قضية رقم 104 لسنة 4 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
نص الحكم
------------------
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 2 نوفمبر سنة 1991 م .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبدالرحيم غنيم وعبدالرحمن نصير وسامى فرج يوسف ومحمد على عبدالواحد أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبدالحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبدالواحد أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 4 قضائية " دستورية " .
بتاريخ 29 يونيو سنة 1982 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية النصوص المهدرة للحريات العامة والديمقراطية التى تضمنتها قوانين النقابات المهنية والقوانين المرتبطة بها ، ومنها المادة الثالثة من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء والمادتين 50 ، 172 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 19 فقرة/ه فى بنديها 2 ، 3 والمادة 38 من القانون رقم 35 لسنة 1976 بشأن النقابات العمالية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم قبولها أو برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
من حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله وكانت الدعوى لم تتهيأ للحكم فى موضوعها ، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة عملاً بالمادة 130 من قانون المرافعات .
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة .