الفصـــل الرابــــع : الإيــــــداع
مـــادة ( 662 )
الإيداع عقد يلتـزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا .
( أولا ) التـزامات المودع لديه :
مـــادة ( 663 )
على المودع لديه أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنا .
مـــادة ( 664 )
أ ) إذا كان الإيداع بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذلــه في حفظ ماله دون أن يكلف في ذلك بأزيد من عناية الشخص المعتاد .
ب ) أما إذا كان الإيداع بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الشخص المعتاد .
جـ ) كل ذلك ما لم يتفق على خلافه .
مـــادة ( 665 )
ليس للمودع لديه أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة بغير إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .
مـــادة ( 666 )
يجب على المودع لديه أن يسلم الوديعة إلى المودع بمجرد طلبه ، فإذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع لديه ، كان له الحق في الأجر فيما بقي من مدة فضلا عن التعويض إن كان له مقتض .
وللمودع لديه أن يلزم المودع بتسلم الوديعة في أي وقت ، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع .
مـــادة ( 667 )
أ ) على المودع لديه متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع .
ب ) ترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع .
جـ ) وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
مـــادة ( 668 )
أ ) إذا باع وارث المودع لديه الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشـــتري ، فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمـــودع ما قبضه من ثمن ، على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري .
ب ) فإذا كان التصرف تبرعا ، فإن الوارث لا يلتـزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع .
(ثانيـا) التـزامـات المـودع :
مـــادة (669 )
الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر . فإذا اتفق على أجر ، وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
مـــادة ( 670 )
على المودع أن يرد إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الشيء ، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة .
(ثالثـا) انتهـاء الإيــداع :
مـــادة ( 671 )
ينتهــي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب .
مـــادة ( 672 )
إذا كان الإيــداع بغير أجر ، وتعذر على المودع لديه الاستمرار في حفظ الوديعـــة لأسـباب طـارئة ، جاز لـه أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه . على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب .
مـــادة ( 673 )
ينـتهي الإيداع بموت المودع لديه ، ما لم يتفق على غير ذلك .
(رابعـا) بعــض أنـواع الإيــداع :
مـــادة ( 674 )
إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع لديه مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا .
مـــادة ( 675 )
أ ) يكون مستغلو الفنادق وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين عن فعل المترددين على محالهم .
ب ) ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألفي دينار ، وما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع ضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم ، أو يكونوا ، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء ، قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم .
مـــادة ( 676 )
أ ) علــى النزيل أن يخطر مستغل الفندق أو ما يماثله ، بسرقة الشيء أو فقــده أو تلفه بمجرد كشفه ذلك ، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول ، فلا يكون مستغل الفندق أو ما يماثله مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر .
ب ) ولا تسمع دعوى النزيل قبل مستغل الفندق أو ما يماثله بانقضاء ستة أشهر من وقت مغادرته الفندق أو ما يماثله .
مـــادة ( 677 )
يقع باطلا كل شرط بإعفاء مستغل الفندق أو ما يماثله من المسئولية أو التخفيف منها .
الفصـــل الخامـــس : الحراســـــة
مـــادة (678)
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه ، على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه .
ويجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها .
مـــادة ( 679 )
يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .
مـــادة ( 680 )
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتـزاماته على نحو مغاير .
مـــادة ( 681 )
أ ) يلتـزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته ، وبإدارته . ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
ب ) ولا يجوز لـه أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي .
مـــادة ( 682 )
لا يجــوز للحــــارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء .
مـــادة ( 683 )
أ ) يلتـزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة .
ب ) كما يلتـزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه مؤيداً بالمستندات ، وعليه إذا كان معيناً من المحكمة أن يودع لديها صورة من ذلك الحساب .
مـــادة ( 684 )
أ ) للحارس الحق في أن يتقاضى أجراً ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعاً .
ب ) ولـه أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته .
مـــادة ( 685 )
أ ) تـنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء ، كما تـنتهي بانتهاء مدتها إذا كانت لمدة محددة.
ب ) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
( أولا ) حــق الانتفـــاع :
مـــادة ( 913 )
حق الانتفاع يكسب بتصرف قانوني أو بمقتضى الحيازة .
مـــادة ( 914 )
يراعى في حقوق المنتفع والتـزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية .
مـــادة ( 915 )
تكون ثمار الشيء المنتفـع به للمنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المـــادة (921) .
مـــادة ( 916 )
أ ) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة .
ب ) ولمالك الرقبة أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعــة الشيء ، فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل رغم اعتراض مالك الرقبة يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها فللقاضي أن ينزع العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، ولـه تبعا لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .
مـــادة ( 917 )
أ ) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة ، وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة .
ب ) ولا يجبر مالك الرقبة على أداء التكاليف غير المعتادة ولا الاصلاحات الجسيمة ولو حصلت بغير خطأ المنتفع ، وذلك ما لـم يكـن حـق الانتفــاع قد تقرر بمقابل ، أو اشترط غيره .
مـــادة ( 918 )
أ ) علــى المنتـفع أن يبـذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد .
ب ) وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر بعد إعذاره عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الانتفاع ، إلا إذا أثبت أن الشيء كان يهلك ولو في يد المالك .
مـــادة ( 919 )
إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة ، أو إلى اتخاذ إجـــراء يقيه من خطر لم يكن منظورا، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك ، وعليه إخطاره أيضا إذا ادعى أجنبي استحقاق الشيء نفسه .
مـــادة ( 920 )
إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف . فإن لم يقدم المنتفع التأمين ، جاز للقاضي ، أن يأمر بوضع المال في يد أمين يتولى إدارته لحساب المنتفع .
وإذا شمل حق الانتفاع أشياء لا يمكن استعمالها دون استهلاكها كان للمنتفع الحق في استهلاكها بشرط أن يرد مثلها عند انتهاء حقه في الانتفاع ، وللمنتفع نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل في حادث فجائي .
مـــادة ( 921 )
أ ) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع ، وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع .
ب ) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ، تركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن .
مـــادة ( 922 )
ينتهــي حــق الانتفاع بهلاك الشيء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض .
وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصلـه . ولكنه إذا أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه .
مـــادة ( 923 )
أ ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق الانتفاع إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة .
ب ) وإذا كان حق الانتفاع لعدة شركاء على الشيوع ، فاستعمال أحدهم الحق يقطع مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة الباقين ، كما أن وقف المدة لمصلحة أحد الشركاء يوقفها لمصلحة الآخرين .
( ثانيا ) حق الاستعمال وحق السكنى :
مـــادة ( 924 )
نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .
مـــادة ( 925 )
لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناء على شرط مكتوب أو مبرر قوي .
مـــادة ( 926 )
فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين .