اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية
اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15تاريخ 11/5/1971
المادة 1- تحدد وفق برنامج يضعه مجلس الوزراء مراحل تطبيق قانون الادارة المحلية ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل المجالس ونقل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات الى الوحدات الادارية بمقتضى القانون وهذه اللائحة وتأمين الاعتمادات المالية لذلك.
المادة 2- 1- تمارس المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والاجهزة التابعة لها مهامها وصلاحياتها تحت اشراف ورقابة السلطة المركزية في حدود الاختصاصات المخولة لها.
2- يقصد بالسلطة المركزية :
آ- يقصد الوزراء
ب- الوزارة المختصة
جـ- وزارة الادارة المحلية
المادة 3- تلتزم المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والأجهزة التابعة لها بتنفيذ السياسة العامة للدولة والقوانين والانظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن السلطة المركزية المختصة.
المادة 4- يعتبر مجلس المحافظة أعلى سلطة فيها ويمارس مهامه وصلاحياته المحددة في القانون وهذه اللائحة عن طريق الانظمة والقرارات التي يصدرها.
المادة 5- 1-تكون الانظمة والقرارات الصادرة عن مجلس المحافظة في حدود اختصاصه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ملزمة لمكتبه التنفيذي وللاجهزة المحلية التابعة له وللوحدات الادارية الادنى وللمواطنين في المحافظة كما تكون لها صفة الالزام على الاجهزة العاملة في المحافظة والتابعة للسطلة المركزية عندما تعمل لصالح المحافظة .
2- تكون الانظمة والقرارات الصادرة عن المجالس المحلية الاخرى في حدود اختصاصها وفقاً للقوانين والانظمة النافذة ملزمة لمكاتبها التنفيذية والاجهزة التابعة لها وللمواطنين في الوحدة الادارية ذات العلاقة .
المادة 6- يتولى كل من المجالس المحلية سلطة التنظيم في كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس والسلطات المحلية الأخرى .
المادة 7- على المكتب التنفيذي في المحافظة أن يرفع إلى الوزير المختص في مجال اختصاص وزارته، وإلى وزير الادارة المحلية تقارير دورية عن أعماله ونشاطه .
المادة 8- تقوم - عند الاقتضاء- الاجهزة العاملة في الوحدات الادارية بالعمل لصالح هذه الوحدات ، كما تقوم الاجهزة المحلية بالعمل لصالح السلطة المركزية، ويتم التعاون بين جميع هذه الاجهزة في مختلف المجالات وفق اسس وقواعد تصدر بالاتفاق بين الوزير والوزير المختص.
المادة 9- ينسق مجلس المحافظة التعاون بين اجهزته المحلية وبين الوحدات الادارية الادنى واجهزتها المحلية ، كما ينسق التعاون بين الاجهزة المركزية العاملة في المحافظة وبين الاجهزة المحلية الاخرى في حدود القواعد التي تضعها السلطة المركزية المختصة.
المادة 10- يتخذ مجلس المحافظة الأجراءات اللازمة لشرح القرارات الصادرة عنه للعاملين في الوحدات الادارية ضمن المحافظة وذلك بقصد مساعدتهم على تنفيذها بوعي واحساس بالمسؤولية .
المادة 11- يمارس مجلس المحافظة في نطاق السياسة العامة للدولة وخططها وبرامجها وقوانينها المهام التالية :
أولاًـ في التخطيط:
1- اصدار التوجيهات المتعلقة بأهداف واطارات الخطط المكانية وارقامها التوجيهية ويشمل ذلك الخطط الطويلة الاجل والمتوسطة والسنوية وذلك في ضوء المؤشرات التي تعدها هيئة تخطيط الدولة.
2- الاشراف على اعداد الخطط المكانية ومناقشتها واقرارها ومتابعة تنفيذها.
3- اقرار برامج تنفيذ الخطط المكانية.
4- رفع المقترحات المتعلقة بأهداف ومشاريع وسياسات الخطة المركزية التي تهم المحافظة بالذات الى هيئة تخطيط الدولة.
ثانياً ـ في الصناعة :
1- انشاء المشروعات الصناعية المحلية واداراتها واستثمارها أو المساهمة مع الدولة أو مع المجالس المحلية المجاورة أو القطاع الخاص في انشائها وادارتها واستثمارها مع اعطاء افضلية للصناعات التي تقوم علىالمواد الاولية المحلية والمنتجات المتوافرة في المحافظة أو المحافظات المتجاورة كتعليب الخضار والفواكة وصناعة البسط والسجاد.
