قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية
القانون رقم 24/2/1948
المادة 1- يحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر.
المادة 3- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
لأحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للمراهقة التي أكملت الخامسة عشرة من العمر ولم تكمل السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبيا أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها.
المادة 4- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
إذا أذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة بدون إذن الولي حق لكل من المراهق أو المراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة الأولى.
المادة 5- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة.
ولا يجوز تزويج المعتوه ولا المعتوهة ولا المريض ولا المريضة بعلة من العلل السارية وهي الأمراض الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو.
وعلى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يتثبت قبل الإذن بالزواج سلامة الزوجين من العته والعلل السارية بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب قانوني ويجوز الاعتراض على هذه الشهادة لدى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة.
المادة 6- معدلة وفقا للقانون تاريخ 2/7/1959
إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تتزوج بشخص فاحد شيخي العقل أو قاضي المذهب يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو اعترض ورؤي اعتراضه في غير محله، إذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواجهما.
المادة 9- عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل.
المادة 10- ممنوع تعدد الزوجات فلا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطل.
المادة 11- لا يجوز لأحد أن يعيد مطلقته.
المادة 14- يتم عقد الزواج بالإيجاب والقبول من الفريقين في مجلس العقد بحضور شهود، ويجوز أن يكون الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن لا يقل عددهم عن الأربعة ويجب أن يتم العقد كتابة وان يوقعه الزوجان وشهودهما، وإذا تعذر حضور احد الزوجين مجلس العقد يجوز أن يوقعه عنه وكيل مفوض بموجب وكالة خطية مصدق عليها من المختار أو من يقوم مقامه على أن يذكر في التوكيل قيمة المهر أو يترك تعيينه لرأي الوكيل وعلى أن يضم هذا التوكيل إلى العقد.
المادة 20- يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث.
المادة 23- الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجبرة أيضا على إطاعة زوجها في الحقوق الزوجية والمشروعة.
المادة 28- النفقة هي ما ينفقه الإنسان على عياله وزوجته ويشمل الطعام والكسوة و السكنى والتطبيب وخدمة الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي لازمة الأداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي.
المادة 30- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة حسب حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها.
المادة 31- إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفقة فالقاضي يقدر النفقة اعتبارا من يوم الطلب على أن تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين باسمه.
المادة 38- لا تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما.
المادة 42- للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعلانه بحضور شاهدين أمام القاضي الذي يصدر حكما به.
المادة 54- للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها الأهلية المطلوبة.
المادة 56- إذا تزوجت الحاضنة أما كانت أم غير أم بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة وانتقل إلى من يليها في الاستحقاق من الحاضنات فان لم توجد مستحقة أهلا للحضانة فلولي الصغير أخذه ومتى زال المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة.
المادة 60- اجرة الحضانة غير بدل النفقة وكلها تلزم الأب إن لم يكن للصغير مال فان كان له مال فلا يلزم أباه منها شيء إلا أن يتبرع.
المادة 61- إذا كانت أم الطفل هي الحاضنة له وكانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معتدة له فلها الاجرة وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقير فعلى أبيه سكناهما وان احتاج المحضون إلى خادم وكان أبوه موسرا يلزم به وغير ألام من الحاضنات لها الاجرة.
المادة 62- إذا أبت أم الولد ذكرا أم أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وكان أبوه معسرا ولم توجد متبرعة من محارمه تجبر الأم على حضانته وتكون اجرتها دينا على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا كانت معسرة.
المادة 63- إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من محارم الطفل وكان الأب موسرا ولا مال للصغير فالأم وان طلبت اجرة أحق من المتبرعة أما إذا كان الأب معسرا وللصبي مال أو لامال له تخير الأم بين إمساكه مجانا ودفعه للمتبرعة فان لم تختر إمساكه مجانا ينزع منها ويسلم للمتبرعة وللام رؤية الولد وتعهده وإذا كان الأب موسرا وللصبي مال وكانت المتبرعة غريبة فلا يدفع إليها الصبي بل يسلم لامه بأجرة المثل ولو من مال الصغير.
المادة 64- تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عند إتمامها السنة التاسعة.
ويجبر الأب على اخذ الولد. فإذا لم يكن للولد أب أو جد يدفع للأقرب من العصبة إذا كان صبيا اما الصبية فلا تسلم لغير محرم فان لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إلا إذا رأى القاضي غيرها أولى له منها.
