الهنوف الدباسي
426202520
من هم مأمورو الضبط الجنائي؟ وما هي اختصاصاتهم؟
مأمور الضبط الجنائي هم:
· اعضاء هيئةالتحقيق والادعاء العام في مجال التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم
· مديري الشرطةومعاوينهم في المناطق والمحافظات والمراكز
· ضباط الامن العام وضباط المباحث العامه ضباطالجوازات وضباط الاستخبارات وضباط الدفاع المدني ومديري السجون والضباط فيها وضباطحرس الحدود وضباط قوات الامن الخاصه وضباط الحرس الوطني وضباط القوات المسلحه . كلبحسب المهام الموكوله اليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم .
· محافظيالمحافظات ورؤساءالمراكز
· رؤساءالمراكب السعوديةالبحرية والجوية في الجرائم التي تقع على متنها
· رؤساء مراكز هيئةالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدوداختصاصهم
· الموظفين والاشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبطالجنائي بموجب انظمةخاصه
· الجهاتواللجان والاشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ماتقضي بهالانظمة
اختصاصاتهم:
· قبول البلاغات والشكاوى التي ترد اليهم فيجميع الجرائم كل بحسب اختصاصه وان يقوموابفحصها
· تحرير محضر مكتوب : علىرجال الضبط الجنائي انيقوموا بتجميع المعلومات المتعلقه بالجرائم في محضر موقع منهم وتسجيلملخصهاوتاريخا في سجليعد لذلك .
· ابلاغ هيئة التحقيقوالادعاء العام بذلك
· الانتقالوالمعاينه : بجي انت ينتقل رجالالضبط الجنائي الى محل الحادث والمحافظه عليه وضبط كلمايتعلقبالجريمةوالمحافظة على ادلتها والقيام بالاجراءات التي يقتضيها الحال وعليهاانتثبت هذه الاجراءاتبالمحضر الخاص بذلك
· الاستماع الى اقوال من لديهم معلومات عنالوقائعالجنائيةومرتكيبيها وان يسالوا من نسب اليه ارتكابها ويثبتوا ذلكفيمحاضرهم
· الاستعانه باهل الخبره : لرجال الضبط الجنائي ان يستعينوا باهل الخبره من اطباءوغيرهم ويطلبوا ارائهمكتابة.
ماهي السلطة المختصة بتحريك ورفع الدعوى الجزائية ؟
السلطة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية هيهيئة التحقيق والادعاء العام
والسلطة المختصه برفع الدعوى الجزائية هي هيئة التحقيق والدعاء العام ويجوزاستثناء للمجني عليه او وارثة او من ينوب عنهم في جميع القضايا التي يتعلق بها حقخاص .
من هم الخصوم في الدعوىالجزائية؟
الخصمان في الدعوى الجزائيةهما :
هيئة التحقيقوالإدعاء العام ( لأنها تمثل المجتمع) ، والمتهم.
وقد ينضم المجني عليه إلى هيئة التحقيق كخصمفيالجرائم ذات الحق الخاصفيصبح خصماً في الدعوى الجزائية ضد الخصم الآخر وهوالمتهم.
تكلم عن الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية من ناحية مفهومهاومجالها وأثره !
مفهومالشكوى:
هي إفصاح المجني عليه أو من لهصفة عن رغبته في إقامة الدعوى الجزائية ضد المتهم.
مجال الشكوى:
تسري الشكوى في مجال الجرائم التي يتعلق بها حق خاص، أما الجرائم التيتشكل حقاً عاماً فقط فإنه لا مجال فيها للشكوى كما هو الحال في جرائم المخدراتوالإرهاب مثلاُ.
