد عمر أن يرده إلى صاحبه فأبى ،فقال له الخليفة العادل عمر :اجعل بيني وبينك حكما،فاختار الرجل شريحا ،فتحاكما إليه ،فقال شريح بعد أن سمع حجة كل منهما يا أمير المؤمنين خذ ماابتعت أو رده كما أخذته ،فقال عمر هل القضاء إلا هكذا).أبي شيبة،عبدالله،أحاديث الأحكام، دارالفكر،1414.
· في نظام الإجراءات الجزائية: نصت المادة (6) على "تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام· وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق"·
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام والمحاكمة وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
أي الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام من ناحية وسلطة المحاكمة من ناحية اخرى ، لتحقيق محاكمة عادلة للفرد وقد أخذ المنظم السعودي بهذا المبدأ،ولكنه لم يتبنى مبدأ عينية الدعوى فالمحكمة غير مقيدة بالوقائع التي رفعت أمامها ،على عكس التشريعات الأخرى التي تتبنى مبدأ عينية وشخصية الدعوى فليس للمحكمة أن تنظر أشخاص لم تتم إحالتهم لها من سلطة الادعاء ،وكذلك ليس لها أن تنظر وقائع غير مرفوعة أمامها.لأنه لايجوز أن يكون القاضي خصما وحكما .
· في الفقه الإسلامي:كانت السلطة القضائية في يد الخليفة الذي يقابل في عصرنا الحاضر السلطة التنفيذية ،أي لم يكن هناك فصل بين السلطات ،ولكنها أحاطت وظيفة القضاء بضمانات تتمثل في إلزام القاضي بالابتعاد عن محاباة الأقارب أو المعارف أو من له مصلحة لديهم،وتضافرت الأدلة والأحاديث على الأخلاق الواجب على القاضي التحلي بها كضمانة للمتهم ،فقد قال الله تعالى في كتابه الكريمك ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).المرصفاوي،جمال، نظام القضاء في الاسلام،ادارة الثقافة بالرياض،1404هـ،ص10.
-ولكن استقلال القضاء كانت حقيقة واقعة في تاريخ القضاء الإسلامي، وذلك عندما عمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على فصل السلطة القضائية عن غيرها من السلطات ،لماكان يواجهه من كثرة الأعمال بسبب اتساع الفتوحات الإسلامية تحقيقا لمصلحة المسلمين العامة ،فعمر أول من جعل القضاء مستقلا عن الخليفة أو الوالي ،وعلى هذا النحو سار الخلفاء من بعده.
· في نظام الإجراءات الجزائية:نصت المادة (14) على "تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام طبقاً لنظامها ولائحته".
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ حق المتهم في الطعن وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
الطعن في الحكم أي التظلم منه ممن صدر الحكم عليه،إما بقصد سحب الحكم من المحكمة الذي أصدرته ،أو بقصد تجريح الحكم لدى محكمة أعلى. تأسيسا على أن القاضي شأنه كشأن سائر البشر لايسلم من الخطأ. وسنده في الفقه الإسلامي والنظام كالتالي:
· في الفقه الإسلامي:الأصل في الفقه الإسلامي أن حكم القاضي قاطع للنزاع،وله قوى تلزم طرفي الخصومة،فلايصح التعرض له بالنقض والإبطال،لكن لما كان حكم القاضي محتملا للخطأ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، فلعلّ بعضكم أن يكون أََلْحَنَ بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع منه)،فقد قرر الفقهاء أن لرئيس القضاة أومن قلده ولي الأمر أن ينظر في الحكم اذا طلب المحكوم عليه،ولقد حدثت حادثة في عهد النبي صلى الله عليه سلم تدل على جواز الطعن في الحكم،فقد روى الإمام احمد وابن أبي شيبة والبيهقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ( بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فحفر قوم زبية للأسد فأصبحوا ينظرون إليه،وقد وقع فيها فتدافعوا حول الزبية،فوقع فيها رجل فتعلق بالذي يليه،وتعلق آخر بآخر،حتى وقع فيها أربعة فجرحهم الأسد،فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا حتى وقع فيها أربعة فجرحهم الأسد،فانتدب له رجل بحربه فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم،فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فاخرجوا السلاح ليقتتلوا فأتاهم علي رضي الله عنه فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله حي؟إني اقضي بينكم قضاء أن رضيتم به فهو القضاء،وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي فيكون هو الذي يقضي بينكم فمن عدا بعد ذلك فلاحق له،وقضى بينهم ، فمنهم من رضي ومنهم من كره،ثم قدموا على رسول الله فقصوا القصة فقال :"هو ماقضي بينكم" ) ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر حكم علي بعدما تظلم منه المحكوم عليهم،وطلبوا النظر فيه لمجرد عدم رضائهم به.المرصفاوي،جمال،مرجع سبق ذكره، ص150-152.