2- ادارة المنشأة الصناعية التي تملكها الدولة وتتخلى عنها للسلطة المحلية واستثمارها لصالح المحافظة.
3- تشجيع احداث الجمعيات التعاونية الصناعية واقرار قواعد ترخيصها وفق التعليمات التي تصدرها السلطة المركزية والأشراف عليها ودعمها فنياً.
4- تنمية الصناعات المحلية والحرف اليدوية وتشجيع المبادرات الخاصة في مجال الانتاج ضمن اطار السياسة العامة للدولة .
5- الاشراف على ادراة المنشآت الصناعية التي تملكها الدولة والتي لا تتبع السلطة المحلية مباشرة
ثالثاً ـ في الزراعة:
1- ابداء الرأي في الخطط المركزية وتنفيذ خطط الدولة الخاصة بتطوير المنتجات الزراعية.
2- توفير الوقاية من الافات الزراعية ومكافحتها.
3- احداث المشاتل وحقول اكثار البذور.
4- اقتراح خطط وبرامج استصلاح الاراضي الزراعية وتنفيذها.
5- تطوير الثروة الحيوانية ومنتجاتها وتوسيع المراعي وحمايتها عن طريق :
آ- احداث المداجن ومحطات الابقار واداراتها واستثمارها وتشجيع احداث المداجن ومحطات الابقار الخاصة ودعمها فنياً ( [1] ).
ب- منع حراثة أراضي المراعي الطبيعية واحتطاب الانجم الرعوية لهذا الغرض .
جـ- ادخال زراعة الاعلاف في الدورة الزراعية لصالح تربية الحيوان في الاراضي الزراعية .
د- تأمين الاعلاف للمواشي وانشاء المستودعات اللازمة لها ضمن المحافظة وفق الخطة المركزية المقررة( [2] )
هـ- توفير الوقاية من أمراض الحيوانات والدواجن وتشكيل الوحدات اللازمة لمكافحتها وانشاء المشافي لها وادارتها وتجهيزها.
6ـ تطوير الثروة الحراجية عن طريق:
آ- استثمار الحراج القائمة وانشاء حراج جديدة واستثمارها.
ب- حماية الحراج والقيام بحملات توعية تستهدف تعريف سكان المناطق الحراجية بفوائد الحراج المختلفة واخطار الحرائق الحراجية وكيفية تجنبها وتوضيح اضرار الماعز وحث مقتنيها على الاستعاضة عنها بالابقار والاغنام والنحل ودودة الحرير والدواجن أو بصناعات يدوية.
قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 وتعديلاته
قانون الإدارة المحلية
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971
والمعدل بالقانون رقم 12 تاريخ 20/6/1971 وتعديلاته
مرسوم تشريعي رقم 15
تاريخ 11/5/1971
قانون الإدارة المحلية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور المؤقت
يرسم ما يلي :
مادة 1- يقر قانون الإدارة المحلية المرافق.
مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 16/3/1391 و 11/5/1971
رئيس الجمهورية
الفريق حافظ الأسد
الفصـل الأول
تعــاريف
مادة 1ـ يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
آ- المدينة : كل مركز محافظة أو منطقة أو كل تجمع سكاني يزيد عدده عن عشرين الف نسمة.
ب- البلدة : كل مركز ناحية أو كل تجمع سكاني يتراوح عدده بين عشرة آلاف وعشرين الف نسمة.
جـ- الحي : قطاع من المدينة أو البلدة لا يقل عدد سكانه عن خمسة آلاف نسمة.
د- القرية : التجمع السكاني الذي يتراوح عدده بين 500 و 10000 نسمة.
هـ- الوحدة الريفية: مجموعة القرى والمزارع التي تشكل مجتمعة وحدة ادارية واحدة على أن لا يقل عدد سكانها عن 5000 نسمة.
و - المزرعة : التجمع السكاني الذي يقل عن 500 نسمة ويمكن أن تلحق المزرعة بإحدى القرى القريبة منها.
ز- الوزير : وزير الإدارة المحلية.