المادة 65- يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حضانتها فان اخذ المطلق ولده منها لتزوجها بغريب ولم يكن له حاضن غيرها جاز له أن يسافر به إلى أن يعود حق أمه أو من يقوم مقامها في الحضانة.
المادة 66- ليس للام المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إلى بلد بعيد بغير إذن أبيه وليس لغير الأم من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو بإذن القاضي إذا لم يكن له أب
قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية
قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية
المادة 27
الخطبة عقد بين رجل وامرأة يتضمن وعداً بالزواج الآجل.
المادة 28
يشترط لصحة الخطبة:
أ- أن يكون الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها.
ب- أن تعقد للشرقيين وفقاً للقوانين 6 و 86 و 87 من نظام سر الزواج للكنيسة الشرقية، ولللاتين وفقاً للقانون 1017 من دستور الحق القانوني الغربي.
ج- أن لا يكون بين الخاطبين موانع زواجية من طبعها دائمة في ألا إذا فسح منها قبل الخطبة، أما الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالها على مرور الزمن أو إرادة الخطيبين فتصح الخطبة معها على أن يعقد الزواج بعد زوالها.
المادة 29
تصح الخطبة المقيدة بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوز تقييدها بغرامات.
المادة 30
لا تزيد مدة الخطبة القانونية على سنتين كاملتين إلا إذا شرط الخلاف في العقد أو تجددت برضى الفريقين.
المادة 31
1- العربون هو كل ما يعطيه أحد الخطيبين الآخر حين الخطبة كعلامة وتوثيق لها حسب العادة المألوفة.
2- الهدية هي كل ما يعطيه أحد الخطيبين أو أقاربه أو أصدقاؤه الخطيب الآخر أو ذويه بمناسبة الخطبة وأثناء مدتها دلالة على المحبة وعلى أمل الزواج بين الخطيبين.
المادة 32
1- تفسخ الخطبة حكماً: بالتراضي، بوفاة أحد الخطيبين، بطروء مانع زواجي بينهما، باختيار أحدهما حالة أكمل من الزواج أو بعقده زواجاً مع آخر أو بفوات مدتها القانونية أو بتحقيق الشرط الفاسخ.
2- يمكن فسخها بناء على طلب أحد الخطيبين: بارتكاب أحدهما جرماً ضد الشرائع الدينية أو المدنية أو بإنفضاح صيته أو بتغيير جسيم لأحدهما في شخصه أو حالته أو رتبته أو لأي سبب آخر ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحد الخطيبين وتقضي المحكمة بأنه يجيز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الآخر.
المادة 33
في حال فسخ الخطبة بالتراضي أو لأي سبب آخر لم يكن أحد الخطيبين مسئولا عنه، فعلى كل منهما أو على ورثة المتوفى منهما أن يرد للآخر أو لورثته إذا طلب ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون أو هدايا وقت الخطبة، عيناً إن كانت قائمة أو بدلاً إن كانت تلفت، باستثناء ما يكون تقدم كلفة طعام أو شراب.
المادة 34
إذا تسبب أحد الخطيبين بفسخ الخطبة أو بوقوعها باطلة بمسؤوليته، فعليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا، عينا إن كان قائماً أو بدلاً إن تلف، وإن يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وإن يدفع علاوة على ذلك للخطيب البريء إذا كان قد لحقه أضرار تعويضاً مناسباً تقدره المحكمة.
المادة 35
1- يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمة عن فسخ الخطبة التعويض عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائل تكسبه استعداداً للزواج.
2- لكن هذا التعويض لا يلزم إلا بقدر ما تكون النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الأخرى متناسبة مع الظروف.
المادة 36
كل شرط في الخطبة يحدد سلفاً مقدار التعويض هو لغو لا قيمة له.
المادة 37
تسقط دعوى تعويض الأضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنتين على فسخها.
المادة 38
في الطوائف الشرقية الكاثوليكية كافة، يخضع الزواج في أحكام عقده وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لنظام سر الزواج للكنيسة الشرقية الصادر في 22 شباط سنة 1949 بإرادة رسولية والمرفق بهذا القانون.
أما في الكنيسة اللاتينية فهو خاضع للحق القانوني الغربي من القانون 1012 ـ 1143.
المادة 39
يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على أمواله بحق إدارتها والانتفاع بها وكذلك بثمرة عمله ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك.
