انقضــاء الرهــن التأمينــي
مـــادة ( 995 )
ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الديــن دون إخــلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .
مـــادة ( 996 )
إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن التأميني نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار .
مـــادة ( 997 )
إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيــــداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن .
انقضــاء الرهـــن الحيـــازي
مـــادة ( 1016 )
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الديــن ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .
مـــادة ( 1017 )
ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية :
أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستـفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون . على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره .
ب ) إذا اجتمع الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد .
ج ) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .
مـــادة ( 1018 )
يجوز للراهن ، إذا عرضت فرصه لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين .
وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن .
أنــواع الرهــن الحيــازي
الفــرع الأول ــ رهــن العقــار
مـــادة (1019)
يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن التأميني .
مـــادة (1020)
أ ) يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير .
ب ) فـــإذا اتفـق علــى الإيجــار فــي عقــد الرهــن وجــب ذكر ذلك في القيد . أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً .
الفرع الثاني ــ رهن المنقول
مـــادة (1021)
يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن .
مـــادة (1022)
الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول .
وبوجــه خــاص يــكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .
مـــادة (1023)
أ ) إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق .
ب ) ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه .
مـــادة (1024)
يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيــــص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق .
ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء .
الفــرع الثالـث ــ رهــن الديــن
مـــادة (1025)
أ ) لا يكــون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقاً لقواعد الحوالة .
ب ) ولا يكون هذا الرهن نافذاً في حق الغير إلا منذ حيازة الدائن المرتهن أو الشخص الذي يتفق عليه الطرفان سند الدين المرهون وإخطار المدين بالرهن بكتاب مسجل بعلم الوصول أو التاريخ الثابت لقبوله وتحسب مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للإخطار أو القبول .
مـــادة (1026)
يكون رهن الصكوك لأمر وفقاً لما يقضي به القانون .
مـــادة (1027)
لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز .
مـــادة (1028)
للدائـن المرتهـــن أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية للدين المرهون ، على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .
ويلتـزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون . فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .
مـــادة (1029)
لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره . كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله .
مـــادة (1030)
يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .
مـــادة (1031)
أ ) إذا حــل الدين المرهون قبـل حلـول الديـن المضمــون بالرهـن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه .
ب ) وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن .
مـــادة (1032)
إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمـــادة (1024) .