· في نظام الإجراءات الجزائية:نصت المادة (9) على "تكون الأحكام الجزائية قابلة للاعتراض عليها من المحكوم عليه أو من المدعي العام".
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ أولوية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أحكام النظام، وضحي ذلك مع بيان سندك من الفقه الإسلامي والأنظمة؟
أي أن القضاء يطبق في النزاعات المعروضة أمامه الشريعة الإسلامية بالأولوية على أحكام النظام ، بما ورد في الكتاب والسنة ، بما أن الدستور وهو النظام المهيمن على جميع أنظمة و سلطات الدولة. مستمد أساسا من الشريعة الاسلامية.وسنده كالتالي:
· في الفقه الإسلامي:لقد قيدت الشريعة القاضي في أحكامه وحرمته من حرية التصرف وألزمته بان يحكم وفق حدود الشريعة ، حيث يستمد القاضي سلطته من كتاب الله وسنة رسوله ومن اجتهاده فهي المنابع الأولى للسلطة والمصدر الأول للفصل بين الناس.قال تعالى: "وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ" .ولما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا بن جبل على قضاء اليمن سأله رسول الله :(كيف تقضي أن عرض لك قضاء....؟ قال معاذ: أقضى بما في كتاب الله،قال الرسول: فإن لم يكن في كتاب الله....؟ قال معاذ: فبسنة رسول الله. قال الرسول: فإن لم تجد في سنة رسول الله....؟ قال معاذ: اجتهد رأيى ولا آلو. قال الرسول: الحمد للهالذي وفق رسول رسول الله لمايرضى رسول الله)المرصفاوي،جمال،مرجع سبق ذكره،ص202.
· في نظام الإجراءات الجزائية: نصت المادة (1) على "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام"·ونص النظام الأساسي للحكم في مادته الأولى على "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة؛ دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم".
من المبادئ التي تحكم الإجراءات الجزائية مبدأ تطبيق النظام بأثر فوري على الدعاوى التي لم يتم الفصل فيها عند صدور النظام الجديد، وضحي ذلك مع ذكر سندك النظامي؟
أي يسري النظام الجديد يسري على الإجراءات الجزائية التي لم تنتهي بعد ، أي على مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقيق ،ومرحلة المحاكمة ،مادام أن الدعوى الجزائية لم تنتهي بعد. أي أنه يسري على أفعال وقعت قبل صدور النظام.ولاتسري عليه قاعدة التطبيق بأثر رجعي اذا كان أصلح للمتهم لأن الاجراءات الجزائية لامجال فيها للمقارنة بين ماهو أصلح وماهو أسوأ ،حيث أنها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة وليس تنظيم مركز قانوني معين .على عكس الأنظمة الجزائية الموضوعية التي لاتسري بأثر رجعي إلا إذا كانت أصلح للمتهم .وسنده كالتالي:
نظام الإجراءات الجزائية" نص في المادة (1/2) على "وتسري أحكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه"·