أثرتقديم الشكوى:
يترتب على تقديم الشكوى منالمجني عليه أو وارثه أمام سلطة التحقيق أن تتقدم تلك السلطة بالتحقيق، ويجوزتقديمها(رفعها) مباشرةإلى المحكمة دون المرور بمرحلة التحقيق، هنا يحق لرافعهامباشرتها بمعنى يصبح خصماً في الدعوى ( يقدم الدليل، ويناقش المتهم، ويقدم الطلباتالتي من شأنها إثبات التهمة على المتهم)
تكلمي عن أحكام الشكوى ؟
تقدم الشكوى في الجرائم المتعلقة بحق خاص للأفرادأي التي يقتصر فيها الضرر على المجني عليه ولا يتجاوزه إلى الإخلال بالنظام العامكالسب والقذف في مكان غير علني.
ü يجب أن يكونمقدم الشكوى بالغاًعاقلاً.
ü تقبل الشكوىشفاهةًأوكتابةً.
ü إذا تعددالمجنيعليهم في واقعةجنائية واحدة فشكوى أحدهم كافية لإقامة الدعوى الجزائيةالعامة.
تكلمي عن وحدة الواقعة مع بيان حكمالجريمة المستمرة والجريمة المتتابعة والجرائم المرتبطة في مفهوم الحكم النهائي كسبلانقضاء الدعوى الجزائية
وحدة الواقعة شرط أساسي لقبول الدفع بسابقةالخصم في الموضوع والمعمول عليه في تحديد المقصود بالواقعة في هذا المفهوم هوالواقعة المادية أي الركن المادي للجريمة.
فإذا حوكم المتهم عن جريمة معينة فإنه لا يجوز إعادةمحاكمته عن الواقعة ذاتها وإن اختلف الركن المعنوي حتى ولو كان الحكم الأول قد اخطأفي تطبيق القانون. فإذا صدر حكم بات ضد المتهم عن القتل الخطأ فإنه لا يجوز إعادةمحاكمته عن القتل العمد عن الواقعة ذاتها.
إذا فاختلاف الركن المعنوي لا يحول دون وحدة الواقعةبالتالي لا يجوز إعادة محاكمة المتهم مرة أخرى.
الجريمةالمستمرة: إذاحوكم المتهم وأدين عن تهمةحيازة مخدرات بقصد الاتجار بعد أن داهم رجال الشرطةمنزلهوضبطوا كمية منالحشيش فإن هذا الحكم يحوز الحجية ولا تجوز إعادة محاكمتهوإدانتهعن تهمة حيازةمخدرات بقصد الاتجار إذا عثر رجال الشرطة بعد ذلك عن كمية أخرىمنالحشيش كان يخفيهاالمتهم في مكان آخر ولم يتمكن رجال الشرطة من كشفها إلا فيوقتلاحق على عملية الضبطالأولى مع أنها كانت موجودة عند عملية الضبط الأولى هنايسألويعاقب عن جريمةواحده.
الجريمةالمتتابعة: عندارتكابالمتهم الجريمة متتابعة والمقصود بها الجريمة التي تتكون من أكثر منفعلولكنها تشكل جريمةواحدة بسبب وحدة المتهم والمجني عليه ووحدة الحق المعتدىعليهبالإضافة إلى وحدةالمشروع الإجرامي. فإذا حوكم المتهم عن بعض الأفعال عندئذلاتجوز إعادة محاكمته عنالأفعال الأخرى.
الجريمة المرتبطة: عندتوافر ارتباط بسيط بين جريمتين منسوبتين لنفس المتهم وكان قد حوكم من اجل إحداهمافإنه يقدم للمحاكمة مرة أخرى عن الجريمة الأخرى . وبناء عليه يحوز الحكم الأولالحجية عند محاكمته عن الجريمة الثانية.
تكلمي عن وفاة المتهم كسبب لانقضاء الدعوى الجزائية معبينان أثر ذلك على الدعوى المدنية التدابير العينية والمصادرة !
يقتضي مبدأ شخصية المسؤولية أن الدعوىالجزائية لا تتحرك ولا ترفع إلا على مرتكب الجريمة فإذا توفي فإنه من الطبيعي أنتنقضي ومعها ينقضي حق المجتمع في اقتضاء العقاب منالمتهم.