ح- المؤسسات الاجتماعية ( [1] ) : كل منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو رابطة أو ناد وبصورة عامة كل هيئة تمارس نشاط لا يستهدف الربح وعلى الأخص في النواحي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية… ـ الخ .
ط- المؤسسات الاقتصادية : كل مؤسسة أو شركة أو جمعية تعاونية أو هيئة تمارس نشاطاً اقتصاديا.
الفصـل الثاني
أهـداف القانون
مادة 2- يهدف هذا القانون بصورة خاصة إلى تحقيق الاغراض التالية ، ويفسر في ضوء ذلك :
آ- تركيز المسؤولية في أيدي طبقات الشعب المنتجة لتمارس بنفسها مهام القيادة، مما يتطلب تحقيق أوسع المجالات لتطبيق مبدأ الديموقراطية الشعبية الذي يجعل الامر كله نابعاً عن ارادة الشعب ويؤمن رقابته الدائمة على حسن التنفيذ ومساهمته الفعالة في تحقيق المجتمع العربي الاشتراكي الموحد.
ب- جعل الوحدات الإدارية في كل المستويات ، مسؤولة عن الاقتصاد والثقافة والخدمات وكل الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات مباشرة. وذلك في نطاق التخطيط العام والقوانين والأنظمة التي تقرها الدولة وابتغاء النهوض بالمجتمع في شؤونه العامة والمحلية في آن واحد.
جـ- نقل الاختصاصات المتعلقة بهذه الشؤون إلى السلطات المحلية بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وادخال اساليب التقنية الحديثة والرقابة، والتأهيل والتدريب والتنسيق، وتتبع التنفيذ، وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية، أو تكون بطبيعتها ذات أهمية تتصل بالمواطنين عامة.
د- تأمين مساهمة حقيقية ومجدية ، في الجهود التي تبذل لتحقيق النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي، من قبل ذوي الكفاءات القادرين على تقديم مثل هذه المساهمة البناءة.
هـ- اناطة السلطات التي تساعد الوحدات الإدارية على حسن تأدية مهامها بالهيئات المنبثقة عن ارادتها، ووضع كل الامكانات التي تحتاج إليها من أجل ذلك، تحت تصرفها.
الفصل الأول
الوحدات الإدارية ومجالسها
مادة 3- 1ـ تقسم الجمهورية العربية السورية إلى وحدات ادارية هي: المحافظة والمدينة والبلدة والقرية والوحدة الريفية.
2- تكون للمحافظة والمدينة والبلدة والوحدة الريفية الشخصية الاعتبارية، كما تكون للقرية هذه الشخصية اذا كان عدد سكانها 5000 نسمة فأكثر.
3- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة، يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي فضلاً عن اختصاصاتهما باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي، كما يتمتع المحافظ باختصاصات رئيس مجلس المدينة بالاضافة إلى اختصاصاته.
مادة 4- تقسم المحافظات إلى مناطق والمناطق إلى نواح، كما تقسم المدن أو البلدان إلى أحياء وليس للمنطقة والناحية والحي الشخصية الاعتبارية.
مادة 5- 1- المعدلة بموجب القانون 56 لعام 1980
آ- تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.
ب-تحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بمرسوم اذا توافر فيها الشرط التالي :
أن تكون المنطقة مؤلفة من ناحيتين على الاقل ما عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة.
2- تحدث المدن وتسمى وتعين حدودها وتعدل بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
3- آ- تحدث النواحي وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير.
ب- تحدث البلدان والقرى والوحدات الريفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنـفيذي في المحافظة .
4- تحدث الاحياء بقرار من المكتب التنفيذي في المدينة أو البلدة.
مادة 6- يجوز بمرسوم لاسباب اقتصادية أو سياحية اعتبار أي بلدة بحكم المدينة وأي قرية بحكم البلدة دون التقيد بعدد السكان.
مادة 7- يكون لكل من الوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية مجلس مقره مركز الوحدة الإدارية ويتألف من أعضاء يختارون من قبل جميع الناخبين في الوحدة الإدارية بطريق الانتخاب السري المباشر.