المادة 40
المهر ويسمى أحياناً حق الرقبة والنقد والصداق والفيد هو ما يقدمه الرجل للمرآة لقاء الزواج.
المادة 41
كل ما كان مقوماً بمال كالعقارات والعروض والمجوهرات يصلح مهراً.
المادة 42
يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً.
المادة 43
المهر اختياري ولا يتوجب مبدئياً إلا بتعهد خاص كتابة أو بالكلام أمام شهود عدل.
المادة 44
1- يتأكد لزوم المهر إذا جرى تعهد به بمجرد عقد الزواج صحيحاً.
2- إذا لم يعين مقدار المهر في صلب التعهد به فيرجع إلى العرف والعادات المحلية.
المادة 45
المهر ملك للزوجة ولا تجبر على عمل الجهاز منه.
المادة 46
إدارة المهر واستثماره، إذا كان مالاً ثابتاً، هو للزوج أثناء قيام الحياة الزوجية المشتركة أما ريعه ومنفعته فللعائلة.
المادة 47
إذا انحلت الربط الزوجية أو حكم بالهجر المؤبد بين الزوجين لأي سبب لم تكن الزوجة مسئولة عنه فلها الحق في استلام المهر والتصرف به كيف شاءت، أما إذا وقع ذلك بذنب منها أو إذا مرقت الزوجة من الدين فيسقط حقها في المهر ويحق للزوج استرداد ما لا يزال قائماً منه.
المادة 48
إذا هلك المهر في يد الزوج فللزوجة الرجوع عليه بمثله أو بقيمته.
المادة 49
السندات المالية بقيمة المهر إذا كان مقوماً بمال لا يسري عليها مرور الزمن.
المادة 50
لا تطبق على المهر أحكام الرجوع عن الهبة بسبب ولادة أولاد للواهب.
المادة 51
في حال وفاة الزوجة يحل ورثتها محلها فيما يتعلق بالمهر.
المادة 52
هو ما تأتي به المرآة إلى بيت الزوج من أثواب ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبويها وذويها.
المادة 53
تملك المرآة الجهاز بمجرد قبضه وليس لمن تبرع لها به ولا لورثته استرداد شيء منه.
المادة 54
إذا ادعى أحد الوالدين أن ما سلمه إلى ابنته جهازاً هو عارية، وادعت هي أنه تمليك، فالقول قولها إن لم يكن الجهاز أكثر مما يجهز به مثالها.
المادة 55
الجهاز ملك للمرآة في كل الأحوال، فلا حق للرجل في شيء منه. إنما له حق الانتفاع به بإذنها ورضاها. وإذا اغتصب منه شيئاً وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.
المادة 56
1- إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرآة إلا أن يقيم الزوج البينة على العكس، وما يصلح عادة للرجال أو للزوجين معاً فهو للزوج ما لم تقم المرآة البينة على العكس.
2- أما البائنة غير المثمنة فأخطارها على عاتق الزوجة، إلا إذا ارتكب الزوج أو ورثته غشاً أو إهمالاً في إدارتها، فيجرون إذ ذاك على التعويض عما يلحقها من خسائر.
المادة 57
إذا انفصل الزوجان بحكم، وكان أثاث البيت المقيمين فيه غير ثابت للزوجة فللمحكمة أن تسمح لها بالانتفاع بقسم منه.
المادة 58
البائنة وتدعى«الحق» و «الدوطة» أيضاً هي كل ثابت ومنقول تجلبه الزوجة إلى الزوج، أو يقدمه لها أهلها أو غيرهم بداعي الزواج وتخفيفا لأعبائه.
المادة 59
ولئن كان يجدر بالوالدين وبالأقارب الأدنين أن يسهلوا الزواج بكفء لبناتهم ونسيباتهم بإعطائهن بائنات بنسبة أمثالهن، فلا تجب البائنة مع ذلك شرعاً إلا بتعهد خطي خاص يصدق عليه خوري الرعية، إذا كانت البائنة أموالاً منقولة، والمطرانية أو المحكمة الكنسية، إذا كانت أموالا غير منقولة.
المادة 60
من تعهد ببائنة، قريباً كان للزوجة أو غريباً عنها، لزمه ولزم ورثته من بعده أداؤها مع غلاتها وفوائدها من تاريخ عقد الزواج صحيحاً، إلا إذا كان جرى اتفاق خاص على موعد تقديمها.