وبناء عليهفإن سلطة التحقيق يتعين عليها أن تصدر أمرا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لوفاة المتهمإذا حدثت الوفاة أثناء التحقيق.
وإذا حدثت الوفاة أثناء المحاكمة فإنه يصبح على المحكمة أن تقضيبانقضاء الدعوى لوفاة المتهم.
وفي حالة وفاة المتهم بعد صدور الحكم فلا يجوز تنفيذ العقوباتبحقه.
أما الغرامةالتي صدر بها الحكم النهائي ثم توفي المحكوم عليه قبل تنفيذها فإن التركة تتحملهابحكم اعتبارها من الديون التي كانت على المورث عند وفاته وتنفذ في حدود تلك التركةولكن لا يلزم الورثة بدفعها من أموالهم الخاصة ذلك أن المسؤولية الجزائية مسؤوليةشخصية .
أثر ذلك علىالدعوى المدنية:
لاتنقضي الدعوى المدنية لوفاة المتهم إذا كانت مرفوعة أمام القضاء الجزائي بالتبعيةللدعوى الجزائية وتستمر المحكمة الجزائية في نظرها حتى ولو كان ذلك أمام محكمةالتمييز.
أثر ذلك علىالتدابير العينية:
لاتؤثر وفاة المتهم على التدابير العينيةمثل المصادرة فالمحكمة لها أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة إذا كانتحيازتها تشكلجريمة وذلكعلى الرغم من وفاة المتهم وانقضاء الدعوى العمومية فيمواجهته.
وتتميزالمصادرة الوجوبية عن المصادرة الجوازية من تلك الناحية فهذه العقوبةالأخيرة تشكلعقوبةتكميلية وليست من التدابير العينية فالمصادرة الجوازية ذات طابع عقابيلأنهاترد على الأشياءالتي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو من شانها أن تستعمل فيارتكابهاوكذلك علىالأشياء المتحصله من الجريمة والتي لا تشكل حيازتها جريمة فيحدذاتها.
ونظرالأنالمصادرةالجوازية عقوبة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بها في حالةوفاةالمتهم.
تكلمي عن العفوالشامل والعفو عن الجريمة من حيث مفهوم كل منهما وأثرهما على الدعوى الجزائيةوالمدنية !
المقصودبالعفو الشامل :هو عفو عنالجريمة وذلك بمحو الصفة التجريمية عن فعل معينواعتباره فعل مباح وذلك بالنسبة للآثار المترتبة عليهفي المستقبل.
سند العفوالشامل:يستند العفو الشامل إلىالفقه الإسلامي الذي يقر سلطة ولي الأمر فيالعفو في مجال الجرائمالتعزيرية التي تشكل حق عام أما الحدود فأنها حق اللهومن ثم فإنه ليس لولي الأمرأن يصدر عفو بخصوصها.
التمييز بين العفوالشامل والعفو الخاص:
العفوالشامل:
ينصرف إلى الصفةالتجريمية للفعل نفسه.
تسقطجميعالعقوبات إذا جاء بعدصدور الحكم
يصدر في أي وقت قبل أوبعد إقامةا لدعوى أو أثناءتنفيذالعقوبة.
العفو الخاص:
v يقتصر علىالالتزام بتنفيذ العقوبة.
v لا يترتبعليه سقوطالتدابيرالعينية.
v يصدر بعدصدور حكمبالعقوبة.
أثره على الدعوى الجزائية:
1 انقضاءالدعوى الجزائية إذا صدر العفو قبل صدور حكمنهائي.
2اعتبارالحكم الصادر بالإدانة كأن لم يكن بحيث لا يعتبر سابقةفيالعود.