مادة 8- يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية كما يلي:
- مجلس المحافظة من 30 إلى 100
- مجلس المدينة من 20 إلى 50
- مجلس البلدة أو الوحدة الريفية أو القرية من 10 إلى 25
مادة 9- يحدد عدد أعضاء المجالس المحلية ضمن الحدود المبنية في المادة السابقة ووفقاً لنسب تمثيل واحدة لكل نوع من أنواع هذه المجالس كما يلي:
آ- في المحافظات والمدن بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
ب- في البلدان والقرى والوحدات الريفية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ.
مادة 10- 1- تتكون المجالس المحلية من ممثلين عن الفئات التالية :
الفلاحين ، العمال، الحرفيين ، صغار الكسبة، المعلمين ، الطلبة، الشبيبة، النساء ، المهن الحرة وتضم: ( الاطباء، الصيادلة ، المهندسين، المهندسين الزراعيين، المحامين، أطباء الاسنان، رجال الفكر والفن والصحافة) الفئات الأخرى وتشمل: موظفي الدولة وسائر الجهات العامة، العاملين في الحقول الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك من الفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2- يمكن اعتبار كل من الفئات المذكورة قطاعاً مستقلاً، كما يمكن ضم بعضها إلى البعض الآخر في قطاع واحد، وذلك في اللائحة التنفيذية.
3- يجب أن لا تقل نسبة تمثيل الفلاحين والعمال والحرفيين وصغار الكسبة في المجالس المحلية عن 60% وتحدد نسبة تمثيل كل من هذه القطاعات أو القطاعات الأخرى بمرسوم عند كل دورة انتخابية.
مادة 11- تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ولا يتفرغ أعضاؤها.
مادة 12- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس المحافظة وعضوية أي مجلس أو مكتب تنفيذي في مستوى أدنى.
مادة 13- يتم انتخاب اعضاء المجالس المحلية وفقاً لأحكام قانون الانتخابات.
مادة 14- يصدر النظام الداخلي ( [1] )لكل نوع من أنواع المجالس بقرار من الوزير.
مادة 15- 1- يرأس المحافظ مجلس المحافظة .
2- يعين بقية رؤساء مجالس الوحدات الإدارية من بين الاعضاء المنتخبين وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة لرؤساء مجالس المدن، وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ بالنسبة لبقية المجالس.
مادة 16- يدعو المحافظ المجالس المحلية للاجتماع خلال اسبوعين من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.
مادة 17- يؤدي اعضاء المجالس عند مباشرة أعمالهم اليمين التالية :
( اقسم بالله العظيم ان أحافظ مخلصاً على النظام الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أعمل وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ).
( عدلت بالقانون رقم 12 تاريخ 20/6/ 1971).
مادة 18- 1- يكون لكل مجلس من المجالس المحلية مكتب تنفيذي مدته سنتان ، وذلك مع مراعاة أحكام حجب الثقة الواردة في هذا القانون.
2- يحدد عدد أعضاء المكاتب التنفيذية على الوجه التالي :
- المكتب التنفيذي في المحافظة وفي مدن مراكز المحافظات. من 7 إلى 11
- المكتب التنفيذي في المدن الأخرى والبلدان من 5 إلى 9
- المكتب التنفيذي في الوحدات الريفية والقرى من 3 إلى 7
مادة 19- 1- تشكل المكاتب التنفيذية على الوجه التالي :
- رئيس المجلس المحلي ـ رئيساً
- ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء يختارهم المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السري .
- ما لا يزيد عن الثلث يعينون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير بالنسبة إلى المكتب التنفيذي في المحافظة ومدن مراكز المحافظات ، وبقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ بالنسبة إلى بقية المكاتب.
2- يوزع المكتب التنفيذي أعماله على أعضائه وتحدد اللائحة التنفيذية عدد المتفرغين ورواتبهم.
3- يعتبر اعضاء المكتب التنفيذي المعينون من غير اعضاء المجالس المحلية المنتخبة أعضاء في هذه المجالس اضافة إلى العدد المحدد.
4- يخضع تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها للتصديق بقرار من رئيس الجمهورية، كما يخضع تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الاعمال بين أعضائها ، للتصديق بقرار من الوزير، ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل صدور القرارات المذكورة.
مادة 20- تؤلف المجالس المحلية لجاناً دائمة من أعضائها أو من غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص، ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها واسلوب عملها. ويمكن للمجالس أن تؤلف عند الحاجة لجاناً مؤقته لدراسة قضايا معينة.