المادة 61
يمكن تقييد التعهد بالبائنة بكل شرط لا يتنافى مع الشرع.
المادة 62
من تعهد ببائنة وجب أن يحدد نوعها وكميتها وإلا فتعهده باطل.
المادة 63
1- البائنة ملك المرآة، لكن حق المطالبة باستلامها ممن تعهد بها وإدارتها والتصرف بها أثناء قيام الزوجية أمور تنحصر بالزوج وحده، ما لم يتفق الفريقان على شروط أخرى.
2- يسقط حق إقامة الدعوى باستلام البائنة بعد مرور عشر سنوات على تاريخ الزواج ويعتبر الزوج المهمل في المطالبة بها مسئولا عن ضياعها.
المادة 64
للزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة أو ما دام له أولاد أحياء من الزوجة مقدمة البائنة:
أ- ملء التصرف، بما في ذلك البيع والرهن، بأموال البائنة المنقولة وغير المنقولة أيضاً إذا كانت تقدرت بمبلغ معلوم من الدراهم عند تسلمه إياها.
ب- حق الاستغلال فقط مع ملء التصرف بالريع في أموال البائنة غير المنقولة التي لم تقوّم بكمية نقدية عند الاستلام.
المادة 65
على الزوج أن يدير أموال البائنة بحكمة ونشاط وأن يعنى بها عنايته بأمواله الخاصة وهو مسئول عن البائنة المثمنة وضامن لأخطارها بالمبلغ الذي تعين بدلاً لها عند تسلمه إياها.
المادة 66
1- الزوج غير مجبر، مبدئياً، على تقديم تأمين على البائنة، إذا لم يجر اتفاق على ذلك عند عقد الزواج، لكن للزوجة أن تطلب هذا التأمين إذا كان هناك خطر بين على بائنتها بسبب تدهور ثروة الزوج وللمحكمة أن تلزم الزوج بإعطائه.
2- التأمين على البائنة يمنح المرآة الأفضلية في أملاك زوجها على سائر الدائنين، وهذا الامتياز ينتقل بعدها إلى أبنائها.
المادة 67
لا تصح الهبة ولا الوصية في أموال البائنة، وما دام الزواج قائماً لا يستطيع الرجل ولا المرآة وكلاهما معاً أن يبيعا أو يرهنا أموال البائنة الثابتة غير المثمنة إذا كان جرى اتفاق على ذلك في صلب التعهد بالبائنة نفسه وفي الأحوال المستثناة التالية:
المادة 68
1- يجوز للمرآة بإذن من زوجها أن تهب بائنتها لأولادها منه لتزويجهم.
2- وتستطيع أيضاً بإذن الزوج أو بإجازة من المحكمة، إن رفض، أن تهب هذه الأموال وللغاية عينها لأولادها من زواج سابق على أن يبقى حق الانتفاع بها للزوج إذا لم يكن هو الآذن.
3- متى أربت المرآة على الخمسين من عمرها ولم يكن للزوجين ذرية حية يمكنها، بإذن زوجها وبإجازة المحكمة، أن تهب أموالها لبيوت البر والإحسان.
وإذا تمنع الزوج عن إعطاء إذنه، فيجوز للمحكمة أن تسمح للمرآة بالاستغناء عنه، لكن تحتم في هذه الحال أن يبقى للزوج حق الانتفاع بالأموال الموهوبة.
المادة 69
1- يجوز بيع أموال البائنة غير المثمنة بإذن من المحكمة:
أ- لإخراج أحد الزوجين من الحبس.
ب- لإعالة العائلة ومن تجب نفقته على الزوجين.
ج- لإجراء إصلاحات كبيرة هامة لا غنى عنها للمحافظة على أموال البائنة.
د- إذا كان المال الثابت المقصود بيعه مشتركاً مع آخرين ولا تمكن قسمته.
2- في كل الأحوال الأنفة الذكر ما يزيد من ثمن المبيع عن الحاجات المشروعة يبقى مال بائنة وتكون أحكامه أحكام البائنة.
المادة 70
1- يصح استبدال أموال البائنة الثابتة غير المثمنة بأموال ثابتة أخرى على أن يتم ذلك بموافقة الزوجة وبإجازة المحكمة وأن يكون فيه حظ ومصلحة للزوجة.
2- ما يستبدل بأموال البائنة يصبح بائنة مثلها وكذلك حكم الزائد من مال الاستبدال إن وجد.
