القسم الثاني عشر: إشكالات تنفيذ الأحكام الجزائية
المادة 425- ترتفع يد المحكمة عن الدعوى عندما تصدر حكمها فيها.
المادة 426- إذا وقع في الحكم أو في القرار الصادر عن أحد المراجع القضائية خطأ مادي بحت سواء أكان كتابياً أم حسابياً، فيمكن لهذا المرجع أن يصحح الخطأ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد فرقاء الدعوى.
يقضي بالتصحيح في غرفة المذاكرة ويدون التصحيح الذي يصدر على هامش الحكم أو القرار.
المادة 427- تختص المحكمة التي أصدرت الحكم بالنظر في طلب تفسيره. تقضي به بعد استطلاع رأي النيابة العامة
القسم الثالث عشر: أحكام انتقالية
المادة 428- يلغى قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في 18/9/1948 وتعديلاته، كما تلغى جميع الأحكام والنصوص التشريعية المخالفة أو المتعارضة مع هذا القانون.
المادة 429- يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة أشهر على نشره في الجريدة الرسمية.