أثره على الدعوى المدنية:
لا تتأثر الدعوى المدنية إذ للمجني عليه الرجوع على المتهمبالتعويضأمامالقضاءالمدني ويصبح القضاءالجنائي غير مختص ما دام أن الفعل لا يشكلجريمة.
تكلمي عن الاستيقاف وطبيعته النظامية والسلطة القائمة به وحالاته وميزي بينه وبينالقبض !
الاستيقاف هو اجراء يقوم به رجال السلطاتالعامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويصوغه اشتباه الظروف .
الطبيعه النظاميةللاستيقاف : يعتبرالاستيقاف اجراء اداري اذا قام به مأمور الضبط في ايطار عمله عندما يتجول في الشارعضمن دورية , إذا قابل شخص في موقف يثير الريبه , عندئذ له ان يطلب من هذا الشخصابراز بطاققته المدنية وسبب وجوده في هذا المكان اذا لزم الامر , في حال ما اذا قامرجل الشرطة بهذا الاستيقاف اثناء قيامه للتحريات عن ارتكاب جريمة معينه فإنه يقومبذلك بوصفه رجل الضبط القضائي وليس رجل الضبط الاداري .
السلطة القائمة به :رجال السلطات العامه ( ولايلزم توافر صفة الضبطيه القضائية في القائم بهفالاستيقاف له طبيعه اداري)
حالاته :
1 تخلي الشخص عمّا في حيازته وانكاره لملكيته عندما رأى رجل السلطهالعامه
2 استيقافالدوريه الليليه لأشخاص سائرين على الاقدام في الليل انحرفوا عن خط سيرهم العاديبمجرد رؤية افراد الدورية وظهروا امامهم بمظهر الريبه
التمييز بينه وبينالقبض :
من ناحية القائمبالاجراء : يجوز لرجل السلطة العام هان يقوم بالاستيقاف , أما القبض فهو اجراء يدخلفي صلاحيات مأموري الضبط القضائي دون غيرهم .
من ناحية طبيعه الاجراء : الاستيقاف لايجوز ان ينطوي على تقييد للحريةالفردية , أما القبض فهو حرمان صريح للحرية الفردية , فالاستيقاف اجراء اداري , أماالقبض فهو اجراء من اجراءات التحقيق في الدعوى الجزائية .
من ناحية مبررات الاجراء : فليس من الضرور في القيام بالاستيقاف توافر اتهامبجريمة معينة , بينما يلزم ذلك في القبض
تكلمي عن مفهوم التلبس وبيني خصائصه !
عرفتالمادة 30 من النظام بأنه: " تكون الجريمة متلبساً بها حالارتكابها،أو عقب ارتكابها بوقت قريب. وتعد الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه شخصًا،أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها, أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعه أو أدوات أوأشياء أخرى يستدل منها على انه فاعل أو شريك فيها, أو إذاوجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك" .
خصائص حالة التلبس النظامية:
1. حالة التلبس حالة عينيه:
أي أن حالة التلبس تلحق بوقائع الجريمة وليس شخصالمتهم , وبناء عليه تتوافر حالة التلبس حتى لو لم يعرفالفاعل الذي ارتكب هذه الجريمة.
2. حالة التلبس حالة ظاهرية:
أي تستند إلى مظاهر خارجية, أيأنه يكفي أن يدل ظاهر الحال على وقوع الجريمة , وأن ثبت بعدذلك أن ظن مأمور الضبط ليس في محله, وأن الفعل ليس جريمة.
اشرحي بالتفصيل صور التلبس معضرب الأمثلة ؟
جعل النظام للتلبس صورتين علىسبيل الحصر و ليس على سبيل المثال و هي:
1.التلبس الحقيقي/
تتوافر هذه الصورة عندما يشاهد مأمور الضبط الجريمة وهيتقع بنفسه ولا يقصد بالمشاهدة المشاهدة العينية فقط و إنما قد تكون بأي حاسة منالحواس كالسمع أو الشم أو التذوق. ولا يكفي في ذلك أنيتلقى رجل الشرطة نبأ وقوع الجريمة من شاهد رأى الواقعة ولكن لابد أن يراها بنفسه.