المادة 71
1- في حال تمليك أموال البائنة الثابتة غير المثمنة خارجاً عن الحالات المستثناة المار ذكرها، سواء أقام بذلك الزوج والزوجة منفردين أم مجتمعين، فللزوجة ولورثتها من بعدها أن يطلبوا بعد انحلال الزواج أو الهجر المؤبد بذنب الزوج فسخ هذا التمليك دون أن يمكن الاعتراض عليهم بأي مرور زمن أثناء قيام الزوجية.
2- وفي حال أيلولة البائنة بسبب ذنب الزوجة إلى أولادها القاصرين وفقاً لأحكام المادة 74 فقرة 2، يحق للزوج نفسه طلب فسخ هذا التمليك على أنه يظل مسئولا عن كل عطل وضرر يلحق بالمشتري، إذا كان لم يصرح له في عقد الشراء إن المال المبيع هو مال بائنة.
إذا انحلت روابط الزوجية بالوفاة، فإما أن يكون المتوفى الزوج وأما الزوجة، وأما أن يكون لهما أولاد وإما أن يكونا بلا أولاد، وفي حال وجود الأولاد، أما أن يكونوا راشدين وأما أن يكونوا قاصرين:
قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سوريا
المادة 1
أ- يقصد بكلمة «قانون» حيثما يرد فيما يلي قانون الأحوال الشخصية للمحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يعين غير ذلك.
ب- يقصد بكلمتي «طائفة إنجيلية» حيثما تردان في هذا القانون مجموع الفرق الإنجيلية الممثلة قانوناً في المجتمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان (وهي نفس الطائفة المعروفة أيضاً بالطائفة البروتستانتية) ما لم يعين غير ذلك.
ج- يقصد بكلمتي «فرق إنجيلية» حيثما تردان في هذا القانون الأبرشيات والجماعات الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يحدد غير ذلك.
د- يقصد بكلمتي «المجمع الأعلى» حيثما تردان في هذا القانون المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان وهو ممثل الطائفة الإنجيلية ومرجعها الأعلى في جميع أموره المدنية العامة وأحوال أفرادها الشخصية.
ه- يقصد بكلمة «محاكم» حيثما ترد في هذا القانون المحاكم المذهبية الإنجيلية في سورية ولبنان ما لم يحدد غير ذلك.
و- يقصد بكلمة « حاكم» حيثما يرد في هذا القانون كل رئيس وعضو محكمة.
ز- يقصد بكلمة «توقيع» حيثما ترد في هذا القانون أما الاسم والكنية بخط الموقع أو «بصمة» إصبع الموقع.
ح- «الشاهد» هو شاهد العدل المعتبر لدى المحاكم المدنية.
ط- حيثما تستعمل صيغة المذكر في هذا القانون يقصد منها المؤنث أيضاً إلا حيثما يحدد غير ذلك.
ي- «سن الرشد» المقصود في هذا القانون سن الرشد المقرر لدى المحاكم المدنية في الجمهوريتين السورية واللبنانية.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على أبناء الطائفة الإنجيلية الوطنيين في الجمهوريتين السورية واللبنانية حيثما وجدوا.
المادة 3
يعتبر ابن الطائفة الإنجيلية كل مولود من أب إنجيلي لم يجر قيد نفوسه في طائفة أخرى ويتم قبوله في تلك الطائفة، وكل من يكون قد اعتنق المذهب الإنجيلي وقبل في عضوية إحدى الكنائس الإنجيلية بعد إجراء المعاملة المطلوبة قانوناً ويعتبر ابن الطائفة الإنجيلية أيضاً كل مولود من امرأة إنجيلية غير متزوجة لم يجر نقل قيد نفوسه إلى طائفة أخرى ويقبل من تلك الطائفة.
المادة 4
في أحوال الإرث والتبني والوصاية والولاية والحجر تسري أحكام هذا القانون على الوارث أو المتبني أو الوصي أو القيم غير الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه إنجيلياً ولا تسري على الوارث أو المتبنى أو الوصي أو الولي أو القيم الإنجيلي إذا كان المورث أو المتبني أو القاصر أو المحجور عليه غير إنجيلي.
المادة 5
في أحوال الزواج تسري أحكام هذا القانون على الزوج غير الإنجيلي أو الزوجة غير الإنجيلية إذا كان قد جرى عقد زواجهما في الكنيسة الإنجيلية.
المادة 6
يطبق هذا القانون في كل المحاكم المذهبية للفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى في كل الأمور ما عدا الأحوال المعينة التي تخالف فيها نصوص هذا القانون عقيدة الفرقة الإنجيلية التي يراد تطبيق هذا القانون فيها أو على أفرادها والتي يقرر المجمع مخالفتها لعقيدة تلك الفرقة الدينية ويعفي تلك الفرقة وأفرادها من التقيد بها.
المادة 7
تراعى في تطبيق هذا القانون أحكام القوانين النظامية المعمول بها في الجمهورية التي يطبق فيها بما يتعلق بحقوق المحاكم المذهبية المسيحية وصلاحياتها فيطبق فقط إلى أقصى حد تجيزه تلك القوانين النظامية.
المادة 8
بمجرد نشر هذا القانون تبطل كل قوانين الأحوال الشخصية الأخرى المعمول بها في الفرق الإنجيلية التي يمثلها المجمع الأعلى ويصبح هذا القانون قانون الأحوال الشخصية الوحيد المرعي الإجراء في تلك المحاكم.
المادة 9
العقود التي تكون قد تمت قبل نشر هذا القانون بموجب الأصول المعمول بها عند إتمامها لدى المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية تعتبر قانونية مرعية الإجراء.
المادة 10
الدعاوى التي تكون قد رفعت إلى المحاكم والأحكام التي قد صدرت من المجالس الملية البروتستانتية في الجمهوريتين السورية واللبنانية قبل نشر هذا القانون تكمل وتنفذ بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي يكون مرعي الإجراء في المجالس الملية المذكورة عند رفع تلك الدعاوى وصدور تلك الأحكام.
المادة 11
لا تطبق أحكام هذا القانون على العقود التي يكون قد سبق عقدها لنشر هذا القانون بموجب الشرائع المدنية المرعية الإجراء في الجمهوريتين السورية واللبنانية ولا على العقود والوصيات التي تمت أو تتم بموجب قوانين البلاد الأجنبية المدنية المرعية الإجراء ففي هذه الأحوال جميعها تراعى الشروط والأحكام التي تم أو يتم العقد أو الوصية بموجبها كما تقدم.
المادة 12
الخطبة عقد يجري بين ذكر وأنثى يتضمن اتفاقاً على زواجاً مستقبل.
المادة 13
تتم الخطبة بالرضاء المتبادل بين الخطيبين وبتمام حريتهما إذا كانا راشدين أو برضاهما المتبادل ومصادقة الولي أو الوصي على خطبة من لم يكن منهما راشداً أو كان محجوراً عليه.
المادة 14
يشترط في الخطبة:
أ- أن يكون الخاطب عاقلاً مستكملاً الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون.
ب- أن لا يكون سن الخاطب أقل من سبع عشرة سنة إذا كان ذكراً أو خمس عشرة سنة إذا كان أنثى.
المادة 15
يجب أن لا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة إلا إذا شرط عند عقدها أن تكون لمدة أطول معينة أو إذا تمددت مدتها برضا الخطيبين.
المادة 16
الأسباب التي تخول أحد الخطيبين فسخ الخطبة هي:
أ- الرضاء المتبادل.
ب- وفاة أحد الخطيبين.
ج- ظهور سبب يمنع الزواج من الأسباب المبينة في باب الزواج من هذا القانون.
د- الحكم على أحد الخطيبين بالتهتك أو بدعوى تتعلق بالعفاف إذا كان التهتك أو الجرم المتعلق بالعفاف وقع قبل الخطبة وأخفاه الخطيب المسبب عمداً عن الخطيب الآخر عند الخطبة أو إذا كان وقع بعد الخطبة.
ه- اعتناق أحد الخطيبين الإنجيلي غير المذهب الإنجيلي أو ديناً آخر.
و- الحكم على أحد الخطيبين بالسجن مدة تتجاوز الستة أشهر.
ز- انقضاء مدة الخطبة المعينة ما لم يتم تجديدها بالرضاء المتبادل.
المادة 17
إذا توفي أحد الخطيبين فللخطيب الآخر إذا حكمت له المحكمة بذلك أن يسترد كل ما يكون قد قدمه إلى المتوفى من عربون أو مهر أو هدايا حين الخطبة أو أثناءها وعليه أن يرجعه للورثة عند طلبهم كل ما يكون قد تقبله من المتوفى من هذه الأشياء حين الخطبة وأثناءها.