مثال على التلبسبأي حاسه منحواس إذا شم رائحة خمر التفاح تنبعث من فم المتهم.
2.التلبس الإعتباري/
في هذه الصورة لا يشاهد رجل الشرطة الجريمة وهي تقع ولكنيشاهد الأثار و النتائج التي تدل على وقوعها من برهة يسيرة لذا كان التلبس فيهااعتبارياً وليس حقيقياً. و لم يرد بالنظام ما يحدد البرهةاليسيرة بمدة معينة من الوقت فقد ترك ذلك للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في هذاالخصوص, بيد أن قضاء هذه المحكمة يتعين أن يكون سائغًا.
مثال على ذلك : إذا حضر مأمورالضبط إلى مسرح الجريمة بعد ساعه من وقوعها و جثة المجني عليه الملقاة على الأرضمازالت ساخنه وتنزف منها الدماء.
ما هي ا لنتائج النظامية المترتبة على حالة التلبس؟
يترتب على توافرحالة التلبس الصحيحة أن يصبح القبض على المتهمين وتفتيشهم وتفتيشمسكنه مجائزا وصحيحا من الوجهة النظامية وذلكعلى الوجه التالي:
1القبضوالتفتيش دون إذنبذلك : تجيز حالة التلبس أن يقوم مأمور الضبط الجنائي بالقبض علىالمتهم استنادا إلى نظام الإجراءات الجزائية وكذلك تفتيششخصهومسكنه.
حقالفردالعادي في القبض على المتهم :للفردالعادي أن يقبض على المتهم عند توافر حالةالتلبس وذلك لتسليمه إلى أقرب رجل شرطة.
تكلمي عنشروط حالة التلبس الصحيح !
1 مشاهدة رجل الشرطة للجريمة بنفسه :
فلا تتوافرحالة التلبس إلا إذا شاهد مأمور الضبط الجريمة بنفسه أي بأيحاسة من حواسه و لايكفي أن يشاهد الجريمة شخصقام بتبليغ رجل الضبط عن الجريمة وحضر هذا الأخير و لميتمكن من مشاهدة الجريمة بـ نفسه .
لذا قضيبأن " الرؤية ليست شرطاًفيكشف حالة التلبس،بل يكفي أن يكون الضابط أو الشاهد قدحضر ارتكاب الجريمة و أدرك وقوعها بأي حاسة منحواسه،سواءأكان ذلك عن طريقالسمع أم البصر أم الشم ".
2 مشروعيةالمشاهدة :
لا تكون حالة التلبس صحيحة من الوجهه النظامية إذاشاهدمأمور الضبط الجريمة بطريقة غيرمشروعه . كأن يتلصص رجلالشرطةعلى المتهم في مكان خاص يسكن فيه لكي يشاهده وهو يرتكب الجريمة،أو دخوله مسكنه و دونوجود أمر بذلك من هيئة التحقيق و الأدعاءالعامفشاهد الجريمة فإنه لا يعتد بحالة التلبس و لا يصح الاستناد عندئذ إلىمشاهدةرجل آلشرطة للجريمة كدليل لإثبآت وقوعهامن المتهم،كماأنه لآ يصحالأستناد إلى ما تم ضبطه أمام المحكمة كوسيلة لإثبات الجريمة و إدانةالمتهم بناءًا عليه. فالدليل عندئذ يكون باطل .
و يختلف الأمربحالتين :
1)إذا دخل رجل الشرطةإلى مسكنالمجني عليه بناءًا على سماعه صوتأستغاثتها و طلبها المساعده من الخارج .
2)إذا تنازل صاحبه عنحرمته وأباح دخول من يستطيع من الجمهور مقابلدفع أجرة الدخوللممارسة أعمال منافية للأدابفيه أو للعب القمار.